|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() محل الخلاف: إذا اقترن شرط ردّ المبيع بعقد البيع كان باطلًا باتفاق، وإن كان الشرط متقدمًا عليه، أو تعارفوا عليه، أو قال له: أبيعكه وفاءً،[105] فاختلفوا فيه على ثلاثة تخريجات: التخريج الأول: أنه بيعٌ. ومنهم من جعله بيعًا جائزًا،[106] ومنهم من جعله بيعًا فاسدًا.[107] واستدلوا بدليلين: الدليل الأول (من جهة شكل العقد):أن إطلاق العاقدين لفظ البيع على العقد يدل على أنه بيع؛ إذ العبرة بالملفوظ دون المقصود. [108] ونوقش: أنهما لم يقصدا البيع بلفظهما، والأعمال بالنيات. وأجيب: أنه يمكن اعتباره بيعًا فاسدًا؛ لعدم قصدهما له؛ كبيع الهازل. [109] ويمكن أن يجاب: أن الهازل قصد الهزل، أما هما فقصدا حقيقةً شرعيةً أخرى؛ وهي القرض. الدليل الثاني (من جهة أحكام العقد):أن هذا العقد أفاد بعض أحكام البيع؛[110] كملك العين عند اتصال القبض به؛ فكان بيعًا. [111] ونوقش: أنه عقد مؤقت، والبيع على التأبيد، لا التأقيت. [112] التخريج الثاني: أنه قرضٌ وثّق برهن.[113] واستدلوا بثلاثة أدلة: الدليل الأول (من جهة القصد): أنهما قصدا أن يقرضه مالًا مقابل الانتفاع بالعين، والعبرة بالقصود.[114] الدليل الثاني (من جهة حقيقة العقد): أنه لما شُرط عليه أن يرد العين عند قضاء الدين؛ تحققت حقيقة عقد الرهن.[115] ونوقش: أن ذلك وعدٌ، وليس بشرطٍ يغير حقيقة العقد، "والمواعيد قد تكون لازمة، فيجعل هذا الميعاد لازمًا؛ لحاجة الناس إليه".[116] ويمكن أن يجاب: أن الوعد الملزم حكمه حكم العقد؛ إذ العقد والوعد الملزم كلاهما التزامٌ بترتب حق.[117] الدليل الثالث (من جهة الأحكام):أنه اشتمل على أحكامٍ كثيرة تختص بالرهن دون البيع، كمنع تصرف العاقدين في العين، وضمانها ضمان العين المرهونة، وعدم أخذها بالشفعة، وأن ثمنها غالبًا أقل من قيمتها بكثير؛ كحال الدين مع الرهن.[118] ونوقش: أنهما قصدا - أيضًا - انتفاع الطرف الثاني بالعين، والرهن لا يجوز الانتفاع به.[119] التخريج الثالث: أنه عقد مركب من البيع والرهن.[120] واستدلوا: بأنه جمع بعض أحكام البيع؛ كحل منافع المبيع، وبعض أحكام الرهن؛ كمنع رهنه، أو بيعه لآخر.[121] ونوقش: أنه ليس بعقدٍ مركب، بل هو عقدٌ مترددٌ بين البيع والقرض؛ إن جاء بالثمن كان سلفًا، وإن لم يجىء كان بيعًا.[122] القول المختـار: أن بيع الوفاء قرضٌ وثّق برهن، يدل على ذلك ما سبق بيانه من قصد العاقدين، وحقيقة ما تعاقدا عليه، وتوفر أخصّ أحكام الرهن فيه، وإن لم تتوفر كلها، ويؤكد ذلك أن ننظر إلى هذا العقد بمنظار قاعدة المدخلات والمخرجات: فالعين خرجت من يد مالكها، وعادت إليه، وبقي في ذمّته دراهم بدراهم مثلها، مع زيادة انتفاع المقرِض بالعين، وعليه فهو قرضٌ جرَّ نفعًا بالعين المرهونة، ولا يحل.[123] ومع التسليم لهذا التخريج، اُعترض على الحكم بالتحريم من وجهين: الاعتراضالأول: أن حاجة الناس قد اشتدّت إلى هذه المعاملة - كما في احتياج أهل بخارى إليها لما كثرت الديون - فيفتى بحلها؛ لأن الحاجة العامة تبيح المحظور؛ كإباحة السلم، مع أنه بيع معدومٍ.[124] ونوقش: بعدم انطباق شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على هذه المعاملة من وجهين: الأول: أنه لم يتعين فعل المحظور لدفع هذه الحاجة، فيمكن أن تدفع بصورٍ جائزة، ومن البدائل المطروحة: (1) بيع العين بشرط الخيار، ويُوَقت له وقتٌ معلوم.[125] ولا يسلم هذا البديل من حيلة الربا كذلك، إذ الذين أجازوا خيار الشرط، ولو لمدّة طـويلة - وهم الحنابلة -[126] منعوا أن يكون ذلك سبيلًا إلى التحايل على الانتفاع بغلة العين مدّة انتفاع المقترض بالثمن؛ فيكون في حقيقته قرضًا قد جرّ نفعًا، قال في الشرح الكبير: "إذا شرط الخيار حيلةً على الانتفاع بالقرض؛ ليأخذ غلة المبيع، ونفعه في مدّة انتفاع المقترض بالثمن، ثم يرد المبيع بالخيار عند ردّ الثمن، فلا خيار فيه؛ لأنه من الحيل، ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار، ولا التصرف فيه".[127] (2) ومن البدائل المطروحة: أن يُشجع الناس على القرض الحسن، فما مُنع الربا إلا لئلا يتمانع الناس المعروف،[128] فإن لم يجد فعليه بعقد السلم أو الاستصناع إن كان من المنتجين، وإلا باع تورقًا، وسبق جوازه؛[129] خصوصًا عند الحاجة، فإن لم يجد شيئًا فليتعرض للزكاة، إن كان من أهلها. فإن قيل: فإن الحاجة التي تبيح المحظور لا يشترط فيها أن لا يكون عنها غنى -كما سبق-، فيمكن أن يجاب بوجهٍ ثانٍ – وهو أجود-: أن هذه الحاجة لم تبلغ مبلغ المحظور؛ حتى تُغلّب مصلحة فعلها على ارتكابه، فربا القروض أشدّ الربا، والربا من السبع الموبقات، وهذا بخلاف إباحة السلم، مع وجود الغرر المحتمل فيه؛ إذ مصلحة إباحته - لحاجة الناس إليه - أعظم من مفسدة هذا الغرر. يدل عليه أن الحاجة التي أباحت شيئًا من ربا الفضل، في بيع التمر بالرطب في العرايا، أباحته في أقل من خمسة أوسق، ومع السعي في تحقيق المماثلة بالتقريب عن طريق الخرص، ومع ذلك لم تبح ربا النسيئة فيه، فاُشترط فيه التقابض،[130] فأنىّ لهذه الحاجات أن تبيح ربا القرض!. والاعتراض الثاني: أن الناس قد تعاملوا ببيع الوفاء، والقواعد تترك للتعامل؛ كما جُوِّز عقد الاستصناع.[131] ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الاستصناع جوّزه النص والمصالح الغالبة؛ كما سيأتي.[132] وأخيرًا: فالخطأ الذي عرض لهذا البديل عرض له من إحدى جهتين: الأولى: الخلل في تقدير الحاجة والضرورة. والثانية: الخطأ في التخريج؛ بجعله بيعًا؛ ثم إباحة الشرط المخالف لمقتضى البيع للحاجة، وجاء الخطأ في التخريج من جهة عدم النظر إلى المقاصد والحقائق، والاغترار بالألفاظ والظواهر الشكلية، ثم التحايل على الأحكام الشرعية بإجراء فعل اللغو، وهو مايؤكد أهمية الاعتناء بهذه الجوانب عند دراسة البدائل المعاصرة؛ أعني النظر في التخريج، وتقدير الحاجة والضرورة، والاعتناء بالمقاصد، وعدم الاغترار بالصورة والشكل، ومسالك الحيل. [1] ينظر: فقه الأولويات، للوكيلي، ص (16). [2] [التوبة: 19]. [3] أخرجه أحمد، (12/ 381)، برقم 7419، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، (2/ 132)، برقم 1691، والنسائي في كتاب الزكاة، باب تفسير ذلك (أي الصدقة على ظهر غنى)، (5/ 66)، برقم 2534، وصححه أحمد شاكر في تخريجه للمسند، (13/ 151)، ولفظ أبي داود بتقديم الولد على الزوجة، وهو ما رجحه العراقي في طرح التثريب، (7/ 166). [4] قاعدة في المحبة، ص (119). [5] ينظر: فقه الأولويات، لمسفر القحطاني، ص (244 -250). [6] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 176)، وانظر مثالًا في الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (547)، (4/ 22)، وفيها: "بالإضافة إلى أن لبيت التمويل الكويتي دورًا أكبر من هذه الأمور". [7] القواعد الصغرى، للعز بن عبد السلام، ص(122). [8] ينظر: قواعد الوسائل، لمخدوم، ص(158)، وانظر أمثلة تطبيقية لهذا المعيار: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (139)، و(152)، ص(140، 149)، فتوى الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-1/ 171)، (3/ 85). [9] مجموع الفتاوى، (28/ 129). [10] ينظر: خاطرات حول المصرفية الإسلامية، للحصين، ص(111)، قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(91). [11] مجموع الفتاوى، (20/ 356)، وينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 69). [12] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 414). [13] (6/ 69). [14] ينظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، (2/ 19). [15] ينظر: فقه الأولويات السياسية والاقتصادية، لنهاد الغصين، ص(507-508)، الاستهلاك، وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، لعبد الستار الهيتي، ص(388). [16] انظر مثالًا: فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم (23)، بشأن المتاجرة بالمرابحة، وفيها: "على أن تبدله تدريجيًا بالعقود الشرعية الأخرى؛ كالسلم والإجارة، والدخول في التجارة الدولية للمتاجرة بالمواد الأولية والبضائع، وغير ذلك من المعاملات المشروعة"، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-1/ 346). [17] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 89)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (7/ 106)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106). [18] ينظر: قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(382). [19] المغني، (4/ 42). [20] ينظر: الشرح الكبير، للمقدسي، (4/ 70)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 374). [21] ينظر: المبسوط، للسـرخسي، (12/ 126)، فتاوى ابن الصـلاح، (1/ 284)، معـونة أولي النهى، للفتـوحي، (5/ 200). [22] ينظر: تكملة المجموع، للمطيعي، (14/ 305)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 206). [23] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا، (2/ 380)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401). [24] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 418)، كفاية الأخيار، للحصني، ص(264). [25] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 227)، حاشية ابن عابدين، (6/ 752). [26] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 49)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 259). [27] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 216)، حاشية ابن عابدين، (5/ 265)، حجة الله البالغة، للدهلوي، (2/ 919). [28] ينظر: (1/ 133). [29] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 109)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 117)، أسنى المطالب، لزكريا، (1/ 429). [30] في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرّها الإمام، (1/ 448)، برقم 648. [31] ينظر: شرح النووي لمسلم، (5/ 147). [32] ينظر: شرح ابن بطال للبخاري، (2/ 174). [33] يراجع: المبسوط، للسرخسي، (12/ 126)، المغني، لابن قدامة، (4/ 220). [34] تفسير آيات أشكلت، (2/ 698). [35] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 191)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(85). [36] (1/ 275). [37] هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، زين الدين، أبو حامد الشافعي، ونسبته إلى صناعة الغزل - عند من يقول بتشديد الزاي-، أو إلى غزالة - من قرى طوس- لمن قال بالتخفيف، فقيه متكلم أصولي متصوف، من كتبه إحياء علوم الدين، والوجيز في فروع الشافعية، توفي سنة 505هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (19/ 323-346)، طبقات الفقهاء الشافعـية، لابن الصلاح، (1/ 249-264). [38] الوسيط، (3/ 190-191). [39] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 64)، مواهب الجليل، للحطاب، (2/ 285)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 89)، المغني، لابن قدامة، (3/ 14). [40] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 503)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 506)، المغني، لابن قدامة، (4/ 45). [41] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 298)، وعزاه لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مذهب المالكية، ينظر: التلقين، لعبد الوهاب، (2/ 373)، وعزاه ابن قدامة للأوزاعي وإسحاق، ينظر: المغني، (4/ 70). [42] فأرته: أي وعاءه الذي خلق فيه، ينظر: الشرح الكبير، للمقدسي، (4/ 28)، وقال بجوازه: ابن حزم، ينظر: المحلى، (8/ 392)، وابن القيم، ينظر: زاد المعاد، (5/ 821). [43] ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص(415). [44] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (27/ 29)، الذخيرة، للقرافي، (1/ 137)، حاشية الدسوقي، (4/ 188). [45] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا، (1/ 238)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (2/ 379)، و(3/ 353). [46] ينظر الإجماع: تفسير القرطبي، (2/ 226)، المغني، لابن قدامة، (9/ 415)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (21/ 82). [47] درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 34). [48] القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، لمحمد بكر، ص(73). [49] ينظر: معجم لغة الفقهاء، لقلعجي وقنيبي، ص(283). [50] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (1/ 331)، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، لمحمد بكر، ص(77). [51] ينظر: رفع الحرج، ليعقوب الباحسين، ص(440-442). [52] ينظر: القواعد والأصول الجامعة، للسعدي، بتعليق العثيمين، ص(55). [53] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(84)، وينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(73)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(185). [54] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(213). [55] ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (2/ 188)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(73). [56] ينظر: أصول البزدوي، ص(313)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(85). [57] ينظر: المدخل إلى إرشاد الأمة، لمحمد حلاق، ص (285). [58] انظر مثالًا للتساهل في تقدير الضرورة: إنكار الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي على البنك التعجل في ارتكاب المحظور قبل عرض الأمر عليها، وبذل الوسع لدفع الضرورة بما هو ممكن، فتوى رقم (م/ 137)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (11/ 251). [59] " النساء: 97 ". [60] " التوبة: 49 ". [61] وقد فسر هذا راوي الحديث: قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر فتفـتض به، فقلما تفـتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب، أو غيره، وسئل مالك: ما تفـتض به؟ قال: تمسح به جلدها، قال أبو دود: الحفش: بيت صغير، ينظر: التعليقة الآتية. [62] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (7/ 76)، برقم 5336، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، (2/ 1124)، برقم 1488. [63] " البقرة: 173 ". [64] " المائدة: 3 ". [65] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 231)، (6/ 64). [66] سبق تخريجه، ص(137). [67] هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين، عالم مشارك في علوم اللغة، والأصول، من مصنفاته: شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، وحاشية على الكشاف، توفي سنة 791هـ، ينظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، (6/ 112-113)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 303-305). [68] شرح التلويح على التوضيح، (2/ 159). [69] مجموع الفتاوى، (29/ 488). [70] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 8). [71] ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن حميد، ص(48)، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص(38). [72] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(85)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 34). [73] الشعب: بفتح المعجمة، وسكون العين المهملة: هو الصدع؛ أيّ أنه r سدّ الشقوق بخيوط من فضة، فصارت مثل السلسلة، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (10/ 100). [74] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما ذكر من درع النبي r، وعصاه، وسيفه، وقدحه، وخاتمه، (4/ 101)، برقم 3109. [75] ينظر: المنثور، للزركشي، (2/ 25)، القواعد الفقهية الكبرى، للسدلان، ص(296). [76] ينظر: البرهان، للجويني، (2/ 606)، قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (2/ 151)، القواعد الفقهية، لمحمد بكر، ص(107). [77] المنثور في القواعد، للزركشي، (2/ 24). [78] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 504) وما بعدها، إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 3) وما بعدها، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(88)، المعدول به عن القياس، لعمر عبد العزيز، ص(25-26). [79] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(209)، القواعد الفقهية، لمحمد بكر، ص(289)، نظرية الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، ص(239). [80] " البقرة: 173 ". [81] " المائدة: 3 ". [82] مجموع الفتاوى، (29/ 64-65). [83] ويقصد بالحاجة الخاصة ما يتعلق بفئة معينة، أو أهل صنعة أو بلد، ونحو ذلك، وليس المراد بها ما تتعلق بشخصٍ بعينه؛ بحيث لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله، ينظر: القواعد الفقهية الكبرى، للسدلان، ص(288)، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن العبد اللطيف، (1/ 245). [84] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(88). [85] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (2/ 141). [86] الموافقات، (1/ 331-332). [87] بدائع الصنائع، (3/ 89)، وينظر: الحاجة، وأثرها في الأحكام، لأحمد الرشيد، (1/ 231). [88] بلخ: من أجلّ مدن خراسان، وأكثرها خيرًا، وأوسعها غلة، تحمل غلتها إلى جميع خراسان، وإلى خوارزم، افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتقع حاليًا في أفغانستان، وعاصمتها مزار شريف، ينظر: معجم البلدان، للحموي، (1/ 479-480)، الروض المعطار، للحميري، ص(96)، موقع الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت. [89] الكروم: جمع كرمة، وهي الطاقة الواحدة من الكرم، والكرم: شجرة العنب، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (12/ 514)، المعجم الوسيط، (2/ 784). [90] بُخارى: مدينة من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، كانت قاعدة ملك السامانية، افتتحها سعيد بن عثمان ابن عفان، زمن معاوية رضي الله عنه سنة ثلاث وخمسين، وتعد اليوم خامس أكبر مدن أوزبكستان، ينظر: معجم البلدان، للحموي، (1/ 353-356)، الروض المعطار، للحميري، ص(82-84)، موقع الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت. [91] لابن نجيم، (6/ 8)، وينظر: حاشية ابن عابدين، (4/ 523)، الفتاوى الهندية، (3/ 209). [92] قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم (66)، في دورته السابعة، ضمن قرارات المجمع، ص(146)، وينظر: مجلة الأحكام العدلية، المادة (118)،ص(30)، الفتاوى الفقهية، للهيتمي، (2/ 157)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 149). [93] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 183-184)، حاشية ابن عابدين، (5/ 276)، حواشي الشرواني، (4/ 296). [94] ينظر: العناية، للبابرتي، (13/ 157)، حاشية ابن عابدين، (5/ 276). [95] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373)، حاشية الدسوقي، (3/ 71). [96] ينظر: حواشي الشرواني، (4/ 296)، بغية المسترشدين، لباعلوي، ص(166). [97] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 149)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 4). [98] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 71). [99] ينظر: الدر المختار، للحصفكي، (5/ 276). [100] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 276). [101] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (3/ 12). [102] ينظر: المصدر السابق، (3/ 97)، التكييف الفقهي، لشبير، ص(126). [103] ينظر: ص(1/ 32). [104] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص(273-273). [105] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (30/ 36)، وراجع: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 184)، الفتاوى الفقهية الكبري، لابن حجر الهيتمي، (2/ 157). [106] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 183)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، بغية المسترشدين، لباعلوي، ص(166)، قلائد الخرائد، لباقشير، (1/ 317). [107] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 9)، مجمع الأنهر، لشيخي زاده، (1/ 41)، المدونة، لمالك، (9/ 133)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (7/ 336). [108] ينظر: غرر الحكام، لمنلا خسرو، (6/ 437). [109] ينظر: العناية، للبابرتي، (13/ 157). [110] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8)، العناية، للبابرتي، (13/ 156). [111] يراجع: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 183). [112] ينظر: التكييف الفقهي، لشبير، ص(128). [113] ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده، (1/ 41)، البهجة، للتسولي، (2/ 102)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 334)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 149). [114] ينظر: العناية، للبابرتي، (13/ 156). [115] ينظر: المصدر السابق. [116] درر الحكام، لعلي حيدر، (6/ 442)، وينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 8). [117] انظر: ص(327-328) من هذه الرسالة. [118] ينظر: معين الحكام، للطرابلسي، ص(147)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (3/ 14-15). [119] ينظر: التكييف الفقهي، لشبير، ص(128). [120] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (6/ 9)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 184). [121] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 276)، مجلة الأحكام العدلية، المادة (118)، ص(30). [122] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، حاشية الدسوقي، (3/ 71). [123] ينظر: منح الجليل، لعليش، (5/ 52)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 334)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 149). [124] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 38). [125] ينظر: عقود الزبرجد، للشوكاني، ص(48)، فتاوى صديق خان، ص(785-786). [126] ينظر: الكافي، (2/ 45)، المغني، لابن قدامة، (3/ 498)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 373)، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 41)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 14). [127] (4/ 70)، وقال في الإنصاف، (4/ 374): "وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة، ويتداولونه فيما بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، فلم يجعل - رحمه الله - التعامل به حجة. [128] ينظر: الحلية، لأبي نعيم، (3/ 194)، تفسير الرازي، (7/ 77)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (3/ 85). [129] ينظر: ص(165). [130] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 194)، حاشية الدسوقي، (3/ 181)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 507)، المغني، لابن قدامة، (4/ 48). [131] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 184). [132] ص(275-281).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |