|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() مفردات الإمام أبي حنيفة في القصاص في النفس (1) صلاح الدين حكمتيار المسألة السادسة: لا قصاص بالقتل بالسم[67] اختلف الفقهاء في جريان القصاص على القاتل بالسم على قولين : القول الأول:لا يُقَاد من القاتل بالسم سواء أكره الجاني المجني عليه على تناول السم أو تناوله باختياره إلا أنه في حالة الإكراه تجب الدية على الجاني، وفي حالة الاختيار يجب عليه التعزير لا غير وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله[68] . أدلته : الدليل الأول :أن القصاص لا يجب إلا بالقتل بالمحدد وما في معناه، والقتل بالسم قتل بغير المحدد فلا يجب القصاص . الدليل الثاني : ما روي عن الزهري أن زينب بنت الحرث اليهودية امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد سمَّتها، وسألتْ أي اللحم أحب إليه؟ قالوا: الذراع، فأكثرتْ من السم في الـذراع، فلما انتهش مـن ذراعها أخبــره الـذراع بأنه مسمـوم، فلفـظ الأكلــة، ثم قــال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه ؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، فسألهم أموراً، ثم قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم، قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. وجئ بالمرأة إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلِّطك علي قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم من الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم[69] . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب القصاص على اليهودية بمن مات من الصحابة من السم ولو كان القتل بالسم موجباً للقصاص لقتلها[70] . المناقشة : نوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودية في بداية الأمر؛ لأنه لم يمت أحد من فعلها، فلم يكن هناك موجب للقصاص، ولما مات بشر بن البراء[71] رضي الله عنه أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ به قصاصاً [72] . القول الثاني : ذهب الإمام مالك – رحمه الله - إلى أن القتل بالسم قتل عمد يجب به القصاص[73]. وذهب الإمام الشافعي – رحمه الله - إلى أن القتل بالسم يكون عمداً إن كان على وجه الإكراه أو الإيجار، أما إذا قدم الجاني الطعام المسموم إلى شخص مكلَّف، وتناوله باختياره وهو لا يعلم أنه مسموم ففيه قولان : القول الأول: أنه عمد يجب به القصاص لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية[74] سَمَّتْها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وأكل القوم فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر ابن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنت ملكاً أرحتُ الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتِلَتْ، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأُكْلَة[75] التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري[76][77] ؛ ولأنه سبب يفضي إلى القتل غالباً فصار كالقتل بالسلاح[78] . القول الثاني : إنه ليس بعمد؛ لأنه بمثابة ما لو قدم إليه سكيناً، فذبح بها نفسه؛ ولأنه تناول السم باختياره من غير إلجاء، وهذا القول هو الأصح عندهم . أما إذا قدم الطعام المسوم إلى غير مكلف فأكله ومات فالقاتل عامد وعليه القود؛ لأنه بمنزلة ما لو قتله بيده[79] . وعند الحنابلة يجب القصاص على القاتل بالسم بشرط أن يكون المجني عليه جاهلاً بالسم والجاني عالماً بذلك؛ لأن السم من جنس ما يقتل غالباً، وكل ما يقتل غالباً فإنه يجب به القصاص. وإن قال الجاني: لم أعلم بأن السم قاتل ففي وجوب القصاص عليه وجهان : الوجه الأول: يجب عليه القود وهو الأصح عندهم؛ لأن السم من جنس ما يقتل غالباً فأشبه ما لو جرحه وقال : لم أعلم أنه يموت منه . الوجه الثاني: لا قود عليه؛ لأنه يجوز أن يجهل كونه قاتلاً، وهذه شبهة يسقط بها القود[80] . يتلخص مما سبق أن القصاص يجب على الجاني قولاً واحداً عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله - إذا قتل بالسم صغيراً أو مجنوناً غير مميزين، أو أكره المكلف على تناول السم فمات من ذلك، أما إن قدم الجاني طعاماً أو شراباً مسموماً إلى شخص مكلف فأكل أو شرب، فمات، فإن كان عالماً بالسم فلا قصاص قولاً واحداًَ ، وإن كان جاهلاً بالسم فقولان عند الشافعية والحنابلة: القصاص وعدمه[81] . وعند ابن حزم – رحمه الله – لا يجب القصاص على القاتل بالسم إلا إذا أكره المجني عليه على تناوله أو آجره السم بأن وضعه في حلقه فمات من ذلك، أما ما عدا ذلك فلا يجب به القصاص على الجاني[82] . ولو مات المجني عليه من طريق السم دون أن يكون لمالك السم دخل في ذلك لم يجب القصاص كما لو خلط شخص السم بطعام نفسه وتركه في بيته ثم دخل شخص منزله وأكل من الطعام المسموم، فمات، فلا قصاص حينئذ على رب الدار سواء قصد بذلك قتل الآكل أم لا؛ لأن الداخل قتل نفسه بنفسه من دون دخل من مالك المنزل، وهذا شبيه بما لو حفر شخص بئراً في منزله فدخل لص، وسقط فيها فمات لم يجب القصاص على الحافر الذي هو رب البيت إجماعاً فكذا نقيس عليها مسألة ما إذا أكل الطعام المسموم الذي تركه في البيت[83]. أدلة القائلين بوجوب القصاص على القاتل بالسم: استدلوا على وجوب القصاص إذا حصل القتل بالسم بالمنقول والقياس: فمن المنقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية[84] سَمَّتْها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتِ؟ قالت: إن كنتَ نبياً لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنتَ ملكاً أرحتُ الناسَ منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتِلَتْ، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأُكْلَة[85] التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري[86][87] . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اليهودية قصاصاً ، وهي لم تقتل إلا بالسم ، فلو كان القتل بالسم غير موجب للقصاص لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها[88] . دليلهم من القياس : أن السم سبب يفضي إلى القتل غالباً، ويُتَّخَذُ طريقاً إلى القتل كثيراً، فأوجب القصاص على من يتعاطاه كما لو أكرهه على شربه[89] . الترجيح: الراجح - والله أعلم - أن القتل العمد لا يقتصر على القتل بآلة محددة وما في حكمها بل يتم بكل وسيلة قاتلة سواء كانت محدَّدة كالسكين والسنان والسيف وما في حكمها كالزجاج والنحاس وكل ما له مور في البدن، أو كانت غير محدَّدة كالقتل بالحجر الكبير، أو الخشبة الكبيرة، أو الإلقاء من مكان شاهق، أو الإغراق في الماء، أو الخنق، أو اللكز بالرجل أو اليد في أحد المقاتل . ولا شك أنه يوجد في كل عصر ما يناسبه من الوسائل المستعملة في إزهاق الأرواح وقتل الأنفس، والتي لم تكن معروفة في العصور السابقة كالصعق بالكهرباء وتسليط الغاز السام وتلويث مصدر المياه والأطعمة الملوثة لقرية أو مدينة بالجراثيم الفتاكة، فليست العبرة في القتل العمد الموجب للقصاص بالوسيلة القاتلة وكونها محدَّدة أم لا، وإنما العبرة بالقصد فكلما وُجِدَ القصدُ إلى القتل العمد العدوان وجب القصاص وحيث لم يُوْجَدْ لم يجب القصاص. وأما القـول بعـدم القصاص على القاتل بالسم عمداً فغير صحيح؛ لأن السم وسيلة قاتلة، وقد يكون أشد وقعاً على المجني عليه من وقع الطعن بآلة جارحة في مكان قاتل؛ لأن مفعوله يسري على جميع أجزاء الجسم ويفسد كل قطرة من دم الإنسان، وقد يكون علاجه طبياً أصعب من علاج الطعنة القاتلة. والقاتل بالسم يُعْتَبَرُ أكثر إجراماً لأمرين: الأول: أنه يعمل المكر والخديعة والدس وهي محرمة. الثاني: قتل المجني عليه. ولا يصح قول الحنفية بأن المجني عليه هو القاتل لنفسه بتناول الطعام المسموم باختياره؛ لأن الاختيار المزعوم لم يَنْصَبَّ على تناول السم الموجود في الطعام، وإنما انْصَبَّ في زعم المجني عليه على طعام خالٍ من المضرَّات ماسكاً لقوام الحياة، فلو كان عالماً بكونه مسموماً لما اقترب منه، ولم يأكله ولو كان يموت من الجوع[90] . المسألة السابعة: لا قصاص ولا كفـارة بالقتل بالحبس ومنع الطعـام والشراب[91] إذا حبس شخصٌ آخرَ في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات هل يجري على حابسه قصاص أو كفارة ؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على قولين: القول الأول: لا يقاد من الجاني إذا حبس شخصاً في مكان، ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات، ولا تجب عليه دية ولا كفارة، وإنما يُعَزَّرُ على ما صنعه بالمجني عليه وبه قال أبو حنيفة[92]. دليله: أن موت المجني عليه لم يكن بسبب حبسه ومنع الطعام والشراب عنه، وإنما كان هلاكه بسبب آخر وهو الجوع والعطش، ولا صنع للجاني في ذلك، ويتفق الصاحبان مع أبي حنيفة في عدم القصاص على الحابس غير أنهما يوجبان عليه الدية ؛ لأنه متسبِّب في إتلافه ، فيكون بمنزلة حافر البئر في الطريق[93] . المناقشة: لا يصح كلامكم بأنه أهلكه الجوعُ والعطشُ، لا الحبسُ ومنعُ الطعام والشراب عنه، بل نقول: لو لا حبسُه ومنعُ الطعام والشراب عنه لما جاءه الجوعُ والعطشُ اللذان قتلاه، فلا شك أن حابسه متسبِّب في تجويعه وتعطيشه، والقصاص يجب بالتسبب كما يجب بالمباشرة، وليس من اللازم ألا يموت أحد إلا بالسكين والخنجر، فوسائل القتل متنوعة وكثيرة، ولا يصح حصرها في الآلات الجارحة فقط، وإنما يجب القصاص في كل ما يؤدي إلى قتل إنسان بغض النظر عن كونه جارحاً أم لا. القول الثاني: قال مالك – رحمه الله -: إذا منع عن الشخصِ الطعامَ أو الشرابَ قاصداً قتله ، فإنه يُقْتَلُ به[94]. وذهب الشافعي[95] وأحمد[96] إلى أن حبس إنسان، ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت يُعْتَبَرُ قتلاً عمداً موجباً للقصاص إذا كان مثلُه يقتل غالباً، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فمنع الطعام والشراب عن الشخص في زمن الصيف ليس كزمن الشتاء، ومن حُبِسَ وهو شبعان وريان ليس كمن حُبِسَ وهو جوعان وعطشان، كما أن الناس يتفاوتون في تحمُّل الجوع أو العطش أو شدة الحرارة أو البرودة، فتجب مراعاة ذلك وبناء عليه فإن كان الحبس في مدة يموت في مثلها الإنسان غالباً فهذا عمد موجب للقصاص؛ لظهور إرادة الجاني هلاكَ المجني عليه، وإن كان في مدة لا يموت في مثلها غالباً فهو شبه عمد، وإن شَكَكْنَا في ذلك ولم نعرف الظروف وملابسات الحالة لم يجب القود؛ لأن الحكم لا يثبت مع الشك في سببه لا سيما القصاص الذي يسقط بالشبهات[97] . الترجيح: الراجح – والله أعلم – أن حبس إنسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت عمد مُوْجِبٌ للقصاص كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني مالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله – على تفصيل بينهم في ذلك؛ لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة القول الأول وورود مناقشة عليه، ولا يصح القول بأن الجوعَ والعطشَ قتلاه لا الحبسَ ومنعَ الطعام والشراب عنه؛ لأنه لو لا حبسُه ومنعُ الطعام والشراب عنه لما جاءه الجوعُ والعطشُ اللذان قتلاه، فلا شك أن حابسه متسبِّب في تجويعه وتعطيشه، والقصاص يجب بالتسبب كما يجب بالمباشرة. المصادر والمراجع: [1] بدائع الصنائع 8 / 70 ، 72 ، وتحفة الفقهاء 3 / 103. [2] انظر : المغني 11 / 446 . [3] بدائع الصنائع 8 / 70 ، 72 ، وتحفة الفقهاء 3 / 103 ، والمبسوط 26 / 122 . [4] البيان 11 / 336 ، ونيل الأوطار 7 / 26 . [5] هو النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الأنصاري الخزرجي ، ولد قبل وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم- بثماني سنين وسبعة أشهر ، له ولأبيه صحبة ، وكنيته أبو عبد الله ، قُتِل سنة 64 هـ في ذي الحجة . انظر : أسد الغابة 5 / 341 ، وتهذيب التهذيب 4 / 228 . [6] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الجراح ، باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده 8 / 76 ، رقم الحديث 15982 . [7] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الجراح ، باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده 8 / 76 ، رقم الحديث 15983 ، قال البيهقي : مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما . [8] هو أبو محمد الأسدي الكوفي ، أحد الأعلام على ضعف فيه ، لينه أحمد بن حنبل ، وقال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : متروك مات سنة 167هـ . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 226 . [9] انظر : نيل الأوطار 7 / 26 . [10] المحلى 10 / 378 . [11] انظر : تبيين الحقائق 6 / 100 . [12] حاشية الخرشي 8 / 144 ، والكافي ص 587 ، ومواهب الجليل 8 / 304 ، وحاشية الدسوقي 4 / 373 . [13] البيان 11 / 336 ، ومغني المحتاج 4 / 7 ، والحاوي 12 / 35 ، والمهذب 5 / 21 . [14] الإنصاف 9 / 458 ، والمغني 11 / 447 ، والإقناع 4 / 87 . [15] بدائع الصنائع 8 / 70 ، وتبيين الحقائق 6 / 100 . [16] هو عالم الحرم أبو محمد الجمحي مولاهم المكي ، ولد سنة 46هـ ، وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وطائفة ، قال يحيى القطان وأحمد : هو أثبت من قتادة توفي سنة 126هـ . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 113 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 50 ، وتهذيب التهذيب 3 / 268 . [17] المغني 11 / 447 . [18] هو الإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد التميمي الحنظلي المروزي ، عالم خراسان في عصره يُعْرَفُ بابن راهويه ، وُلِدَ سنة 166هـ ، أخذ عنه أحمد والشيخان ، قال فيه الخطيب البغدادي : اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد استوطن نيسابور ، وتوفي بها ليلة نصف شعبان سنة 238هـ ، وله سبع وسبعون سنة . انظر : تهذيب التهذيب 1 /112 ، وتذكرة الحفاظ 2 /433 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2 / 83 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 191 . [19] سورة البقرة ، رقم الآية 178 . [20] سورة الإسراء ، رقم الآية 33 . [21] متفق عليه ، صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب إذا قتل بحجر أو بعصا ص 1185 ، رقم الحديث 6877 ، وصحيح مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة ص 740 ، رقم الحديث 4361 . [22] تبيين الحقائق 6 / 100 . [23] متفق عليه ، صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ص 1185 ، رقم الحديث 6880 ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ص 571 ، رقم الحديث 3305 . [24] هو حمل بن مالك بن النابغة الهُذَلي وكنيته أبو نضلة . انظر : أسد الغابة 2 / 74 . [25] المِسْطَح : بكسر الميم أي عود من أعواد الخباء . عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي 12 / 204 . [26] سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ص 646 ، رقم الحديث 4572 . [27] انظر : المغني 11 / 448 . [28] مغني المحتاج 4 / 7 . [29] انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ص 406. [30] انظر : القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية لفيحان المطيري ص 126 . [31] انظر : بدائع الصنائع 8 / 70 . [32] المرجع السابق 8 / 70 . [33] حاشية الدسوقي 4 / 373 . [34] مغني المحتاج 4 / 8 ، والمهذب 5 / 22 . [35] المغني 11 / 449 ، والإقناع 4 / 87 ، وكشاف القناع 4 / 443 . [36] هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي ، وُلِدَ سنة 393هـ في فيروز أباد ، شيخ الشافعية في بغداد في عصوره ، من مؤلفاته : المهذب في الفقه ، والتنبيه ، والنكت في الخلاف ، والمعونة في الجدل ، واللمع ، توفي سنة 476هـ. انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 4 / 215 ، وسير أعلام النبلاء 18 / 452 . [37] المهذب 5 / 22 . [38] البحر الرائق 9 / 7 . [39] حاشية ابن عابدين 10 / 125 . [40] البحر الرائق 9 / 7 . [41] جواهر الإكليل 2 / 282 . [42] المهذب 5 / 20 ، والمجموع شرح المهذب 20 / 206 ، ومغني المحتاج 4 / 9 ، والحاوي الكبير 12 / 34 . [43] المغني 11 / 446 . [44] انظر : المغني 11/ 446 ، والمهذب 5 / 20 ، والمجموع شرح المهذب 20 / 206 ، ومغني المحتاج 4 / 9 ، والحاوي الكبير 12 / 34 . [45] بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 152 ، ومجمع الأنهر 4 / 255 . [46] بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 152 ، ومجمع الأنهر 4 / 255 . [47] انظر : مجمع الأنهر 4 / 255 . [48] انظر : مجمع الأنهر 4 / 255 ، والمبسوط 26 / 152 ، وبدائع الصنائع 8 / 72 . [49] حاشية الخرشي 8 / 144 ، 187 ، ومواهب الجليل 8 / 304 ، والمعونة 2 / 254 . [50] انظر : المغني 11 / 450 ، والإقناع 4 / 88 ، والإنصاف 9 / 461 ، والمهذب 5 / 22 ، والمجموع شرح المهذب 20 / 208 ، والحاوي الكبير 12 / 35 ، 38 ، والأم 7 / 251 . [51] سورة البقرة ، رقم الآية 179. [52] المبسوط 26 / 152 ، وبدائع الصنائع 8 / 72 ، والهداية 2 / 499 ، ومجمع الأنهر 4 / 255 . [53] مجمع الأنهر 4 / 255 . [54] نصب الراية 4 / 343 – 344 . [55] المبسوط 26 / 152 ، ومجمع الأنهر 4 / 255 . [56] انظر : المبسوط 26 / 152 . [57] انظر : المرجع السابق 26 / 152 . [58] حاشية الخرشي 8 / 144، ومواهب الجليل 8 / 304 ، وحاشية الدسوقي 4 / 374 . [59] المهذب 5 / 22 ، وتكملة المجموع شرح المهذب 20 / 208 ، ومغني المحتاج 4 / 13 ، 14 ، والأم 7 / 251 ، والحاوي 12 / 35 ، 42 . [60] المغني 11 / 450 ، والإقناع 4 / 88 . [61] المهذب 5 / 22 ، وتكملة المجمـوع شـرح المهذب 20 / 208 ، والأم 7 / 251 ، ونهايـة المحتاج 7 / 256 ، والمغني 11 / 450 . [62] المحلى 10 / 387 . [63] بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 152 . [64] بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 152 . [65] المهذب 5 / 22 ، والمجموع شرح المهذب 20 / 208 . [66] المغني 11 / 450 ، والإقناع 4 / 87 . [67] انظر : بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 153 . [68] انظر : بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 153 . [69] انظر : زاد المعاد 2 / 155 . [70] انظر : المحلى 11 / 26 . [71] هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري ، شهد العقبة مع أبيه ، وشهد بدراً وما بعدها ، ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي – صلى الله عليه وسلم- من الشاة التي سم فيها . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 426 . [72] انظر : زاد المعاد 2 / 155 . [73] مواهب الجليل 8 / 306 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 226 . [74] أي مشوية عون المعبود شرح سنن أبي داود 12 / 150 . [75] الأُكْلَة بالضم : اللقمة التي أكل من الشاة . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1 / 57 . [76] قال ابن الأثير : الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران وقيل : هو عرق مستبطن القلب ، فإذا انقطع لم تبق معه حياة النهاية في غريب الحديث 1 / 18 . [77] سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه ؟ ص 637 ، رقم الحديث 4512 . [78] المهذب 5 / 26 . [79] انظر : المهذب 5 / 25 ، والمجموع شرح المهذب 20 / 215 ، ومغني المحتاج 4 / 11 ، ونهاية المحتاج 7 / 254 . [80] انظر : المغني 11/ 453 ، والإقناع 4 / 89 . [81] انظر : المجموع شرح المهذب 20 / 215 ، ومغني المحتاج 4 / 11 ، والمهذب 5 / 25 ، ونهاية المحتاج 7 / 254 . [82] المحلى 11 / 25 . [83] انظر : المغني 11 / 454 . [84] أي مشوية عون المعبود شرح سنن أبي داود 12 / 150 . [85] الأُكْلَة بالضم : اللقمة التي أكل من الشاة . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1 / 57 . [86] قال ابن الأثيـر : الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران وقيل : هو عرق مستبطن القلب ، فإذا انقطع لم تبق معه حياة النهاية في غريب الحديث 1 / 18 . [87] سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه ؟ ص 637 ، رقم الحديث 4512 . [88] انظر : مغني المحتاج 4 / 12 . [89] انظر : المغني 11 / 453 . [90] انظر : القصاص في النفس في الشريعة لفيحان المطيري ص 150 ، 151 . [91] انظر : بدائع الصنائع 8 / 72 ، وحاشية ابن عابدين 10 / 144 ، والمبسوط 26 / 153 . [92] انظر : بدائع الصنائع 8 / 72 ، وحاشية ابن عابدين 10 / 144 ، والمبسوط 26 / 153 . [93] انظر : بدائع الصنائع 8 / 72 ، والمبسوط 26 / 153 . [94] حاشية الخرشي 8 / 144 ، ومواهب الجليل 8 / 304 ، وحاشية الدسوقي 4 / 373 . [95] المهذب 5 / 23 ، ومغني المحتاج 4 / 9 ، والحاوي 12 / 35 ، 40 . [96] المغني 11 / 453 ، والإنصاف 9 / 462 . [97] انظر : المغني 11/ 453 ، ومغني المحتاج 4 / 9 ، والمهذب 5 / 23 .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |