دستور دولة العراق الاسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1009 - عددالزوار : 122893 )           »          سِيَر أعلام المفسّرين من الصحابة والتابعين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 121 - عددالزوار : 77572 )           »          الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 62 - عددالزوار : 48995 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 191 - عددالزوار : 61485 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 76 - عددالزوار : 42876 )           »          الدورات القرآنية... موسم صناعة النور في زمن الظلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          تجديد الحياة مع تجدد الأعوام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الظلم مآله الهلاك.. فهل من معتبر؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          المرأة بين حضارتين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          رجل يداين ويسامح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > الحدث واخبار المسلمين في العالم
التسجيل التعليمـــات التقويم

الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-06-2007, 12:08 PM
الصورة الرمزية ابو كارم
ابو كارم ابو كارم غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,323
الدولة : Palestine
افتراضي دستور دولة العراق الاسلامية

" مشروع دستور دولة العراق الاسلامية" :-

بسم الله الرحمن الرحيم


دستور دولة العراق الاسلامية

الباب الاول
الدولة

مادة 1- دولة العراق الاسلامية ، نظامها السياسى اسلامى ، يستند الى نظام خلافة الراشدين 0

مادة2- الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع 0

مادة3- الجنسية العراقية حق لكل المقيمين في العراق من ابوين عراقيين 0
وتمنح الجنسية العراقية لكل مسلم حافظا للقرءان الكريم ويرغب في الاقامة الدائمة في العراق 0
وتمنح الجنسية العراقية لكل مجاهد في سبيل الله ، ثبت قيامه بأعمال جهادية ضد الكفار او المشركين او المرتدين ، في اى مكان في العالم ، كما تمنح لازواجه وابويه واولاده إذا رغبوا في الاقامة الدائمة في العراق 0

مادة4- التقويم الزمنى للدولة هو التقويم الهجرى 0

مادة5 – حدود الدولة هى ذات الحدود المتعارف عليها قبل العام 2003 ميلادية 0

الباب الثانى
نظام الحكم
الفصل الاول
أمير الدولة
مادة6- الامير هو القائد العام للجيش والشرطة وهو رئيس الوزراء 0
مادة7- لايجوز للامير اصدار أمر الى الجيش او الشرطة او كليهما بالقبض على او اعتقال اى من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب او القضاة 0
كما لايجوز لاى من قادة الجيش او الشرطة او افرادهما طاعة الامير في ذلك 0

مادة8- يمثل الامير دولة العراق الاسلامية أمام الجهات والهيئات والدول الاخرى 0

مادة9- للامير التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتكون نافذة بمجرد موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية عدد اعضائه 0

مادة 10- للامير اعلان الحرب 0

مادة11- يرسم الامير السياسات العامة للدولة وخطط التنمية ، ويقوم على السهر عليها وتنفيذها بالاشتراك مع الوزراء 0

مادة12- يقوم الامير بصفته رئيسا للوزراء بتنفيذ قوانين الدولة 0

مادة 13-يقوم الامير بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حسن سير العمل بها0
0
مادة14-يشترط فيمن يرشح لمنصب الامير الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا-ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
ثالثا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0
رابعا-ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
خامسا-إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0

مادة15-يرشح مجلس الشورى أمير الدولة بأغلبية عدد اعضائه ، ثم يعرض على الشعب للاستفتاء عليه 0
ويكون المرشح أميرا للدولة بمجرد حصوله على اغلبية اصوات الناخبين 0

مادة16- ان لم يحصل المرشح على الاغلبية ، يقوم مجلس الشورى بترشيح شخص اخر بنفس الاجراءات السابقة 0

مادة17 – تكون مدة الامارة مدى الحياة مع الاخذ فى الاعتبار المواد التالية من هذا الدستور 0

مادة18- في حالة عزل الامير من منصبه او استقالته او موته ، يقوم بأعباء الامارة رئيس مجلس الشورى ، وتبدأ اجراءات ترشيح اميرا جديدا في اليوم التالى 0

الفصل الثانى
مجلس الشورى

مادة19- يختص مجلس الشورى دون غيره بترشيح الامير0
كما يكون للمجلس بأغلبية أعضائه الحق في عزل الامير من منصبه في اى وقت 0
ويعتبر منصب الامير شاغرا بمجرد صدور قرار المجلس بالعزل 0
ولايكون لاى امر او فعل يصدر عن الامير قيمة بمجرد عزله 0
ولايجوز لاى من مؤسسات الدولة ولا اى من مواطنيها طاعة الامير بمجرد عزله 0

مادة20- يختص مجلس الشورى دون غيره بتعيين قاضى القضاة ، ويختص بعزله ، وذلك في الحالتين بأغلبية عدد اعضائه 0

مادة21- يشترط فيمن يرشح ليكون عضوا في مجلس الشورى الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
ثالثا- ان يكون حافظا لعدد من الاحاديث النبوية الشريفة لايقل عن الف حديث 0
رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله واصحابه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه 0
خامسا –ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
سادسا- ألا تقل سنه وقت الترشيح عن خمسة عشر سنة هجرية 0

مادة22- وفى حالة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في المرشحين ، تجرى المفاضلة بينهم وفقا للتالى :
اولا- يقدم المرشح الحافظ للعدد الاكبر من الاحاديث الشريفة ، عند التساوى في بقية الشروط 0
ثانيا- يقدم المرشح الاكبر سنا عند التساوى في بقية الشروط 0

مادة23- بأغلبية عدد اعضائه ، يرشح مجلس النواب ، اعضاء مجلس الشورى 0

مادة24- يجرى امتحان المرشحين لمنصب عضو في مجلس الشورى ، أمام لجنة مكونة من سبعة عشر عضوا موزعين كالتالى :
اربعة من حفظة القرءان الكريم 0
اربعة من حفظة الحديث النبوى الشربف 0
ثلاثة من اساتذة الفقه الاسلامى 0
ثلاثة من اساتذة التاريخ الاسلامى 0
اثنين من اساتذة اللغة العربية 0
واحد فقط استاذ في علم النفس او الاجتماع او الفلسفة 0

مادة25- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه وبشرط موافقة امير الدولة 0

مادة 26- لايجوز تعيين اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة 24 إلا ممن هم الافضل في تخصصاتهم المذكورة ، فلا يعين الحاصل على مؤهل او شهادات أقل ويترك الافضل 0

مادة27- بمجرد حصول المرشح لمنصب عضو في مجلس الشورى على تاييد أغلبية عدد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة24 ، يصبح عضوا في مجلس الشورى 0

مادة28- عدد اعضاء مجلس الشورى تسعة اعضاء 0
مادة29- مدة العضوية في مجلس الشورى مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار المادة التالية 0

مادة 30- لمجلس الشورى وحده الحق في عزل احد اعضائه بشرط تأييد ذلك من ستة اعضاء 0

مادة 31- في حالة خلو منصب عضو في مجلس الشورى بسبب العزل او الاستقالة او الموت ، يجرى في اليوم التالى ترشيح وامتحان عضو ا جديدا 0

مادة32- يختار مجلس الشورى رئيسا له من بين اعضائه بالاقتراع وبأغلبية الاعضاء 0
0
مادة33- يكون رئيس مجلس الشورى هو المتحدث باسم المجلس 0

مادة34- يقوم رئيس مجلس الشورى بالتنسيق بين الامير واجهزة الدولة الاخرى 0





الفصل الثالث
مجلس النواب

مادة 35- مجلس النواب هو السلطة المختصة بسن القوانين التي تنظم الحياة في الدولة 0

مادة36- يقدم اقتراح بقانون من الامير او من رئيس مجلس الشورى او من اى من اعضاء مجلس النواب ، ويعرض لمناقشته والتصويت عليه أمام مجلس النواب0
0
مادة37 – إذا أيد الاقتراح من اغلبية اعضاءمجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى ، ويصبح قانونا نافذا بمجرد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0

مادة 38- لايجوز ان يصدر قانون يخالف الشريعة الاسلامية 0

مادة 39- يختص مجلس النواب دون غيره بتعيين وعزل الوزراء بأغلبية عدد اعضائه 0
0
مادة 40- يختص مجلس النواب بتقرير ميزانية الدولة ، وتقرير ميزانية كل وزارة على حدة 0
0
مادة 41- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب ، الشروط التالية :
اولا- ان يكون عراقى الجنسية من ابوين عراقيين 0
ثانيا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0
ثالثا- إلا تقل سنه وقت الترشيح عن عشرين سنة هجرية 0

مادة 42- يقدم الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلبا مكتوبا بذلك الى وحدة الشرطة التابع له محل اقامته الثابت قبل الترشيح ، مرفقا بالطلب المستندات اللازمة لاستيفائه الشروط الموضحة في المادة السابقة 0

مادة 43 – يجمع وزير الشرطة كافة طلبات الترشيح ويعلن عنها في كافة وسائل الاعلام بالسوية بين كافة المرشحين 0

مادة44- يدعو الامير المواطنين للانتخاب في اليوم المحدد لذلك 0

مادة 45 – يجرى الانتخاب في لجان انتخابية يراعى في توزيعها العدالة بين المرشحين والمواطنين 0
0
مادة 46- ينظم القانون العملية الانتخابية واللجان الانتخابية والدوائر الانتخابية 0

مادة47- يصبح عضوا في مجلس النواب المرشح الذى يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في دائرته الانتخابية 0
00
مادة 48- مدة العضوية في مجلس النواب خمسة سنوات فقط غير قابلة للتجديد 0

مادة49- عدد اعضاء مجلس النواب مائتى عضوا 0

مادة 50- يختار مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه من بينهم رئيسا له ووكيلا 0

مادة 51- يكون رئيس مجلس النواب هو المتحدث باسم المجلس0

مادة 52- يقوم رئيس مجلس النواب بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للدولة لضمان الانسجام بينها في تأدية الخدمات للمواطنين 0

الفصل الرابع
قاضى القضاة

مادة53- قاضى القضاة هو اكبر قاض في الدولة 0

مادة 54- يختص قاضى القضاة بالفصل في الخصومات التي قد تحث بين أمير الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب 0
0
مادة55- يختص قاضى القضاة دون غيره بتعيين عدد من القضاة في الدولة لتوفير العدالة والطمأنيينة للمواطنين ، وله وحده الحق في عزلهم 0

مادة 56- يحدد القانون كل ما يتعلق بالقضاة والتقاضى 0

مادة 57- يرشح أمير الدولة قاضى القضاة ، ويعرض على مجلس الشورى للتصويت عليه ، فان ايده أغلبية أعضاء المجلس يصبح قاضيا للقضاة في الحال 0

مادة 58- ان لم يحصل المرشح على موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى ، يقوم الامير بترشيح شخص اخر في اليوم التالى ، وتعاد نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة 0

مادة 59 – لايجوز عزل قاضى القضاة من منصبه إلا بموافقة ستة اعضاء من مجلس الشورى 0

مادة 60 – في حالة خلو منصب قاضى القضاة بالوفاة او الاستقالة او العزل ، تبدأ اجراءات ترشيح بدلا عنه في اليوم التالى 0

مادة 61- لايقوم احدا بمهام قاضى القضاة في حالة خلو المنصب 0

مادة 62- يشترط فيمن يرشح لمنصب قاضى القضاة الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا – ان يكون عراقيا وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
ثالثا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله وصحابته عليهم السلام 0
خامسا – ان يجيد اللغة العربية 0
سادسا – ان يكون مجازا في الفقه الاسلامى 0
سابعا- إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0

مادة 63- في حالة تقدم اكثر من واحد بطلب مكتوب الى الامير للترشيح في منصب قاضى القضاة ، فتكون الاولوية للاكثر حفظا وعلما ، فان تساووا فيقدم الاكبر سنا 0

مادة 64- مدة تولى منصب قاضى القضاة مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار ما تنص عليه المادة 59 من هذا الدستور 0

مادة 65- يلتزم القاضى بالحكم في الخصومة بما أنزل الله في القرءان الكريم وطبقا لظاهر الاية القرءانية الكريمة وفحواها 0
فان لم يجد فبسنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0
فان لم يجد فبسنة آل بيت النبى عليهم السلام 0
فان لم يجد فبسنة الخلفاء الراشدين : ابو بكر وعمر وعثمان وعلى عليهم رضوان الله 0
فان لم يجد فبالعرف الحسن المستقر في وجدان مجتمع المتخاصمين 0
فان لم يجد فعليه اعمال رأيه غير مقيد بأى من المذاهب الاسلامية 0

الباب الثالث
مبادىء النظام السياسى والعلمى والاقتصادى للدولة 0

مادة66- كل المواطنين امام القانون سواء 0

مادة67- يتولى الوظائف العامة ذوى الكفاءات وبناء على مسابقة يتوافر لها الشفافية والعدالة 0

مادة68- لايجوز المساس بحرية المواطن او ايذائه إلا بناء على أمر مسبب من القاضى المختص 0

مادة69- لايجوز لاى موظف عام تنفيذ أمر رئيسه بالمخالفة للمادة السابقة 0

مادة 70- يمنع منعا باتا وجود تنظيمات او جماعات مسلحة على ارض الدولة إلا في الجيش او الشرطة
0
مادة71 -لايجوز حرمان اى مواطن من مباشرة حقوقه السياسة 0

مادة72- لاجهزة الاعلام كلها الحرية التامة في قيامها بأنشطتها الاعلامية 0
ولايجوز وقف اى اعلامى عن ممارسة نشاطه إلا بثبوت تعمده الكذب او خروجه عن الثوابت الاسلامية التي لها اصل في الكتاب والسنة 0

مادة73- للمواطنين الحرية الكاملة في ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية المشروعة ، ولا يجوز مصادرة املاكهم
0
مادة74-تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للاعباء والثروات بين المواطنين افرادا وجماعات 0

مادة75- تلتزم الدولة بعدم استيراد سلعة يمكن انتاجها محليا 0

كما لايجوز للدولة الاستيراد إلا من اشخاص مسلمين 0

مادة76- تعمل سفارات الدولة في الخارج على نشر الدين الاسلامى ، والترويج للاقتصاد العراقى 0
ويكون ذلك اساسا لوجود السفارة في الخارج 0

مادة 77- تلتزم الدولة باحترام الاقليات العراقية غير المسلمة في مباشراتهم لعباداتهم 0

مادة 78- تعمل الدولة على بعث التراث العلمى الاسلامى في كافة المجالات 0

كما تعمل على تشجيع ترجمة العلوم الاجنبية 0
كما تعمل على تعريب التعليم في كل مراحله 0

مادة 79 – تسعى الدولة لدى الحكومات والشعوب الاسلامية بغرض اقامة الخلافة الاسلامية 0

مادة 80 – تسرى احكام هذا الدستور على الاراضى التي تخضع بالفعل لسيطرة المجاهدين في العراق 0

الباب الرابع
تعديل الدستور والغاؤه

مادة 81- لايجوز تعديل الدستور او الغاؤه إلا بالاجراءات التاليه:
اولا- يقدم لمجلس النواب طلبا مكتوبا بالتعديل او الالغاء من الامير او عضو في المجلس او عضو في مجلس الشورى 0
ثانيا – في حالة حصول الطلب على موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى 0
ثالثا- يعتبر التعديل او الالغاء نافذا في حالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0

الباب الخامس
احكام انتقالية

مادة 82- على امير دولة العراق الاسلامية الحالى الاستمرار في سياساته بالاشتراك مع المجاهدين حتى تحرير ارض العراق 0

مادة 83- لايجوز للامير شن حرب على فصيل مقاوم اخر يعمل ضد الصليبيين 0

قرار اصدار دستور دولة العراق الاسلامية

مادة1 – نحن كلا من :
امير دولة العراق الاسلامية 0
ورئيس مجلس الشورى 0
قد اطلعنا على مواد الدستور المرفق ، وقد وافقنا عليه 0
مادة 2- ينشر هذا الدستور في اجهزة الاعلام ويسرى في اليوم التالى لتاريخ نشره 0

حرر في يوم 00000 هجرية 0

أمير دولة العراق الاسلامية ( توقيع )
رئيس مجلس الشورى ( توقيع )0

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى وآله 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

من مصادرنا وبالتعاون مع
تورا بورا قروب لوجيكس سيرفس
__________________


غزة يا أرض العزة

سلاماً من القلب يا نزف القلب




 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 95.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 94.10 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (1.78%)]