|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حُكْم الجمارك والضرائب د. محمد بن علي بن جميل المطري الأصل أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ شيئًا من أموال المسلمين إلا الزكاة الواجبة، ولا يجوز للدولة أن تأخذ من المسلمين ما يُسمى الجمارك[1] والضرائب[2] إلا عند الضرورة بقدرها بلا زيادة. والجمارك التي تفرضها الدولة على البضائع الداخلة إلى بلاد المسلمين لها حالتان: الأولى: أن تؤخذ الجمارك على بضائع الكفار، فهذه جائزة[3]. الثانية: أن تؤخذ على بضائع المسلمين، فهذه لا تجوز، لا سيما إن كانت تؤخذ في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ ما يؤخذ باسم الجمارك، فهي من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وإذا كانت تؤخذ من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم بحسب بضاعة كل تاجر فلا حرج في ذلك إن كانت بعدل بلا زيادة على قدر الخدمات، ويؤجر من أداها بنية التعاون على البر والتقوى، وتحرُم الضرائب التي تفرضها الدولة على التجار وغيرهم بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي موارد الدولة وخزينتها ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصالح العامة، ويجوز للدولة العادلة أخذ ضرائب مناسبة من التجار والأغنياء للضرورة والمصالح العامة كالمجاعات ووقت الحروب ولبناء المستشفيات والمدارس والجسور وتعبيد الطرقات، إذا عجز بيت مال المسلمين عن القيام بذلك، وألا يكون هناك سوء استخدام للمال العام[4]، فالأصل في الجمارك والضرائب أنها حرام لا يجوز أخذها من المسلمين إلا للضرورة الحقيقية عند خلو خزينة الدولة الإسلامية أو عجزها، وتؤخذ بقدر الضرورة بلا زيادة، وتكون مؤقتة لا دائمة، وبحسب المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، ويرجع في تقدير الضرورة والمصلحة إلى أهل العلم والاختصاص، والله الموفق للصواب. [1] هي ما تأخذه الدولة على البضائع الواردة من بلاد الأخرى. [2] هي المبالغ المالية التي تأخذها الدولة من التجار وغيرهم لتمويل نفقات الدولة. [3] يجوز أخذ الجمارك من الكفار بما يراه الحاكم مناسبًا، قال إبراهيم الحلبي الحنفي في ملتقى الأبحر (ص: 308 - 310) مبينًا كيفية أخذ الصدقات من تجار المسلمين والذميين والحربيين المعاهدين: "يأخذ من المسلم رُبع العشر، ومن الذمي نصفه، ومن الحربي تمامه نصابًا، ولم يُعلَم قدرَ ما يأخذون منا، وإن عُلِمَ أُخِذَ مثله، وإن كانوا لا يأخذون شيئًا لا يأخذ منهم شيئًا، ولا من القليل"، ويُنظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص: 632 - 649). [4] قال ابن حزم في المحلى (4/ 281): "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم"، وقال الغزالي في المستصفى (ص: 177): "إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرَّق العسكر واشتغلوا بالكسب، لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظِّف على الأغنياء مقدار كفاية الجند"، وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 619): "إذا قرَّرنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام - إذا كان عدلًا - أن يوظِّف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال".
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |