|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام العيد مشهور بن حسن آل سلمان * التكبير جهراً في الطّريق إلى المصلّى يوم العيد: عن الزّهري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر، فيكبّر، حتى يأتي المصلّى، وحتى يقضي الصّلاة، فإذا قضى الصّلاة قطع التكبير (1). ((في هذا الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين، من التكبير جهراً في الـطّريق إلى المصلّى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنّة، حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الدّيني منهم، وخجلهم من الصّدع بالسنّة والجهر بها. ومن المؤسف أن فيهم مَنْ يتولّى إرشاد النّاس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم النّاس ما يعلمون!! وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته، فذلك مما لا يلتفتون إليه، بل يعتبرون البحث فيه، والتّذكير به، قولاً وعملاً، من الأمور التّافهة، التي لا يحسن العناية بها عملاً وتعليماً، فإنّا لله وإنا إليه راجعون. ومما يحسن التّذكير به بهذه المناسبة: أنّ الجهر بالتّكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوتٍ واحد كمـا يفعله البعض، وكذلك كلُّ ذكر يشرع فيه رفع الصّوت أو لا يشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المـذكور، ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق بـ ((أذان الجوق))، وكثيراً ما يكون هـذا الاجتماع سبباً لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقف عنده، مثل ((لا إله)) في تهليل فرض الصبح والمغرب، كما سمعنا ذلك مراراً. فلنكن في حذٍر من ذلك، ولنذكر دائماً قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (2). * رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد. لكن قال ابنُ القيم: وكان ابن عمر ـ مع تحريه للاتّباع ـ يرفع يديه مع كلّ تكبيرة (3). وخير الهدي هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكونه مروياً عن ابن عمر وأبيه - رضي الله عنهما - لا يجعله سنّة، لا سيما أن رواية عمر وابنه لا تصح (4). وقد قال مالك في رفع اليدين في تكبير صلاة العيدين: ((لم اسمع فيه شيئاً)) (5). وهذا مذهبه، كما في ((المـدونة)): (1/169) ونقله عنـه النووي في ((المجموع)): (5/26). إلا أن ابن المنذر قال: ((قال مالك: ليس في ذلك سنّة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى أحبّ إليّ)) (6). * لا صلاة سنّة قبليّة للعيد والقول: الصّلاة جامعة قبل قيام الناس للصّلاة: المشاهد في أغلب بلاد المسلمين: أن الحاضرين لصلاة العيد في المصلّى يصلّون ركعتين قبل جلوسهم في أماكنهم، منتظرين قيام الإمام للصّلاة. وهاتان الرّكعتان لم تردا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الوارد عنه تركهما. عن ابن عباس ـ - رضي الله عنهما - ـ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصل قبلها ولا بعدها (7). قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنّة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة (8). وقال الإمام أحمد: ليس قبل العيد، ولا بعده، صلاة قط (9). وقال أيضاً: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى العيد، فلم يُصلّ قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلّي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلّي بعد (10). وقال ابن القيم: ولم يكن هو - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابُه يُصلّون إذا انتهوا إلى المصلّى قبل الصَّلاة ولا بعدها (11). وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلّى أخذ في الصّلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصّلاة جامعة، والسنّة أنه لا يُفعل شيء من ذلك(12). بل صرح المحققون من العلماء أن فعلها بدعة(13). * مشروعيّة خروج النّساء لصلاة العيدين: هذا ونحن نحضّ النّساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقاً لأمر سيّد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -، فلا يفوتنا أن نلفت نـظرهن ونـظر المسؤولين عنهن إلى وجوب تقيّدهن بالحجاب الشّرعي. وقد يستغرب البعض الـقـول بمشروعية خروج النّساء إلى المصلّى لصلاة العيدين، فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لكثرة الأحاديث الواردة. في ذلـك، وحسبنا الآن حديث أم عطيّة المتقدّم، فإنه ليس دليلاً على المشروعية فقط، بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره - صلى الله عليه وسلم - به، والأصل في الأمـر الوجوب، ويؤيّده: ما روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصّديق قال: حق على كلّ ذات نطاق(14) الخروج إلى العيدين (15). وقد ادّعى بعضهم النسخ في حديث أم عطيّة، قال الطحاوي: وأمره - عليه الصلاة والسلام - بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد، يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام، والمسلمون قليل، فأريد التّكثير بحضورهنّ إرهاباً للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك!! وتعقب بأن النسخ لا يثيب بالاحتمال. قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. وتعقب بدلالة حديث ابن عباس: أنه شهده وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي، وقد صرح في حديث أم عطيّة بعليّة الحكم، وهو: ((شهودهن الخير ودعوة المسلمين)) ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطيّة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة مخالفتها في ذلك. وفي قول الطحاوي: ((إرهاباً للعدو)) نظر، لأن الاستنصار بالنّساء، والتكثر بهن في الحرب، دال على الضّعف(16). وبهذه الـمناسبة أُذكّر بأن صلاة النساء في الـمساجد سنّة ثابتة متّبعـة، لـم يختلف في صحتها أحدٌ من المسلمين، وإطلاق حكم الحرمة عليها ـ كما سمعتُه غير مرة من غير واحد من العوامِ ـ جهلٌ فاضح، نعم، ورد أن صلاة النّساء في بيوتهن أفضل من صلاتهنّ في المسجد، وإنْ عُلِمَ أن خروجهن إلى المسجد، يكون سبباً للفتنة، جاز أو وجب منع مَنْ يعلم أو يظن الافتتان بهنّ فقط، مع إزالة سبب الفتنة، ولكن لا يصح أن يُقال: أن خروجهن إلى المسجد، وصلاتهن فيه، محرّمة عليهن، ولا أن يجعل حكماً عاماً مطلقاً (17). * صلاة العيدين محلّها المصلّى لا الـمسجد، مع جوازها فيه: ووجه ذلك: أنّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حثّ على حضور الحيَّض صلاة العيد، والـمسجد لا يصلح لحضورهن، فلم يَبْقَ إلا أن يكون حضورهن للمصلّى. وهذا ما وقع التّصريحُ به في غير حديث، مثل: عن أبي سعيد الخدري ـ - رضي الله عنه - ـ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يـخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأوّل شيء يبدأ به الصّلاة (18). قال ابنُ الحاجّ المالكي: والسنّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلّى، لأنّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))(19). ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج - صلى الله عليه وسلم - وتركه (20). وقد استمرّ العملُ على هذه السنّة في الصَّدر الأوّل، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونـحوه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ففي ((الفتاوى الهنديّة)) (21): ((الـخروج إلى الجبّاية (22) في صلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم الـمسجد الجامع، على هذا عامة الـمشايخ، وهو الصحيح)). وفي ((المدونة)) (23): ((وقال مالك: لا يصلى في العيدين في موضعين، ولا يصلّون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -)). وقال ابن قدامة: ((السنّـة أن يصلي العيد في المصلَّى، أمر بذلـك عليّ - رضي الله عنه -، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر)) (24). ثم إن هذه السنّة ـ سنّة الصّلاة في الصّحراء ـ لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيهما أهلُ كلّ بلدة، رجالاً ونساءَّ وصبياناً، يتوجّهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمةّ واحدة، ويصلّون خلف إمامٍ واحدٍ، يكبّرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيداً. فعسى أن يستجيب المسلمون لا تّباع سنة نبيّهم، ولإحياء شعائر دينهم، الذي هو معتقد عزهم وفلاحهم (25). "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ" ((26). -------------------------- (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/165) والفريابي في ((أحكام العيدين)): رقم (59) وإسناده صحيح لولا أنه مرسل، لكن له شاهد موصول يتقوّى به عند البيهقي في ((السنن الكبرى)): (3/279). وانظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): رقم (171). (2) مابين الهلالين من كلام الشيخ الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): (1/281). وانظر في سنية التكبير في الطريق إلى المصلّى: ((مجموع الفتاوى)): (24/220) و ((سبل السلام)): (2/71ـ72). (3) زاد المعاد: (1/441). (4) انظر: ((تمام المنّة)): (ص348ـ349) و ((إرواء الغليل)): (3/112ـ114). (5) أخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)): رقم (137) بإسناد صحيح. (6) الأوسط: (1/ ورقة 220/ ب). (7) أخرجه البخاري في ((الصحيح)): رقم (945) و(989) و(1364) ومسلم في ((الصحيح)): رقم (884) وأبو داود في ((السنن)): رقم (1159) والترمذي في ((الجامع)): رقم (537). والنسائي في ((المجتبى)): (3/193) وابن ماجه في ((السنن)): رقم (1291) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (3/275) وأحمد في ((المسند)): (1/355) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (2/177). (8) فتح الباري: (2/476). (9) مسائل الإمام أحمد: رقم (469) رواية ابنه عبد الله. (10) مسائل الإمام أحمد: رقم (479) رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء. (11) زاد المعاد: (1/443). (12) المرجع نفسه: (1/442) وانظر: ((التمهيد)): (10/243). (13) انظر: ((سبل السلام)): (2/67). (14) شبه إزار فيه تكة. (15) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (2/184) بإسناد صحيح. وانـظر: رسالة شيخنا الألباني ((صلاة العيدين في المصلّى هي السنّة)): (ص12ـ13). (16) إبكار المنن في تنقيد آثار السنن: (ص102). (17) راجع في ذلك: فتاوى محمد رشيد رضا: (2/436ـ437) وتعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي: (2/420 ـ 421) وإبكار المنن في تنقيد آثار السنن: (ص101). (18) أخرجه البخاري في ((الصحيح)): رقم (956) ومسلم في ((الصحيح)): رقم (889) وغيرهما. (19) مضى تخريجه. (20) المدخل: (2/282). (21) 1/118وانظر: ((السيل الجرار)): (1/320). (22) هي الصّحراء أصلاً، وهـذا المعنى هو المراد هنا، ثم أطلقت على المقابر، لأنها تكون فيها، من باب تسمية الشيء بموضعه. (23) 1/171 (24) المغني: (2/229 ـ 230). (25) تعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي: (2/423) وانظر رسالة شيخنا الألباني ((صلاة العيدين في المصلّى هي السنة)) فقد بسط الأدلة وردَّ على شُبُهات المخالفين على هذه السنَّة، فجزاه الله خير الجزاء. (26) سورة الأنفال؛ آية:24
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |