يستحق النصف من الورثة خمسة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الطهارة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          قبسات من علوم القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 520 )           »          من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القادر، القدير، المقتدر) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          حقوق الزوجة على زوجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 114 )           »          غابة الأسواق بين فريسة الاغترار وحكمة الاغتناء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          فرق بين الطبيب والذباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          تفسير (الجامع لأحكام القرآن) الشيخ الفقيه الامام القرطبى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 644 - عددالزوار : 136497 )           »          عفة النفس: فضائلها وأنواعها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          من تبصَّر تصبَّر! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          حين يمهد العطاء طريقه بالصبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-02-2020, 03:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,450
الدولة : Egypt
افتراضي يستحق النصف من الورثة خمسة

يستحق النصف من الورثة خمسة


أ. د. مصطفى مسلم






الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب.

1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره.



2- البنت: وتستحقه بشرطين، وهما:

1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي ابن الميت).

2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت).



3- بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط، هي:

1- عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه.

2- عدم المشاركة، وهي أُختها أو بنت عمها في درجتها.

3- عدم الفرع الأعلى من أولاد الميت.



4- الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط، هي:

1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ شقيق).

2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت شقيقة).

3- عدم الفرع الوارث.

4- عدم الأصل الذَّكَر.



5- الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط، هي:

1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ لأب).

2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت لأب).

3- عدم الفرع الوارث.

4- عدم الأصل الذَّكَر الوارث، [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذِ الشقيقةِ النصفَ].

5- عدم الأشقاء والشقائق.



قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



والنصف فرضُ خمسةِ أفراد

الزوج والأُنثى مِن الأولاد



وبنتُ الابن عند فَقد البنتِ

والأُختُ في مذهب كل مفتي



وبعدها الأُختُ التي من الأبِ

عند انفرادهنَّ عن معصِّبِ








تمارين محلولة على أصحاب النصف

1 - مات عن: أخت شقيقة وعم:




2
½

أُخت ش

1

ع

عم

1



للأخت الشقيقة النصف (واحد)؛ لتوفُّر شروط استحقاقها النصف،والباقي للعم عصوبة،وأصل المسألة من اثنين[1].



2 - ماتت عن زوج وأخت لأب وعم:




2

½

زوج

1
½

أخت لأب

1

ع

عم

0



للزوج النصف (واحد)، وللأُخت الشقيقة النصف (واحد)؛ لتوفُّر الشروط فيهما، والعم عصبة، ولكن لا يبقى له شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن العصبةَ تأخذ الباقيَ بعد أصحاب الفروض، كما سيأتي تفصيله في بابه، وأصل المسألة من اثنين.



3 - ماتت عن: زوج وابن وأُخت شقيقة وأُخت لأب:




4

¼

زوج

1

ع

ابن

3

م

أخت ش

0

م

أخت لأب

0



للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا،والشقيقة والأخت لأب محجوبتان؛ لوجودِ الفرع الوارث، وأصل المسألة مِن أربعة.



4 - ماتت عن: زوج وبنت وعم:



4

¼

زوج

1
½

بنت

2

ع

عم

1


للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان)؛ لتوفُّر شروط النصف فيها، والباقي للعم عصوبة، وهو (واحد)، وأصل المسألة من أربعة.



أسئلة وتمارين

1 - عدِّدْ أصحاب النصف.

2 - واذكر شروط استحقاق كل واحد منهم النصف.

3 - هل يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من اثنين من أصحاب النصف؟

4 - هلك إنسان عن بنت وابن وأُخت شقيقة.

5 - ماتت عن: زوج وأُخت لأب وعم.

6 - ماتت عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.





[1] يعرف أصل المسألة بأخذ المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة؛ فمسألة فيها نصفٌ وربعٌ أصلها من أربعة؛ لأن مضاعف المقامات (2، 4) هو أربعة، ومسألة فيها نصف وثلث أصلها من ستة؛ لأن مضاعف المقامات (2، 3) هو ستة، وهكذا...






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 62.21 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.54 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.69%)]