|
ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#231
|
||||
|
||||
![]() الدين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (229) بناء إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- البيت وتأذينه في الناس بالحج (12) كتبه/ ياسر برهامي فقال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ . ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج: 25-29). قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: "الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك. (قلتُ: قوله: من واجبات الحج لا يعني به التقسيم المعروف إلى ركن وواجب ومستحب، ولكنه يعني مما أوجبه الله في الحج، وهو ركن باتفاق العلماء). قال: المسألة الثانية والعشرون للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن المراهق، وعن المكي، وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة؛ قال الله -تعالى-: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ). قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله -عز وجل-، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر -يعني ابن عبد البر-: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة، وهي رواية ابن وهب، وابن نافع، وأشهب عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز، والعراق. وقد روى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عن مالك: أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة، ورواه أيضًا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطًا منه، أو نسي السعي أو شوطًا منه حتى رجع إلى بلده، ثم ذكره، فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت، ويركع، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يهدي. وإن أصاب النساء رجع، فطاف وسعى، ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعًا واجبان، والسعي أيضًا. وأما طواف الصدر -وهو المسمى بطواف الوداع-: فروى ابن القاسم، وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض؛ إلا أن يكون تطوع بعد ذلك. وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أن مَن فعل في حجه شيئًا تطوَّع به من عمل الحج، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته، فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع؛ بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة؛ إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسعَ حين دخوله مكة مع الهدي أيضًا عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول واجب، ولطواف الإفاضة واجب؛ لأن بعضهما ينوب عن بعض؛ ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا، ولأن الله -عز وجل- لم يفترض على الحاج إلا طوافًا واحدًا بقوله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)، وقال في سياق الآية: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيرًا عن قوله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدل على أنه واجب، وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه -عليه السلام- رَخَّص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه، ولا يرخص إلا في الواجب" (انتهى من تفسير القرطبي). (قلتُ: القول بأن طواف القدوم واجب إنما هو لمن قَدِم مكة وأتى المسجد؛ فهذا يجب عليه طواف القدوم، وأما من ذهب إلى منى أو عرفه مطلقًا ابتداءً فليس عليه شيء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عروة بن مضرس، وقد كان في المشعر الحرام صباح يوم النحر: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)؛ فهذا الحديث نصٌّ في عدم وجوب طواف القدوم لمَن لم يأتِ مكة، أو لمن ذهب إلى عرفة مباشرة، وكذلك القول بأن طواف القدوم يعني عن طواف الإفاضة خلاف الصواب؛ لنقل ابن جرير الإجماع على أن قوله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ): أنه طواف الإفاضة، والأقوال الأخرى شاذة؛ فإذا كان هذا هو المأمور به فلا يتم الحج إلا به، وهو ركن من الأركان ولا ينوب عنه شيء إلا أنه يصح أن ينوي طواف الإفاضة والوداع معًا؛ لأن طواف الوداع واجب وليس بنُسُك؛ لأن الحاج يؤديه بعد قضاء نسكه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) (رواه مسلم)، فهو إذًا يقيم ثلاث ليال بعد قضاء نسكه ولم يطف طواف الوداع؛ لأنه إنما يطوفه بعد أن يقضي بمكة ما شاء أن يقضي ثلاثة أيام؛ لذلك قلنا: هو واجب وليس بنسك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة). وللحديث بقية -إن شاء الله-.
__________________
|
#232
|
||||
|
||||
![]() الدين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (230) بناء إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- البيت وتأذينه في الناس بالحج (13) كتبه/ ياسر برهامي فقال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ . ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج: 25-29). قال القرطبي -رحمه الله-: "المسألة الثالثة والعشرون: اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق؛ فقال مجاهد، والحسن: العتيق القديم. يقال: سيف عتيق، وقد عَتُق أي قدم، وهذا قول يعضده النظر. وفي الصحيح أنه أول مسجد وضع في الأرض. وقيل: عتيقًا؛ لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير، ومجاهد. وفي الترمذي، عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار" قال: هذا حديث حسن صحيح. (قلتُ: سبق بيان المقال فيه ومن ضعفه)، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم مرسلًا-. فإن ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف الثقفي ونصبه المنجنيق على الكعبة حتى كسرها قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة؛ لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين، وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم، كان ذلك دلالة على أن الله -عز وجل- صرفهم عنها قسرًا؛ فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كفوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء؛ فقصر الله -تعالى- هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد، ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار، وجعل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. وقالت طائفة: سمي عتيقًا؛ لأنه لم يملك موضعه قط. وقالت فرقة: سمي عتيقًا؛ لأن الله -عز وجل- يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقيل: سمي عتيقًا؛ لأنه أعتق من غرق الطوفان؛ قال ابن جبير. وقيل: العتيق الكريم. والعتق الكرم. وعتق الرقيق: الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية. ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر: حملت على فرس عتيق؛ الحديث. والقول الأول أصح للنظر والحديث الصحيح. (قلتُ: يعني أنه أول بيت وضع للناس لعبادة الله، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سأله أبو ذر: أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام)، قال مجاهد: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام وسمي عتيقاً لهذا. والله أعلم" (تفسير القرطبي). قال الإمام البغوي -رحمه الله-: "(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ): التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر والشعث، تقول العرب لمن تستقذره: ما أتفثك! أي: ما أوسخك. والحاج أشعث أغبر لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره، فقضاء التفث: إزالة هذه الأشياء. (لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) أي: ليزيلوا أدرانهم والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن عمر وابن عباس: قضاء التفث مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل: التفث هاهنا رمي الجمار؛ قال الزجاج: لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن. قوله -تعالى-: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي: ليتموها بقضائها. وقيل: المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره. وقيل: أراد به الخروج عما وجب عليه نذر أو لم ينذر، والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه: وفَّى بنذره (قلتُ: الصحيح أنه في النذر على ظاهره، وليس قضاء الواجب)، وقرأ عاصم برواية أبي بكر: "وَلِيُوَفُّوا" بنصب الواو وتشديد الفاء. (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة: طواف القدوم؛ وهو: أن مَن قدم مكة يطوف بالبيت سبعًا، يرمل ثلاثًا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه (قلتُ: بخلاف الرمل في عمرة القضية، فكان من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لإغاظة المشركين، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل في حجة الوداع من الركن الأسود إلى الركن الأسود) ويمشي أربعًا، وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه (قلتُ: سبق بيان أنه واجب على من أتى مكة وقَدِم المسجد). عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم يكن عمرة، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. (قلتُ: فعلوا ذلك؛ لأنهم كانوا قارنين أو مفردين ولم يكونوا متمتعين كما فعل من لم يكن ساق الهدي من الصحابة. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما). عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعًا ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعًا. والطواف الثاني: هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتِ به. عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم، قال: فانفري. فثبت بهذا أن مَن لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز له أن ينفر. والطواف الثالث: هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعًا، فمن تركه؛ فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع (قلتُ: سبق بيان أن طواف الوداع واجب، وليس بنسك؛ ولذا فيأثم من تركه وليس عليه دم)، وعن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت؛ إلا أنه رخص للمرأة الحائض. والرمل مختص بطواف القدوم، ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع" (تفسير البغوي بتصرفٍ يسيرٍ). وللحديث بقية -إن شاء الله-.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 16 ( الأعضاء 0 والزوار 16) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |