التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4967 - عددالزوار : 2074801 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4545 - عددالزوار : 1345914 )           »          شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 610 - عددالزوار : 343311 )           »          فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 384 - عددالزوار : 157764 )           »          شرح صحيح مسلم الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 329 - عددالزوار : 55298 )           »          فتاوى فى الصوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          افطرت فى رمضان ولا تستطيع القضاء ولا الإطعام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          و دخل رمضان ،، مكانة شهر رمضان و أجر الصيّام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          هل العدل في الهدايا بين الزوجات واجب؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العام > الملتقى العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى العام ملتقى عام يهتم بكافة المواضيع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-07-2019, 11:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,441
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي

التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي


د. محمد الجندي





الحكم الشرعي للتورق المصرفي:
بناء على ما تقدم؛ فقد ظهر لي أن حكمَ التورق المصرفي المنظم، إذا وقعتْ سائر عقوده على الوجه الشرعي - المشروعيةُ، بشرط أن تباع السلعة التي يشتريها العميل المتورق لشخص ثالث لا علاقة للمصرف به، وألاَّ تؤول المعاملة بأيِّ وجه من الوجوه إلى رجوع السلعة إلى بائعها بثمن معجل أقلَّ مما باعها به نسيئة؛ وذلك نظرًا:
أ- لتوافر الأركان وشروط الصحة في جميع العقود والوعود المجتمعة في المعاملة؛ إذ الأصل الشرعي قياس المجموع على الآحاد في الحكم بجواز العقود والالتزامات المتعددة في صفقة واحدة، مع انتفاء الدليل الشرعي الحاظر.
ب- وكون هذه المنظومة التعاقدية المستحدثة ليست محلَّ نهيٍ في نصٍّ شرعي، وليست حيلةً ربوية، ولا ذريعةً إلى الربا أو الحرام، كما أنه ليس هناك تناقض أو تضادٌّ في الموجبات والأحكام بين عقودها ووعودها المتعددة.
ج- وأنها مخرج شرعيٌّ محمود؛ لحصول المحتاج إلى السيولة المالية على طلبته، بمنأى عن القرض الربوي وذرائعه والحيل إليه، وذلك عرض صحيح مشروع، يتضمن مصلحة معتبرةً، مأذونًا بها شرعًا.
د- وأن هذه المعاملة لا تؤول ولا تفضي إلى فعل محظور، أو مخالفة لمقصد من مقاصدِ الشارع الحكيم فيما أحلَّ وحرَّم.
هـ- وأنها لا تعدو أن تكون صيغةً مطورة محسنة لمسألة التورق، التي ذهب جماهير الفقهاء إلى جوازها، وقامت الأدلة والبراهين المعتبرة على مشروعيتها، لا تختلف عنها في المفهوم والقصد والآلية، فيَسْري عليها حكمها الشرعي بالحلِّ والجواز؛ لانتفاء الفارق المؤثر.
أما إذا كان الشخص الثالث - أي: مشتري السلعة من العميل المتورق - وكيلاً عن البائع (المصرف) في شرائها، أو مشتريًا لحسابه بمواطأةٍ لفظيَّةٍ، أو عرفية، أو نحو ذلك، فلا يجوز عندئذٍ هذه المعاملةُ[96]؛ لأنها تكون عِينة في الحقيقة، وإن كانت تورقًا صورةً، والأصل الشرعي - كما قال ابن القيم -: "أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها، دون ظواهر ألفاظها وأفعالها"[97].
وإن من المقرر فقهًا أن العينة ليست إلا حيلةً ربوية محظورة؛ لأن البيع الأول فيها إنما عُقد ليُفسخ وتعود السلعة لبائعها، والعقدُ - كما يقول ابن القيم -: "إذا قُصِدَ به فسْخُه، لم يكن مقصودًا، وإذا لم يكن مقصودًا، كان وجوده كعدمه، وكان توسطه عبثًا"[98]، بخلاف التورق، فإن البيع الأول فيه إنما عقد ليمضيَ وتنقطع علاقة البائع بالسلعة تمامًا، كما هو مقتضى عقد البيع وموجبه شرعًا، فافترقا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نتائج البحث:
1- التورق مصطلح فقهي، جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم من أهل العلم، ومرادهم به: أن يشتري المرء سلعةً بالنسيئة، ثم يبيعها لغير بائعها نقدًا بأقلَّ مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد، وهذا المفهوم الاصطلاحي مستمدٌّ من المعنى اللغوي للكلمة، وهو: سعي المرء بكلفة ومشقة للحصول على النقد؛ نظرًا لاشتقاقها من (الورق) الذي يعنى في أصل الوضع الدراهمَ الفضية، التي هي مقصود المتورق وغرضه، ثم تُوسِّع في مدلول الكلمة حتى شمِلت تحصيلَ مطلق النقود على ذلك النحو.
ويستعمل الشافعية مصطلحَ "الزرنقة" بدل التورق، أما بقية الفقهاء فقد عرَفوا مفهوم التورق، وتكلموا عنه في معرض كلامهم عن "العينة" أو "بيوع الآجال"، ولكن من غير إطلاقِ تسميةٍ خاصة عليه.
2- وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب، إلى جواز التورق، وخالفهم في ذلك ابنُ تيمية، وذهب إلى كراهته وهي رواية عن أحمد، وحُكي عنه أنه اختار حرمته، وهي رواية ثالثة عن أحمد، وقد ارتضى ابن القيم مذهبَ شيخه ابن تيمية بحظر هذه المعاملة.
3- وظهر لنا بعد النظر والتأمُّل في أدلة الفريقين، ومناقشتها بإنصاف وتجرُّد: أن حجج جمهور الفقهاء المجيزين للتورق صحيحةٌ قوية، سالمة من الإيراد عليها، بخلاف أدلة المانعين، فإنها ضعيفة واهية، لا تصمد أمام النقد العلمي النزيه عن التقليد والتعصب، ولا يصح الركون إليها، أو الاعتماد عليها.
4- أما عن التطبيقات المعاصرة للتورق، فقد بينَّا توجُّه كثير من المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم، كبديل عملي منسق مبرمج للتورق الفردي، الذي يكلف المتورق عادةً خسائرَ ماليةً فادحة، وكثيرًا من المشقة والعناء من جهة أخرى، وأنه يقوم على قاعدة التورق الشرعي وآليته، غير أنه يجري وفق منظومة تعاقدية مستحدثة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلوبة في الوقت المرغوب، من غير تعرض للصعوبات والخسائر البالغة التي تكتنف عمليةَ التورق الفردي عادة، وذلك عن طريق شراءِ المصرف للعميل سلعة أو أكثر من سوق السلع الدولية - التي تتسم أسعارها بالثبات النسبي؛ لتقيه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار غيرها - ثم بيعِها نقدًا للطرف الثالث بالنيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها له؛ بغيةَ توفير النقد المطلوب له.
5- وقد تبين لنا بعد المناقشة المستفيضة للتورق المصرفي المنظم أن حكمه الشرعي - إذا وقعت سائر عقوده ووعوده على الوجه الشرعي - هو الجواز والمشروعية، بشرط أن تباع السلعةُ أو السلع التي يشتريها العميل لشخص ثالث، لا علاقة للمصرف به، وألاَّ تؤول المعاملة بأي وجه من الوجوه إلى رجوع السلعة إلى بائعها بثمن معجل أقل مما باعها به نسيئة.
مراجع البحث
♦ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، البعلي، مط/ السنة المحمدية بمصر سنة 1369هـ.
♦ الإرشاد إلى معرفة الأحكام، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط/ مكتبة المعارف، الرياض، سنة 1400هـ.
♦ أساس البلاغة، للزمخشري، ط/ دار المعرفة، بيروت، سنة 1982م.
♦ أسنى المطالب على روض المطالب، لزكريا الأنصاري، وحاشية الرملي عليه، مط/ الميمنية، مصر، سنة 1313هـ.
♦ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، مط/ السعادة، مصر، سنة 1374هـ.
♦ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن قيم الجوزية، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1358هـ.
♦ الأم، للإمام الشافعي، مط/ الأميرية، بولاق، مصر، سنة 1324هـ.
♦ أمناء الشريعة ورسائل أخرى، للشوكاني، ط/ دار النهضة العربية، مصر سنة 1976م.
♦ الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، سنة 1419هـ.
♦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، مط/ الجمالية، مصر، سنة 1327هـ.

♦ بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ط/ مكتبة لينة، دمنهور، مصر، سنة 1416هـ.
♦ البيان شرح المهذب، للعمراني، ط/ دار المنهاج، بيروت، سنة 1421هـ.
♦ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، مط/ الأميرية، بولاق، مصر، سنة 1313هـ.
♦ تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، وحاشية الشرواني عليه، مط/ الميمنية، مصر، سنة 1315هـ.
♦ تهذيب مختصر سنن أبي داود، لابن قيم الجوزية، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1369هـ.
♦ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج، مط/ دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنة 1394هـ.
♦ رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، مط/ الأميرية، بولاق، مصر سنة 1272هـ.
♦ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ط/ وزارة الأوقاف، الكويت، سنة 1399هـ.
♦ السنن الكبرى للبيهقي، ط/ حيدر آباد، الدكن، الهند، سنة 1344هـ.
♦ سنن النسائي (المجتبي)، مط/ المصرية، القاهرة، سنة 1348هـ.
♦ شرح الزرقاني على مختصر خليل، مط/ محمد مصطفى، مصر، سنة 1307هـ.
♦ الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه، ط/ الإمارات، مصر، سنة 1319هـ.
♦ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ط/ مصر، (د.ت).
♦ صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، ط/ دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنة 1374هـ.
♦ طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، مط/ عيسى البابي الحلبي، مصر، سنة 1964هـ.
♦ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي، مط/ الصاوي، مصر، سنة 1353هـ.
♦ الفروع لابن مفلح المقدسي، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار المؤيد، الرياض، سنة 1424هـ.

♦ الفروق، للقرافي، مط/ دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنة 1344هـ.
♦ فيض القدير على الجامع الصغير، للمناوي، مط/ مصطفى محمد، مصر، سنة 1356هـ.
♦ القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1496هـ.
♦ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، للدكتور نزيه حماد، ط/ دار القلم، دمشق، سنة 1412هـ.
♦ القواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1370هـ.
♦ القوانين الفقهية، لابن جزي الغرناطي، ط/ الدار العربية للكتاب، تونس، سنة 1982م.
♦ كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، مط/ الحكومة، مكة المكرمة، سنة 1349هـ.
♦ المبدع على المتن، لبرهان الدين ابن مفلح، ط/ المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1400هـ.
♦ المبسوط، للسرخسي، مط/ السعادة، مصر، سنة 1324هـ.
♦ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، للقاري، ط/ تهامة، جدة، سنة 1400هـ.
♦ المجموع شرح المهذب، للنووي، مط/ التضامن الأخوي، مصر، سنة 1348هـ.
♦ مجموع فتاوى ابن تيمية، ط/ السعودية، الرياض، سنة 1398هـ.
♦ المحلى، لابن حزم الأندلسي، مط/ المنيرة، مصر، سنة 1350هـ.
♦ مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، للبعلي، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1386هـ.
♦ مختصر سنن أبي داود، للمنذري، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1369 هـ.
♦ المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، مط/ الجامعة السورية، دمشق، سنة 1952م.
♦ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مط/ الميمنية، مصر، سنة 1313هـ.
♦ المصباح المنير، للفيومي، مط/ الأميرية، بولاق، مصر، سنة 1324هـ.
♦ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، ط/ المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1381هـ.
♦ معالم السنن، للخطابي، مط/ السنة المحمدية، مصر، سنة 1948م.
♦ معونة أولي النهى في شرح المنتهى، لابن النجار الفتوحي، ط/ دار خضر، بيروت، سنة 1416هـ.
♦ المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي، ط/ حلب، سنة 1402هـ.
♦ مغنى المحتاج على المنهاج، للخطيب الشربيني، مط/ مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة 1377هـ.
المغني، لابن قدامة المقدسي، ط/ هجر، مصر، سنة 1410هـ.
مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، ط/ الشركة التونسية للتوزيع، سنة 1978م.
المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، ط/ دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة 1408هـ.
الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، ط/ المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (د.ت).
مواهب الجليل على مختصر خليل، للحطاب، مط/ السعادة، مصر، سنة 1329هـ.
الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، مط/ دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنة 1370هـ.
♦ النظائر في الفقه المالكي، لأبي عمران الفارسي، ط/ دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1421هـ.
♦ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مط/ مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة 1357هـ.
♦ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403هـ.

أعمال المؤتمرات:
أ- الدورة الخامسة عشرة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، حكم التورق في الفقه الإسلامي، تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي الإسلامي، علي محيي الدين القرة داغي.
ب- مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، كلية الشريعة، خلال 26 - 28/ 2/ 1423هـ.
- بحث في التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة، عبدالله بن سليمان المنيع.
ج- البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة:
- التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، عبدالله بن محمد السعيدى.
- التورق كما تجريه المصارف، دراسة فقهية اقتصادية، محمد علي القري.
[1] الزبيدي، "تاج العروس" (23/6601)، الرازي، "مختار الصحاح" (ص: 299).

[2] "تفسير ابن كثير" (3/ 77).

[3] "الإنصاف" (11/19)، "المبدع" (4/ 49)، "كشاف القناع" (3/ 175)، "شرح منتهى الإرادات" (2/58).

[4] "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، لمحمد بن أحمد الأزهري الهروي (ص: 216).

[5] "الفائق في غريب الحديث"، للزمخشري (2/108).

[6] "النهاية في غريب الحديث"، لابن الأثير (2/273).

[7] "المغني" (4/127، 128)، "بداية المجتهد" (2/110).

[8] "بداية المجتهد" (2/110).

[9] "المبسوط" (11/211).

[10] "إعلام الموقعين" (3/ 128).

[11] "حاشية ابن القيم" (9/249).

[12] "روضة الطالبين" (3/416).

[13] "المجموع شرح المهذب" (9/261).

[14] "الفائق في غريب الحديث" (2/ 108).

[15] "الفائق في غريب الحديث" (2/ 204).

[16] "الزاهر"، للأزهري (1/216).

[17] في قوله - رحمه الله -: التورق آخية الربا.

[18] "النهاية"، لابن الأثير (2/301)، "المغرب" للمطرزي (1/364).

[19]"تهذيب مختصر سنن أبي داود"، لابن القيم (5/ 108)، "بيان الدليل"، لابن تيمية (ص: 119).

[20] "الزاهر"، للأزهري (ص: 216).

[21] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (29/302، 442، 446)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 327).

[22] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (29/302، 442، 446)، "القواعد النورانية الفقهية" (ص: 121)، "التهذيب"، لابن القيم (5/108)، "الإنصاف" (11/195)، "المبدع" (4/49)، "معونة أولي النهى" (4/67).

[23] "الاختيارات الفقهية" (ص: 129)، "الفروع" (6/316)، "المبدع" (4/49)، "الإنصاف" (11/ 195).

[24] "إعلام الموقعين" (3/ 182، 212)، "التهذيب" لابن القيم (5/108)، وانظر "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 327)، مجموع فتاوى ابن تيمية (29/303، 434).

[25] "إعلام الموقعين" (3/182)، "التهذيب" لابن القيم (5/108).

[26] كما قال ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" (29/434)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 327).

[27] "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (4/55).

[28] "رد المحتار" (4/114).

[29] "شرح العناية"، للبابرتي (6/69).

[30] "بدائع الصنائع" (5/199).

[31] "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص: 277).

[32] "النظائر في الفقه" (28/29).

[33] "الشرح الصغير" (3/117).

[34] "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (3/118).

[35]"المقدمات الممهدات" (2/39).

[36] وكذلك جواز العينة، حيث قال النووي في "الروضة" (3/416): "ليس من المناهي بيع العينة، وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا، ويشتريه بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب"، وقد حكى ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/200)، والطحاوي في "اختلاف العلماء" (3/114)، وغيرهم عن الإمام الشافعي إباحة العينة.

[37] "الزاهر" (ص: 216).

[38] "طبقات الشافعية الكبرى" (3/64).

[39] "الأم" (3/69)، ومبنى قول الشافعي هو ما قرَّره في موطن آخر من كتابه "الأم" (3/65)، ونصُّه: "قال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر، لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع"، ويلاحظ أن هذه الكراهة إذا كانت تتناول مسألة العينة عنده، فإنها لا تشمل التورق؛ نظرًا لصحة ومشروعية قصد المشتري فيه.

[40] "معونة أولى النهى" (4/67)، "المبدع" (4/49)، "مطالب أولي النهى" (1/61)، "الفروع" (6/316)، "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (2/158)، "كشاف القناع" (3/175).

[41] "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (11/195).

[42] الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من كتاب البيوع، وباب الوكالة في الصرف والميزان من كتاب الوكالة؛ "صحيح البخاري" 3/102، 129، ومسلم في: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، من كتاب المساقاة؛ "صحيح مسلم" 2/1215، كما أخرجه النسائي في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، من كتاب البيوع؛ "المجتبي" 7/238، والإمام مالك في: باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع؛ "الموطأ" 2/623، قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/283): "وظاهر الحديث أنه أمر بعقدين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر".

[43] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (92/994)، "المغني" لابن قدامة (6/432)، "الزرقاني على خليل" (5/176).

[44] "الموافقات" (4/42).

[45] رسائل الشوكاني المطبوعة باسم "أمناء الشريعة" (ص: 822)، وانظر: "نيل الأوطار" (5/152) وما بعدها.

[46] "بدائع الصنائع" (6/187).

[47] (4/237).

[48] (4/388).

[49] (3/186).

[50] وقد نص القرار على ما يلي: إن بيع التورق هذا جائزٌ شرعًا، وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة؛ لقوله - تعالى -: ï´؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ï´¾، ولم يظهر في هذا البيع ربا، لا قصدًا ولا صورة؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لقضاء دين، أو الزواج، أو غيرهما.

[51] جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (فتوى رقم 19297): "مسألة التورق: هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور الفقهاء، وبالله التوفيق".

[52] "إعلام الموقعين" (3/22).

[53] "تهذيب سنن أبي داود" (5/108).

[54] "فيض القدير" (6/332).

[55] "معالم السنن" (5/47).

[56] "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 326).

[57] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (29/300).

[58] "إعلام الموقعين" (3/ 194).

[59] "إعلام الموقعين" (3/ 195).

[60] "لسان العرب" (3/916).

[61] أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه، ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر))؛ "السنن الكبرى" (4/ 383).

[62] "الشرح الكبير" (4/ 68).

[63] "مواهب الجليل" (6/ 68).

[64] "صور العينة في المصارف الإسلامية، وحكمها في الشريعة الإسلامية"، فيصل عباس الرشيدي، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم - جامعة المنيا، 1427 هـ/ 2006م، (ص: 207) وما بعدها.

[65] محمد علي القري، "التورق كما تجريه المصارف الإسلامية (دراسة فقهية اقتصادية)"، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (ص: 30)، السنة السابعة عشرة، العدد السابع والستون.

[66] "بداية المجتهد" (1/ 897).

[67] عند الحنفية، المرجع السابق، نفس الصفحة.

[68] "التورق كما تجريه المصارف الإسلامية"، د. محمد العلي القري، مرجع سابق (ص: 36).

[69] "الفتح الرباني" (ص: 311)، و"الإنصاف" للمرداوي (4/ 466).

[70] "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (ص: 569).

[71] "الكافي في فقه الإمام أحمد" (2/ 2).

[72] "عدة البروق" (ص: 420).

[73] "الفتاوى"، لابن تيمية (29/221).

[74] قال في "مختار الصحاح": سبك الفضة أذابها، والفضة سبيكة، وجمعها سبائك.

[75] "الإنصاف"، للمرداوي (4/45).

[76] "التورق كما تجريه المصارف الإسلامية"، د. محمد العلي القري، مرجع سابق (ص: 37).

[77] القرار الثاني بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 19 - 23/10/1424هـ الموافق 13 - 17/ 12/ 2003م - قد نظر في موضوع "التورق كما تجربه بعض المصارف في الوقت الحاضر"، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصارف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة - ليست من الذهب أو الفضة - من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد، وإما بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها لمشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد؛ للأمور الآتية:
1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر، أو ترتيب من يشتريها - يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، وهي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، الذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه، بمعاملات حقيقية وشروط محددة بيَّنها قراره؛ وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصَّلَت القول فيها البحوث المقدمة، فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف، الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدَّم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
ثانيًا: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرَّمة؛ امتثالاً لأمر الله - تعالى - كما أن المجلس إذْ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة، دون اللجوء إلى معاملات صورية، تؤول إلى كونها تمويلاً محضًا بزيادة ترجع إلى الممول، والله الموفق.

[78] القرار الخامس: بشأن حكم بيع التورق: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ/ 31/ 10/ 1998م - قد نظر في موضوع حكم بيع التورق، وبعد المناقشة والتداول، والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة، قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق).
ثانيًا: أن بيع التورق هذا جائز شرعًا، وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة؛ لقول الله - تعالى-: ï´؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ï´¾، ولم يظهر في هذا البيع ربا، لا قصدًا ولا صورة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لقضاء دَين، أو زواج، أو غيرهما.
ثالثًا: جواز هذا البيع مشروطٌ بألاَّ يبيع المشتري السلعةَ بأقل مما اشتراها به لبائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإنْ فعلَ، فقد وقع في بيع العينة المحرَّم شرعًا؛ لاشتماله على حيلة الربا، فصار عقدًا محرمًا.
رابعًا: أن المجلس - وهو يقرُّ ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله - سبحانه - لعباده من القرْض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم؛ ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منٌّ ولا أذى، وهو من أجلِّ أنواع الإنفاق في سبيل الله - تعالى - لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين، وتفريجِ كرباتهم، وسدِّ حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة، وإن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن والحثِّ عليه كثيرةٌ لا تخفى، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء، وعدم المماطلة.

[79] "المدخل الفقهي العام"، للزرقا (1/571).

[80] "التورق في الفقه الإسلامي"، د. نزيه حماد، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 74، السنة 19 (ص: 48)، المملكة العربية السعودية.

[81] "المسألة الماردينية"، لابن تيمية (ص: 63).

[82] انظر: بحث "اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة" ضمن كتاب: "قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد"، للدكتور نزية حماد، ص 249 - 274.

[83] حيث روى أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الشافعي ومالك: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع وسلف"؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح ("مختصر سنن أبي داود"، للمنذري 5/144، "عارضة الأحوذي" 5/241، "الموطأ" 2/657، "مسند أحمد" 2/178، "مرقاة المفاتيح" 2/323، "نيل الأوطار" 5/179).

[84] حيث روى أبو داود والترمذي والنسائي ومالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيعتين في بيعة"؛ ("مختصر سنن أبي داود" 5/98، "الموطأ" 2/663، "عارضة الأحوذي" 5/239، "سنن النسائي" 7/295، "القبس" 2/842، "نيل الأوطار" 5/152).

[85] حيث روى أحمد والبزار والطبراني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن صفقتين في صفقة"؛ ("مسند أحمد" 1/198، "نيل الأوطار" 5/152، "فتح القدير" 6/81، "مجمع الزوائد" 4/84).

[86] قال الشهاب الرملي: "حيث يؤدي ذلك إلى تناقض الأحكام؛ لأن الثمن لا يلزم تسليمه عند عقد الجعالة إلا بفراغ العمل، ومن جهة الصرف والسلم يجب تسليمه في المجلس، وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات"؛ "حاشية الرملي على أسني المطالب" (2/45)، وأساس هذا الضابط كما قال القرافي في "الفروق" (3/143): "إن العقود أسباب؛ لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقدٌ واحد".

[87] "بدائع الصنائع" (6/58).

[88] "المبدع"، لبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي (5/43)، وانظر "المغني" (7/137).

[89]"إعلام الموقعين" (3/354).

[90] "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري الشافعي (2/45)، "مغنى المحتاج" (2/41، 42)، "روضة الطالبين" (3/429)، "حاشيتا قليوبي وعميرة" (5/188).

[91] انظر: "قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد"، د/ نزيه حماد (ص: 270) وما بعده، "الموافقات" (2/286)، "المعيار"، للونشريسي (6/63)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (29/17)، "المجلة العدلية"، م 37،36.

[92] "المغني"، لابن قدامة (6/116)، "إغاثة اللهفان" (1/339، 2/86)، "إعلام الموقعين" (3/252).

[93] "الموافقات" (2/387).

[94] "مقاصد الشريعة الإسلامية"، لابن عاشور (ص:110).

[95] "إغاثة اللهفان" (1/385).


[96] "المغني" (6/263)، "الفروع" (6/315)، عقد الجواهر الثمينة (2/450).

[97] "إعلام الموقعين" (3/107).


[98] "إعلام الموقعين" (3/240).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 81.62 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 79.95 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.04%)]