|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / يامن تحبين رضى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الرسم والتصوير يكون لما ليس فيه روح كالزرع والبحر والجبال وغيرها وهذا ليس به بأس وإما أن تكون للإنسان وكل ما فيه روح وللعلماء فى هذه المسألة أربعة أقوال من حيث صنعها واقتنائها : القول الأول - ذهب بعض الفقهاء فقالوا بتحريم الرسم والتصوير مطلقا ، سواء أكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها ، وسواء أكانت مكرمة لكونها على ستار أو جدار مثلا أو ممتهنة لكونها فى بساط مفروش على الأرض يُداس بالأقدام واستندوا فى ذلك لعموم النهى فى الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . القول الثانى - وذهب بعضهم لتحريمها إذا كانت صورة الجسد تامة ليس فيها نقص . القول الثالث - وذهب بعضهم لتحريمها إذا كانت مكرمة غير ممتهنة . بارك الله فيكالقول الرابع - وذهب بعضهم لجوازها مطلقا . هذا فى الصور التى فيها ستر وحياء ووقار أما ماكان من كشف مالايجوز كشفه فحرام مطلق ولا يجوز رسمه مطلقا سواء لصورة شخص معروف أو شخص وهمى غير معروف فكل ماأمر الله بستره وكان فى شرعنا عورة لا يجوز رسمه . ياأخـــــــــــــــــتاه ماعند الله خير وأبقى ولا يُسولنَّ لك الشيطان حسن صنيعك فيبعدك عن ربك أو يسهل لك المعصية بأن هناك من يُجوِّز هذا العمل ديننا واضح ليس فيه لبس ولا مراء . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |