|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر د. عبود بن علي درع* سنتناول في هذا المبحث حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدل إخراجها طعاماً، وقبل بيان الحكم أذكر تمهيداً يتضمن تعريفاً للفطرة وحكمها ودليلها. تمهيد لبيان معنى زكاة الفطر وحكمها مع الدليل: أولاً : معنى زكاة الفطر: الفطر اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً، والفطرة – بالكسر – الخلقة كما قال الله تعالى:{ فطرة الله التي فطر الناس عليها}[1]أي جبلته التي جبل الناس عليها[2]،يقال :زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج – فطرة – بكسر الفاء لا غير وهي لفظة اصطلاحية للفقهاء من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة عن البدن والنفس، كما أن الزكاة عند الإطلاق هي زكاة المال[3] ثانياً : حكم زكاة الفطر مع الدليل: يرى عامة الفقهاء أن زكاة الفطر واجبة، بل نقل الإجماع على ذلك[4]،ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»[5]. وبعد هذا البيان نتناول حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدل المنصوص عليه من الطعام من حيث الإجزاء وعدمه. جاءت السنة بالنص على إخراج زكاة الفطر من أجناس محددة، لذلك اتفق الفقهاء على إخراج زكاة الفطر منها، وإن اختلفوا في تحديد الأجناس التي تخرج منها[6]، لكن لو عدل المزكي عن الطعام فقوم الصاع بدراهم فأخرج القيمة بدلا عن الطعام كما لو قوم صاع التمر- مثلا – بعشرة ريالات فدفع العشرة إلى المسكين بدل إعطائه الطعام نفسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء على قولين: القول الأول: أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزئ وهو قول جمهور الفقهاء فهو المذهب عند المالكية[7]والشافعية[8]والمذهب عند الحنابلة [9]فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر؟ فقال:« أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»[10]، واختاره ابن حزم حيث قال : « ولا تجزئ قيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو ابراؤه»[11]. القول الثاني: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهو مذهب الحنفية[12]، ورواية مخرجة عند الحنابلة[13]، والمالكية[14]، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى[15]. الأدلــــة: أولاً: استدل القائلون بعدم إجزاء القيمة في زكاة الفطر بما يأتي: الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...»[16] وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:« كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب»[17]فقد حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - جنس المخرج في الفطرة، وليس منها إعطاء القيمة فيكون دافعها قد ترك المفروض ولم يعط ما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون مجزئاً[18]،ولذلك قال الإمام أحمد – رحمه الله – حينما سئل عن إخراج القيمة: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [19]. الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على قدر متفق وهو الصاع في أجناس مختلفة فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته[20] الدليل الثالث: أنه لو جاز إخراج القيمة في زكاة الفطر لوجب النظر إلى تفاوت قيمة المخرج فيترتب على ذلك أنه إذا كان قيمة الصاع من الزبيب- مثلاً – تساوي قيمة ثلاث آصع من الحنطة فحينئذٍ يخرج ثلث الصاع من الزبيب لمساواة قيمته صاعاً من الحنطة فيكون حينئذٍ مجزئاً، لكن ذلك غير مجزئ فلا بد من الصاع ولو مع اختلاف القيمة دل ذلك على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه[21] ثانياً : استدل القائلون بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر بما يأتي: الدليل الأول: أن المعتبر في زكاة الفطر حصول الغنى للفقير والمسكين امتثالاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أغنوهم – يعني المساكين – عن الطلب في هذا اليوم»[22]والاغناء يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وربما كانت القيمة أفضل إذ قد يكون الفقير في غنى عن الطعام، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات، فكانت القيمة أقرب إلى دفع الحاجة وحصول الاغناء المأمور به[23] الدليل الثاني: ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه... فقال: « إني أرى أن مدين من سمراء الشام[24]تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك»[25]وفي لفظ أنه قال: « فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأي أن مدين من بر تعدل صاعاً من تمر»[26] ووجه الدلالة عنه: أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن نصف الصاع من الحنطة معادل في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، فيكون في هذا دلالة على جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر[27]». الدليل الثالث: أن هذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز وغيره[28]فقد أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر نصف درهم عن كل إنسان، فيكون ذلك دالاً على جواز القيمة في زكاة الفطر. الدليل الرابع: أن إخراج القيمة هو الأيسر والأنفع للفقراء خصوصا في زماننا الذي وجد فيه الطعام وعز فيه وجود النقد فيكون إخراج القيمة أنفع للفقراء[29] المناقشة: أولاً : تناقش أدلة القائلين بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما يأتي: 1- استدلالهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد أجناس المخرج ... يجاب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لأنها الأنفع للفقراء آنذاك نظرا لندرة الطعام فكان إخراجها طعاما أيسر على المعطي وأنفع للفقراء. 2- استدلالهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على قدر متفق في أجناس مختلفة وأن لا يجوز إخراج الصاع بالنظر للقيمة ... يجاب عنه: بأن الصحابة رضي الله عنهم نظروا للقيمة فرأوا أن نصف الصاع من القمح معادل للصاع من التمر أو الشعير وما ذلك إلا في القيمة. ثانياً : تناقش أدلة القائلين بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما يأتي: 1- استدلالهم بأن المعتبر حصول الغنى للمسكين وذلك يحصل بالقيمة... يجاب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد أجناسا تخرج منها الفطرة فلا يجوز تعديها، ويجب امتثالها، ويكون الغنى المطلوب في الحديث بإعطائهم من الأصناف المحددة. 2- استدلالهم بأن الصحابة رأوا أن نصف الصاع من القمح معادل للصاع من التمر أو الشعير وذلك بالنظر للقيمة... يجاب عنه: بأن هذا فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره حيث قال: « فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت»[30]وفي لفظ أنه لما ذكر عند أبي سعيد صدقة الفطر قال: « لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم: « أو مدين من قمح؟ » فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها»[31]وأبو سعيد أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع للأصل وهو إخراج زكاة الفطر من الأصناف المبينة في الأحاديث، لا سيما وقد صرح معاوية بأن هذا رأي رآه لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - [32] 3- استدلالهم بأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز وغيره... يجاب عنه: بأن الحجة في كلام المشرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المبين للناس أحكام دينهم، وقد تقرر في الأصول أنه لا اجتهاد مع النص، ولذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال : يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال : فلان ، قال ابن عمر[33]: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الله تعالى: { ...أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}[34]وقال قوم يردون السنن : قال فلان، قال فلان»[35] 4- استدلالهم بأن إخراج القيمة أنفع للفقراء ... يجاب عنه: بأن هذا مبني على الرأي والعقل، وزكاة الفطر من العبادات التي يقتفى فيها أمر الشارع، وهذا محمود لولا وجود النص، أما مع وجموده فهو فاسد الاعتبار، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها صاعاً من طعام مع وجوده القيمة آنذاك فلو كانت مجزئة لعدها. الترجيح: بعد تقصي المسألة بأدلتها وما أورد عليها من مناقشات يتبين لي والله تعالى أعلم أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما يجب إخراجها من الأجناس التي بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجمل الأحاديث لأنها زكاة بدن وهي عبادة وقربة لله تعالى فتؤدى كما أمر، وما ذكر من إخراج القيمة فهو تعليل في مقابل النص فلا يكون مقبولاً إذ لا اجتهاد مع النص. غير أن الشوكاني[36]- رحمه الله – ذكر أن إخراج القيمة حينما يتعذر إخراج العين فقال عند قول الماتن: « وإنما تجزيء القيمة للعذر» قال: أقول : هذا صحيح لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - متعين، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة، ولا يجب عليه مالا يدخل تحت إمكانه»[37] فكأن كلامه حينما لا يجد المزكي غير القيمة فيخرجها لأنه لا يكلف إلا وسعه وما يقدر عليه، وتلك ضرورة. لا سيما والقول بعدم الإجزاء هو قول عامة الفقهاء[38]،بل قال ابن هبيرة[39]:« واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: يجوز»[40]. *أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك خالد بأبها. الهوامش والمراجع [1] جزء من الآية رقم 30 من سورة الروم. [2] تفسير القرآن العظيم 3/432. [3] الصحاح 2/781، المطلع ص 137، لسان العرب 5/56، معجم مقاييس اللغة 4/510، أنيس الفقهاء ص 134، المجموع 6/103، الحاوي الكبير 4/376، المغني 4/282، فتح الباري 3/367 . [4] بدائع الصنائع 2/960، بداية المجتهد 1/278، 279، شرح الخرشي 2/228، الحاوي الكبير 4/376، المغني 4/281 ، الإجماع لابن المنذر ص 49. [5] الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم مع شرح النووي 4/64، وبنحوه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/367. [6] الإفصاح 1/221، المبسوط 3/113، 114، بداية المجتهد 1/381، الحاوي الكبير 4/417، المغني 4/292 . [7] الكافي لابن عبد البر 1/323 . [8] الحاوي الكبير 4/425، المجموع 6/132 . [9] المغني 4/295 ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/535، الإنصاف 3/182، الكافي 1/323، كشاف القناع 2/296. [10] مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 85، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 171. [11] المحلى 6/137 . [12] المبسوط 3/107، فتح القدير 2/191، بدائع الصنائع 2/969، تبيين الحقائق 1/271 . [13] الإنصاف 3/182 . [14] الكافي 1/323 . [15] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر 3/174. [16] سبق ذكره وتخريجه ص 46. [17] متفق عليه، خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/371، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم بشرح النووي 4/65. [18] الحاوي الكبير 4/425، المغني 4/296، كشاف القناع 2/296 . [19] مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 85. [20] الحاوي الكبير 4/425 . [21] الحاوي الكبير 4/425 . [22] الحديث سبق ذكره وتخريجه ص 23 . [23] بدائع الصنائع 2/969، المبسوط 3/107 . [24] المراد بسمراء الشام هي الحنطة. [25] متفق عليه واللفظ لمسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم بشرح النووي 4/66، والبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/372 . [26] خرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم بشرح النووي 4/66 . [27] فتح الباري 3/374 ، شرح النووي لصحيح مسلم 4/69 . [28] ينظر المصنف لابن أبي شيبه 3/174 . [29] بدائع الصنائع 2/969. [30] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم بشرح النووي 4/66. [31] أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر هو واجب 1/411 ، والدارقطني في سننه كتاب زكاة الفطر 2/146 . [32] فتح الباري 3/374، شرح النووي لصحيح مسلم 4/69 . [33] يشير إلى حديث ابن عمر المتفق على صحته، وقد سبق ذكره في ص [34] جزء من الآية رقم 59 من سورة النساء. [35] ينظر المغني 4/295 . [36] هو : أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الصنعاني، ولد سنة ألف ومائة وثلاث وسبعين، وهو أحد المكثرين في التأليف في شتى العلوم فمن تأليفه: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، وفتح القدير في التفسير وغيرها، توفي سنة ألف ومائتين وخمسين. هدية العارفين 2/365. [37] السيل الجرار 2/82 . [38] شرح النووي لصحيح مسلم 4/69 . [39] هو : عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيره الشيباني وزير المقتفي وابنه، ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة، تفقه على مذهب الإمام الأحمد، ألف كتابه الأفصاح عن معاني الصحاح حينما تكلم على حديث « من يرد الله به خيراً يفقه في الدين»، مات سنة ستين وخمسمائة، شذرات الذهب 4/191 – 195 . [40] الإفصاح 1/223.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |