|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#61
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (61) (6/ 155) يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الضرورة كأن يخبره طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ أن عينه لن تنجليَ إلا باستعمال مِرْوَدٍ من ذهبٍ يكتحلُ به إيضاح: المِرْوَد بكسر الميم: اسم آلة مِنْ رَادَ: أداة من زجاج أو معدن أو خشب أو عاج يُكتحل بها. والمراد هنا: أن يستعمل مِرْوَدًا من ذهب (قوله: "طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ") يُقْرَأُ بحذف التنوين من (عدْل) لإضافته إلى (رواية) ويجوز قراءته بالتنوين (عَدْلٌ) ونصب (روايةً) على التمييز، وإنما قيَّدَ العدالة هنا بالرواية لا مطلقا فيشمل عدْلَ الروايةِ وعدْل الشهادة؛ لأن عدلَ الرواية يشمل المرأة والعبد؛ فلو أخبرته امرأة طبيبة بضرورة استعمال مِرْوَدٍ من ذهب جاز له العمل بخبرها (7/ 156) بعد جلاءِ عينِه يجبُ كسرُ المِرْوَدَ لأن الضرورةَ تقدَّر بقدرها (8/ 157) الخنثى كالرجل والمرأة، فيحرم عليه استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها لأنه إما ذكر أو أنثى خلافا لمن زعم أنه صنف ثالث (9/ 158) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يشمل الملعقة والمكحلة والخِلَالِ التي تُخَلَّلُ بها الأسنانُ بعد الأكل والمشط والإبرة والمِرْوَدَ والمَبْخَرَةَ ونحوها؛ فيحرُمُ التبخيرُ بمبخرة من ذهب أو فضةٍ أما لو شمَّ رائحتها مِنْ بُعْدٍ بحيث لا يُعَدُّ مستعمِلا لها لم يَحْرُمْ. (10/ 159) يحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المُذَهَّب أو المُفَضَّض. (11/ 160) يستعمل البعض حيلة بأن يأخذ الماء من إناء الذهب أو الفضة بشماله ثم يضعَه في يمينه ثم يستعملَه بحيث لا يكون مستعملا لما في إناء النقدين بل لِمَا في يده اليمنى، فهذه حيلة باطلة لأنها إنما تمنع من حُرْمَةَ مباشرة الاستعمال من إناء النقد
__________________
|
#62
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (62) (12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة (13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي. (14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا. (15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل: - فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار (16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا - ويجوز في غير ذلك (17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة (18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة (19/ 168) يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار. (20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة (21/ 168) تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها
__________________
|
#63
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (63) (22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما. (23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ. (24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ (25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير. (26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز (27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة (28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم (29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان (30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ... (31/ 178) استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.
__________________
|
#64
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (64) (فصل في استعمال آلة السواك) (1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.مسائل المتن والشرح (2/ 48) السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه (3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم. (4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك. (5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس (6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.
__________________
|
#65
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (65) (7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها: 1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره. والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء. قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ. 2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ 3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة 4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة 5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح. (8/ 54) يُسَنُّ: 1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ 2- وأن يستاك بيمينه 3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه 4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا 5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 19 ( الأعضاء 0 والزوار 19) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |