|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() " مشروع دستور دولة العراق الاسلامية" :- بسم الله الرحمن الرحيم دستور دولة العراق الاسلامية الباب الاول الدولة مادة 1- دولة العراق الاسلامية ، نظامها السياسى اسلامى ، يستند الى نظام خلافة الراشدين 0 مادة2- الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع 0 مادة3- الجنسية العراقية حق لكل المقيمين في العراق من ابوين عراقيين 0 وتمنح الجنسية العراقية لكل مسلم حافظا للقرءان الكريم ويرغب في الاقامة الدائمة في العراق 0 وتمنح الجنسية العراقية لكل مجاهد في سبيل الله ، ثبت قيامه بأعمال جهادية ضد الكفار او المشركين او المرتدين ، في اى مكان في العالم ، كما تمنح لازواجه وابويه واولاده إذا رغبوا في الاقامة الدائمة في العراق 0 مادة4- التقويم الزمنى للدولة هو التقويم الهجرى 0 مادة5 – حدود الدولة هى ذات الحدود المتعارف عليها قبل العام 2003 ميلادية 0 الباب الثانى نظام الحكم الفصل الاول أمير الدولة مادة6- الامير هو القائد العام للجيش والشرطة وهو رئيس الوزراء 0 مادة7- لايجوز للامير اصدار أمر الى الجيش او الشرطة او كليهما بالقبض على او اعتقال اى من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب او القضاة 0 كما لايجوز لاى من قادة الجيش او الشرطة او افرادهما طاعة الامير في ذلك 0 مادة8- يمثل الامير دولة العراق الاسلامية أمام الجهات والهيئات والدول الاخرى 0 مادة9- للامير التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتكون نافذة بمجرد موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية عدد اعضائه 0 مادة 10- للامير اعلان الحرب 0 مادة11- يرسم الامير السياسات العامة للدولة وخطط التنمية ، ويقوم على السهر عليها وتنفيذها بالاشتراك مع الوزراء 0 مادة12- يقوم الامير بصفته رئيسا للوزراء بتنفيذ قوانين الدولة 0 مادة 13-يقوم الامير بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حسن سير العمل بها0 0 مادة14-يشترط فيمن يرشح لمنصب الامير الشروط التالية : اولا- ان يكون مسلما 0 ثانيا-ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0 ثالثا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0 رابعا-ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0 خامسا-إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0 مادة15-يرشح مجلس الشورى أمير الدولة بأغلبية عدد اعضائه ، ثم يعرض على الشعب للاستفتاء عليه 0 ويكون المرشح أميرا للدولة بمجرد حصوله على اغلبية اصوات الناخبين 0 مادة16- ان لم يحصل المرشح على الاغلبية ، يقوم مجلس الشورى بترشيح شخص اخر بنفس الاجراءات السابقة 0 مادة17 – تكون مدة الامارة مدى الحياة مع الاخذ فى الاعتبار المواد التالية من هذا الدستور 0 مادة18- في حالة عزل الامير من منصبه او استقالته او موته ، يقوم بأعباء الامارة رئيس مجلس الشورى ، وتبدأ اجراءات ترشيح اميرا جديدا في اليوم التالى 0 الفصل الثانى مجلس الشورى مادة19- يختص مجلس الشورى دون غيره بترشيح الامير0 كما يكون للمجلس بأغلبية أعضائه الحق في عزل الامير من منصبه في اى وقت 0 ويعتبر منصب الامير شاغرا بمجرد صدور قرار المجلس بالعزل 0 ولايكون لاى امر او فعل يصدر عن الامير قيمة بمجرد عزله 0 ولايجوز لاى من مؤسسات الدولة ولا اى من مواطنيها طاعة الامير بمجرد عزله 0 مادة20- يختص مجلس الشورى دون غيره بتعيين قاضى القضاة ، ويختص بعزله ، وذلك في الحالتين بأغلبية عدد اعضائه 0 مادة21- يشترط فيمن يرشح ليكون عضوا في مجلس الشورى الشروط التالية : اولا- ان يكون مسلما 0 ثانيا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0 ثالثا- ان يكون حافظا لعدد من الاحاديث النبوية الشريفة لايقل عن الف حديث 0 رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله واصحابه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه 0 خامسا –ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0 سادسا- ألا تقل سنه وقت الترشيح عن خمسة عشر سنة هجرية 0 مادة22- وفى حالة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في المرشحين ، تجرى المفاضلة بينهم وفقا للتالى : اولا- يقدم المرشح الحافظ للعدد الاكبر من الاحاديث الشريفة ، عند التساوى في بقية الشروط 0 ثانيا- يقدم المرشح الاكبر سنا عند التساوى في بقية الشروط 0 مادة23- بأغلبية عدد اعضائه ، يرشح مجلس النواب ، اعضاء مجلس الشورى 0 مادة24- يجرى امتحان المرشحين لمنصب عضو في مجلس الشورى ، أمام لجنة مكونة من سبعة عشر عضوا موزعين كالتالى : اربعة من حفظة القرءان الكريم 0 اربعة من حفظة الحديث النبوى الشربف 0 ثلاثة من اساتذة الفقه الاسلامى 0 ثلاثة من اساتذة التاريخ الاسلامى 0 اثنين من اساتذة اللغة العربية 0 واحد فقط استاذ في علم النفس او الاجتماع او الفلسفة 0 مادة25- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه وبشرط موافقة امير الدولة 0 مادة 26- لايجوز تعيين اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة 24 إلا ممن هم الافضل في تخصصاتهم المذكورة ، فلا يعين الحاصل على مؤهل او شهادات أقل ويترك الافضل 0 مادة27- بمجرد حصول المرشح لمنصب عضو في مجلس الشورى على تاييد أغلبية عدد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة24 ، يصبح عضوا في مجلس الشورى 0 مادة28- عدد اعضاء مجلس الشورى تسعة اعضاء 0 مادة29- مدة العضوية في مجلس الشورى مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار المادة التالية 0 مادة 30- لمجلس الشورى وحده الحق في عزل احد اعضائه بشرط تأييد ذلك من ستة اعضاء 0 مادة 31- في حالة خلو منصب عضو في مجلس الشورى بسبب العزل او الاستقالة او الموت ، يجرى في اليوم التالى ترشيح وامتحان عضو ا جديدا 0 مادة32- يختار مجلس الشورى رئيسا له من بين اعضائه بالاقتراع وبأغلبية الاعضاء 0 0 مادة33- يكون رئيس مجلس الشورى هو المتحدث باسم المجلس 0 مادة34- يقوم رئيس مجلس الشورى بالتنسيق بين الامير واجهزة الدولة الاخرى 0 الفصل الثالث مجلس النواب مادة 35- مجلس النواب هو السلطة المختصة بسن القوانين التي تنظم الحياة في الدولة 0 مادة36- يقدم اقتراح بقانون من الامير او من رئيس مجلس الشورى او من اى من اعضاء مجلس النواب ، ويعرض لمناقشته والتصويت عليه أمام مجلس النواب0 0 مادة37 – إذا أيد الاقتراح من اغلبية اعضاءمجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى ، ويصبح قانونا نافذا بمجرد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0 مادة 38- لايجوز ان يصدر قانون يخالف الشريعة الاسلامية 0 مادة 39- يختص مجلس النواب دون غيره بتعيين وعزل الوزراء بأغلبية عدد اعضائه 0 0 مادة 40- يختص مجلس النواب بتقرير ميزانية الدولة ، وتقرير ميزانية كل وزارة على حدة 0 0 مادة 41- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب ، الشروط التالية : اولا- ان يكون عراقى الجنسية من ابوين عراقيين 0 ثانيا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0 ثالثا- إلا تقل سنه وقت الترشيح عن عشرين سنة هجرية 0 مادة 42- يقدم الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلبا مكتوبا بذلك الى وحدة الشرطة التابع له محل اقامته الثابت قبل الترشيح ، مرفقا بالطلب المستندات اللازمة لاستيفائه الشروط الموضحة في المادة السابقة 0 مادة 43 – يجمع وزير الشرطة كافة طلبات الترشيح ويعلن عنها في كافة وسائل الاعلام بالسوية بين كافة المرشحين 0 مادة44- يدعو الامير المواطنين للانتخاب في اليوم المحدد لذلك 0 مادة 45 – يجرى الانتخاب في لجان انتخابية يراعى في توزيعها العدالة بين المرشحين والمواطنين 0 0 مادة 46- ينظم القانون العملية الانتخابية واللجان الانتخابية والدوائر الانتخابية 0 مادة47- يصبح عضوا في مجلس النواب المرشح الذى يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في دائرته الانتخابية 0 00 مادة 48- مدة العضوية في مجلس النواب خمسة سنوات فقط غير قابلة للتجديد 0 مادة49- عدد اعضاء مجلس النواب مائتى عضوا 0 مادة 50- يختار مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه من بينهم رئيسا له ووكيلا 0 مادة 51- يكون رئيس مجلس النواب هو المتحدث باسم المجلس0 مادة 52- يقوم رئيس مجلس النواب بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للدولة لضمان الانسجام بينها في تأدية الخدمات للمواطنين 0 الفصل الرابع قاضى القضاة مادة53- قاضى القضاة هو اكبر قاض في الدولة 0 مادة 54- يختص قاضى القضاة بالفصل في الخصومات التي قد تحث بين أمير الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب 0 0 مادة55- يختص قاضى القضاة دون غيره بتعيين عدد من القضاة في الدولة لتوفير العدالة والطمأنيينة للمواطنين ، وله وحده الحق في عزلهم 0 مادة 56- يحدد القانون كل ما يتعلق بالقضاة والتقاضى 0 مادة 57- يرشح أمير الدولة قاضى القضاة ، ويعرض على مجلس الشورى للتصويت عليه ، فان ايده أغلبية أعضاء المجلس يصبح قاضيا للقضاة في الحال 0 مادة 58- ان لم يحصل المرشح على موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى ، يقوم الامير بترشيح شخص اخر في اليوم التالى ، وتعاد نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة 0 مادة 59 – لايجوز عزل قاضى القضاة من منصبه إلا بموافقة ستة اعضاء من مجلس الشورى 0 مادة 60 – في حالة خلو منصب قاضى القضاة بالوفاة او الاستقالة او العزل ، تبدأ اجراءات ترشيح بدلا عنه في اليوم التالى 0 مادة 61- لايقوم احدا بمهام قاضى القضاة في حالة خلو المنصب 0 مادة 62- يشترط فيمن يرشح لمنصب قاضى القضاة الشروط التالية : اولا- ان يكون مسلما 0 ثانيا – ان يكون عراقيا وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0 ثالثا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0 رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله وصحابته عليهم السلام 0 خامسا – ان يجيد اللغة العربية 0 سادسا – ان يكون مجازا في الفقه الاسلامى 0 سابعا- إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0 مادة 63- في حالة تقدم اكثر من واحد بطلب مكتوب الى الامير للترشيح في منصب قاضى القضاة ، فتكون الاولوية للاكثر حفظا وعلما ، فان تساووا فيقدم الاكبر سنا 0 مادة 64- مدة تولى منصب قاضى القضاة مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار ما تنص عليه المادة 59 من هذا الدستور 0 مادة 65- يلتزم القاضى بالحكم في الخصومة بما أنزل الله في القرءان الكريم وطبقا لظاهر الاية القرءانية الكريمة وفحواها 0 فان لم يجد فبسنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0 فان لم يجد فبسنة آل بيت النبى عليهم السلام 0 فان لم يجد فبسنة الخلفاء الراشدين : ابو بكر وعمر وعثمان وعلى عليهم رضوان الله 0 فان لم يجد فبالعرف الحسن المستقر في وجدان مجتمع المتخاصمين 0 فان لم يجد فعليه اعمال رأيه غير مقيد بأى من المذاهب الاسلامية 0 الباب الثالث مبادىء النظام السياسى والعلمى والاقتصادى للدولة 0 مادة66- كل المواطنين امام القانون سواء 0 مادة67- يتولى الوظائف العامة ذوى الكفاءات وبناء على مسابقة يتوافر لها الشفافية والعدالة 0 مادة68- لايجوز المساس بحرية المواطن او ايذائه إلا بناء على أمر مسبب من القاضى المختص 0 مادة69- لايجوز لاى موظف عام تنفيذ أمر رئيسه بالمخالفة للمادة السابقة 0 مادة 70- يمنع منعا باتا وجود تنظيمات او جماعات مسلحة على ارض الدولة إلا في الجيش او الشرطة 0 مادة71 -لايجوز حرمان اى مواطن من مباشرة حقوقه السياسة 0 مادة72- لاجهزة الاعلام كلها الحرية التامة في قيامها بأنشطتها الاعلامية 0 ولايجوز وقف اى اعلامى عن ممارسة نشاطه إلا بثبوت تعمده الكذب او خروجه عن الثوابت الاسلامية التي لها اصل في الكتاب والسنة 0 مادة73- للمواطنين الحرية الكاملة في ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية المشروعة ، ولا يجوز مصادرة املاكهم 0 مادة74-تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للاعباء والثروات بين المواطنين افرادا وجماعات 0 مادة75- تلتزم الدولة بعدم استيراد سلعة يمكن انتاجها محليا 0 كما لايجوز للدولة الاستيراد إلا من اشخاص مسلمين 0 مادة76- تعمل سفارات الدولة في الخارج على نشر الدين الاسلامى ، والترويج للاقتصاد العراقى 0 ويكون ذلك اساسا لوجود السفارة في الخارج 0 مادة 77- تلتزم الدولة باحترام الاقليات العراقية غير المسلمة في مباشراتهم لعباداتهم 0 مادة 78- تعمل الدولة على بعث التراث العلمى الاسلامى في كافة المجالات 0 كما تعمل على تشجيع ترجمة العلوم الاجنبية 0 كما تعمل على تعريب التعليم في كل مراحله 0 مادة 79 – تسعى الدولة لدى الحكومات والشعوب الاسلامية بغرض اقامة الخلافة الاسلامية 0 مادة 80 – تسرى احكام هذا الدستور على الاراضى التي تخضع بالفعل لسيطرة المجاهدين في العراق 0 الباب الرابع تعديل الدستور والغاؤه مادة 81- لايجوز تعديل الدستور او الغاؤه إلا بالاجراءات التاليه: اولا- يقدم لمجلس النواب طلبا مكتوبا بالتعديل او الالغاء من الامير او عضو في المجلس او عضو في مجلس الشورى 0 ثانيا – في حالة حصول الطلب على موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى 0 ثالثا- يعتبر التعديل او الالغاء نافذا في حالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0 الباب الخامس احكام انتقالية مادة 82- على امير دولة العراق الاسلامية الحالى الاستمرار في سياساته بالاشتراك مع المجاهدين حتى تحرير ارض العراق 0 مادة 83- لايجوز للامير شن حرب على فصيل مقاوم اخر يعمل ضد الصليبيين 0 قرار اصدار دستور دولة العراق الاسلامية مادة1 – نحن كلا من : امير دولة العراق الاسلامية 0 ورئيس مجلس الشورى 0 قد اطلعنا على مواد الدستور المرفق ، وقد وافقنا عليه 0 مادة 2- ينشر هذا الدستور في اجهزة الاعلام ويسرى في اليوم التالى لتاريخ نشره 0 حرر في يوم 00000 هجرية 0 أمير دولة العراق الاسلامية ( توقيع ) رئيس مجلس الشورى ( توقيع )0 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى وآله 0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 من مصادرنا وبالتعاون مع تورا بورا قروب لوجيكس سيرفس |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |