تعارض النصوص ​ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         طرق تساعدك على العيش بأقل الإمكانيات مع الحفاظ على الراتب.. خليكى ذكية ووفرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر الدهنية.. أخلصى منها بخطوات بسيطة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خليك قدوة ليهم.. إزاى تكون مصدر أمان وثقة لأولادك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          اتجاهات ديكور مستوحاة من البحر لإضافة لمسة جمالية منعشة.. موضة صيف 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          طريقة عمل السجق البلدى بمكونات سهلة ومتوفرة فى البيت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          4 وصفات طبيعية تعالج جفاف البشرة وشحوبها وتزيد ترطيبها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          6 أسرار لزيادة الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.. خليكى شباب على طول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          7 خطوات تشجع طفلك على نزول الحضانة لأول مرة من غير بكاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          مشروبات مثلجة من الفواكه الطبيعية تمنحك الانتعاش وتحافظ على البشرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          أفضل 5 أنواع خبز غنية بالبروتين.. لو عايز دايت بدون حرمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-08-2025, 12:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,180
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تعارض النصوص ​

(4) والوجه الرابع
أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر بأسره أي يكون أحدهما موجباً والآخر مسقطاً لما وجب في هذا النص بأسره فإن لم يأت نص يبيّن الناسخ منهما فإن الحكم الزائد على معهود الأصل هو الناسخ ، وأن الموافق لمعهود الأصل هو المنسوخ فننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخر فأننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل، ثم لزمنا يقيناً العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك فقد صح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه، ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل، ولا يجوز لنا أن نترك يقيناً بشك ولا يحل أن يقال فيما صحّ وورد الأمر به هذا منسوخ إلا بيقين.
فمن ذلك الحديث الوارد في ألا يغتسل من الإكسال [sub][مسلم كتاب الحيض باب الماء من الماء][/sub] والحديث الوارد في الغسل منه [sub][مسلم كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء][/sub]، فإن ترك الغسل منه موافق لمعهود الأصل، إذ الأصل أن لا غسل على أحد إلا أن يأمره الله تعالى بذلك، فلما جاء الأمر بالغسل وإن لم ينزل، علمنا يقيناً أن هذا الأمر قد لزمنا، وأنه ناقل للحكم الأول بلا شك، ثم لا ندري، أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على من أكسل أم لا، فلم يسعنا ترك ما أيقنا أننا أمرنا به إلا بيقين.
ومن ذلك
أمره عليه السلام ألا يشرب أحد قائماً [sub][مسلم كتاب الاشربة][/sub] ، وجاء حديث بأنه عليه السلام شرب قائماً [sub][البخارى ومسلم كتاب الاشربة][/sub]، فقلنا نحن على يقين من أنه كان الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع، ثم جاء النهي عن الشرب قائماً، بلا شك، فكان مانعاً مما كنا عليه من الإباحة السالفة. ثم لا ندري أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائماً أم لا ؟ فلم يحل لأحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفاً أن يكون منسوخاً.
إذا صح النسخ بيقين
فإذا صح النسخ بيقين صرنا إليه، ولم نبال زائداً كان على معهود الأصل أم موافقاً له كما في الوضوء مما مست النار، فقد روى جابر رضى الله عنه: أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار[sub][ابو داود والنسائى [/sub][sub]كتاب[/sub][sub] الطهارة]. [/sub]
(5) وهناك وجه خامس
ظنه البعض تعارضاً ولا تعارض فيه أصلاً ولا إشكال، وذلك ورود حديث بحكم مَّا، في وجه ما وورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه، فظنه قوم تعارضاً وليس كذلك، ولكنهما جميعاً مقبولان ومأخوذ بهما: مثل اغتساله صلى الله عليه وسلم بين وطئه المرأتين من نسائه رضي الله عنهنَّ، وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخرهن غسلاً واحداً. فهذا كله مباح، وهذا إنما هو في الأفعالمنه صلى الله عليه وسلم لا في الأوامر المتدافعة.
وكذلك ما روي عن مسحه عليه السلام برأسه ثلاثاً واثنتين وواحدة، وعلى ناصيته وعمامته، وعلى عمامته فقط كل ذلك مضموم بعضه إلى بعض، وشرائع لازمة كلها [sub][مسلم كتاب الطهارة]. [/sub]
وليس من التعارض أيضاً
ورود نص بحكم مَّا، في وجه ما وورود نص آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه
ومثل ذلك ما روي عن نهيه عليه السلام عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها
[sub][مسلم كتاب لنكاح][/sub]، مع قوله تعالى، وقد ذكر ما حرم من النساء. ثم قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [sub][النساء:24][/sub]فكان نهي النبيِّ مضافاً إلى ما نهى الله عنه في هذه الآية المذكورة كل ذلك مضموم بعضه إلى بعض، وشرائع لازمة كلها.
أمثلة أخرى

حلة عطارد
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[sub][[/sub]البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ]. ففي هذا الحديث تعليم عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ بها كلها. لأنه عليه السلام: أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء. وأمر عمر:
· أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط.
· وألا يتعدى ما أمر إلى غيره.
· وألا يعارض بين أحكامه .
وفي هذا الحديث إبطال القياس لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل. وفيه أيضاً أن حكمه في عين مّا حكم على جميع نوع تلك العين لأنه إنما وقع الكلام على حلة سيراء كان يبيعها عطارد، ثم أخبر عليه السلام: · أن ذلك حكم جار في كل حلة حرير. · وأن ذلك الحكم لا يتعدى إلى غير نوع اللباس.
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط
عن ابن عمر رضى الله عنه أنه أشرف على سطح فنظر إلى رسول الله قاعداً لحاجته على لبنتين وهو مستدبر القبلة [sub][البخارى كتاب الوضوء].[/sub] قال قوم: نستبيح استدبار القبلة واستقبالها في البنيان، ونمنع منه في الصحارى. وهذا خطأ من وجهين: أحدهما، تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره وليس في شيء من الحديثين نص ولا دليل على ذلك وليس في حديث ابن عمر أن النبي كان في بنيان والوجه الثاني: أنه حتى لو صح أنه عليه السلام كان في بنيان فليس في ذلك الحديث إلا الاستدبار وحده. ووجه العمل في هذين الحديثين، هو الأخذ بالزائد، فقد كان الأصل أن يجلس كل أحد لحاجته كما يشاء، فحديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود النهي ، ثم صار ذلك النهي رافعاً لتلك الإباحة بيقين، ولا يقين عندنا أنسخ شيء من ذلك النهي أم لا ؟ فحرام أن نترك يقيناً لشك
أقوال أخرى فى تعارض النصوص
ذهب البعض إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً. وهذا خطأ لأننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض لقوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } [sub][النساء:82][/sub]مع إخباره تعالى أن كل ما قال نبيه فإنه وحي فبطل أن يكون في شيء من النصوص تعارض أصلاً ، وأيضاً فإن هذا ترك لكلا الخبرين والحق في أحدهما بلا شك ولا يحل لأحد أن يترك الحق اليقين أصلاً.
قال بعض أهل القياس: نأخذ بأشبه الخبرين بالكتاب والسنة.
وهذا باطل، لأنه ليس الذي ردوا إليه حكم هذين الخبرين أولى بأن يأخذ به من الخبرين المردودين إليه، بل النصوص كلها سواء في وجوب الأخذ بها، والطاعة لها.

قالوا: إن كان أحد الخبرين معمولاً به والآخر غير معمول به رجحنا الخبر المعمول به.
و الجواب أنه لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقاً واجباً أو باطلاً، فإن كان حقاً واجباً لم يزده العمل به قوة، وإن كان باطلاً فالباطل لا يحققه أن يعمل به.
قالوا: إن كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً فإنما نأخذ بالحاظر وندع المبيح.

وهذا خطأ لأنه تحكم بلا برهان، ولو عكس عاكس فقال: بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [sub][الحج:78][/sub] ولقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [sub][البقرة:185][/sub] أما كان يكون قوله أقوى من قولهم ؟ ويبطل ما قالوا أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام:«إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [sub][البخارى [/sub][sub]كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ باب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[/sub][sub]][/sub] فأوجب عليه الصلاة والسلام من الفعل ما انتهت إليه الطاقة، ولم يفسح في ترك شيء منه إلا ما خرج عن الاستطاعة، ووقع العجز عنه فقط.
وقالوا: نرجح أيضاً بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأتقن.
وهذ دعوى لا برهان عليها من نصّ ولا إجماع وما كان كذلك فهو ساقط.
وقالوا: نرجح أحد الخبرين بأن يكون رواه جماعة، وروى الآخر واحد.

إن خبر الواحد وخبر الجماعة سواء في باب وجوب العمل بهما، وقد ترك جميع علماء الأمة ظاهر القرآن الذي نقله أهل الأرض كلهم لخبر نقله واحد، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ومثل هذا كثير.
وقالوا: نرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم، والآخر لم يقصد به الحكم.

وهذا صحيح، لأن الحديث إذا لم يقصد به بيان الحكم فلا إشكال فيه في أنه خلاف الذي قصد به بيان الحكم كأمره عليه السلام بأن يكفن المحرم إذا مات في ثوبيه، وألا يمس طيباً ولا يغطي وجهه ولا رأسه [sub][البخارى كتاب الجنائز]،[/sub]فهذا قصد به بيان حكم العمل في تكفين المحرم، فهو أولى من منع من ذلك بما روي من قوله عليه السلام : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ» [sub][مسلم كتاب الوصية][/sub]لأن هذا الحديث لم يقصد به بيان حكم عملنا نحن فيمن مات من محرم أو غيره.
وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حدث به بنفسه وراوي الآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى
،
ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة: نكحني رسول الله ونحن حلالان
[sub][مسلم كتاب النكاح][/sub]وبالرواية عن ابن عباس: نكح رسول الله ميمونة وهو محرم [sub][البخارى كتاب النكاح].[/sub] وهذا ترجيح صحيح، لأنا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر إنما نقله غيره، ولا ندري عمن نقله، ولا تقوم الحجة بمجهول، ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد من أمر نفسه. وأما كل نص عارضه نص آخر فإن الزائد في حكمه على الآخر هو الحق المتيقن لأنه شرع وارد من عند الله تعالى لا يحل تركه إلا بنص يبين أنه منسوخ أو مخصوص.
من كتاب الاوامر والنواهى
قصة بنى قريظة
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ" [sub][البخارى كتاب المغازى باب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَحْزَابِ][/sub] وهذا لا حجة فيه.
فأما احتجاج من حمل الأوامر على غير الوجوب، فلا حجة لهم فيه لأنه قد كان تقدم من رسول الله أمر في وقت العصر أنه مذ يزيد ظل الشيء على مثله إلى أن تصفر الشمس، وأن مؤخرها إلى الصفرة بغير عذر يفعل فعل المنافقين، فاقترن على الصحابة في ذلك اليوم أمران فواجب أن يُغَلَّب أحدهما على الآخر ضرورة،
فأخذت إحدى الطائفتين بالأمر المتقدم،
وأخذت الطائفة الأخرى بالأمر المتأخر،
إلا أن كل واحدة من الطائفتين حملت الأمر الذي أخذت به على الفرض والوجوب، وغلبته على الأمر الثاني.
كما فِي "الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [sub][الْأَنْفَالِ: 24][/sub] [sub]"[/sub][sub][البخارى كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ][/sub]فَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِشَارَةٌ إِلَى استثناء الأقل معانى من الأكثر معانى فلقد ذكر البخارى فى كتاب التفسير ‏‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}‏ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" ‏فكانت آية سورة الأنفال أقل معانى من آية سورة البقرة ‏ و هذه أيضاً شريعة زائدة عن المعهود من عدم الكلام فى الصلاة . وقد جمع هذان الحديثان كلا الوجهين معاً، فأمره في ذلك اليوم بألا يصلى صلاة العصر إلا في بني قريظة، أمر خاص في صلاة واحدة، من يوم واحد في الدهر فقط، فكان ذلك مستثنى من عموم أمره بأن يصلى كل عصر، من كل يوم في الأبد بخروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ( أو ما لم تغب للمضطر) حاشى يوم عرفة. وأيضاً فإن أمره بألا يصلى العصر من ذلك اليوم إلا في بني قريظة، شريعة زائدة، وأمر وارد بخلاف الحكم السالف، وبخلاف معهود الأصل في حكم صلاة العصر قبل ذلك اليوم وبعده، فواجب طاعة ذلك الأمر الحادث، والشرع الطارىء، لما تقدم من البراهين على وجوب قبول كل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أمره بألا يصلى العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة كقوله ليلة يوم النحر في الحج وقد ذُكِّرَ بصلاة المغرب فقال : «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» فكان ذلك عند جميع المسلمين ناقلاً لوقت المغرب في تلك الليلة خاصة في الحج خاصة، في ذلك المكان خاصة، عن وقتها المعهود إلى وقت آخر. ولا فرق بين ورود ما أمر به في العصر يوم بني قريظة، وفي المغرب ليلة المزدلفة، وهذا بيّن لمن تأمله.
وأما إن احتج بهذا الحديث من يرى الحق في القولين المختلفين
وقال: ترك النبي أن يعنف كل واحدة من الطائفتين، دليل على أن كل واحدة منهما مصيبة.

قيل له،
وبالله التوفيق: لا دليل فيه على ما ذكرت، ولكنه دليل واضح على أن إحدى الطائفتين مصيبة مأجورة أجرين، والأخرى مجتهدة مأجورة أجراً واحداً، معذورة في خطئها بالاجتهاد، لأنها لم تتعمد المعصية وقد قال عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [sub][الأحزاب: 5][/sub] وقال صلى الله عليه و سلم : «لِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى»وكلا الطائفتين نوت الخير وقد نص عليه السلام على أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
وكل متكلم في مسألة شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أمر به من الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوى، فهو حاكم في تلك المسألة، لأنه موجب فيها حكماً، وكل موجب حكماً فهو حاكم، وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور.
فإن قال قائل:
فلم يأمر رسول الله الطائفة المخطئة عندكم بالإعادة.
قيل له وبالله تعالى التوفيق: لا إعادة على تارك صلاة بتأول ممن له أن يتأول على الوجه المحمود.

هذا وبالله التوفيق


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.61 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.90 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.57%)]