من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الحاجة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         روائع قرآنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 155 )           »          ‏تأملات في آيتين عجيبتين في كتاب الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الكلمة الطيِّبة (لا إله إلا الله ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          أسد بن الفرات بن سنان رحمة الله فاتح صقلية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          صدق الله فصدقه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          لماذا التأريخ بالهجرة لا بغيرها؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الهجرة النبويّة فن التخطيط والإعداد وبراعة الأخذ بالأسباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          معاهدة محمد الثالث مع ملك فرنسا لويس الخامس عشر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          أمية بن أبي الصلت الداني (460-529هـ/1067-1134م) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          فرق كبير بين الصالح والمصلح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-01-2025, 03:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,025
الدولة : Egypt
افتراضي رد: من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الحاجة


الراجح في حكم خطبة الحاجة عند الحاجة عمومًا بخلاف النكاح وخطبة الجمعة:
مباحة عند الخطبة للحاجة عمومًا، ويستحب البدء بها إذا كان الأمر مهمًّا ذا بال.

مسألة: حكم خطبة الحاجة في المكاتبات والرسائل وفي بداية المصنفات:
وقال الْمَاوَرْدِيُّ[115]: ابْتَدَأَ الْمُزَنِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ حُسَّادِ الْفَضْلِ مَنْ أَغْرَاهُمُ التَّقَدُّمُ بِالْمُنَازَعَةِ، وَبَعَثَهُمُ الِاشْتِهَارُ عَلَى الْمَذَمَّةِ، وَكَانَ مِمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا " النَّهْرُمَانِيُّ " وَ"المغربي" و"القهي" وَأَبُو طَالِبٍ الْكَاتِبُ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُمُ ابْنُ دَاوُدَ فَكَانَ اعْتِرَاضُهُمْ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ؛ فَأَوَّلُ وُجُوهِ اعْتِرَاضِهِمْ فِيهَا أَنْ قَالُوا: لِمَ لَمْ يَحْمَدِ الله تعالى تَبَرُّكًا بِذِكْرِهِ وَاقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ، وَاتِّبَاعًا لِمَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ، قَالَ: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ)).

فَالْجَوَابُ عَنْهُ من خمسة أوجه:
أحدها: أن يقلب الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، وَيُسْتَعْمَلَ دَلِيلُ الْخَبَرِ فِي سُؤَالِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنْ كَانَ سُؤَالُكُمْ ذَا بَالٍ فَهَلَّا قَدَّمْتُمْ عَلَيْهِ حَمْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ذِي بَالٍ، فَلَا نُعَوِّلُ عَلَيْهِ، وَكُلُّ سُؤَالٍ انْقَلَبَ عَلَى سَائِلِهِ كَانَ مُطَّرَحًا.

وَالْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ تَارَةً يَكُونُ خَطًّا، وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظًا، وَهُوَ أَشْبَهُ الْأَمْرَيْنِ بظاهر الأمر، والمزني تَرَكَ حَمْدَ اللَّهِ خَطًّا وَقَدْ ذَكَرَهُ لَفْظًا حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ تَصْنِيفِ كُلِّ بَابٍ.

وَالْجَوَابُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُزَنِيَّ قَدْ حَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَأَتَى بِهِ كِتَابَةً وَلَفْظًا، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ، الَّذِي هُوَ كَمَا وَصَفَ وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ بِهِ خَلْقُهُ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السميع البصير، فَحَذَفَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّاقِلِينَ.

وَالْجَوَابُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِحَمْدِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ روي: ((لم يبدأ بذكر الله)).

والثاني: يقدر اسْتِعْمَالِهِ؛ لِأَنَّ التَّحْمِيدَ إِنْ قُدِّمَ عَلَى التَّسْمِيَةِ خُولِفَ فِيهِ الْعَادَةُ، وَإِنْ ذُكِرَ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ لَمْ يَقَعْ بِهِ الْبِدَايَةُ، فَثَبَتَ بِهَذَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَقَدْ بَدَأَ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

وَالْجَوَابُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِهِ مَحْمُولٌ عَلَى ابتداء الخطبة دُونَ غَيْرِهَا، زَجْرًا عَمَّا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ من تقديم المنثور والمنظوم والكلام المنثور، وَإِنَّمَا كَانَ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ.

أَحَدُهَا: مَا رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا خَطَبَ فَتَرَكَ التَّحْمِيدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ)).

وَالثَّانِي: أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل قَوْلُهُ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1]، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ [المدثر: 1]، وَلَيْسَ فِي ابْتِدَائِهِمَا حَمْدُ اللَّهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َبِمَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى دَالٌّ عَلَى خِلَافِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ خَبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِ مُخْبَرِهِ فَقَدْ قَالَ: فَهُوَ أَبْتَرُ وَكِتَابُ الْمُزَنِيِّ أَشْهَرُ كِتَابٍ صنف، وأبدع مُخْتَصَرٍ أُلِّفَ، فَعُلِمَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُطَبِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ وَالْكُتُبِ.


قال عبدالفتاح أبو غدة[116]: هذه الخطبة ليست مما يسن ابتداء الكتب والمؤلفات واستهلالها بها وإنما هي سنة في ابتداء الخطب القولية على تفصيل. ومن الملحظ أن واحدًا من المحدثين فيما أعلمه لم يذكر خطبة الحاجة في كتاب الأدب تحت عنوان (باب خطبة الكتب والمراسلات) أو باب (الهدي في الكتابة) وهذا الصنيع المطبق عليه منهم يدل دلالة واضحة على أن هذه الخطبة ليست مستهل الكتب والرسائل. وقد ظهر من هذه الأحاديث، حديث جابر وابن عباس ونُبيط بن شريط، أن الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة المشتملة على الآيات الثلاث، لم تكن سنة مستمرة في استهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه القولية المهمة، فليس في هذه الأحاديث ذكر قراءة تلك الآيات كلها ولا بعضها، بل كان هديه في استهلال خطبه القولية الحمد والثناء مع الشهادتين أو بدونهما، ومع بعض الآيات المذكورة أو كليهما أو من غيرها. وأما هديه العام في كتبه ورسائله ووثائقه فلم يكن الاستهلال بخطبة الحاجة ولا بالشهادتين، وهذه مكاتيبه صلى الله عليه وسلم ووثائقه مروية محفوظة في كتب التواريخ والسير، ومضبوطة منفردة في كتب مستقلة كثير منها مطبوعة متداولة، ولم يوجد في شيء من تلك المكاتيب والوثائق أنها افتتحت بخطبة الحاجة المعروفة. وقد توارث العمل من عهد السلف إلى يومنا على ترك خطبة الحاجة في المؤلفات والوثائق، وعلى هذا المنوال جرى عمل الخلفاء الراشدين، وغيرهم من أمراء المؤمنين والصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلم يكن من هديهم استهلال الكتب والرسائل والوثائق بخطبة الحاجة. ثم تبعهم الأئمة السلف من المحدثين في تصانيفهم الحديثية، فلم يستهلوها بخطبة الحاجة، بل استهلها كثير منهم ببسم الله الرحمن الرحيم واقتصروا عليه، وبعضهم زادوا إليه الحمد والثناء بألفاظ مختلفة أيضًا، وأما خصوص خطبة الحاجة التي سبق نصها في أول هذا البحث فلم يفتتح به التأليف أحد من الحفاظ المحدثين في القرون الثلاثة الثاني والثالث والرابع فيما وقفت عليه.

قال ابن حجر في (فتح الباري)[117]: فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة، بخلاف بقية الأمور المهمة، فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات، وبعضها ببسم الله فقط، كما في أول الجماع والذبيحة، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص، كالتكبير في افتتاح الصلاة. وقد جُمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم، فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد، بل بالبسملة، وهو يؤيد ما قررته، والله أعلم.

وقال أيضًا في (فتح الباري)[118] عند التحدث عن ترك البخاري افتتاح صحيحه بالحمد والشهادة وبيان سبب ذلك: وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وفي حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وغير ذلك من الأحاديث يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يُحتاج إليه في الخطب، دون الرسائل والوثائق. فكأن المصنف، البخاري، لمَّا لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلمًا وتعليمًا.


الخلاصة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد تناول هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الحاجة، مستعرضًا أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشاتهم الفقهية حول موضوعها وحكمها. خطبة الحاجة تمثل سنة نبوية مباركة لها مكانتها في العديد من المناسبات الشرعية، سواء كانت في خطبة النكاح، أو خطبة الجمعة، أو الحاجة عمومًا، أو المكاتبات والرسائل وفي بداية المصنفات.

والخلاصة أن خطبة الحاجة حكمها: مستحبة في النكاح وخطبة الجمعة، مباحة عند الخطبة والحاجة عمومًا، ومباحة كذلك في المكاتبات والرسائل وبداية المصنفات، ويستحب البدء بها إذا كان الأمر مهمًّا ذا بال، وفي كل الأحوال لا يترتب على تركها بطلانٌ للعقود أو خللٌ في المكاتبات.

والأولى أن يُفتتح كل ما سبق بذكر الله تعالى بما يناسب المقام، وخطبة الحاجة بما فيها من حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله عز وجل من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما وردت به الأحاديث الصحاح.

وفي الختام، أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الباحثين والمهتمين بعلوم الفقه والشريعة، وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

[1] أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)، ومن مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، باب (10/ 45)، رقم (9906)، وابن منده في التوحيد، ومن أسماء الله عز وجل: الرقيب (2/ 124)، رقم: (268).

[2] انظر: تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (1/ 308).

[3] عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس (ص345)، رقم: (1153).

[4] مصنف عبدالرزاق (كتاب: النكاح، باب: القول عند النكاح)، (6/ 260)، رقم: (11296).

[5] مصنف ابن أبي شيبة (كتاب: النكاح، باب: ما قالوا في خطب النكاح)، (10/ 15)، رقم: (18425).

[6] مسند الدارمي (ومن كتاب النكاح، ‌‌باب: فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ)، (2/ 715)، رقم: (2225).

[7] سنن ابن ماجه (كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح)، (1/ 609)، رقم: (1892)، ورقم: (1893).

[8] سنن أبي داود (أول كتاب النكاح، باب: في خطبة النكاح)، (3/ 456)، رقم: (2118)، ورقم: (2119).

[9] جامع الترمذي (أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في خطبة النكاح)، (2/ 398)، رقم: (1105).

[10] المجتبى (كتاب: النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح)، (6/ 89)، رقم: (3278)؛ السنن الكبرى (كتاب: النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبدالله فيه)، (5/ 228)، رقم: (5504).

[11] الدعاء‌‌ (بَابُ خِطْبَةِ النِّكَاحِ)، (ص 289)، رقم: (931)، رقم: (932)، ورقم: (933)، ورقم: (934).

[12] عمل اليوم والليلة (باب: خطبة النكاح)، (ص 551)، رقم: (599).

[13] مستدرك الحاكم (كتاب: النكاح)، (3/ 608)، رقم: (2779).

[14] السنن الصغير (كتاب: النكاح، باب في خطبة النكاح)، (3/ 33)، رقم: (2416)، ورقم: (2417)؛ السنن الكبرى (كتاب: النكاح، ‌‌بابُ: ما جاءَ في خُطبَةِ النِّكَاحِ)، (14/ 205)، رقم: (13940)، ورقم (13941)، ورقم: (13944)؛ الدعوات الكبير (باب: ما جاء في خطبة النكاح)، (2/ 189)، رقم: (557)، ورقم: (558)، ورقم: (559)، ورقم: (560).

[15] شرح السنة (كتاب: النكاح، ‌‌بَاب: خُطْبَةِ النِّكَاحِ والحَاجَةِ)، (9/ 49)، رقم: (2268).

[16]المنتقى (كتاب النكاح)، (ص 251)، رقم: (736).

[17] الأوسط (جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن، ذكر الخطب عند عقد النكاح)، (8/ 253)، رقم: (7169).

[18] أخبار مكة (ذكر خطبة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه التي كان يخطب بها بمكة في النكاح)، (3/ 135 ط 4)، رقم: (1905).

[19] انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (2/ 134).

[20] زوائد أبي عوانة على المستخرج (مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله، ‌‌باب بيان تثبيت وجوب الخُطبة من التزويج وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح)، (11/ 286)، رقم: (4580)، ورقم: (4581).

[21] انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 163)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[22] انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (5/ 25)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1994م.

[23] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[24] المجتبى (كتاب: النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح)، (6/ 89)، رقم: (3278)؛ السنن الكبرى (كتاب: النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبدالله فيه)، (5/ 228)، رقم: (5504).

[25] السنن الكبرى (كتاب النكاح، باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام)، (14/ 208)، رقم: (13945).

[26]انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 163)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م؛ مختصر المزني، ت الداغستاني، المزني (2/ 26)، رقم: (2055)، دار مدارج للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1440 هـ، 2019 م.

[27] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[28]انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 163)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[29]انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 164)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[30] متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (3 / 100) رقم: (2310)؛ (6 / 192) رقم: (5029)؛ (6 / 192) رقم: (5030)؛ (7 / 6) رقم: (5087)؛ (7 / 13) رقم: (5121)؛ (7 / 14) رقم: (5126)؛ (7 / 17) رقم: (5132)؛ (7 / 17) رقم: (5135)؛ (7 / 18) رقم: (5141) ؛ (7 / 20) رقم: (5149) ؛ (7 / 20) رقم: (5150) ؛ (7 / 156) رقم: (5871) ؛ (9 / 124) رقم: (7417)؛ ومسلم في صحيحه (4 / 143)، رقم: (1425) ؛ (4 / 144) رقم: (1425).

[31] انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه (10/ 492)، رقم: (2104).

[32] انظر: المغني لابن قدامة، (9/ 465).

[33] انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 437)، (كتاب: النكاح، باب: ما يصح به النكاح).

[34] انظر التهذيب في الفقه الشافعي (كتاب: النكاح)، (5/ 317).

[35] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[36] كتاب: الأدب، باب: ما قالوا: فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام (14/ 529)، رقم: (28388).

[37] (14/ 329)، رقم: (8712).

[38] أبواب النكاح، باب: خطبة النكاح (ث 408)، رقم: (1893).

[39] كتاب الأدب، باب: الهدي في الكلام (4/ 409)، رقم: (4840).

[40] تتمة مرويات أبي هريرة، ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الزُّهْري عن أبي سلمة (14/ 291)، رقم: (7898).

[41] ما يستحب من الكلام عند الحاجة (ص 345)، رقم: (494).

[42] كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ‌‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (9/ 184)، رقم: (10255).

[43]‌‌ القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر، النوع الثاني والتسعون، ‌‌ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا؛ لئلا تكون أسبابُهُ بَتْرًا (2/ 381)، (1534)؛ القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار، ‌‌ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ ابْتِدَاءِ الْحَمْدِ للهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَوَائِلِ كَلَامِهِ عِنْدَ بُغْيَةِ مَقَاصِدِهِ (5/ 398)، رقم: (4625).

[44] كتاب: الصلاة، (1/ 427)، رقم: (883)، رقم: (884).

[45] جزء ابن الطلاية (4/ 11)، رقم: (2911).

[46] حرف الميم، ذكر من اسمه محمد، محمد بن منصور بن محمد بن الفضل أبو عبدالله الحضرمي (2/ 1061)، رقم: (1373).

[47] مخطوط (ص 186).

[48] كتاب: الجمعة، ‌‌باب: ما يُستَدَلُّ به على وُجوبِ التَّحميدِ في خُطبَةِ الجُمُعَةِ (6/ 327)، رقم: (5834).

[49] ما يستحب من الكلام عند الحاجة (ص 345)، رقم: (495).

[50] كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ‌‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (9/ 184)، رقم: (10256).

[51] باب الكاف، من اسمه كعب، كعب بن مالك الأنصاري، ما أسند كعب بن مالك، ابن كعب بن مالك عن أبيه، باب (19/ 72)، رقم: (141).

[52] ما يستحب من الكلام عند الحاجة (ص 346)، رقم: (496).

[53] كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ‌‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (9/ 184)، رقم: (10257).

[54] ما يستحب من الكلام عند الحاجة (ص 346)، رقم: (497).

[55] كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ‌‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي خَبَرِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (9/ 185)، رقم: (10258).

[56] كتاب الأدب، باب: الهدي في الكلام (4/ 409)، رقم: (4840).

[57] تتمة مرويات أبي هريرة، ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الزُّهْري عن أبي سلمة (14/ 291)، رقم: (7898).

[58] كتاب: الصلاة، (1/ 427)، رقم: (883).

[59] كتاب: الجمعة، ‌‌باب: ما يُستَدَلُّ به على وُجوبِ التَّحميدِ في خُطبَةِ الجُمُعَةِ (6/ 328)، رقم: (5834).

[60] كتاب: الصلاة، باب: الخطبة والقراءة فيها (2/ 188)، رقم: (3145).

[61] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[62] انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 164)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[63] الحاوي الكبير (1/ 9).

[64] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[65] متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح)، (3 / 100)، رقم: (2310)؛ ( كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (6 / 192)، رقم: (5029)؛ ( كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب)، (6 / 192)، رقم: (5030)؛ ( كتاب النكاح، باب تزويج المعسر) (7 / 6)، رقم: (5087)؛ ( كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)، (7 / 13)، رقم: (5121)؛ ( كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)، (7 / 14)، رقم: (5126)؛ ( كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب)، (7 / 17)، رقم: (5132)؛ ( كتاب النكاح، باب السلطان ولي)، (7 / 17)، رقم: (5135)؛ ( كتاب النكاح، باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة)، (7 / 18)، رقم: (5141)؛ ( كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، (7 / 20)، رقم: (5149)؛ ( كتاب النكاح، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد)، (7 / 20)، رقم: (5150)؛ ( كتاب اللباس، باب خاتم الحديد)، (7 / 156)، رقم: (5871)؛ ( كتاب التوحيد، {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} [الأنعام: 19])، (9 / 124)، رقم: (7417)؛ ومسلم في صحيحه ( كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك)، (4 / 143)، رقم: (1425)؛ ( كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك)، (4 / 144)، رقم: (1425).

[66] انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 164)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[67] قلت: لم أقف على إثبات أو نفي أو صيغة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند النكاح.

[68] انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 164)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[69] تأتي معنا أدلة الاستحباب، إن شاء الله.

[70] متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (3 / 100) رقم: (2310)؛ (6 / 192) رقم: (5029)؛ (6 / 192) رقم: (5030)؛ (7 / 6) رقم: (5087)؛ (7 / 13) رقم: (5121)؛ (7 / 14) رقم: (5126)؛ (7 / 17) رقم: (5132)؛ (7 / 17) رقم: (5135)؛ (7 / 18) رقم: (5141) ؛ (7 / 20) رقم: (5149) ؛ (7 / 20) رقم: (5150) ؛ (7 / 156) رقم: (5871) ؛ (9 / 124) رقم: (7417) ؛ ومسلم في صحيحه (4 / 143)، رقم: (1425) ؛ (4 / 144) رقم: (1425).

[71] أخرجه أبو داود في سننه، (كتاب: النكاح، باب: في خطبة النكاح)، (2 / 204)، رقم: (2120)؛ والبيهقي في (السنن الكبرى)، (كتاب: النكاح، ‌‌بابُ: مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ)، (14 / 210)، رقم: (13949).

[72] انظر: التلخيص الحبير (5/ 2263)، رقم: (4812).

[73] انظر: التاريخ الكبير (2/ 32)، رقم: (1084).

[74] انظر: تحفة الأحوذي (4/ 201).

[75] تهذيب التهذيب (1/ 143).

[76] تهذيب التهذيب (1/ 143).

[77] انظر: تقريب التهذيب (ص 106)، رقم: (422).

[78] الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (2/ 112).

[79] لسان الميزان (2/ 100).

[80] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 157).

[81] جامع الترمذي (أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خطبة النكاح)، (2/ 398)، رقم: (1105).

[82] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[83] (ص 459)، رقم: (1448).

[84] انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 164)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م.

[85] (ص 458)، رقم: (1446).

[86] (459)، رقم: (1449).

[87] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب: الرضاع، باب: الخطبة)، (7/ 262)، رقم: (40).

[88] انظر: المغني لابن قدامة، (9/ 465).

[89] انظر الأذكار (كتاب: أذكار النكاح وما يتعلق به، باب: ما يقوله عند عقد النكاح)، (ص 282)، رقم: (825).

[90] انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه (10/ 492)، رقم: (2104).

[91] انظر: المغني لابن قدامة، (9/ 465).

[92] مسند أبي داود الطيالسي (ما أسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه)، (1/ 264)، رقم: (336).

[93] السنن الكبرى (كتاب: النكاح، ‌‌بابُ: ما جاءَ في خُطبَةِ النِّكَاحِ)، (14/ 205)، رقم: (13940)؛ الدعوات الكبير (باب: ما جاء في خطبة النكاح)، (2/ 189)، رقم: (557).

[94]انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي (9/ 163)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ، 1999 م؛ مختصر المزني، ت الداغستاني، المزني (2/ 26)، رقم: (2055)، دار مدارج للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1440 هـ، 2019 م.

[95] (3/ 105)، رقم: (1404).

[96] (6/ 89-90)، رقم: (3277).

[97] خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما قاله الشيخ ناصر الألباني (ص 37).

[98] تاريخ الطبري (الجزء الثاني، القول في السيرة النبوية، ذكر ما كان من الأمور المذكورة في أول سنة من الهجرة، خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمعها بالمدينة)، (2/ 394).

[99] السيرة النبوية (هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خُطْبَتُهُ الثَّانِيَةُ صلى الله عليه وسلم)، (1/ 501) عن ابن إسحاق معلقًا.

[100] السنن الكبرى (كتاب: الجمعة، باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة؟)، (6/ 344)، رقم: (5868)، ورقم: (5869).

[101] الأم (إيجاب الجمعة، كيف استحب أن تكون الخطبة)، (1 / 232).

[102] المجتبى (كتاب: الجمعة، باب: كيفية الخطبة)، (3/ 104)، رقم: (1404)؛ السنن الكبرى (كتاب: الجمعة، باب: كيف الخطبة)، (2/ 278)، رقم: (1721)؛ الجمعة (باب: كيفية الخطبة)، (ص 109)، رقم: (59)، ورقم: (60).

[103] المراسيل (كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة)، (ص 102)، رقم: (57)، ورقم: (60)؛ سنن أبي داود (كتاب: في تفريع أبواب الجمعة، باب: الرجل يخطب على قوس)، (2/ 320)، رقم: (1098).

[104] المستخرج على صحيح مسلم (مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم، باب بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصيبه فيها، ورفع صوته)، (7/ 242)، رقم: (2776).

[105] صحيح مسلم (كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة)، (3/ 11)، رقم: (868).

[106] الأم (إيجاب الجمعة، كيف استحب أن تكون الخطبة)، (1 / 232).

[107] السنن الكبرى (كتاب: الجمعة، باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة؟)، (6/ 344)، رقم: (5868).

[108] الزهد (‌‌باب: خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)، (1/ 279)، رقم: (492).

[109] عمدة الكتاب (باب: المرتبة الثامنة، ‌‌باب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخطب)، (ص 344)، رقم: (1151).

[110] السنة (باب: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت. وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده)، (1/ 114)، رقم: (257).

[111] انظر: الدر المنثور، السيوطي (الأحزاب، 70)، (6/ 667).

[112] مصنف عبدالرزاق (كتاب: الجامع، باب: خطبة الحاجة)، (10/ 219)، رقم: (21275).

[113] الكبرى (كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ما يستحب من الكلام عند الحاجة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في خبر عبدالله بن مسعود فيه)، (9/ 183)، رقم: (10252)، ورقم: (10253)؛ عمل اليوم والليلة (‌‌مَا يسْتَحبّ من الْكَلَام عِنْد الْحَاجة، وَذكر الِاخْتِلَاف على أبي إسحق فِي خبر عبدالله بن مَسْعُود فِيهِ)، (ص 344)، رقم: (491)، ورقم: (492)، ورقم: (493)؛

[114] السنن الكبرى (كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ما يستحب من الكلام عند الحاجة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في خبر عبدالله بن مسعود فيه)، (9/ 182)، رقم: (10249)، رقم: (10250)؛ عمل اليوم والليلة (‌‌مَا يسْتَحبّ من الْكَلَام عِنْد الْحَاجة، وَذكر الِاخْتِلَاف على أبي إسحق فِي خبر عبدالله بن مَسْعُود فِيهِ)، (ص 343)، رقم: (488)، ورقم: (489).

[115] انظر: الحاوي الكبير (1/ 7) وما بعده.

[116] انظر: خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما قاله الشيخ ناصر الألباني، عبدالفتاح أبو غدة، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة.

[117] تفسير سورة آل عمران (8/ 220).

[118] (1/ 8).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 79.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 77.46 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.16%)]