|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
التّرهِيبُ من الفطْرِ في رمضانَ ![]() 1ـ عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "عُرَى الإسلام، وقواعدُ الدين ثلاثةٌ، عليهنَّ أُسِّس الإسلام، من ترك واحدة مِنْهُنَّ، فهو بها كافر حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان" رواه أبو يعْلى، والديلمي، وصححه الذهبي. 2ـ وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً من رمضان، في غير رُخصة رَخّصها اللّه له، لم يَقضِ عنه صيام الدهر كله، وإن صامه" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رَفْعُه: "من أفطر يوماً من رمضان، من غير عذر، ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه" وبه قال ابن مسعود. قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقرَّرٌ أن من ترك صومَ رمضان، بلا مرض، أنه شَرٌّ من الزاني، ومدمِنِ الخمر، بل يشكُّون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال. يتبع ان شاء الله .. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
على من يجب الصيام ![]() أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس. ( على كل مسلم ) يخرج الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إجماعاً وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان, صام ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه, فلا يجب عند الجمهور والأكثر واختاره الموفق وقال عطاء يقضي فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وإسحاق واستدلوا : بما روى أبو داود قال وأتت أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (صمتم يومكم هذا فقالوا :لا، فقال :أتموا بقية يومكم واقضوه) . وقال مالك, والأحناف وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار شيخ الإسلام : لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. واستدلوا :بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليتم بقية يومه) فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء مع الإمساك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . قالوا : والقاعدة الشرعية أن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها وهي قاعدة مطردة في مسائل الديانة كلها وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به الحنابلة فإسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الأشبيلي وغيره ![]() ( بالغ عاقل ) بعضهم يعبر بالمكلف وهو يشمل البالغ العاقل والبلوغ شرط لصحة العبادة قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم : الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان كإسلام الكافر ولا يلزمه قضاء ما مضى وهو قول الأكثر وقال مالك ورواية عن الأئمة الثلاثة : يقضي أما الصبي فلا يجب عليه الصوم حتى يبلغ وهذا قول أكثر أهل العلم, وذهب بعض الحنابلة إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان) والحديث مرسل ![]() ( قادر على الصوم ) فالعاجز عن الصوم والمريض لا يجب عليهم الصوم . يتبع ان شاء الله .. |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() بم يثبت الشهر ؟؟؟ ![]() يثبت شهر رمضان برؤية الهلال و لو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً , فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال (( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أنى رأيتة , فصام , و أمر الناس بصيامة )) رواة ابو داود و الحاكم و ابن حبان و صححاه و عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( صوموا لرؤيتة و أفطروا لرؤيتة , فإن غُم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )) رواة البخارى و قال الترمزى : و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , قالوا تقبل شهادة رجل واحد فى الصيام , و قال النووى : أما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً و لا تُقبل فية شهادة العدل الواحد و اشترط العلماء ان يشهد علية اثنين ذوى عدل , إلا ابا ثور فلن يفرق بين هلال رمضان و هلال شوال , و قال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . يتبع ان شاء الله .. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
إختلاف المطالع ![]() ذهب الجمهور إلى انه لا عبرة بإختلاف المطالع , فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( صوموا لرؤيتة , و أفطروا لرؤيتة )) و هو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآة منهم فى أى مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً , و ذهب عكرمة و القاسم بن محمد و سالم و إسحاق و الصحيح عند الاحناف و المختار عند الشافعية : انه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم , ولا يلزمهم رؤية غيرهم , لما رواة كُريب قال : قدمت الشام و استهل على هلال رمضان و انا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى أخر الشهر فسألنى بن عباس و ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال : فقلت رأيناة ليلة الجمعة , فقال أنت رأيتة ؟ فقلت نعم و رآة الناس و صاموا و صام معاوية , فقال : و لكنا رأيناة ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين , أو نراة , فقلت : ألا تكتفى برؤية معاوية و صيامة ؟ فقال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم رواة أحمد و مسلم و الترمزى اما من رأى الهلال وحدة اتفق أئمة الفقة على أن من ابصر هلال الصوم وحدة أن يصوم ,, و خالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيرة معة , و اختلفوا فى رؤية هلال شوال و الحق انه يُفطر كما قال الشافعى , فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد أوجب الصوم و الفطر للرؤية و الرؤية الحاصلة يقيناً و هذا أمر مدارة الحس , فلا يحتاج إلى مشاركة . يتبع ان شاء الله .. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
أركان الصوم ![]() 1- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :- لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة ,, و المراد بالخيط الأبيض و الخيط الأسود بياض النهار و سواد الليل ,, لما رواه البخارى و مسلم : أن عدى بن حاتم الطائى قال : لما نزلت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر , عمدت إلى عقال أسود و عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر فى الليل , فلا يستبين لى , فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال لى (( إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار )) . ![]() 2- النية (( مهمة جداً )) :- لقول الله تعالى عز و جل {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (5) سورة البينة , و قوله صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات , و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و لابد ان تكون قبل الفجر فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان , لحديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من لم يجُمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن ::: ,, و تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل و لا يشترط التلفظ بها فهى عمل قلبى لا دخل للسان فية , فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله عز و جل و طلباً لوجهه الكريم فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً من الله عز و جل و امتثالاً لأوامرة فهو ناوى ,, و من عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوى كذلك و إن لم يتسحر , و قال كثير من الفقهاء ان نية صيام التطوع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم ,, قالت عائشة رضى الله عنها , دخل على النبى صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال (( هل عندكم شىء ؟؟ )) قلنا لا , قال : فإنى صائم ::: رواة مسلم و أبو داود ::: و اشترط الاحناف ان تقع النية قبل الزوال و هذا هو المشهور من قولى الشافعى و ظاهر قولى ابن مسعود و أحمد , انها تجزىء قبل الزوال و بعدة على السواء . يتبع ان شاء الله .. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
رخصة الفطر فى رمضان ![]() 1- من يُرخص لهم فى الفطر , و تجب عليهم الفدية :- يُرخص الفطر للشيخ الكبير و المرأة العجوز و المريض الذى لا يرجى برؤة و أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق , غير ما يزاولونه من أعمال , هؤلاء جميعاً يُرخص لهم فى الفطر إذا كان الصيام يجهدهم و يشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول السنة و عليهم ان يُطعموا عن كل يوم مسكيناً و قدر ذلك بنحو صاع , او نصف صاع او مد على خلاف فى ذلك و لم يأت من السنة ما يدل على التقدير , قال بن عباس (( رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر و يُطعم عن كل يوماً مسكيناً و لا قضاء عليه )) ::: رواة الدارقطنى و الحاكم و صححاه ::: و روى البخارى عن عطاء انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة ,, قال بن عباس ليست بمنسوخة و هى للشيخ الكبيرو المرأة الكبيرة , لا يستطيعان ان يصوماة فُيطعمان مكان كل يوم مسكيناً , و المريض الذى لا يرجى برؤة و يجهدة الصوم مثل الشيخ الكبير و لا فرق و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال , قال الشيخ محمد عبدة : المراد بمن (( يطيقونه )) فى الآية , الشيوخ الضعفاء و الزمنى و نحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كإستخراج الفحم الحجرى من مناجمة , و منهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل و كانوا يملكون الفدية و الحبلى و المُرضع إذا خافتا على انفسهما و أولادهما أفطرتا و عليهما الفدية و لاقضاء عليهما عند ابن عمرو و ابن العباس . ![]() 2- من يُرخص لهم فى الفطر و يجب عليهم القضاء :- يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤة و المسافر و يجب عليهما القضاء , قال الله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة , و روى احمد و البيهقى و ابو داود بسند صحيح من حديث معاز رضى الله عنه : إن الله تعالى فرض على النبى صلى الله عليه و سلم الصيام فأنزل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , إلى قوله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة , فكان من شاء صام و من شاء اطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه , ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة ,, فأثبت صيامة على المقيم الصحيح و رخص فية للمريض و المسافر و أثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام , و المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تأجر برئة , قال فى المغنى : (( و حكى عن بعض السلف أنه اباح الفطر بكل مرض حتى وجع الأصبع و الضرس لعموم الآية فية ,, و لأن المسافر يباح له الفطر و إن لم يحتج إلية فكذلك المريض , و هذا مذهب البخارى و عطاء و أهل الظاهر , و الصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يُفطر مثل المريض و كذلك من غلبة الجوع و العطش فخاف الهلاك , لزمة الفطر و إن كان صحيحاً مقيماً و عليه القضاء , قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء , و إذا صام المريض و تحمل المشقة صح صومة إلا أنه يُكرة له ذلك لإعراضة عن الرخصة التى يحبها الله , و قد يلحقة بذلك ضرر و قد كان بعض الصحابة يصوموا فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و بعضهم يفطر , متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه و سلم , قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله , أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل على جُناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب ان يصوم فلا جُناح عليه ::: رواة مسلم ::: ,, و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (( كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رمضان فمنا الصائم و منا المفطر , فلا يجد الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم , ثم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , و يرون ان من وجد ضعفاُ فأفطر فإن ذلك حسن )) ::: رواة أحمد ::: ,, و قد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل ؟ فرأى ابو حنيفة و الشافعى و مالك أن الصيام أفضل لمن قوى عليه و الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام و قال أحمد : الفطر أفضل و قال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما . ![]() 3- من يجب عليه الفطر و القضاء معاًً :- إتفق الفقهاء على انه يجب الفطر على الحائض و النفساء , و يُحرم عليهما الصيام , و إذا صاما لا يصح صومهما , و يقع باطلاً , و عليهما قضاء ما فاتهما , و روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت (( كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) . يتبع ان شاء الله .. |
|
#7
|
||||
|
||||
![]() الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان ![]() بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله . ![]() 1- النهى عن صيام يومى العيدين :- أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة ::: ![]() 2- النهى عن صوم أيام التشريق :- لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . ![]() 3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :- يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم . ![]() 4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :- عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت . ![]() 5- النهى عن صيام يوم الشك :- قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لاتقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم . ![]() 6- النهى عن صوم الدهر :- يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة . ![]() 7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :- نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة . ![]() 8- النهى عن وصال الصوم :- عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) . يتبع ان شاء الله .. |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |