|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
![]() والان اليك الجواب والرد على مانقلت اقراه بتمعن : تضمن الجواب : القول بأنَّ الأمريكان في الجزيرة العربيَّة معاهدون ، ولا بدَّ لإثبات ذلك من مقاماتٍ أربع: المقام الأوَّل : إثباتُ العهدِ ، وتصحيحُهُ في نفسه وصيغته. المقام الثَّاني : إثباتُ أهليَّةِ من أعطى العهد ، ولزوم عهده للمسلمين. المقام الثالث : إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى. المقام الرابع : إثباتُ أنَّ العهدَ لم ينتقضْ بأمرٍ وقعَ في الولاية التي كانت فيها التفجيرات. فإذا أقيمت أدلَّة هذه المقامات ، وأثبتَها المنازع ، فالأمريكان في جزيرة العرب معاهدونَ ، تحرم دماؤهم ونقول في الإنكار على من قاتلهم : قتل المعاهد كبير. وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به وقتل للمسلمين في كل مكان ، وغدرٌ بهم ، وإخراجهم من ديارهم = أكبر عند الله ، كما أنَّ تولِّي الكافرينَ ، وتحكيم القوانين الوضعيَّة ، واستحلال المحرَّمات ، وعقد الولاء والبراء على معاقد الجاهليَّة أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل. وإذا كان واحدٌ من هذه المقامات الأربع باطلاً ، فالحكم بأنَّ الأمريكان معاهدون باطلٌ كذلك ، فلننظر في كلِّ واحدٍ منها ، لترى أنَّ كل مقام يحتاجه القائل بصحة عهود الأمريكان في جزيرة العرب ، ثابتٌ نقيضُه من وجوه عدّة: فالأوَّل : ينبني على حقائق العهود الموجودة في هذا العصر ، فإنَّ العهدَ ثابتٌ منذ أُسِّست الأمم المتحدة أو قبلها ، ولا يكاد يعرف أحدٌ من عامة الناس وعلمائهم ، بل ولا أحد من طلبة العلم المجيبين على هذا السُّؤال ، بنود العهد على التَّفصيل ، والقدر الذي يُعرفُ من البنود ، كافٍ في إبطال تلك العهود. وينبغي النَّظر إليها من جهة مدّة العهد ، ومشرِّع العهد ، والوضع الفقهي للعهد ولوازمه: - المدَّة ، فأمَّا المدَّةُ التي يجوز للإمام أن يهادن المشركين بقدرها لا يزيد ، فقد اختلف الفقهاء في تحديدها ، فحدّدها الأصحاب وبعض الفقهاء بعشر سنين ، لا تزيد ، واستدلُّوا بأنَّ الأصل عموم أدلة وجوب مقاتلة الكفَّار ، والعهد استثناء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد على عشر سنين ، فيقتصر في الرخصة على موضع النصِّ ، وما عداه باقٍ على الأصلِ وهو التَّحريم. ورأى بعضهم توسيعه ، وهو الصواب ، فللإمام أن يزيد على عشرٍ متى رأى المصلحة في ذلك. وأمَّا المهادنة بلا تحديد مدَّةٍ ، فصورتها : أن يهادنهم بلا أجل ، على أنَّ له فسخ العهدِ بأن ينبذ إليهم على سواء ، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر : "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" ، فيكون للمسلمين أن يُنهوا العهدَ متى شاؤوا ، على أن ينبذوا إليهم على سواءٍ ، ويُعلموهم في مدةٍ تكفي ، ومن صور الهدنة بلا تحديد أن يحدّد مدّة للعهد من انتهائه لا من ابتدائه ، فيقول : لي أن أفسخ عهدكم بعد أن أعلمكم بسنةٍ ، أو نحو ذلك ، وذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ عهدٍ لم يُحدَّد بمدّةٍ مُدَّته أربعةُ أشهرٍ لقوله تعالى : {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} لأنَّ الله ضربه أجلاً لعهود جميع الكُفَّار الذين أُنهيَت عهودهم في الآية. وكلا الصورتين السابقتين للمهادنة ، غير التي وقعت بين الحكومة السعودية ومثيلاتها ، وأمريكا وأخواتِها ، وهي المهادنة المؤبّدةُ ، المشروطة إلى أبدِ أبد ، وهذه الصُّورة من الضلال المبين ، والرِّدَّة عن الدين ، كما قال أبو عبد الله أسامة : "من زعم أن هناك سلامًا دائمًا بيننا وبين اليهود فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ، ووجهُ ذلكَ أنَّه من التَّعاهد على إبطال حكمٍ لله بالكلِّيَّة ، والتنصُّل منه ، وسواءٌ من جهة إنكار الحكم الشرعيِّ : من تعهَّد أو حلف أن لا يصوم رمضان ولا يحجَّ البيت حتى يموت ، ومن تعهّد أن لا يُقاتل الكفَّار أو قومًا منهم حتّى يموت ، والمخالف –إن كان في المسلمين من يخالف في هذه الصورة- إمَّا أن يزعم أنَّ القتال واجبٌ يجوز تركه لعهد مع الكفَّار ومعاهدتهم على هذا الترك لأبدٍ فيسقط وجوبُه ، وإمَّا أن ينكر وجوب قتال الكفَّار ، وكلاهما كفرٌ ، كما أنَّ هذا العهد ترك لالتزام حكمٍ شرعيٍّ واجبٍ من الله ، وترك التزام أحكام الله كلّها أو بعضها كفرٌ ، والتلفُّظ بجحودها كفرٌ ثانٍ ، واعتبار شرعيِّتها تبعًا لالتزام شريعة المشرِّع الطَّاغوتيِّ لهم (الشرعيَّة الدوليَّة) كفر ثالث ، وكون ذلك طاعةً للكافرين كفرٌ رابع ، كما حكم الله بكفر الذين قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر. والعجيب أنَّ المجيبين على السُّؤال نقلوا في تعريفهم العهد ، ما يبطل تسميتهم الأمريكان معاهدين ، وينقضها بما بُيِّن أعلاه في شروط مدّة العهد فقالوا : "والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّةً معلومةً" ، ولا أدري هل يفهمون معنى ما نقلوه ويظنُّون أنَّ العهد الواقع اليوم مشروطٌ بمدة معلومة؟ أم يعلمونَ حال العهود اليوم ، ولا يفهمون أن ما نقلوه مخالفً لها؟ فهذا الكلام في مدة العهد ، وأمَّا مشرِّع العهد ، فالمسلمون مأمورون بحكم الله الشرعيِّ أن يُقاتلوا الكفَّار ، ومعلومٌ أن حكم الله لا يُعارَض بحكم غيره وهواهُ ، فليس للمسلمين ترك القتال الواجب شرعًا ، إلاَّ برخصةٍ شرعيَّةٍ ، وحكمٍ من الله الذي أمرهم بالقتال ، والله قد جوَّز لهم العهدَ ، فمتى أخذ المسلمون بالعهد الذي جوّزه الله لهم ، كانوا مطيعين لله ممتثلين أمره ، وبهذا الوجه لا غيره يصحُّ العهدُ ، ومعلومٌ أنَّ كلَّ مسلمٍ إنَّما يُمضي عهوده على هذا ، وعليه يجب حملها ، ولكنَّا وجدنا عهود هؤلاء على غير ما ذُكر ، فإنَّهم يتّفقون في عهودهم على شرعيَّة الأمم المتحدة ، وعهودهم كلها فرعٌ على دخولهم لهذه الأمم المتّحدة ، وانتمائهم لحلفها الطاغوتيِّ ، الّذي لا يُبنى على اختيار من كل متعاهد ، بل هو إلزامٌ من الأمم المتحدة التي اصطلحوا على إعطائها قوةً تشريعيَّةً تُحرِّمُ وتُجرِّم ، وتنهى وتأمر ، ويحقُّ لهم مُقاتلة من أبى الدخول فيها ، والتوقيع على بنودها الكفريَّة ، ومن أهونها كفرًا اتفاقهم على عدم التفريق بين مسلم وكافر ، وعلى إنكار أمور معلومةٍ من الدين بالضرورةِ ، بل وعدّها من الجرائم المتفق عليها بينهم ، كالإرهاب الذي يُدخلون فيه قتال المسلمين للكُفَّار لسببٍ دينيٍّ ، وغيره ؛ فالعهد هذا ، لا يعصم دمَ المُعاهَد من الكُفَّار ، بل يهدر وربِّك دم من عاهدَ من المنتسبين للإسلام المعصومين بحرمته قبل دخول العهد. فالعهد يستند قانونيًّا إلى الطاغوت ، ويستمدُّ شرعيَّته من الطَّاغوت ، ويُتحاكم فيه عند النزاع إلى الطاغوت ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأمَّا لوازم هذا العهد ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ" ، والتحقيق في معنى هذا الحديث والله أعلم : أنَّ كلَّ شرطٍ استلزم بالوضعِ ما يُخالفُ الشَّرعَ شرطٌ باطلٌ ، ومنهُ التأجير المنتهي بالتمليك بصورته الموجودة كما قُرِّر وحُرِّر في غير هذا الموضع ([1][1]). وهذه العهودُ ، تأذنُ فيما تأذن ، وفيما سُطر في ملّة الأمم المتّحدة : بإقامة الكنائس في بلاد المسلمين ، ومعلومٌ الإجماع على تحريم إحداثِها في بلاد المسلمين ، وتجعل فيما تجعلُ للكُفَّار أرضًا من أرض المسلمين ، كانت قبل دخولهم محكومةً بحكم الله ، تجعلها أرضًا لا يجري عليها غير أحكام بلادهم ، كالمناطق الدبلوماسيَّة ، وكمُجمّعات إسكان هؤلاء الأمريكان ، والحديثُ عنها يردُ بتفصيلٍ أوسعَ عند الكلام على مسألة الطائفة الممتنعة في جواب السُّؤال الثاني بإذن الله. هذا فيما يتعلَّق بالمقام الأوَّل : وهو صحّة العهد في نفسه ، وقد تبيّن أنَّه باطلٌ من جهة المدّة ، ومن جهة المشرِّع ، ومن جهة اللوازم ، وكلُّ واحدةٍ من هذه الثلاث تكفي لبطلان العهد في المقام الأوَّل ، وبطلانه في المقام الأوَّل كافٍ في إبطالِه ، إلاَّ أنَّا سنتعرَّضُ للمقامات الثَّلاث ، لتتبيَّن رعاك الله أنَّ تسمية الأمريكان القتلى في تفجيرات الرياض معاهدين من أبطل الباطل ، وأبعده عن أن يكون حقًّا أو شبيهًا بالحقِّ. وأمَّا المقام الثَّاني : فإنَّ العهد الذي يدّعونه للأمريكان ، عقدته الحكومة السُّعوديَّةُ ، والحكومة السعوديَّة ليس لها أهليَّةٌ المعاهدة عن المسلمين في أرضها ، فإنَّها حكومةٌ مرتدَّةٌ يجبُ قتالُها ، فكيف تعصمُ غيرَها؟ والحديث عن ردَّة الحكومة السعوديَّة حديث يطولُ ، وقد فصَّلتُهُ تفصيلاً كافيًا بإذن الله في غير هذا الموضعِ ، ولأجملهُ بأمورٍ: الأول : أنَّها تًحكِّمُ الطاغوتَ ، في المحاكم الوضعيَّة : كمحكمة العمل والعمّال ، والمحكمة التجارية ، والمحكمة الإعلاميَّة ، واللجان المصرفيَّة وغيرها ، كما تحتكم إلى طاغوت الأمم المتحدة وغيره ، وترضاه ، بل وتتعهد بمقاتلة من ردّ حكمَ الطاغوتِ ، أو حَكَمَ الطاغوتُ بوجوب مقاتلته. الثاني : أنَّها تتولَّى الكافرين ، وتصرِّح لهم بأعلى درجات الولاية ، وتناصرهم على المسلمين ، وتطيعهم في أمورهم ، وتجعل لهم الولاية على المسلمين داخل أرضها في أمور كثيرةٍ بالطاعة المطلقة لهم. الثالث : أنَّها تستهزئ بالله وآياته في صحفها ، وتحارب الدين وأهله ، وتحمي المستهزئين بالشوكة والقوانين. وقد بسطتُ مسألة كفر الحكومة السعوديَّة مع الجواب عن الإيرادات عليها ، والحديث عن الشروط والموانع ، في كتابٍ. على أنَّ العهدَ ولو كان من مسلمٍ ، إن كان في حقيقته خيانةً للدين ، وموالاة للكافرين ، ولو تُنزّل بعدم كفر الحاكم ، فإنَّه باطلٌ ومعصيةٌ ، لا يجوز العمل به ولا إقرارُه. وأمَّا المقام الثالث : وهو إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى ؛ فغايةُ ما يستدلُّون به له أمران: الأوَّل منهما : قوله تعالى : {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} . والثَّاني : ردُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من آمن من قريش بمقتضى صلح الحديبيَّة ، واستقلال عهده وحربه عن أبي بصيرٍ الذي كان يُحارب من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمَّا الأوَّل ؛ فإنَّه بترٌ للآية ، وانتزاعٌ لها من بين ما يوضِّحها ، وإطلاق لما جاء مقيَّدًا بالنصِّ منها ، وإليك الآية : {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ والله بما تعملون بصير} فجعلت سقوطَ واجب النُّصرة معلّقًا بخطيئة ترك الهجرة ، فمن لم يُهاجِر سقطَت ولايته للمسلمين {ما لكم من ولايتهم من شيء} ، والولاية متى كانت بفتح الواو كان الأغلب عليها معنى النُّصرة وحده ، فإن كُسرت شملت النُّصرة ، وغيرها ، وقد فرَّع الله على سقوط ولايتهم أنّهم إن استنصروا المؤمنين على قومٍ بينهم وبين المؤمنين ميثاق لم ينصروا ، وجعل أمد ذلك أن يهاجروا. فمقتضى الاستدلال بهذه الآية ، أن يُقال : إنَّ عهد الكفَّار لا ينتقض لو حاربوا مسلمين مفرّطين في فريضة الهجرة إلى بلاد المسلمين ، مقيمين في دور الكفر ، ولكنَّ الآية منسوخةٌ بنسخ وجوب الهجرة على كل أحد إلى المدينة ، إذ لا هجرة بعد الفتح ، وعادت واجبة على من كان في دار كفر ، ولا يستطيع إظهار شعائر دينه ، من الأركان والشعائر الظاهرة ، والبراءة مما يعبد من دون الله ، وإعلان العداوة للكافرين ، فلا تنقطع الهجرة في هذه الحال حتى تنقطع التوبة. وأمَّا من كان مقيمًا في بلد إسلامٍ أخرى ، فلم تجب عليه الهجرة ، فضلاً عن الممنوع من دخول بلاد الحرمين ، والتي تعدّون حاكمها مسلمًا ، فكيف يسقط واجب نصرته مع حرصه على الهجرة والمجيء وعجزه عن ذلك ، أو عدم وجوبها عليه أصلاً ولا مطالبته بها شرعًا؟ وولاية الإسلام أولى من كل ولايةٍ بالحفظ والحياطة والالتزام بلوازمها والقيام بواجباتها ، وأصحاب هذا القول يدّعون أنَّ المسلم كالدولة الكافرة المعاهدة لنا من كل وجه ، فلا يجوز أن ننصر أحدهما على الآخر. وعلى التنزُّل في كلِّ هذا ، وإدخال كل مسلم في أرض الله خارج هذه البلاد فيمن يسقط واجب نصرتهم إذا قاتلوا معاهدين ، فإنَّ الآية في الاستنصار على العدوِّ لا الاستغاثة ، والفرق أن المستغيث هو من دهمه العدوُّ ، أو غلبه على أرضه وبلده ، وأمَّا المستنصر فهو من يُقاتل العدوَّ إمَّا غازيًا له وإما على السواء ، ثمَّ يعجز عن غلبته ، فيحتاج إلى من ينصره ، فالمستنصر طالب النصر على العدو ، والمستغيث طالب للغوث والسلامة من العدوِّ الصائل. وقد يُطلق النَّصر ، ويُراد به الإغاثة من العدوِّ ، ويقال فيه حينئذٍ : نصره من عدوِّه ، لا نصره على عدوِّه ، فيكون نصره منه بمعنى أنجاه منه ، ونصره عليه بمعنى أظهره عليه ، والنَّصر في الآية مُعدًّى بعلى {فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، وهذا إن كانت على في الآية متعلّقةً بالنّصر ، أمَّا إذا تعلّقت بالاستنصار ، فإنَّ التعدية بعلى في الاستنصار تشمل المعنيَين ، والأصل والظاهر أنَّها متعلّقة بالنصر. و إذا دخل العدو بلدًا من بلاد المسلمين ، فإنَّ دفعه فرضُ كفايةٍ على الأمَّة ، وهو فرض عينٍ على أهل البلد ، فإن لم يقوموا به وجب على من حولهم ، ثمَّ يتّسع الواجب حتّى يأثم الكافَّة إن لم يقم به من يكفي كما هو معروف في الواجب الكفائيِّ ، فهل يجوز التعاهد مع عدوٍّ على إلغاء شيءٍ هو من الفرائض الواجبة المتعيّنة على كل واحدٍ من المسلمين؟ بل كل عهد تضمّن هذا باطلٌ ساقط ، وكتاب الله أحقُّ ، وشرط الله أوثقُ. وما أدري لو أنَّ هذا المتكلم بهذا الكلام ، وجد امرأةً مسلمةً على قارعة الطريق في بلدٍ من بلاد الكفرِ ، يستكرهها أمريكيٌّ على الزِّنى ، أيعتقد وجوب نصرها على من (بينه وبينه ميثاق) أم يمرُّ ، ولا يعنيه الأمر؟ فإن وجب نصرها ، مع كونها غير سعوديَّةِ البطاقة ، فهل يجب نصرها لو أُريد قتلها؟ وهل يجب لها وحدها أم للشيوخ والأطفال والمستضعفين في بلاد الإسلام؟ وهل يجب الدفاع عن أبدانهم فقط أم عليه الدفاع عن أديانهم من العدوِّ الصليبيِّ الذي يسعى لنشر الفساد والإلحاد في البلاد والعباد؟ ولو أنَّ أمريكا عزمَت على غزو بلاد الحرمين ، وجيّشت الجيوش لتحتلَّ مكَّة والمدينة ، فهل يلتزم الداعي إلى هذا المذهب لازم قوله ، ويفتي جميع الدول الإسلاميَّة بتحريم مناصرة المسلمين في بلاد الحرمين ، ويمنعهم من الدفاع عن مكَّة والمدينة ، ويأمرهم بالتزام عهدهم مع أمريكا؟ أم يخصُّ مكَّة والمدينة بوجوب مناصرتها وحفظ حرمتها دون سائر حرمات المسلمين ، ثمَّ يمنع مناصرة المسلمين في نجد وسائر الحجاز ، ويوجب السكوت إذا احتُلَّت الرِّياض ، وسقطت الدولة التي يسمونها دولة الإسلام؟ وأمَّا استدلالهم بمن ردَّهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، فأوَّل ما فيه أنَّه يلزمهم منه اللازم الباطل أعلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لمَّا استنكر الصحابة هذا الشرط قال لهم : إنَّ الله جاعلٌ لهم فرجًا ومخرجًا ، فهو أمرٌ خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم ، بدليل عموم النصوص الموجبة الدفاع عن المسلمين المستضعفين. وعلى التنزُّل فهو خاصٌّ بمن علمنا أنَّ الله جاعلٌ له مخرجًا ، على أنَّه كما ردَّ هؤلاء ، نقض عهد قريشٍ بإعانتها على حلفاء له كانوا خارج المدينة ، فهل الحلف أدعى للنصرة ، وأوجبُ لها من الإيمان؟ أم يدخل وجوب نصرة المسلم بالأولويَّة ، فإنَّ الإسلام أقوى ، ورابطته أوثق من الحلف. وقد قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم : "المسلم أخو المسلم ، لا يُسلمه ولا يظلمه ولا يخذله" ؛ فهو من مقتضيَاتِ الأُخوَّة الثَّابتة لكل مسلم. والله جعل حال المستضعفين موجبةً للجهاد ، فقال : {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ..} في غير موضع ، وحرَّض الله المؤمنين بتذكيرهم بـ{الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً} ، و{الذين يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك سلطانًا ، واجعل لنا من لدنك نصيرًا} ؛ فهو الحكم المحكم العامُّ ، والأصل الثَّابت ، والفعل يحتمل الخصوصيَّة بخلاف القول. قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 4/1789) : "فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة ، وقضى فيه من المصلحة ، وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة ، وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه ، والشفاعة في حطه " |
#22
|
||||
|
||||
![]() ثمَّ الحديثُ في قومٍ مستضعفين في دار كفرٍ ، وليس في دخول أهل الكفر بلاد الإسلام واحتلالهم لها ، أو اعتدائهم على مسلمين خارج حكمهم ، بل هو في من أسلم منهم ، ومن كان في أيديهم من المسلمين. وأمَّا اعتداؤهم على المسلمين أو حلفائهم ممن هو خارج أيديهم ، فقد جعله النّبي صلى الله عليه وسلم ناقضًا لعهدهم ومبيحًا لدمائهم ، وغزا قريشًا لمَّا أعان بعضُهُم بعضَ البكريِّين على خزاعةَ حلفَاءِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإن تُنزِّل فيه بعد هذا ، وأُخِذ بقول من يقول بعموم الحكم وعدم اختصاصه بالنبي وأُلغيَ الفرقُ بين دار الإسلام ودار الكفر ، فيجب أن لا يعدَّى موضعه ؛ لأنَّ الفعل لا عموم له ، وهذا الفعل جاء في مخالفة عمومات قوليَّة. فيكون مختصًّا : بأفراد من المسلمين لا شوكةَ لهم أو دولة ، عُلم فيهِم أنَّهم لا يفتَتِنُون عن دينهم وغلب على الظَّنِّ أنَّ الله جاعلٌ لهم مخرجًا ، وكانوا قبل العهد في دار الكفر وبأيدي الكُفَّار أو كانوا من الكُفَّار المعاهدين ثمَّ أسلموا ، فلا يلحق بهم الأسرى الذين يحدث أسرهم بعد العهد. وعلى التنزُّل مرَّةً بعد مرَّةٍ ، فقد جعله الله للرِّجال خاصَّة ، وأمَّا النساء فقد أنزل الله فيهنَّ : {فلا ترجعوهنَّ إلى الكُفَّار} فيلزمُ المُستدلَّ بِهِ إن رأى صحَّة دلالته على ما يقول : أن يستثني نساء المسلمين حيثُ كُنَّ من الدُّخول في هذا الحكم. وأمَّا المقام الرابع : إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في هذه البلاد نفسها. فمما ينتقض به العهد ، بعض الأمور السابقة التي ذكرنا في المقام الأوَّل مما لا يصحُّ العهد معه ابتداءً ، فاستمرارها استمرار لما ينقض العهد ويبطله ، فمنه بناؤهم الكنائس كالكنيسة التي نالها التفجير في أحد المجمعات ، ودور البغاء والمراقص وحانات الخمر ، التي لا تقتصر عليهم بل يفتحونها لأبناء المسلمين ، وبناتهم. وقد ذكرتُ في غير هذا الموضع هذه المسألة ، وأنقل فيما يلي موطن الشاهد منها: "دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة –عدا جزيرة العرب- ، لا يخرج عن الأحوال التالية: أ- الأمــان وله صورتان: الصورة الأولى : أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله ، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله ، ويجبُ إبلاغه مأمنه. وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين ، متى استجار الكافر لهذا الغرض {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنَّهم قومٌ لا يفقهون}. الصورة الثانية : أن يطلب الأمان ، ليدخل بلاد المسلمين ، لمرورٍ أو تجارةٍ ، أو غرضٍ يقضيه ، فيدخل حتى تتم حاجته. وهذه الصورة ، مأذون فيها للمسلمين ، يختار فيها ولي الأمر المصلحة ، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم ، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه ، أو نحو ذلك. ب- العهد فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار ، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا ، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق ، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه ، بل يكفيه عهد قومه. ج – الذِّمَّة ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون ، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم. د- العُدْوَان فإن دخل الكافر بلاد المسلمين ، بغير شيءٍ مما سبقَ ، فله حالانِ : - أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم : فهذا مهدور الدم مباحُهُ. - أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع ، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم. ومن القسم الأخير ، القواعد الصليبية القائمة في جزيرة العرب ، وأمرها أبين من أن يخفى ، لولا اقتضاء شُبَهِ المُلبِّسين أن يُبيَّن ، فيُقال: أولاً: إنَّهم دخلوا بقوةٍ معهم ، وعتادٍ ، وليس هذا شأن من يدخل بأمان ، أو عهد ، أو ذمَّة ، خاضعًا لحكم المسلمين. وثانيًا: إنَّ القوَّة التي دخلوا بها ، فوقَ ما لدى المسلمين ، لدفعها ، فالقوة لهم ، والظهور والغلبة لقوتهم ، فهل من هذا شأنه يُعطَى أمانًا ، أم هو من يُعطِي الأمان؟! وثالثًا : إنَّهم دخلوا غير خاضعين لحكم مسلمٍ عليهم ، بل هم مستقلون كل الاستقلال بأمرهم. ورابعًا : إنَّهم يعلنون ويُظهرون ، أن دخولهم ليس بإذن من البلد التي دخلوها ، بل بحكم الشرعية الدولية ، والشرعية الدولية فوق كونها طاغوتًا يجب الكفر به ، تقضي أولَ ما تقضِي بنزعِ السِّيَادَةِ المستقلَّة للمسلمين ، وتَدْخُلُ حاكمًا عليهم. وخامسًا : إنَّهم يستعملون هذه القوة في تحصيل مصالح لهم ، وإلزام البلد التي دخلوها بأشياء تضرُّه ، وبأمور هي من الكفر الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد ، ومن كان هذا شأنه ، فهو غالب متحكم مسيطر ، وما أدري ما الاحتلال إن لم يكن هذا منه؟! وسادسًا : إنَّهم مُقاتلون للمسلمين ، محاربون لهم في كل بلد من بلاد الله ، فلو فرض أن لهم عهدًا وأمانًا ، فإنّه ينتقض بما يفعلون ، فيرتفع حكم العهد والأمان عنهم. وسابعًا : إن عين القوة التي جعلوها في الجزيرة ، تُحارب المسلمين ، وتخرجُ منها أو تعتمدُ عليها جيوشٌ تُحارب الله ورسوله ، فلو لم يكن قتالُهم المسلمين موجِبًا لقتالهم ، فإن حربهم المسلمين من بلد الإسلام ، كافٍ فيما قلناه ، ولو لم يكفِ نفسُ قِتالِهم للمسلمين في مسألتنا ، لكان اتّخاذهم بلاد المسلمين قواعد للحرب كافيًا.ا.هـ وهذه المقامات الأربع يلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عهدٌ ، أن يصحَّح كل واحد منها ، ولو انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم ، وقد ثبتَ وتبيَّنَ أنَّ كُلَّ واحدٍ منها باطلٌ منتقض. وقد يقولُ قائلٌ منهم : إنَّ وقوع ما ينقض العهد من الأمريكان ظاهرٌ لا نزاع فيه ، ولكن ليس لغير الإمام نقض العهد. فالجواب : أولاً : أنَّ الحاكم المعنيَّ مرتدٌّ عن دينه ، مارقٌ من الملَّة ، قد نكث عهد الله الذي عهده إليه ، فكيف تُعلّق به عهود هؤلاء فلا تنتقض إلا بنقضه؟ ثانيًا : أنَّهم يعلمون يقينًا أنَّ الحاكم الذي إليه الإشارة خائنٌ لدينه ، متولٍّ لهؤلاء الكافرين ، يستحيل أن ينقض عهودهم حتّى يُنازع في شيءٍ من أمر ملكه ، أمَّا الدِّين فأهون ما يبذلُه ، ومثلُهُ –وإن تُنُزِّل بعدم كفره- لو كان في يده شيءٌ من أموال المسلمين ما اؤتمن عليها ، فكيف بمعاهدة قومٍ يحاربون الله ورسوله في كل أرض؟ ثالثًا : أنَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام ، على الصَّحيح من قولي أهل العلم ، وهو الذي تدلُّ عليه النّصوص الصَّريحة. قال ابن القيِّم : :" وعقد الذمة ليس هو حقًّا للإمام بل هو حقٌّ لله ولعامَّة المسلِمينَ فإذا خالَفُوا شيئًامما شرط عليهم ، فقد قيلَ : يجبُ على الإمامِ أن يفسَخَ العَقْد وفسخُهُ أن يُلحِقَه بمأمنه ويخرجَه من دَار الإسْلامِ ظنًّا أن العقد لا ينفسِخ بمجرَّد المُخالفة بل يجبُ فسخه ، قَالَ وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الشُّروطَ إذا كانت حقًّا لله لا للعاقد انفسخَ العقدُبفواته من غيرِ فسخٍ . وهذه الشُّروطُ على أهل الذِّمَّة حقٌّ لله لا يجوز للسُّلطانِ ولا لغيرِهِأن يأخُذ منهم الجِزيةَ ويمكِّنهُم من المُقام بِدار الإسلام إلاَّ إذا التَزَمُوها وإلاَّ وَجَب عليه قتالُهم بنصِّ القرآن " أحكام أهل الذّمَّة (3/1355( وأدلَّة القرآن صريحةٌ في هذا ، قال تعالى : {كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلاَّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} فأنكر الله عهود المشركين ، إلاَّ ما استثنى ، وقال : {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} فاستثنى الله من البراءة من العهود من لم ينقصوا المسلمين شيئًا ولم يُظاهروا عليهم أحدًا ، فعلم أنَّ من نقص شيئًا أو ظاهرَ أحدًا منتقضٌ عهده ، وقال{وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمَّة الكفر إنَّهم لا أيمانَ لهم لعلَّهم ينتهون} فحكم الله في أمثال هؤلاء بأن لا أيمان لهم ، وأمر بقتالهم ، والحكم باستمرار عهدهم ينافي الأمر بقتالهم. فهذا ما يتعلّق باستدلال المجيبين بالعهدِ. على أنَّهم تناقضوا وغلطوا وخلطوا فيه من وجوهٍ: فالوجه الأوَّل : أنَّهم سمَّوا العدوَّ نفسه في بلد آخر حربيًّا ، ومحصّل هذا أنَّ قتاله في تلك البلاد جائزٌ لأهل تلك البلاد وغيرهم من المسلمين ، وكذا إعانتهم على قتالهم ، والمعاهد لا يجوز لمن عاهده من المسلمين أن يُقاتله في بلدٍ ما ، ولا يكون حربيًّا في مكان معاهدًا في مكانٍ لطائفةٍ واحدةٍ من المسلمين أبدًا. والوجه الثَّاني : أنَّهم فرّقوا بين الأمريكان وحكومتهم في الحكم ، و سمّوهم معاهدين مع أنَّ العهد لدولهم ، ووجّهوا بأنَّهم قد لا يؤيّدون تصرّفات دولتهم ، وهذا خلطٌ حيثُ جعلوهم تابعين لها حين أرادوا إلحاقهم بعهدها ، وأخرجوهم عن التبعيَّة لها حين أرادوا التفريق بينهم وبين دولهم في انتقاض العهد نفسه. الوجه الثَّالث : أنَّهم ظنُّوا وأوهموا أو توهَّموا أنَّ دماء الكفَّار هنا معصومةٌ في الأصل ، فأرادوا بنفي تبعيّتهم لدولهم أن يبقوها على العصمة ، مع أنَّ دماء الكفَّار مهدورةٌ حتى يعصمها عاصمٌ من عهد أو ذمّة أو أمانٍ ، إلا المرأة والصبيَّ والشيخَ الفانيَ ونحوهم ، كما ذكروا في الجواب نفسِهِ. الوجه الرابع : أنّهم علّقوا تحريم قتل هؤلاء بأنَّهم قد يكونون معارضين لسياسة دولهم ، ومعنى هذا اشتراط معرفة كونهم موافقين سياسة دولهم في مقاتلة كل قومٍ من الكُفَّار كاليهود في إسرائيل وغيرهم لأنَّ الاحتمال قائمٌ فيهم ، بل فيهم يقينًا من هم معارضون لسياسة دولهم ، وهذا الشَّرطُ مما يُعلم من السُّنَّة والسيرة اضطرارًا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده من الصحابة والتابعينَ وأهل الإسلام على اختلاف الطوائف لم يكونوا يستبينونه ، ولا يستفصلون عنه ، مع أنَّ الشَّرط لا يجوز بدء القتال قبل التحقق من وجوده. الوجه الخامس : أنَّ كلامهم في الذي لا يؤيّد سياسة دولته مضطرب ، فمقتضى كلامهم كما تقدَّم أنَّه حربيٌّ معصوم الدم لأنَّه لم يُقاتل ولم يؤيِّد من يُقاتلنا من قومه ، وهم يسمّونه معاهدًا ، مع أنَّ العهد لا يكون إلا مع دولته التي سمّوها معاهدةً هنا ، محاربةً في أفغانستان ، وإذا كان لدولته العهد كان لكلِّ رعاياها ، ولا معنى لاختصاصه بعدم تأييد سياسة دولته. الوجه السَّادس : أنَّهم يخلطون بين العهد والأمان ، لأنَّ الأمان يمكن أن يكون لبعض أفراد الدولة الحربيَّة ، بخلاف العهدِ الذي يكون لعظيم القوم ، وينسحب على رعاياه جميعهم . الوجه السَّابع : أنهم جعلوا عدم تأييد سياسة دولته موجبًا لبقاء العهد ، فمقتضاه أن عين سياسة دولته موجبةٌ لانتقاض العهدِ ، وهم يصحّحون العهد ويوجبون العمل به. إلى غير ذلك من التناقضات. وكلَّ من قلنا فيما تقدَّم : ليس له عهدٌ ، فإن دمهُ لا يحلُّ بذلك مجرّدًا ، بل يبقى له شبهةُ عهدٍ ، وكذا من أعطي أمانًا باطلاً ، وعلى من يريد مقاتلتهم إنذارهم ، وشبهة العهد تزول بالإنذار وحدهُ ، ولا يشترط أن يكون من إمامٍ ، بل من يجوز له أن يجاهدهم ، يجب عليه قبل جهادهم أن يُنذرهم. وكلُّ من قلنا يجبُ أن يُنذرُ : فمحلُّ ذلك من توهَّم له عهدًا والتزمَهُ ، وأردنا قتاله لعدم صحَّة العهد ، أمَّا من له عهدٌ صحيحٌ ، أو شُبهةُ عهدٍ ، ثمَّ كان النكثُ منهُ ؛ فقد قاتل النّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم في هذه الصُّورة بلا إنذارٍ بل كان حريصًا في فتح مكّة أن لا يعلموا بقدومه ، وذكر ابن القيم في فوائد فتح مكة : "وفي هذه القصَّة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم ، وألا يعلمهم بمسيره إليهم ، وأمَّا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتّى ينبذ إليهم على سواء" ، ومن ليس له عهد صحيح بل غاية ما له شبهة عهدٍ ثم فعل ما ينقض العهدَ أولى بهذا الحكم. على أنَّ المجاهدين أنذروا –وليس واجبًا عليهم الإنذار- مرارًا كثيرةً ، وأعلنوا في وسائل الإعلام التي يستطيعونها جميعًا ، وبلغ الصليبيين من الأمريكان وإخوانهم الإنذارُ يقينًا ، وليس أدلَّ على هذا من اتّخاذ الصليبيِّين الأسوار الحصينة التي لا تجد أمثالها إلاَّ على القواعد العسكريَّة ، بل إنَّ كلَّ عمليَّةٍ إنذارٌ لما بعدها. ومن التلبيس أو سوء البيان الذي استغربته في جواب المجيبين على هذا السُّؤال قولهم : إن من المتقرر لدى علماء الإسلام –وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال.اهـ وكلٌّ يعلم أنَّ مخالفيهم –يقينًا لا ظنًّا- لا يزعمون أنَّ كلَّ كافرٍ يُقتل في كل حال ، ولكنَّ الكفر موجبٌ للقتل في الأصلِ ، ويُستثنى من ذلك مواضعُ ، وإطلاق عبارة : الكفر لا يوجب القتل في كل حالٍ ، تعميةٌ عن العبارة الصحيحة وهي : الكفر يوجب القتل إلا في أحوالٍ ، فيكفي المستدلَّ للقتال إثبات وجود الكفر ليكون موجبًا للقتل والقتال ، ما لم يكن أحد الأحوال المستثناة. وبقي التنبيه إلى قولهم : أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين ا.هـ ويُقال فيه ما قيل في عبارتهم في قتل الكافر ، فإنَّ الأصل أنَّ معنى جواز القتل والقتال جواز ابتدائه في كل بلدٍ ومكانٍ حتى يؤتى بالاستثناء ، والنقول التي نقلوها منزَّلة غير منازلها ، محمولةٌ على غير محاملها ؛ فإنَّ الكلام في جهاد الدفع ، غير الكلام في جهاد الطلبِ ، والكلام في ابتداء الجهاد من المسلمين ، غير الكلام في حربٍ فُرضت على المسلمين وأجبروا على دخولها ، والكلام على إنشاء حرب لعدوٍّ ، غير الكلام على فتح جبهةٍ من جبهات الجهاد معه. فنقلوا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/226) : "إذا زادت الكفار على الضعف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أو بنكاية فيهم استحب الفرار". وهذا ظاهرٌ في أنَّهُ لمن غزا الكُفَّار في دارهم يُجاهدهم جهادَ طلبٍ ، أمَّا الجهاد الذي يُدفع به عن المسلمين فأحكامه تختلف ، فهل يجيز أحدٌ لحاميةِ بلدٍ من المجاهدين أن تنسحب متى وجدت العدوَّ أكثر من ضعفها؟ فيُسلمون إليهم البلاد ومن فيها ، دون أن يتحرّفوا لقتال أو يتحيّزوا إلى فئة؟ ألا ترى أنَّه يقول : "ورُجي الظفر" ، والظَّفر مطلوب من قاتل طالبًا ، وأراد أن يخرج غالبًا ، لا من قاتل يُدافع عن الدين والأرض والعرض ؛ فإنَّ مطلوبَ هذا السَّلامةُ ، وهمَّتَهُ فيها ونظرَه في تحصيلها. أولا ترى أنَّه يتحدّث عن النكاية لا الحماية ، فيوجب الفرار إن لم تكن نكايةٌ ، ووجههُ تلف الأنفس والهلكة مع انعدام المقصود من الجهاد ، ويستحبُّه إن وجدت نكايةٌ مع ظنِّ الهلاك ، لإذن الله بالفرار في هذه الحال ، وهي حال زيادة الكفَّار على ضعف المسلمين؟ واستدلُّوا بقول الشوكاني في السيل الجرار (4/529):"إذا علموا –أي المسلمون- بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة". والكلام فيه كالكلام فيما نقلوا عن الخطيب الشربيني أعلاه ؛ فإنَّ التنكّب عن قتال المشركين ، يكون ممن هو مخيّر بين القتال وتركه ، أمَّا من غزاه المشركون في بلده ، أو في بلدٍ من بلاد المسلمين لم يمكن دفعهم عنهم على أهلها فتوسَّع الفرض على كل مسلمٍ فصار متعيِّنًا عليه ، فلا يشمله هذا الكلام ولا ينالهُ ، على أنَّ كلام الشوكاني عليهم لا لهم لو نزّلوه في هذه الحال ، فهو يقول : "فعليهم أن يتنكّبوا عن قتالهم ، ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام" وهم يريدون من كلامه التنكُّب عن القتال وحده ، دون استصراخٍ للمسلمين ، واستكثار من المجاهدين ، ولو سلّم لهم أنَّ كلام الشوكاني نازلٌ في حالنا كان غاية ما فيه ، وجوبُ النَّفير على النَّاس كلِّهم اليوم ، وأنَّ من يؤمر بكفِّ يده لا يؤمر بذلك مجرّدًا بل الآمر بهُ يدعو ويحرِّض على القتال ، أمَّا أن يأخذوه من كلام الشوكاني ترك القتال ، ويعزلوه عن تمامه من التحريض وإعادة الكرة على الكفرة فلا. وأمَّا الحديث عن المسألة محلِّ النِّزاع ، وجواز ابتداء الصليبيِّين بالقتال في بلاد الحرمين ، وهل هو من الصُّور الجائزة أم لا ، فتقريره على مرتبتين: المرتبة الأولى : وجود موجب القتال. فمن أوّل موجبات القتال ، قوله تعالى : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم} ، والآيةُ عامَّةٌ في المشركين ، كما نصَّت على العموم في البلادِ ، وقد ثُقفوا في الجزيرة. ومما يوجب القتال ، ما تقدّم من أنَّ وجودهم في بلاد الإسلام هذه عدوانٌ واحتلالٌ ، يجب مقاومتُه ، فضلاً عن جرائمهم في حقِّ الإسلام وسيفهم المصلت على المسلمين في كلِّ بلد. ومنها ما يأتي في الأسئلة القادمة بإذن الله ، من أنَّ المعركة واحدةٌ ، وتوسيع ميدانها من المصلحة. المرتبة الثانية : انتفاء مانع القتال. فتقدَّم الحديث عن العهد مفصَّلاً ، ولا مانع غيره إلاَّ أن يكون المفسدة ، وسيأتي الحديث عنها في آخر سؤال بإذن الله. ([1][1]) والحيلة الصحيحة فيه - عند من لا يشترط القبض في لزوم الرهن - أن يُباع المبيع ، ويُرهَنَ على ثمنه رهنًا غير مقبوضٍ ، وراجع كلام ابن القيم عن الحيل الصحيحة في أعلام الموقعين. |
#23
