الدرس السادس من دروس فقه العبادات - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         صيام يوم عرفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          أهل الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          القوي - المتين جل جلاله، وتقدست أسماؤه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 680 )           »          شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          الرياء: أسبابه وعلاجه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          القريب جل جلاله وتقدست أسماؤه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 70 )           »          مورد الرد على الأشاعرة والماتريدية من كتب السنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          سلسلة الأسماء الحسنى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          مفهوم أهل الأثر في اللغة والاصطلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-10-2011, 12:02 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
047 الدرس السادس من دروس فقه العبادات

باب الآنية
عندما ذكر أحكام المياه ناسب أن يذكر ما يوضع فيه الماء.

تعريف الآنية:
هي الأوعية التي يجمع فيها الماء .

قاعدة فقهية: كل إناء طاهر ، ولو كان ثمينا يباح إستعماله وإتخاذه للزينة ، حتى ولو كان مصنوعا من الزمرد أو الجواهر ، إلا آنية الذهب و الفضة فإنه يحرم إستعمالها وإتخاذهما للزينة .

لماذا حرم الله إستعمال الذهب والفضة في الآنية؟
لما فيه من الترف و الخيلاء.
فيه كسر لنفوس الفقراء .
فيه تضييق للنقدين .

هل تجب زكاة لذهب المرأة ؟
على مذهب الحنابلة ، والشافعية ، والمالكية لا تجب في الحلي المعدة للإستعمال زكاة .
وعلى مذهب الحنفية و قول الشيخ بن باز و بن عثيمين – رحمهما الله – أنه تجب فيه الزكاة .

من الأولى الأخذ بالوسط : الذهب أو الفضة المستعملان يوميا أو شهريا لا نزكي عنها ، أما المدخر والمحفوظ للأيام فعليه الزكاة .

كيف أزكي؟ هل على كل الذهب والفضة الذي أملكه ؟
الجواب لا ، إذا بلغ الذهب أو الفضة مقدار النصاب تجب فيه الزكاة .

كم نصاب الذهب و الفضة؟
الذهب 85غرام ، والفضة 595 غرام .

الحالات التي يجوز فيها إستعمال الفضة لغير الزينة :
1- التضبيب اليسير ( التلحيم بالفضة ).
2- أن تكون الفضة يسيرة .
3- أن يكون إستعماله لحاجة .
والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنكسرت له قدح ، فاتخذ مكان الشِّعْرِ سلسلة من فضة.

أحكام استعمال الذهب والفضة :
1- يكره أن يضع الشارب فمه مكان الفضة ، وهذا معنى قوله : تكره مباشرتها .
2- يحرم إستعمال وإتخاذ للزينة أي آنية من ذهب أو فضة ، سواء كانت مصنوعة منهما أو مرصعة ومزينة بجزء منهما .
3- تباح آنية الكفار و لو لم تحل ذبائحهم ، كما أن ثيابهم مباح إستعمالها بشرط أن لا تحمل نجاسة ، والذبائح مباحة بشرط أن تذبح .

شروط حِلْ جلد الميتة:
لا يجوز إستعمال الميتة للأكل لقوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) ولكن يباح إستعمال جلدها بشروط وهي:

1- أن يدبغ الجلد .
معنى الدبغ: إستعمال مواد منشفة ، تزول معها الرائحة الكريهة.

2- أن يستعمل في اليابسات .
كأن يصنع من الجلد المدبوغ قِرْبَة توضع فيها دقيق أو ملح ، ولا يجوز أن يوضع فيها ماء أو لبن أو أي شيء سائل ، ويباح صنع أشياء يابسة كالحقيبة والحذاء.

3- أن يكون الجلد من حيوان طاهر في حالة حياته مثل الشاه والبقر والجمل ، أو لم يكن مأكول اللحم وهو طاهر مثل الهرة .

أحكام إستمعال الصالح من الميتة:
1- جلد السباع كالنمر والفهد و الدب و الذئب والأسد والثعابين لا يباح دبغه ، ولايجوز إستعماله لا قبل الدبغ ولا بعده .

2- القطة من فصيلة النمور ولكن حكمنا بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ، وكل ما يقاس عليها فقط سؤره طاهر مثل الفأر.

3- شعر الميتة و صوفها و وبرها و ريشها جميعه طاهر ويجوز إستعماله .

قاعدة فقهية : ( ما أبيد من حي فهو كميتته ) ..
يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته ، كأن يقطع رجل من شاة وهي حية لا يجوز له إستخدامها ، ويستثنى الحنابلة فأرة الغزال – يعني سُرّة الغزال – .
لماذا؟ وماهي فائدة سرة الغزال؟ الجواب منكم أنتظره

4- السمك مستثنى من القاعدة ، فكل ما قطع منه فهو طاهر .

5- كل أجزاء الميتة نجسة غير الشعر و الصوف و الريش و الوبر فإنها طاهرة يجوز إستعمالها بشرط أن تكون من حيوان طاهر في حال الحياة .

6- لو ماتت الدجاجة وفيها بيض يجوز أن نستعمل البيضة إذا أصبحت قشرتها صلبة ، لأنه من الممكن أن يتسرب الدم الفاسد لداخل البيضة إذا كانت قشرتها ضعيفة.

بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس السادس ، وإنتهينا أيضا من باب الآنية .

لأي سؤال أنا جاهزة
حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام

التعديل الأخير تم بواسطة الفراشة المتألقة ; 12-10-2011 الساعة 03:15 PM. سبب آخر: إضافة حكم بيضة الدجاجة الميتة
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 333.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 331.44 كيلو بايت... تم توفير 1.75 كيلو بايت...بمعدل (0.53%)]