حكم الأكل من كفارة الجماع في نهار رمضان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 510 - عددالزوار : 125074 )           »          شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 593 - عددالزوار : 199632 )           »          المرور بين يدي المصلي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          نصيحة لمن ترك الجمعة والجماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          الزيادة في الصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3093 - عددالزوار : 353479 )           »          تحريم الخوف دون الطبيعي من غير الله تبارك وتعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          الصدقات تطفئ غضب الرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          السلام النفسي في فريضة الحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          الدرس السابع والعشرون: حقوق الزوجة على زوجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-01-2020, 01:51 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,393
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الأكل من كفارة الجماع في نهار رمضان

حكم الأكل من كفارة الجماع في نهار رمضان

وليد بن سعد الفالح*




صورة المسألة: إذا وجب على شخص كفارة الجماع في نهار رمضان فأراد الإطعام، وكذا نحوها من الكفارات التي في إحدى خصالها الإطعام وهي كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين والنذر، فهل يجوز للمكفِّر الأكل منها، أو لا؟ وهل المعطى وهو المستحق لها يلزم تمليكه للطعام أم يكفي إباحة الأكل منه؟
لا يخلو الأكل من الكفارة من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الأكل من المكفِّر نفسه:
تحرير محل النزاع:
أولاً:اتفق الفقهاء[1] على أن من وجب عليه إطعام في كفارة جماع في نهار رمضان أو ظهار أو قتل أو يمين أو نذر، فإنه لا يجوز له أن يأكل منها، ولا من تلزمه نفقته.
الدليل:قياس الكفارة على الزكاة[2].
وأيضاً: فإن القصد من شرعية الكفارة إشعار المكفِّر بالخلل الذي وقع منه وزجراً له، وجبراً باستدراك ما فات وتكفيراً له، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أكل منها أو من تلزمه نفقته؛ لأن في إعطائهم إعطاء لنفسه حيث سيعود إليه.
ثانياً:اتفق الفقهاء على أن من وجب عليه إطعام في كفارة من الكفارات، وقام بإخراجها لمستحقها من الفقراء والمساكين، وقبضها وتملكها تملكاً تاماً، ثم بعد ذلك قام الفقير باستضافة المكفِّر بغير قصد منه، أو اشتراط، وعلم أن هذا الطعام هوعين كفارته التي أخرجها له، فيجوز له الأكل منها، وأما إن كان أكله باشتراط عليه فلا يجوز ذلك.
كما سبق بيان ذلك وتقريره في حال رجوع عين الزكاة للمزكي باستضافة الفقير له، فكذلك الكفارة[3].
الحالة الثانية: أن يكون الأكل من المعطى والمخرَج له.
تحرير محل النزاع:
أولاً:اتفق الفقهاء[4] على أنه يشترط في المعطى للكفارة أن يكون مستحقاً لها بأن يكون محتاجاً وهما الفقراء أو المساكين، فلا يجوز صرفها إلى الغني سواء كان من أصناف الزكاة كالمؤلفة قلوبهم أو لا.
الدليل: لأن الله تعالى خص بها المساكين، والفقراء يدخلون فيهم؛ لأن فيهم المسكنة وزيادة[5].
كما قال تعالى في كفارة الظهار: َ{فمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ...}[6]
وقال سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: {...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ... }[7]
وكما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كفارة الجماع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً [8].
ثانياً: هل يلزم من وجوب الإطعام تمليك الطعام له أو يكفي إباحة الأكل منه كأن يغدي المساكين أو يعشيهم ويعرض الطعام عليهم؟
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم التمليك، ويجزئ إباحة الأكل منه كأن يغدي المساكين
أو يعشيهم ويعرض الطعام عليهم، وهو مذهب الحنفية
[9]، وقول
بعض المالكية[10]، ورواية عند الحنابلة[11]، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[12]،
وابن القيم[13].

أدلة القول الأول:
استدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى في كفارة الظهار:َمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ...}[14]
وجه الاستدلال: أن الشارع قد أمر بالإطعام، ومن غدى المساكين أو عشاهم فقد قام بالواجب وصدق عليه أنه أطعمهم[15].
والإطعام في اللغة: اسم للتمكين من الطعام لا أن يمتلكه[16]، والمسكنة: الحاجة، فهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه.
وكما قال سبحانه في كفارة اليمين: {...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ... }[17]والإطعام للأهل يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التملك[18].
وكذلك سائر الكفارات.
الدليل الثاني:أنه قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القول بعدم لزوم التمليك في طعام كفارة اليمين، وسائر الكفارات تقاس عليها[19].
فقد كان علي - رضي الله عنه - يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبزاً أو زيتاً، أو خبزاً وسمناً[20].
وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" هو الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز واللحم[21].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والسمن[22].
الدليل الثالث:أن إطعام المساكين بالغداء أو العشاء كالتمليك[23]. بل هو أولى، من وجهين:
الوجه الأول: أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد المسكنة من التمليك؛ لأنه لا يحصل معنى الدفع والسد بتمليك الحنطة إلا بعد طول المدة وإلا بعد تحمل مؤن فكان الإطعام على طريق الإباحة أقرب إلى حصول المقصود من التمليك فكان أحق بالجواز.
الوجه الثاني:أن الكفارة جعلت مكفرة للسيئة وبما تنفر عنه الطباع وتتألم ويثقل عليها ليذوق ألم إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة، فإن دعاء المساكين وجمعهم على الطعام وخدمتهم والقيام بين أيديهم أشد على الطبع من التصدق عليهم، لما جبل طبع الأغنياء على النفرة من الفقراء ومن الاختلاط معهم والتواضع لهم، فكان هذا أقرب إلى تحقيق معنى التكفير، فكان تجويز التمليك تكفيراً تجويز الطعام الإباحة تكفيراً من طريق الأولى[24].
القول الثاني: يلزم التمليك، ولا تجزئ إباحة الأكل منه كأن يغدي المساكين أو يعشيهم، ويعرض الطعام عليهم، وهو مذهب المالكية[25]، والشافعية[26]، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب[27].
أدلة القول الثاني:
استدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث كعب بن عجرة- رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال له: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة [28]. وفي لفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين [29].
وجه الاستدلال:
دل الحديث على تمليك الطعام للمساكين في فدية الأذى، فكذلك الإطعام في كفارة الظهار ونحوها[30].
يناقش:بأنه وإن دل على تمليك الطعام إلا أنه لا يدل على الإلزام به، ولا يدل على عدم إجزاء تغدية المساكين أو تعشيتهم.
الدليل الثاني:أنه ورد عن بعض الصحابة تمليك كل مسكين مد من الطعام وإعطاؤهم كابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم[31].
يناقش بأمرين:
الأمر الأول: أنه يدل على إجزاء التمليك، ولا يدل على المنع من إباحة الطعام بالغداء أو العشاء.
الأمر الثاني: أن ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم هنا معارض بما ورد عن بعض الصحابة في عدم لزوم التمليك[32].
الدليل الثالث:أن طعام الكفارة مال وجب للفقراء والمساكين شرعاً، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة[33].
نوقش:بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الواجب في الزكاة الإيتاء، لقوله تعالى: ﮝ ﮞ [34]، وهو حقيقة في التمليك بخلاف الإطعام في الكفارة[35].
الدليل الرابع:أن الإطعام مال قد وجب صرفه شرعاً للفقراء بمقدراه الواجب، فإذا أطعموا إباحة بالغداء أو العشاء فلا يتحقق أن كل واحد منهم أخذ حقه كاملاً لاختلاف المساكين في الأكل من حيث المقدار[36].
نوقش:بأنه لا يسلم أنه مقدر بالشرع حتى يقال إنه لم يأخذ حقه؛ وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداءً وعشاءً، وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر[37].
الدليل الخامس:أن التمليك يتمكن معه المسكين من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام[38].
نوقش:أن الشارع لم يوجب التصرف بما شاء، إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[39]،فالصحيح أنه لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن ذلك تمليكاً للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله وغير ذلك[40].
الدليل السادس:أن الإطعام يطلق ويراد به التمليك، يقال أطعمه أي ملكه كما في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: «أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس[41]،أي ملكها حقها من الإرث[42].
نوقش:بأنه لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى، ولأن ذلك إنما يقال إذا ذكر المطعم، فيقال: أطعمه كذا: فأما إذا أطلق وقيل: أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي التمليك للطعام إطعاماً؛ لأن المقصود هو الإطعام. أما إذا كان المقصود مصرفاً غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاماً عند الإطلاق[43].
الترجيح:الذي يظهر – والله أعلم – رجحان القول الأول وهو أنه لا يلزم التمليك لكفارة الإطعام، ويجزئ إباحة الأكل منه كأن يغدي المساكين أو يعشيهم، ويعرض الطعام عليهم؛ لقوة ما استدلوا به حيث إنه موافق لظاهر نص القرآن، ولما فيه من التيسير وعدم التضييق على من أراد أن يكفر بالإطعام، وبه يتحقق حصول مقصود الشارع من الإطعام، بخلاف التمليك؛ لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه، ولورود المناقشة على القول الآخر وعدم ورود دليل واضح وصريح في عدم الإجزاء بإباحة الطعام للمساكين. والله أعلم.
الهوامش والمراجع


[1] ينظر: بدائع الصنائع 2/338 -5/154، حاشية ابن عابدين 4/45، حاشية الدسوقي 2/337، نهاية المحتاج 3/170، المغني 11/102.

[2] ينظر: النجم الوهاج 8/80، المغني 11/102.

[3] سبق ذلك في مسألة: أكل المزكي من زكاته إذا استضافه الفقير ص 195.

[4] ينظر: بدائع الصنائع 5/154، الذخيرة 4/62، مغني المحتاج 3/479، الكافي 4/572، كشاف القناع 12/504.

[5] ينظر: المغني 11/101.

[6] سورة المجادلة، الآية رقم: 4.

[7] سورة المائدة، الآية رقم: 89.

[8] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم الحديث: 1936، ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، رقم الحديث 2595.

[9] ينظر: بدائع الصنائع 5/151، الهداية 1/269، فتح القدير 3/242، البحر الرائق 4/183، حاشية ابن عابدين 5/146.

[10] ينظر: مواهب الجليل 5/453، الفواكه الدواني 2/75، جواهر الإكليل 1/535.

[11] ينظر: الهداية ص474، المغني 11/97، الفروع 9/199، المبدع 8/68، الإنصاف 23/358.
قال المرداوي: وعنه: يجزئه إذا كان قدر الواجب.

[12] ينظر: مجموع الفتاوى 35/352، الاختيارات الفقهية ص396.
ولم يعتبر القدر الواجب، فإنه قال: أشبعهم. قال: ما أطعمهم؟ قال: خبزاً ولحماً، إن قدرت، أو من أوسط طعامكم.

[13] ينظر: زاد المعاد 5/441.

[14] سورة المجادلة، الآية رقم: 4.

[15] ينظر: المغني 11/97، مجموع الفتاوى 35/352.

[16] ينظر: لسان العرب 12/363.

[17] سورة المائدة، الآية رقم: 89.

[18] ينظر: بدائع الصنائع 5/151، الهداية 1/269.

[19] ينظر: زاد المعاد 5/442.

[20] أخرجه الطبري في تفسيره 8/626، وابن كثير في تفسيره 3/1224، وابن حزم في المحلى 6/342.
قال الطبري: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي قال في كفارة اليمين: «يغديهم ويعشيهم خبزاً وزيتاً، أو خبزاً وسمناً، أو خلاً وزيتاً».
قال ابن حزم: لا يصح عن علي.
وقال محققو زاد المعاد: حجاج والحارث ضعيفان. ينظر: زاد المعاد 5/441.

[21] ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ولم أجد من أخرجه فيما وقفت عليه – والله أعلم -.
قال ابن القيم: وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يعلى، عن ليث، قال: كان عبدالله بن مسعود t يقول: ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ الخبز والسمن...إلخ. ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة – والله أعلم -.
وقال محققو زاد المعاد: ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. ينظر: زاد المعاد 5/441.

[22] أخرجه الطبري في تفسيره 8/624، وابن كثير في تفسيره 3/1223، وابن حزم في المحلى 6/342.
قال الطبري: حدثنا هناد وابن وكيع قالا: حدثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ...إلخ. وقد صححه ابن القيم، وقال محققو زاد المعاد: وسنده صحيح. ينظر: زاد المعاد 5/442.

[23] ينظر: المغني 11/97.

[24] ينظر: بدائع الصنائع 5/152.

[25] ينظر: المدونة 6/68، الذخيرة 4/62، مواهب الجليل 5/453، شرح الخرشي 5/65، حاشية الدسوقي 3/387، جواهر الإكليل 1/535.

[26] ينظر: الحاوي الكبير 10/523، المهذب 3/74، العزيز شرح الوجيز 9/329، روضة الطالبين 6/282، أسنى المطالب 3/370، مغني المحتاج 3/479.

[27] ينظر: الهداية ص474، الكافي 4/570، المغني 11/97، المبدع 8/68، الإنصاف 23/358، شرح المنتهى 5/560، كشاف القناع 12/508. وهي أظهر الروايتين وهي المذهب، قال المرداوي: وإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

[28] أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: ﯦ ﯧ ، رقم الحديث 1814، ومسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، رقم الحديث 2877.

[29] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم الحديث 1816، ومسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، رقم الحديث: 2882.

[30] ينظر: شرح المنتهى 5/560.

[31] ينظر: المغني 11/97.

[32] سبق في ص 252.

[33] ينظر: الحاوي الكبير 10/523، المغني 11/98، كشاف القناع 12/508.

[34] سورة البقرة، الآية رقم: 43.

[35] ينظر: بدائع الصنائع 5/151.

[36] ينظر: المهذب 3/74، الكافي 4/570.

[37] ينظر: مجموع الفتاوى 35/352.

[38] ينظر: الحاوي الكبير 10/523، مجموع الفتاوى 35/352.

[39] سورة التوبة، الآية رقم: 60.

[40] ينظر: مجموع الفتاوى 35/352.

[41] أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/73، والبيهقي في سننه الكبرى 6/234، والدارمي في سننه 2/455، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/271.

الحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن، وفي إسناده عبيدالله العتكي مختلف فيه.
ينظر: تلخيص الحبير 3/1068.

[42] ينظر: مغني المحتاج 3/479.

[43] ينظر: مجموع الفتاوى 35/353.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 75.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 73.55 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.27%)]