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#24
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
توقيعك هذا كفانى من ان ارد عليك
__________________
|
#25
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
لا تبث سمومك هنا مرة اخرى
__________________
|
#26
|
||||
|
||||
![]() ما شاء الله على الاخ الوليد الجزائرى اعانك الله رد وافى أسأل الله ان يبصرنا بالحق اخى اثير الدين كما نصحك اخونا الوليد خذ الكلام وانت هدفك معرفة الحق لا ان تثبت انك على صواب وان شاء الله ستعرف الحق ونحن ليسوا تكفيريين يا أخى سامحك الله لا تتعجل فى الحكم وتذكر بما ان الصحوه لها اعوام وهى قائمه فلما لم تأتى ثمارها الى الآن بل على العكس محنة الامه تزيد بالطبع اكيد هناك خلل فى التطبيق
__________________
|
#27
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم
رأيت العجب في ردود بعض الاخوة سوف تحدث فيها بنقاط من يقول ان الشيخ اسامة قتل الابرياء؟اي ابرياء؟ من يقول ان الشيخ من الخوارج ولا ادري اي خوارج؟ من يقول لا يجوز الخروح ع الحاكم لانو لي امر ؟ من يقول لا يجوز تكفير الحاكم ؟ من اين جئتم في هذا يا اخوة ام ان تكون جاهلا او انك لا تريد ان تعلم الحق؟ اذا ارت ان ارد عليك سوف ارد كي تعلم الحق؟ |
#28
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله رب العالمين على نعمة العقل والدين اما بعد فقد اطلعت على موضوع احتواء السلفيين واستلاب العقول وبعد الاطلاع اهتديت الى صواب والحمد لله وهو انكم على خطأ وليس في الطريق السليم وفي هذا الموضوع امور خطيرة ومنها عدم ثقة الناس في علمائها وعدم توجه بالاسئلة الى العلماء قال الله تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ....وايضا يأتيك اي كان بدليل لا نعرف طريقة استدلاله او علمه ليضلك عن طريق الصحيح فكبار العلماء السابقين لم يذهبوا الى اشخاص ظنوا انهم معهم الدليل بل ذهبوا الى العلماء مباشرة ممن اشتهروا بالعلم وزكوا من العلماء الذين قبلهم وكون انكم لا تأخذون من العلماء الا ما وافق الكتاب والسنة ...اسئلكم هل سئلتم العلماء ما دليلكم من الكتاب والسنة في مسئلة معينة فالخوارج مثلا ظنوا ان لديهم من العلم ما يفوق علم الصحابة وفسروا القران بجهلهم فانظر الا اي طريق سلكوا فهم كلاب اهل النار ...فالحذر الحذر ارجع الى كلام الاخ وليد الجزائري اختلط بك الامر بين اوجه الاتفاق والخلاف بيننا تعريف المعاهد او المستأمن اعتقد متفقون عليه اوجه خلاف بيننا في تكفير الحكام وقتل المدنيين في كل مكان اذكر ان شيخ اسامة رحمه الله قال سنقتل اطفالهم ونسائهم كما يقتلون اطفالنا ونسائنا يقصد الكفار والسؤال هل قتل النبي والصحابة النساء والاطفال عن عمد اخذا بالمعاملة بالمثل هل فهم الصحابة الاية المذكورة انهم يقتلون الاطفال والنساء تحقيقا للمعاملة بالمثل لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم نساء الكفار واطفالهم حين دخل مكة والكفار قد قتلوا نساء المسلمين وعذبوهم قبل الهجرة مثل سمية هل قتل الصحابة كل رومي او فارسي دخل اراضيهم لأن دولته معادية للاسلام علما بان نظام الضرائب لبس نظاما حديثا بل كان في العصور الاولى عند الروم مثلا ولو قلنا بقتل كل امريكي لانه يعين بلده المعادية بدفع الضرائب طوعا او كراهية فان المسلمون ايضا يدفعون الضرائب لحكامهم المرتدين على حسب قولكم فهل يجوز قتل المسلمين باعانتهم حكامهم مثلا نظام القذافي كان يعين ايران على العراق في حربهم فهل يجوز قتل الشعب الليبي لانه يدفع الضرائب للقذافي وذكرت ان الامان ينقض اذا اعطي من امام مرتد ...طيب لو اعطي من احد من المسلمين غير هذا الامام هل ينقض : أن الأمان والعهد إذا أعطاه أحد من المسلمين لأحد الكافرين فيحرم على المسلمين نقض عهده، وخفر ذمته.وروى الإمام البخاري في صحيحه قصة إجارة أم هانئ؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 9/195: وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكراًَ كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم، وأكثر أهل العلم. طيب هؤلاء الكفار غير الجنود يعني مثلا الاطباء او السياح منهم يعطون الامان من شركات مسلمة او نقابات فهل يجوز نقض الامان قلت طاعة للكفرين كفر ... وما اهون عليك تكفير الناس واستدليت باية ..سنطيعكم في بعض الامر وجئت بتفسير ابن كثير { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نزلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ } أي: مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل، وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عز وجل: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ } أي: [يعلم] (1) ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه وعالم به، كقوله: { وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ } [ النساء : 81 ]. قال الزجاج المعنى الأمر ذلك أي ذلك الإضلال بقولهم للذين كرهوا ما نزل الله وفي الكارهين قولان أحدهما أنهم المنافقون فعلى هذا في معنى قوله سنطيعكم في بعض الأمر ثلاثة أقوال أحدها في القعود عن نصرة محمد صلى الله عليه و سلم قاله السدي والثاني في الميل إليكم والمظاهرة على محمد صلى الله عليه و سلم والثالث في الارتداد بعد الإيمان حكاهما الماوردي والثاني أنهم اليهود فعلى هذا في الذي أطاعوهم فيه قولان أحدهما في أن لا يصدقوا شيئا من مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم قاله الضحاك والثاني في كتم ما علموه من نبوته قاله ابن جريج الايه تشير الى المنافقين وقيل في اليهود استدلالك بان لو احد امريكي حاول استكراه الزني على مراة مسلمة هل ندافع عنها حتى وان كان بيننا وبينهم ميثاق وماشأن امريكي آخر ان نقتله بمجرد انه يحمل نفس الجنسية قولك ان الله جاعل لهم فرجا ومخرجا بانه امر خاص اريد من قال من العلماء بذلك لماذا لم يرضى النبى بمشاركة حذيفة ووالده في بدر ؟ وقلت ان محاربة الكفار لايمنع دخول بعضهم في الامان هل كل من يعترف بالامم المتحدة قد استند الى شرعيتها ...اذكرك بان طالبان كانت ممثلة فيها ومندوبها متوكل قد اعترف الشيخ اسامة بأن لاعلم لطالبان باحداث سبتمبر ....بامكانك العودة الى اشرطة الشيخ لماذا لم يستأذن بن لادن امامه الملا عمر في شن الهجمات ؟ وقال "بن لادن" في التسجيل: "الحقيقة كما ذكرت سابقا أن أحداث مانهاتن كانت ردا على قتل التحالف الأمريكي الإسرائيلي لأهلنا في فلسطين ولبنان؛ فإنني أنا المسئول عنها، وأؤكد أن جميع الأفغان حكومة وشعبا لا علم لهم البتة بتلك الأحداث". اليس الامام هو من يقرر الحرب والسلم مع دولة ما وهذا كلام ضعيف السفير الافغاني السابق في باكستان بعد أحداث سبتمبر، تقابل أمير المؤمنين، الملا عمر مع بن لادن فى وجود عدد كبير من قادة طالبان، وكذلك عدد من أنصار بن لادن فى «القاعدة» وسأل أمير المؤمنين أسامة وبشكل صريح، هل أنتم وراء تفجير البرجين وضرب البنتاجون فرد عليه أسامة بالنفى التام.. وأنا أعتقد الآن أن بن لادن خطط للعمليات دون أن يخبر أمير المؤمنين، ثم إنه كذب عليه بأن نفى مسؤوليته عن الأحداث بعد وقوعها الا ان طالبان علمت بان حرب سوف تقع لا محالة والسؤال هل رضيت الحركة باحداث سبتمبر ؟وهل كان لها علم بذلك ....ياريت تثبت ذلك واخيرا اكون بذلك قد بينت وجهة نظري ولا اراك تقتنع بها فمن انا حتى اقنعك وقلت ان اختصر الطريق وحاور من هم اهل لذلك لماذا انت خائف من حوارهم وقد اعطيتك ارقام جولاتهم ام وجدت من هو اقل علما منهم كي تلبس عليه وخاصة اني لا املك الوقت لنقاشك ولم ابدا النقاش معك بل انت من فعلت ذلك ولو كان جل همك اظهار الحق ياريت تحاور المشايخ وياريت ايضا ان تكون هناك مناظرات بين علماء القاعدة ومؤيديهم وبين علماء السعودية او الشام او مصر لكي يتبن للناس من هو على صواب وينهوا الجدل القائم ولاريب ان هناك تقصير من طرفين للحدوث ذلك وللحوار بين طائفتين من المسلمين لحل خلافاتهم بعيدا عن الكفار الذين يريدون ان تتسع الخلافات بين المسلمين ويسعون ضد الامة لتشتيها وعدم وحدتها اخي الوليد ...لقد استفدت من مناقشتك كما استفدت انت وانا لا احمل ضغينة على احد من المسلمين مهما اختلفت معه وارجوا الا تعتبر هذا تهربا من مواجهتك بل اري الاستمرار يزيد الخلاف بيننا وربما يتحول الى عداوة شخصية ......والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
#29
|
|||
|
|||
![]() سؤال لمؤيدي ومعارضي بن لادن ما الإثبات بأن أسامه بن لادن وراء أحداث 11سبتمبر ؟؟؟؟
|
#30
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حديث ( أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا... ). روى أبو داود عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال . "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقَه " رواه أبو داود، في كتاب: الأدب، باب:في حسن الخلق، رقم الحديث: (4800).الحديث حسنه الالبانى فى صحيح الجامع والسلسله الصحيحة . هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي -صلى الله عليه وسلم -، وقد اشتمل هذا الحديث – على إيجازه واختصاره - على أصول الأدب ، وجوامع حسن الخلق، وكيفية التعامل مع الناس ، وقرن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء والأجر لمن عمل بما جاء فيه، حيث تكفّل نبينا -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث بثلاثة بيوت في الجنة: البيت الأول : في ربض الجنة، أي: أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان على حق. البيت الثاني: في وسط الجنة، لمن ترك الكذب في كل موضع لا يجوز فيه، وإن كان مازحاً. وهذا الأمر مما يخالف فيه كثيرٌ من الناس حيث يسمحون لأنفسهم بالكذب، ويعللون ذلك بأنهم مازحون. البيت الثالث: في أعلى الجنة، لمن حسَّن خُلُقَه، أي سعى في تحسين أخلاقه، وابتعد عن كل ما يدنسها ويفسدها ، وترك جميع ما يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها. . ومكان الشاهد في هذا الحديث ما يتعلق بالمراء ، فقد رغّب النبي -صلى الله عليه وسلم- في تركه ورتب على ذلك الأجر العظيم، كما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث أخرى، ومنها: ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:. "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ، ويترك المراء وإن كان صادقا". وما رواه الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :. "لا تمار أخاك ". وفي هذه الأحاديث ونحوها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأمور التي لا تناسب المسلم ولا يصلح أن تكون من أخلاقه، ومن تلك الأخلاق غير المرضية: المراء، والمقصود به في اللغة: استخراج غضب المجادل. من قولهم: مريت الشاة، إذا استخرجت لبنها، وحقيقة المراء المنهي عنه: طعن الإنسان في كلام غيره؛ لإظهار خلله واضطرابه، لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيته عليه. وإن كان المماري على حق ، فإنه لا يجوز له أن يسلك هذا السبيل؛ لأنه لا يقصد من ورائه إلا تحقير غيره والانتصار عليه. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |