|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الأسرى والمعتقلون: تعريف وحقوق في الشريعة الإسلامية الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة هذا الدين، وهذا القرآن الذي قال الله فيه: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 41، 42]. فلو أنَّ هؤلاء الذين وضعوا هذا القانون الدوليَّ والإنسانيَّ قرؤوا القرآن والسنة، واطلعوا على كتب السيرة النبوية، والتواريخ الإسلامية، لما احتاجوا إلا إلى تنظيم ما ورد فيها، وترقيمِها وترتيبِها، ولما أتعبوا أنفسهم البشرية، في كتابة وتأليف القوانينِ الإنسانية. إنّ ديننا الحنيفَ قد سبق جميع القوانينَ الوضعيةِ، بمئات السنين في الإحسان إلى الأسرى والمعتقلين، في قوله سبحانه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: 8، 9]. ومن ذلك النِّهيُ عن قتل من لم يقاتل من الشيوخ والعبيد، والعمّال والأطفال والنِّساء، فقد (وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»). رواه البخاري (3015) صحيح مسلم (1744). وعندما وقف صلى الله عليه وسلم (عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ). فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ!» -وأمر خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وهو على المقدمة أ،- «.... لا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا». أبو داود (2669) والسنن الكبرى للنسائي (8/ 27) (8571). [والعسيفُ: الأَجيرُ، والعَبْدُ الـمُسْتَعَانُ به.. ]. القاموس المحيط (2/ 411). وكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوصي أمراء الجيوش فيقول: "... اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا،...". (م) 3- (1731). وكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: "اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ". (حم) (2728)، ضعيف لضعف ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وشيخه دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، الذي لا يروي عن عِكْرِمَةَ إلا المنكرات. قال الشوكاني: [قَوْلُهُ: (وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ)، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ مَنْ كَانَ مُتَخَلِّيًا لِلْعِبَادَةِ مِنْ الْكُفَّارِ كَالرُّهْبَانِ؛ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ ضَرِّ الْمُسْلِمِينَ. وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالُ الْمُتَقَدِّمُ؛ لَكِنَّهُ مُعْتَضِدٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، بِجَامِعِ عَدَمِ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وَهُوَ الْمَنَاطُ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَاتِلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرَادَتْ قَتْلَهُ، وَيُقَاسُ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْجَامِعِ مَنْ كَانَ مُقْعَدًا أَوْ أَعْمَى أَوْ نَحْوَهُمَا؛ مِمَّنْ كَانَ لَا يُرْجَى نَفْعُهُ وَلَا ضَرُّهُ عَلَى الدَّوَامِ]. نيل الأوطار (7/ 292). وإليكم تعريف الأسير والمعتقل: 1- الأسير: كلمة مأخوذة من [الأسر، -أي- الشدّ بالقدّ، -أي بالحبل- وسُمِّي كلُّ مأخوذ مقيَّدٍ أسيرا وإن لم يكن مشدودا بذلك، ويتجوّز به فيقال: أنا أسير نعمتك]. التعاريف للمناوي (ص: 61) [يقال: أسرت الرجل أَسْرا وإسارا؛ فهو أسير ومأسور، والجمع أَسرى وأُسارى]. (أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء)، للقونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 978هـ) (ص: 67). ويقال للأسير: العاني، وفي الحديث: "فُكُّوا العَانِيَ، يَعْنِي: الأَسِيرَ،... ". (خ) (3046). فالأسير: هو من وقع في أيدي العدوِّ؛ أثناء الحرب أو القتال، وجُلِب إلى أرض أحد طرفي النزاع، لا حول له ولا قوة. قال الماوردي: [الْأَسْرَى: هُمْ الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفَّارِ إذَا ظَفَرَ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ أَحْيَاءً...]. الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 207). والمعتقَل: مأخوذ من الاعتقال وهو في اللغة مأخوذ من [اعتقلتُ الشاة، إذا وضعتَ رجلَها بين فخذك أو ساقك لتحلبها. واعْتَقَلَ رمحه، إذا وضعه بين ساقه وركابه. واعْتُقِلَ الرجلُ: حُبِسَ. واعْتُقِلَ لسانه، إذا لم يقدر على الكلام]. (الصحاح) للجوهري (5/ 1772) [واعْتُقِل: حُبِس. وعَقَلَه عَنْ حَاجَتِهِ، يَعْقِله وعَقَّله وتَعَقَّلَهُ واعتَقَلَه: حَبَسَه]. (لسان العرب) لابن منظور (11/ 459). فالمعتقَل هو من قبض عليه وأُودِع السجن، وليس هو بالأسير، بل بعد البحث وجدت أن المعتقل في السير والتاريخ الإسلامي غالبا لا يكون من غير المواطنين، بل المعتقل مواطن يخالف أنظمة الدولة وقوانينها، فمن قُبض عليهم من اللصوص وقطاع الطرق، والخوارج والمتهمين الأبرياء، إذا ألقي عليهم القبض وأودعوا السجن، لا يقال عنهم: أسرى، بل معتقلون. والمعتقَل؛ يطلَق ويراد به الإنسان المقبوض عليه، والجمع المعتقلون. ويطلق ويراد به مكان الاعتقال، والجمع المعتقلات. والاعتقال هو الحبس. وقد تكون كلمات (الأسير، والمعتقل، والمسجون، من ناحية اللغة كلها بمعنى. حقوق الأسرى والمعتقلين في الشريعة الإسلامية لا بد من مقدمةٍ قبل الدخول في الكلام على حقوق الأسرى والمعتقلين في الشريعة الإسلامية، وكلها من باب العطف والإحسان والرحمة والشفقة، وهي منبثقة من هذه الآية: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]. ونادى أسيرٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ (النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ)، فَقَالَ: (إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذِهِ حَاجَتُكَ".... (حب) (4859). قال الإمام أبو زهرة رحمه الله تعالى: [ولقد امتنع عليه صلى الله عليه وسلم النومُ عندما أُسِر عمُّه العباسُ بن عبد المطلب في غزوة بدر، فكان يبكى لأنينه، وهنا في هذه القضية، يبدو أمران يظهران متناقضين: أولهما: ألـَمُه؛ لأنّ عمَّه وحبيبَه العباسَ قد أُسِر، ويذوقُ مرارةَ الأسر يشفق عليه، ويشتد الأسى عليه. وثانيهما: العدالة المقررةُ الثابتةُ التى تسوِّى بين الناس في النتائج، إذا تساووا في الأسباب الموجبة لهذه النتائج المؤدية إليها، وإنَّ الجمعَ بين دواعي الشفقة وموجباتِ العدل؛ عسير على -نبينا- محمد عليه الصلاة والسلام. وإن الشفقةَ ودواعيَها، والحرصَ على الواجبِ والعدل، ليتجلَّى فى أمرِ زوج ابنته، فإنّه كان أسيرا فى غزوة، فلم يُعْفِه من واجب الفداء، ورَفَضَ أنْ يَفكَّ أسرَه إلا بفداء، فأرسلت زوجُه زينبُ بنتُ محمدٍ عليه الصلاة والسلام -ورضي الله عنها- إلى أبيها تفدي زوجها بحِلْيَةٍ عندها، كانت أهدتها إليها فى عرسها أمُّها خديجةُ -رضي الله عنها-؛ أعزُّ النساء على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عندئذ التقت أمورٌ كلُّها تؤثِّرُ فى القلب الشفيقِ، فى الرجل العادل. ففيه الشفقة على ابنته، وفيه الذكرى لأوفى النساء له وأبرِّهنّ به، وأحناهُنّ عليه، وأعزِّهِنّ عنده. وفيه ما يجب عليه من عدلٍ غيرِ مفرِّق بين أسيرٍ وأسير، فهنا التكليفُ الشاقُّ، والإحساسُ القويُّ، فمحمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- يبكى من فرط ما جاش فى نفسه من ذكرَى، وما يدعوه الواجب. فيجمعُ أصحابَ الحقِّ في الفداء؛ وهم الغزاة المجاهدون، ويعرِض عليهم النظرَ فى واجبه، والرفقَ بإحساسِه، وما هو بالذى يفرض عليهم الرأيَ. فيكون الرأيُ من أصحاب الحقِّ فيه؛ أن يعيدوا الحِلْيَةَ إلى صاحبتها. وهنا نجد محمدا عليه الصلاة والسلام يجمع بين شفقة الأبوَّة، وذكرى الزوجِ البارَّةِ الحانيةِ العطوفِ، والواجبِ العادلِ الذى عليه أن يؤديَه. وإنَّ شفقَتَه الأبويَّة التى لا تتعارض مع الواجب؛... يعارضها واجب من العدالة، والتسوية بين الناس...]. (خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي زهرة (المتوفى: 1394هـ) (1 /194، 195). إنَّ الإسلام فاقَ القانونَ الدوليَّ الوضعيَّ؛ وسبقَه في أمور شتى، لو اطلع عليه من وضع هذا القانون الإنساني الدولي، لكفاهم مؤنة البحث والتحري. ففي الإسلام المجازاةُ بالفضل، والعفوِ عن الأسرى دون مقابل، فقد عفا عن جماعة من الأسرى، وعن جماعة من النِّساء وقعن في الأسر، فمن ذلك: عفوُه صلى الله عليه وسلم دون مقابل عن السَّفَّانةَ بنتِ حاتم؛ أختِ عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنها وعن أخيها، التي وقعت في الأسر في سرية عليِّ رضي الله عنه إلى هدم صنم طيء [فقدم بها علَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في سبايا -وأسرى- من طيِّء فحبسها أياما ثم مَنَّ عليها، وأعطاها نفقة وكسوة، وردَّها إلى مأمنها، فأشارت على أخيها عديُّ بن حاتم بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم]. تاريخ دمشق لابن عساكر (69/ 204). [وقد تقيَّد المسلمون بهذه المبادئ في معاملة الأسرى، ولم تمنعهم غلظةُ قريش وتاريخُ التعذيب الطويل من أن يكونوا منصفين، وأن يلتمسوا أي سبب للإفراج عن أسرى الأعداء. فقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تحريرَ أسرى بدر مقابل تعليمهم لأبناء المسلمين. كما أن أعدادا كبيرةً من قبيلة هوازن سقطوا أسرى المسلمين في معركة حنين، ثم أُخلِي سبيلُهم بعد توقف القتال. (البخاري) (3144). وفي غزوة بني المصطلق وقع في أسرِ المسلمين مئاتُ الأسرى، وقد أفرج عنهم جميعًا بدون فدية. (أبو داود) (3931). وحين أُسِرَ الهرمزان؛ -أحد قادة الفرس بعد القادسية، ونقل إلى المدينة- أَفرَجَ عنه الخليفة عمر رضي الله عنه فاعتنق الإسلام بإرادته، وعاش حرًّا في أرجاء المدينة؛ على منحةٍ مالية من بيت مال المسلمين]. حقوق الإنسان والقضايا الكبرى. (بحث بقلم: معالي الأستاذ كامل إسماعيل الشريف، قدم في الندوة العالمية لحقوق الانسان في الاسلام المنعقدة في روما بإيطاليا بتاريخ: 19/ 11 /1420هـ، الموافق 25/ 2 /2000م). وقصة إسلام الهرمزان رواها (ش) (33402)، بسند صحيح كما قال الألباني في (صحيح موارد الظمآن) تحت حديث: (1430)، وانظر ترجمته في (الإصابة) لابن حجر. وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في مقال (الحقوق الدولية في الإسلام) إعداد: فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري، جاء ما يلي، أنقله بتصرف يسير، قال: وتتفق كتب الأحاديث، والتاريخ، والمغازي، على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنُّ على الأسرى، فيطلقُهم دونما فدية، أو مع فدية، ويبادلهم بأسرى المسلمين: فمن المشهورات قولته صلى الله عليه وسلم المشهورة لأهل مكة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". (الطبري: 3/ 61). -وضعفه في الضعيفة (1163) والمعنى صحيح؛ فقد أطلق سراحهم دون مقابل-. وهبط ثمانون من أهلِ مكة، من جبال التنعيم -صباحًا- على النبيّ صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، ولكنه أسرَهم دون حرب، ثم أطلق سراحهم. (نيل الأوطار: 8/ 140، 141؛ ومشكاة المصابيح: (ص: 245) فما بعدها؛ ومناقب ابن شهر أشوب: 1/ 73؛ وحياة الصحابة: 2/ 37). وقد أرسل رجالاً إلى نجد، وعادوا إليه بأسير من بني حنيفة، يُدعى ثمامةَ بنَ أثال، وأوثقوه إلى المسجد، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (السنن الكبرى: 9/ 88؛ وصحيح البخاري: 1/ 125؛ ومشكاة المصابيح: ص 342؛ ومسند أبي عوانة: 4/ 157). وقد أطلقَ سراح مجموعة من أسرى بدر، شريطة أن يعلِّمَ كلٌّ منهم مسلمًا القراءة والكتابة. (المستدرك، للحاكم: 3/ 23؛ ونيل الأوطار: 8/ 144؛ ومصنف عبد الرزاق: 5/ 352). ومنّ على أسرى هوازن في حنين -بعد القسمة- وطلب من المسلمين أن يطلقوا سراح أسراهم. (نصب الراية: 3/ 406؛ ومشكاة المصابيح: ص 345؛ والطبري: 3/ 87 - 89؛ وصحيح البخاري: 3/ 193، و9/ 89 منه). وهذا امتثالٌ لأمرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فُكُّوا العَانِيَ"، يَعْنِي: الأَسِيرَ، "وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ ". (خ) (3046). وقد عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً؛ لأنه مَرَّ بأسيرات يهوديات -خيبريات- على أجساد أعزائهن، قائلاً له: "أَنُزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلالُ! حَتَّى تَمُرَّ بِامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَتْلَى رِجَالِهِمَا؟!". (الكامل) (2/ 221)، (والطبري) (3/ 14)، و(سيرة ابن هشام) (3/ 351)، (البداية والنهاية) ط إحياء التراث (4/ 224). قال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: [أَوْجَبَتِ الشَّرِيعَةُ قِتَال الْكُفَّارِ، وَلَمْ تُوجِبْ قَتْل الْمَقْدُورِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ، بَل إِذَا أُسِرَ الرَّجُل مِنْهُمْ فِي الْقِتَال أَوْ غَيْرِ الْقِتَال؛ مِثْل أَنْ تُلْقِيَهُ السَّفِينَةُ إِلَيْنَا، أَوْ يَضِل الطَّرِيقَ، أَوْ يُؤْخَذَ بِحِيلَةٍ فَإِنَّهُ يَفْعَل بِهِ الإِمَامُ الأصْلَحَ]. (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) ص: (193) ط الثانية 1951م. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |