|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح[1] عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهي عن بيع حبل الحبلة[2]، وروي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهي عن بيع المضامين والملاقيح[3]. وقد آثرت أن أجمعها في مسألةٍ واحدةٍ لتقاربها ولأنَّ حكمها واحدٌ. أما حبل الحبلة: فالحَبَل: الحمل، وحَبَل الحَبَلَة: نَتَاجُ النَّتَاجِ، أي: وَلَدُ الوَلَدِ الذي في البطن[4]. ولأهل العلم في معنى المنهيِّ عنه في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم تفسيراتٌ: التفسير الأول: أنَّه بيع الحمل، وبهذا قال الحنفيَّة[5]. ومثاله: أن يشتري خالدٌ من عميرٍ ما في بطن ناقته. التفسير الثاني: أنَّه البيع إلى نَتَاجِ ما تُنْتِجُ النَّاقةُ، وبهذا فسَّره المالكيَّة[6]، وأحد تفسيرَي الشافعيَّة[7]. ومثاله: أن يبيع فهدٌ على قاسمٍ ناقةً إلى أجلٍ، ويحدِّدون الأجل بولادة ما في بطن النَّاقة بعد حملها. التفسير الثالث: بيع وَلَدِ ما تلِدُهُ النَّاقة، وهذا تفسير بعض المالكيَّة[8]، وأحد تفسيرَي الشافعيَّة[9]، وبهذا فسَّره الحنابلة[10]. مثالها: أن يقول حميدٌ لسهيلٍ بعتُكَ ما تَلِدُ التي في بطن ناقتي بكذا وكذا. وأما المضامين والملاقيح فاختلف في تفسيرها كذلك: التفسير الأول: أنَّ المَضامين: ما في أصلاب الذُّكور من البهائم، والملاقيح ما في بطون الإناث، وبهذا قال الحنفيَّة[11]. التفسير الثاني: أنَّ المَضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الفحول، وبهذا قال المالكيَّة[12]، والشافعيَّة[13]، والحنابلة[14]. ومثالها على التَّفسيرَين: أن يبيع عبدُ الملك على ثامرٍ ما في بطن ناقته، وأن يبيعه ما في صلب فحلِه بعشرين ألف ريالٍ. وما تقدَّم إنَّما هو الخلاف في تفسير مراد النبيِّ صلى الله عليه وسلم ببيع حبل الحبلة ومعنى المضامين والملاقيح. أمَّا الحكمُ فقد أجمعوا على حُرمة الصورتين في بيع حبل الحبلة وأنَّه بيعٌ باطلٌ لا يصحُّ. كما أجمعوا على حُرمة بيع المضامين والملاقيح على كِلا التفسيرَين المذكورين وأنَّه بيعٌ باطلٌ لا يصحُّ[15]، قال ابن القطَّان بعد أن حكى المعنيين: (وأيٌّ كان فالمسلمون مجمِعُون أنَّه لا يجوز في البيوع)[16]. هذا ما تيسَّر جمعُه وإيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلاً). [2] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة برقم (2143) (3/ 70)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة برقم (1514) (3/ 1153) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. [3] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان برقم (14137) (8/ 20) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 149). [4] العين للفراهيدي (3/ 236-237)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 208)، وتهذيب اللغة (5/ 53)، ولسان العرب (11/ 139)، وطلبة الطلبة ص(110)، والنوادر والزيادات (6/ 149)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(141)، وكشاف القناع (3/ 166). [5] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 46)، والعناية شرح الهداية (6/ 411). [6] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 71)، والتاج والإكليل (6/ 225). [7] ينظر: أسنى المطالب (2/ 30)، وتحفة المحتاج (4/ 293). [8] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 71)، والتاج والإكليل (6/ 225). [9] ينظر: أسنى المطالب (2/ 30)، وتحفة المحتاج (4/ 293). [10] ينظر: كشاف القناع (3/ 166)، ومطالب أولي النهى (3/ 28). [11] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 145)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 168). [12] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 71)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 71). [13] ينظر: أسنى المطالب (2/ 30)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 101). [14] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 106) وما بعدها، وكشاف القناع (3/ 166). [15] ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (103)، والتمهيد لابن عبد البر (13/ 313-314)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 406). [16] الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 233).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |