ما الكبيرة؟ وكيف تعرفها؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أصول بلا تأصيل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 79 )           »          ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب (مطوية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          حديث: سُئِلَ ابنُ عُمرَ عن صومِ عرفةَ بعرفةَ ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          الرزق ليس المال فقط! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          صور رائعة من المسارعة إلى الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          قيمنا في العشر من ذي الحجة: قيمة تعظيم شعائر الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          هل مع حب لذة المعصية توبة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          التبصر والبصيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          الإجازة الصيفية للأبناء .. خطة لتحويل القراءة إلى متعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          وقفات مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-04-2012, 01:27 PM
الصورة الرمزية فريد البيدق
فريد البيدق فريد البيدق غير متصل
مشرف ملتقى اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 873
افتراضي ما الكبيرة؟ وكيف تعرفها؟

موسوعة "أحسن الكلام في الفتاوىوالأحكام" للشيخ عطية صقر، الجزء السابع، ص470-472
***
اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ فذهب الجمهور إلى ذلك، ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية، وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال.
أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى: "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" [النساء: 31]، وقوله تعالى: "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ "[النجم: 32]، وحديث تكفير الذنوب الوارد في الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر.
وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها، ولهذا قال الإمام الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه.
ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها، قال الطيبي: الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية والثواب؛ فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة، وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية. انتهى.
قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا، فروي عن ابن عباس "أنها كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب". قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد اللَّه عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه جزاء في الدنيا.
يقول الشوكاني في نيل الأوطار، ج 8 ص 222: وممن نص على هذا الإمام أحمد، ومن الشافعية الماوردي، ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود، أو توجه إليها الوعيد.
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، وقال الحليمي: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، وقال الرافعي: هي ما أوجب الحد، وقيل: هي ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة.
وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين، وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة، أما العقوق مثلا فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس في القواعد: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ: وهو ضابط جيد.
هذا، وقد قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: "لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار". والإصرار قيل: هو التسويف، أي أن يقول: أتوب غدا. وقيل: هو الثبات على المعصية، وقيل: هو أن ينوي ألا يتوب، وهو بالمعنى الذي قبله. وروى في الحديث "لا توبة مع إصرار" القرطبي ج 4 ص 211.
أما عدد الكبائر فمختلف فيه، وما جاء منها في بعض الأحاديث فليس للحصر، وروى الطبراني عن ابن عباس "أنها إلى السبعين أقرب.

اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ فذهب الجمهور إلى ذلك، ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية، وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال.
أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى: "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" [النساء: 31]، وقوله تعالى: "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ "[النجم: 32]، وحديث تكفير الذنوب الوارد في الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر.
وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها، ولهذا قال الإمام الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه.
ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها، قال الطيبي: الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية والثواب؛ فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة، وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية. انتهى.
قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا، فروي عن ابن عباس "أنها كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب". قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد اللَّه عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه جزاء في الدنيا.
يقول الشوكاني في نيل الأوطار، ج 8 ص 222: وممن نص على هذا الإمام أحمد، ومن الشافعية الماوردي، ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود، أو توجه إليها الوعيد.
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، وقال الحليمي: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، وقال الرافعي: هي ما أوجب الحد، وقيل: هي ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة.
وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين، وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة، أما العقوق مثلا فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس في القواعد: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ: وهو ضابط جيد.
هذا، وقد قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: "لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار". والإصرار قيل: هو التسويف، أي أن يقول: أتوب غدا. وقيل: هو الثبات على المعصية، وقيل: هو أن ينوي ألا يتوب، وهو بالمعنى الذي قبله. وروى في الحديث "لا توبة مع إصرار" القرطبي ج 4 ص 211.
أما عدد الكبائر فمختلف فيه، وما جاء منها في بعض الأحاديث فليس للحصر، وروى الطبراني عن ابن عباس "أنها إلى السبعين أقرب.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.33 كيلو بايت... تم توفير 1.65 كيلو بايت...بمعدل (3.38%)]