كشف الالتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5001 - عددالزوار : 2121173 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4581 - عددالزوار : 1399720 )           »          قد كان لي قلب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 102 )           »          قيم عائلية مهمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 87 )           »          إن الله يحول بين المرء وقلبه.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 101 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 24 - عددالزوار : 18856 )           »          قناديل على الدرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 25 - عددالزوار : 6394 )           »          أخلاق العمل في الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 37 - عددالزوار : 12590 )           »          بركـــة طعــام المسلـم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 87 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-09-2019, 01:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كشف الالتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس

كشف الالتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس

وليد بن راشد السعيدان


س15/ هل تقضي الحائض الصوم والصلاة إذا طهرت ؟
ج15/ أقول :- أما الصلاة فإنها لا تقضيها بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم ، وأما الصوم فإنها تقضيه بإجماع من يعتد به من أهل العلم أيضاً ، وعمدة ذلك حديث معاذه رحمها الله تعالى قالت لعائشة رضي الله عنها : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فقالت : أحرورية أنت . قلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه ، وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر والوزير والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى . والله أعلم .
س16/ لماذا فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة في هذا الحكم ؟
ج16/ الأصل هو أن هذا هو أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا السمع والطاعة وبهذا أجابت أمنا رضي الله عنها ، لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه أن الفرق هو أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم فإنه في السنة شهر واحد فقط فشرع قضاؤه لتدارك مصلحته فسقط قضاء الصلاة رفعاً للحرج وإزالة للمشقة ووجب قضاء رمضان تحصيلاً للمصلحة التي تفوت بفواته . والله أعلم .
س17/ هل يجوز للحائض قراءة كتب التفسير ؟
ج17/ إن كتب التفسير لا تخلو من ثلاث حالات :- إما أن يكون غالبها كلام المفسر فغالب الصفحات من كلامه فهذا ليس بمصحف فيجوز لها مسه وذلك كتفسير ابن كثير والقرطبي والطبري وأيسر التفاسير وأضواء البيان ونحوها ، وإما أن يكون هذا الكتاب هو بعينه القرآن لكن وضع شيء من كلام المفسر على حواشيه كشرح لبعض كلماته فهذا في حقيقته مصحف ووجود بعض الكلمات التوضيحية على حواشيه لا يخرجه عن كونه مصحفاً وذلك كالكتب التي اعتنت بشرح معنى الآيات فقط فهذه تأخذ حكم المصحف لا يجوز مسها لأن الغالب عليها القرآن ، وإما أن يكون الأمران متساويين فهذا قد اجتمع مبيح وحاضر وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا جانب الحاضر ، والقسم الثالث يذكر من باب إكمال القسمة وإلا فلا أدري هل له وجود أو لا ؟ لكن إن وجد فإنه يأخذ هذا الحكم . والله أعلم .
س18/ هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر أو لا ؟
ج18/ هذه المسألة متفرعة على خلاف العلماء في كون سجود التلاوة والشكر صلاة أم لا ؟ والراجح من هذا الخلاف هو أن هذين السجودين ليسا بصلاة وبناءً على ذلك فيجوز للحائض فعلهما فإذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر فلها أن تسجد فالصحيح أنهما ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله . والله أعلم .
س19/ ما الحكم لو غلبت الإنسان نفسه وشهوته ووطء امرأته وهي حائض ؟
ج19/ إذا فعل ذلك فإنه قد وقع في المحظور وحينئذٍ فعليه أن يفعل ما يلي :- الأول : التوبة إلى الله تعالى لأن هذا ذنب والتوبة واجبة من كل ذنب ، والثاني : أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة على أصح قولي العلماء وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض :" يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسنده صحيح . والله أعلم .
س20/ ما الحكم لو اضطرت الحائض للطواف بالبيت ؟
ج20/ أقول : إذا اضطرت الحائض للطواف بالبيت فإن الضرورة تقدر بقدرها ، فتتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام وتطوف ، وذلك كمن فاجأها الحيض أو النفاس قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة وهي لا تستطيع البقاء في الحرم إلى وقت الطهر لأنها مثلاً مع رفقة سيذهبون عنها وبلادها بعيدة لا تستطيع الرجوع بعد الطهر إلا بالكلفة والمشقة التي الشريعة بمثلها ، فهذه المرأة في هذه الحالة يجوز لها الطواف لكن تتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله، ولأن هذه ضرورة وقد تقرر في القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات بالقدر الذي تندفع به وهذا القول هو المتوافق مع يسر الشريعة ورفع الحرج عن أهلها ، لكن إذا كانت تستطيع البقاء والانتظار إلى وقت الطهر أو ترجع لبلادها وترجع إذا طهرت فلا يجوز لها ذلك لأنه حينئذٍ ليس ثمة ضرورة وعلى كل حالٍ فالمفتي في هذه المسألة ينبغي له دراسة حالة المرأة التي وقعت في شيء من ذلك من جميع الجوانب والله يوفقنا وإياك للصواب . والله أعلم .
س21/ هل هناك حالة استثناها الفقهاء في جماع الرجل لامرأته الحائض ؟
ج21/ نعم ، وهي حالة من به شبق ، والشبق شدة الشهوة وهو نوع مرض بحيث قد يؤدي عدم إفراغ مائه إلى حصول الضرر عليه ، فهذا يجوز له أن يطأ زوجته الحائض لكن بشروط أربعة :-
الأول : أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ، فإن اندفعت شهوته بدون ذلك فلا يجوز له وطؤها .
الثاني : أن يخاف من عدم الوطء تشقق أنثييه ، أما إذا كانت شهوة عارضة فهذه تكون عامة في كل أحدٍ مع زوجته ، والكلام هنا إنما هو عن الشهوة الخارجة عن حد العادة الموجبة للمفسدة من هلاك أو تشقق أنثيين .
الثالث : أن لا يجد مباحة غير هذه الحائض ، فإن كان له زوجة أخرى طاهرة أو كانت عنده أمة طاهرة فلا ضرورة حينئذٍ ، فلا يجوزله أن يجمع هذه الحائض .
الرابع : أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة ، وبناءً عليه فإن كان يملك مهر حرة فإنه يجب عليه أن يتزوجها أو كان يستطيع ثمن أمة وهي موجودة فإنه يلزمه حينئذٍ شراؤها ، فإذا تحققت هذه الشروط فإنه حينئذٍ يجوز له أن يطأ زوجته الحائض بالقدر الذي تندفع به ضرورته وهذا الحكم داخل تحت قاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما . والله أعلم.
س22/ ما الحكم لو دخل وقت الصلاة ثم نزل بها الحيض فهل تقضي هذه الصلاة أو لا ؟
ج22/ إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت فإن من العلماء من يقول يجب عليها قضاؤها إذا طهرت إذا أدركت من وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام ، ومنهم من يقول تقضيها إذا أدركت من وقتها ركعة ، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة من وقتها انتهاءً فكذلك ابتداءً . ومنهم من قال : بل لا يلزمها القضاء إلا إذا أخرت الصلاة حتى يتضايق فعلها ثم حاضت في هذا الوقت ، أما إذا دخل عليها الوقت ولم تصل في أوله ثم حاضت قبل تضايق الوقت فلا يلزمها القضاء في هذه الحالة وهذا المذهب هو الأقرب إن شاء الله تعالى وهو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله ، وذلك لأنها إذا أخرت الصلاة إلى تضايق وقتها عنها فإنها تنسب إلى تفريط وأما قبل ذلك فلا . والله أعلم .
س23/ ما الحكم لو طهرت المرأة في وقت الصلاة ؟
ج23/ إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر " فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها وذلك لفتوى بعض الصحابة ، فإذا طهرت في وقت الظهر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها الظهر فقط ، وإذا طهرت في وقت العصر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العصر والظهر ، وإذا طهرت في وقت المغرب وأدركت منه ركعة فإنه لا يلزمها إلا المغرب فقط ، وإذا طهرت في وقت العشاء وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العشاء والمغرب ، هذا هو محصل الجواب وبناءً عليه فإنها إذا طهرت في وقت صلاة لم يبق منه ما يسع ركعة كاملة فإنها لا تعد مدركة للوقت فلا يلزمها هذه الصلاة التي طهرت في وقتها . والله أعلم .
س24/ هل يجوز للحائض أن تستعمل دواءً من حبوب أو شراب يمنع نزول الحيض لإتمام صيامها أو حجها مثلاً ؟
ج24/ قد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وبناءً عليه فإنه يجوز لها ذلك لكن بشرطين :-
الأول : أن تأمن الضرر باستعمالها وحينئذٍ فلابد قبل الاستعمال من استشارة الأطباء في ذلك وأخذ رأيهم فإن رأيهم في هذه المسألة معتمد شرعاً .
الثاني : استئذان زوجها إن كانت ذات زوج ، فإذا توفر هذان الشرطان جاز لها ذلك لأن خروج دم الحيض من طبيعة المرأة ومنع ما هو من طبيعتها قد يلحق الضرر بها ، ولأن هذه الحبوب قد يؤدي استعمالها إلى اضطراب عادتها فتخلط على المرأة ما قد تقرر لها من العادة . والله أعلم .
س25/ متى يحكم للحائض بأنها طهرت ؟
ج25/ إن المرأة يحكم بأنها حائض إذا رأت الدم الصالح أن يكون حيضاً وبناءً عليه فإذا انقطع ذلك الدم ورأت المرأة الطهر فإنها تكون حينئذٍ طاهر ، وفي بعض النساء يخرج منها ماءً أبيض يسمى القصة البيضاء فإذا رأته المرأة فإنه علامة على طهرها لحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة . فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والحاصل أن الطهر يحصل بأمرين : بالانقطاع وتعرفه المرأة بإدخال خرقه أو قطعة في فرجها وتمسحه بها فإن خرج سليماً لا كدرة عليه ولا صفرة فهذا علامة الطهر والنقاء ، وكذلك يكون بالقصة البيضاء فإن كانت ممن ترى القصة اغتسلت حين تراها وإن كانت ممن لا تراها اغتسلت عند الجفاف كما تقدم . والله أعلم .
س26/ ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت ؟
ج26/ يجب عليها الاغتسال لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ولحديث " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، ويجب عليها أيضاً قضاء ما فاتها من الصيام الواجب وجوباً موسعاً . والله أعلم .
س27/ كيف تغتسل الحائض ؟
ج27/ تغتسل على الصفة الواردة في حديث أسماء فقد روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ أصول رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ خرقه ممسكة فتطهر بها . فقالت أسماء : وكيف أتطهر بها . فقال : سبحان الله ، تطهرين بها . فقالت عائشة " تتبعين أثر الدم " وإن اغتسلت كما يغتسل الجنب فحسن فتبدأ فتغسل فرجها وما حوله ثم تضرب بيدها الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تأخذ الماء فتدلك بيديها رأسها دلكاً شديداً حتى يغلب على باطنها إرواء أصوله ثم تفيض الماء على رأسها ثلاثاً ثم تفيضه على سائر بدنها وتبدأ بالمعالي قبل المسافل وبالميامن قبل المياسر فإذا فرغت أخذت خرقه فيها شيء من المسك أو أي نوع من الطيب فتطيب فرجها وما لوثه الدم ، فهذا صفة الغسل الكامل ، وأما الغسل الواجب فهو تعميم بدنها بالماء فقط على أي صفةٍ كان . والله أعلم .
س28/ هل يلزم الحائض أن تنقض شعرها عند غسلها ؟
ج28/ القول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان الماء يصل إلى أصول رأسها من غير نقض فلا يلزمها ذلك ، وإن كان لا يصل إلا بالنقض وجب النقض وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي لغسل الجنابة – وفي رواية وللحيضة – قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ، وله أيضاً عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن . فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " وهذا محمول على من شعرها لا يمنع وصول الماء لكثافته وكثرته إلى أصول الشعر ، أما إذا كان لا يصل الماء إلى باطن الشعر إلا بالنقض فإنه يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله أعلم .
س29/ هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ؟
ج29/ فيه خلاف لكن الراجح هو المنع حتى تغتسل واختاره أبو العباس وهو قول الجمهور ، وذلك لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } والمراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم { فإذا تطهرن } أي بالاغتسال { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقد رتب الإتيان على شرطين : على الطهر والتطهر ، والطهر : هو انقطاع الدم ، والتطهر : هو الاغتسال . ولأن في هذا القول خروج من خلاف العلماء . والله أعلم .
س30/ ما الحكم إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء ؟
ج30/ قد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل ، فإذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب لقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا } فالتيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء . والله أعلم .
س31/ إذا تيممت فهل يجامعها زوجها ؟
ج31/ فيه خلاف في كراهته فقال بعضهم : يكره إن لم يخف العنت ، ولكن الصحيح أنه لا يكره لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء ويأخذ ما هو من خصائصه واختاره الشيخ تقي الدين . والله أعلم .
س32/ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئاً من الكدرة أو الصفرة ؟
ج32/ إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئاً من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين :- إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئاً وإما أن تراها في أيام حيضها ، كامرأة مثلاً عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضاً والضابط في هذا يقول :- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض ، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه البخاري . فمنطوقة يدل على أن هذه الأشياء بعد الطهر لا حكم لها ، ومفهومه يفيد أنها قبل الطهر معتبرة . والله أعلم .
س33/ من هي المبتدئة التي يذكرها الفقهاء في باب الحيض ؟
ج33/ المبتدئة هي التي ينزل بها الحيض أول مرة ، أي هي التي رأت الدم ولم تكن قبل ذلك تحيض . والله أعلم .
س34/ ما هو حكم المبتدئة ؟
ج34/ هذه المرأة يحكم لها بأنها حائض إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً ويحكم لها بأنها طاهرة إذا رأت الطهر من انقطاعٍ أو قصة ، هذا هو حكمها وأما ما يذكره الحنابلة وغيرهم في كتبهم عنها من الأحكام فلا أصل له وليس هو من الاحتياط المشروع بل هو من الإثقال الذي جاءت الشريعة بوضعه ولا داعي لتفصيل المذهب في ذلك لأنه ليس براجح بل الراجح هو أنها حائض ما دام الدم ينزل وطاهر إذا رأت الطهر . والله أعلم .
س35/ من هي المستحاضة ؟
ج35/ المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف ) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل . والله أعلم .
س36/ ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟
ج36/ أقول :- عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :-
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها . وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم " وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها . وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة ، وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ، فردها إلى العمل بغالب الحيض ، فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض . فأقول :- إذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة ، وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله ، والخلاصة :- أن المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض . والله أعلم .

س37/ ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
ج37/ المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل ، وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لكل وقت صلاة هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .
س38/ هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟
ج38/ نعم يجوز ذلك على أصح قولي العلماء واختاره أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ، وهو قول الجمهور وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة ، وقياسها على الحائض قياس مع الفارق ، والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات . وقال ابن تيميه " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم " أ.هـ والله أعلم .
س39/ هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
ج39/ نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم .
س40/هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟
ج40/ الراجح أن ذلك مستحب ولكنه لا يجب لعدم الدليل ، فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط ، وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ، وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي . أ.هـ ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك " والله أعلم .
س41/ عرف النفاس ؟
ج41/ النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين. والله أعلم .
س42/ ما أقل مدة النفاس ؟
ج42/ الراجح أنه لا حد لأقله وإنما المعتبر هو وجود الدم ، متى ما كانت النفساء ترى الدم فإنه نفاس وإذا رأت النقاء والطهر فإنه يحكم لها بأنها قد طهرت من نفاسها ولو بعد ثلاثة أيام من ولادتها أو أقل أو أكثر بل لو كانت ولادتها عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها فالحكم يدور مع وجود دم الحيض وجوداً وعدماً . والله أعلم .
س43/ ما أكثر مدة نفاس المرأة ؟
ج43/ فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يوماً وليلة وذلك لحديث أم سلمة " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا القول قد حكاه الإمام أحمد عن عمر وغيره ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . إ.هـ ، ومن باب زيادة التفصيل في ذلك أقول : للنفساء أحوال : الأول : أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي ، الثاني : أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها ، الثالث : أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو : إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة . والله أعلم .
س44/ ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
ج44/ إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . والله أعلم .
س45/ إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا ؟
ج45/ نعم يجوزله ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم.
س46/ بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟
ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو : إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .
س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟
ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . والله أعلم .
س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟
ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم .
س49/ اذكر شيئاً من ضوابط باب الحيض ؟
ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي :-
الأول :- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .
الثاني :- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض .
الثالث :- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، وفي زمن النفاس نفاس .
الرابع :- المستحاضة لها حكم الطاهرات .
الخامس :- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة .
س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض ؟
ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي :-
الأول :- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه .
الثاني :- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها ، واتفقوا أيضاً أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط .
الثالث :- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك .
الرابع :- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز .
الخامس :- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف .
السادس :- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار . والله أعلم .
س51/ اذكر بعض الأحاديث التي يرويها بعض الفقهاء في باب الحيض وهي لا تصح ؟
ج50/ الذي يحضرني منها الآن هو ما يلي :-
منها :- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " فإن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن مهران وهو ضعيف في الحديث .
ومنها :- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان وإذا اغتسلت من الجنابة لم رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان " فإن هذا الحديث أيضاً لا يثبت أهل الحديث وذلك لتفرد ابن صبيح به وهو في عداد المجهولين. والله أعلم .
ومنها :- حديث أم سلمة قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك " وهذا حديث ضعيف أيضاً لضعف سعيد بن بشير . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار " وهذا الحديث ضعيف بهذا التفصيل وذلك لضعف عبد الكريم البصري . والله أعلم .
ومنها :- حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار " وهذا الحديث ضعيف أيضاً للانقطاع بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وعمر فإنه لم يسمع منه . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن جريج قال : حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال :" إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها " وهذا ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولا يعرف من الذي حدثه بهذا الحديث. والله أعلم .
ومنها :- حديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " فإن هذا الكلام لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
ومنها :- قول عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت الجارية خمسين سنة خرجت من حد الحيض . قال بعض الفقهاء : ذكره أحمد ، قال الإمام الألباني عنه : لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها . إ.هـ .
ومنها :- حديث " لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " وهو حديث ضعيف . والله أعلم .
ومنها :- حديث " لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب " وهو حديث ضعيف أيضاً . فهذه بعض الأحاديث والآثار التي يكثر تناقلها في باب الحيض ذكرناها هنا لتتم الفائدة وبهذا نكون قد أتينا على غالب المسائل في هذا الباب ، فالله أسأل أن يجعله مباركاً نافعاً لي ولإخواني المسلمين وأن يغفر لي فيه زللي وتقصيري وجهلي والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 81.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 79.81 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.09%)]