|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس السادس من دروس فقه العبادات
باب الآنية عندما ذكر أحكام المياه ناسب أن يذكر ما يوضع فيه الماء. تعريف الآنية: هي الأوعية التي يجمع فيها الماء . قاعدة فقهية: كل إناء طاهر ، ولو كان ثمينا يباح إستعماله وإتخاذه للزينة ، حتى ولو كان مصنوعا من الزمرد أو الجواهر ، إلا آنية الذهب و الفضة فإنه يحرم إستعمالها وإتخاذهما للزينة . لماذا حرم الله إستعمال الذهب والفضة في الآنية؟ لما فيه من الترف و الخيلاء. فيه كسر لنفوس الفقراء . فيه تضييق للنقدين . هل تجب زكاة لذهب المرأة ؟ على مذهب الحنابلة ، والشافعية ، والمالكية لا تجب في الحلي المعدة للإستعمال زكاة . وعلى مذهب الحنفية و قول الشيخ بن باز و بن عثيمين – رحمهما الله – أنه تجب فيه الزكاة . من الأولى الأخذ بالوسط : الذهب أو الفضة المستعملان يوميا أو شهريا لا نزكي عنها ، أما المدخر والمحفوظ للأيام فعليه الزكاة . كيف أزكي؟ هل على كل الذهب والفضة الذي أملكه ؟ الجواب لا ، إذا بلغ الذهب أو الفضة مقدار النصاب تجب فيه الزكاة . كم نصاب الذهب و الفضة؟ الذهب 85غرام ، والفضة 595 غرام . الحالات التي يجوز فيها إستعمال الفضة لغير الزينة : 1- التضبيب اليسير ( التلحيم بالفضة ). 2- أن تكون الفضة يسيرة . 3- أن يكون إستعماله لحاجة . والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنكسرت له قدح ، فاتخذ مكان الشِّعْرِ سلسلة من فضة. أحكام استعمال الذهب والفضة : 1- يكره أن يضع الشارب فمه مكان الفضة ، وهذا معنى قوله : تكره مباشرتها . 2- يحرم إستعمال وإتخاذ للزينة أي آنية من ذهب أو فضة ، سواء كانت مصنوعة منهما أو مرصعة ومزينة بجزء منهما . 3- تباح آنية الكفار و لو لم تحل ذبائحهم ، كما أن ثيابهم مباح إستعمالها بشرط أن لا تحمل نجاسة ، والذبائح مباحة بشرط أن تذبح . شروط حِلْ جلد الميتة: لا يجوز إستعمال الميتة للأكل لقوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) ولكن يباح إستعمال جلدها بشروط وهي: 1- أن يدبغ الجلد . معنى الدبغ: إستعمال مواد منشفة ، تزول معها الرائحة الكريهة. 2- أن يستعمل في اليابسات . كأن يصنع من الجلد المدبوغ قِرْبَة توضع فيها دقيق أو ملح ، ولا يجوز أن يوضع فيها ماء أو لبن أو أي شيء سائل ، ويباح صنع أشياء يابسة كالحقيبة والحذاء. 3- أن يكون الجلد من حيوان طاهر في حالة حياته مثل الشاه والبقر والجمل ، أو لم يكن مأكول اللحم وهو طاهر مثل الهرة . أحكام إستمعال الصالح من الميتة: 1- جلد السباع كالنمر والفهد و الدب و الذئب والأسد والثعابين لا يباح دبغه ، ولايجوز إستعماله لا قبل الدبغ ولا بعده . 2- القطة من فصيلة النمور ولكن حكمنا بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ، وكل ما يقاس عليها فقط سؤره طاهر مثل الفأر. 3- شعر الميتة و صوفها و وبرها و ريشها جميعه طاهر ويجوز إستعماله . قاعدة فقهية : ( ما أبيد من حي فهو كميتته ) .. يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته ، كأن يقطع رجل من شاة وهي حية لا يجوز له إستخدامها ، ويستثنى الحنابلة فأرة الغزال – يعني سُرّة الغزال – . لماذا؟ وماهي فائدة سرة الغزال؟ الجواب منكم أنتظره 4- السمك مستثنى من القاعدة ، فكل ما قطع منه فهو طاهر . 5- كل أجزاء الميتة نجسة غير الشعر و الصوف و الريش و الوبر فإنها طاهرة يجوز إستعمالها بشرط أن تكون من حيوان طاهر في حال الحياة . 6- لو ماتت الدجاجة وفيها بيض يجوز أن نستعمل البيضة إذا أصبحت قشرتها صلبة ، لأنه من الممكن أن يتسرب الدم الفاسد لداخل البيضة إذا كانت قشرتها ضعيفة. بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس السادس ، وإنتهينا أيضا من باب الآنية . لأي سؤال أنا جاهزة حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام التعديل الأخير تم بواسطة الفراشة المتألقة ; 12-10-2011 الساعة 03:15 PM. سبب آخر: إضافة حكم بيضة الدجاجة الميتة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |