الأضحية عن الميت - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1086249 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174620 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 20-07-2021, 02:41 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي الأضحية عن الميت

الأضحية عن الميت


الإسلام سؤال وجواب

السؤال: جدتي عندها وصية بالثلث، وأنا القائم عليها، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟


الإجابة: الحمد لله.
أولًا:
إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها، وحددت مصارفه، كالفقراء، أو اليتامى، أو بناء المساجد... إلخ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى، ولا يجوز تغييرها، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة/181].
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85):
"وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.
أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث، لأن ذلك داخل في عموم البر، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.

ثانيا:
اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
فعند الشافعية: لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.
فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج":
"وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.
وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة":
"قَالَ شَيْخُنَا: وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا، وَلَا ذَابِحِهَا، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.
نَعَمْ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
وعند الحنفية؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها على الفقراء، وإن كانت تبرعا من الحي، جاز للحي أن يأكل منها.
قال ابن عابدين في حاشية (6/335):
"لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ، لَهُ الْأَكْلُ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.
وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي، من الأكل والإهداء والصدقة.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612):
"(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ، لِعَجْزِهِ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ. (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378):
"إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.
لأننا إذا قلنا: إنها أضحية، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.
وبناء على هذا؛

فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية، وتهدي منها، وتتصدق.
والله أعلم.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.67 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.67%)]