|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() فوائد الإجماع مع وجود الكتاب والسنة عمرو عبدالله ناصر الإجماع يُعدُّ امتثالًا لمدلول الكتاب والسنة، ومن أشرف مراتب التطبيق العملي لما دلت عليه النصوص الشرعية. فإجماع الأمة هو ثمرة انقياد مجتهديها لحكم الدليل الأصلي، وبرهان إيمان الأمة، وعلامة صدق امتثالها لمدلول الكتاب والسنة. بيان ذلك في أمور: يتجلى كون دليل الإجماع محققًا امتثال مدلول الأدلة الأصلية في كونه امتثالًا لما فرضه الله على العلماء من الاجتهاد في الشريعة، وابتلاهم به. فكثير من الإجماعات المنعقدة يسبقها النظر وإعمال الفكر وبذل الوسع من أهل العلم والمجتهدين في طلب الحكم الشرعي حتى تستقر أنظارهم على قول واحد ويصدروا عنه. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]. ووجه الدلالة: بيٌّن باسم "الاستنباط" أنه الأخذ والانتزاع من النصوص الشرعية وهذا يدخل فيه الاجتهاد. ولما أُمر الناس بالرجوع لأهل العلم، لزم أنّ اجتهاد العلماء واستنباطهم واجب لازم. كما أن الإجماع فيه امتثال ما فرضه الله على العلماء من حسن الفقه ودقة فهم النصوص الشرعية حروفها ومقاصدها، وكمال الاستنباط منها. ولهذا، ما من إجماع يتحقق منعقدًا إلا وهو جارٍ على أصول الشريعة وسننها وقواعدها، مستقيم على نظامها ومقاصدها ومصالحها، وكانت منازعه قوية ومآخذه شريفة رفيعة. ومن الأدلة في ذلك قوله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]. ووجه الدلالة: أن اسم الاستنباط لا يطلق إلا على الانتزاع الصحيح، وسياق الآية سياق مدح لأهل الاستنباط من العلماء. وهذا الاستنباط هو جزء من امتثالهم ما كُلفوا به. يُعد الإجماع أجلى صور الامتثال لما أوجبه الله وعهده إلى أولي العلم من إظهار الحق وبيانه وتبليغه للناس، فإن العلماء حين يُجمعون على حكم شرعي في مسألةٍ يكونون قد امتثلوا ذلك المأمور وأبانوا سبيل الحق وشهدوا به على أجلى صورة وأظهر حجة. ومن الأدلة على وجوب بيان الحق على أهل العلم قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: 187]. ووجه الدلالة على المراد: أن الآية الأولى تؤكد لزوم بيان الحق من العلماء وعدم كتمانه، والإجماع من أعلى درجات هذا البيان. وقوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]. وجه الدلالة: أن توجيه العوام للرجوع إلى أهل الذكر والعلم يدل على أن أولي العلم يجب فيهم بيان الحكم الحق، والإجماع يُعدّ من بيان الحق. الامتثال بتحقيق مقاصد الشريعة: مقصد حفظ الدين: الإجماع يعد تحقيقًا لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، بل هو رأسها، وهو حفظ الدين. ففي الإجماع اتساق وتوافق مع أصل خيرية الأمة وعصمتها من الخطأ مجتمعة، وهو من أظهر الوسائل الشرعية التي دلت عليها النصوص لحفظ الدين واستمراره. ومن الأدلة على منزلة مقصد حفظ الدين ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5]. مقصد الاجتماع وقطع النزاع: الإجماع يعد من تحقيق العمل بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو الاعتصام جميعًا بحبل الله، والاجتماع وعدم التفرق. ومن أدلته قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: 46]. وقوله: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103]. مقصد التيسير ورفع الحرج: الإجماع يؤثر في تحقيق مقصد رفع الحرج والتيسير على الخلق. وذلك في حق المجتهد والمفتي بتقليل المسائل التي تستدعي اجتهادًا، وفي حق العامي والمستفتي بإخراج المسألة المجمع عليها من نطاق تعارض أقوال المجتهدين. ومنه قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. كونه معيارًا للحكم بالشذوذ والبطلان على الأقوال الغريبة: الإجماع يعد معيارًا للحكم بالشذوذ والبطلان على الأقاويل والآراء الغريبة على النصوص الشرعية وأحكام الشريعة؛ فأصبح معيار الحكم على القول بالشذوذ هو مخالفته للإجماع المتحقق. ضبط الاجتهاد: الإجماع هو المرجع الأعلى في رسم حدود الأحكام، والسبيل القويم لتمحيص وفحص الأفهام؛ فالاستمساك بالإجماع يرد كثيرًا من المسائل المختلف فيها إلى الأصول المتفق عليها. اليقين بصحة الأخذ من النص: إذا ثبت الإجماع في مسألة، استدعى ذلك سبق النظر في النصوص التي انعقد الإجماع وفقها، وإجماع الأمة على المعنى المأخوذ من النص يلزم أن يكون مصححًا شرعًا. تأكيد ثبات النصوص وشمولها: يعزز الإجماع ثبات الشريعة وشمولها بكونه يدرأ الزلل، ويبعد الخطأ، ويزيل الوهم، ويقطع الغلط عن النصوص الشرعية، مما يحفظ النص ثابتًا مستقرًا. كما أنه يعزز شمول النصوص وكفايتها للأحكام، ويؤكد إحاطة أحكامها، وينظم أوجه استيعابها، وذلك بالإجماع على القواعد الشرعية وطرق الاستنباط. الإجماع يؤثر في رفع الخلاف وقطع النزاع: الإجماع يُبطل كافة الأقوال المُحدثة بعد انعقاده، فيرتفع الخلاف ويستقر الوفاق. وإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمًا، فالإجماع يقتضي وجوب إنكاره. حفظ المعنى الشرعي الصحيح: الإجماع يجمع الكلمة على معنى واحد، ويزيل الأقوال المبطلة والآراء المضلة، ويجعل للأئمة والعلماء مرجعًا راسخًا مستقرًا، ويقطع الشكوك والتردد باليقين والائتلاف. الكشف عن مدلول الكتاب والسنة: الإجماع يعد معرفًا وكاشفًا عن وجود أثر للدليل الأصلي في المسألة؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند من كتاب أو سنة، سواء أكان الاستناد على نص معين أو معنى مستنبط منهما. وكذلك يحدد المعنى المقصود من النص الشرعي إذا كان اللفظ يحتمل معاني عديدة، فيصبح المعنى المقصود واحدًا معينًا. بيان صفة العمل بالحكم: وذلك أن الإجماع يأتي مبينًا صفة العمل بالحكم المنصوص عليه في الكتاب أو السنة.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |