|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حد قطاع الطريق الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك قوله: "باب حد قطاع الطريق، وهم الذي يعرضون للناس بالسلاح، ولو عصًا أو حجرًا في الصحراء، أو البنيان، أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة..." إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "باب حد المحاربين وهم قُطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مُجاهرة، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخِرقي، وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد، وإذا قُدر عليهم فمن كان منهم قد قتل "998ب" من يكافئه، وأخذ المال قُتل حتمًا وصُلب حتى يُشتهر. وقال أبو بكر: يُصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد[2]: أنه يقطع مع ذلك، وإن قتل من لا يكافئه فهل يُقتل؟ على روايتين[3]. وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه؟ على وجهين[4]. وحكم الردء حكم المباشر، ومن قتل ولم يأخذ المال قُتل، وهل يُصلب؟ على روايتين[5]. ومن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسمتا وخُلي، ولا يُقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله، وإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قُطعت "رجله[6]" اليسرى، وهل تُقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين[7] في قطع يُسرى السارق في المرة الثالثة. ومن لم يقتل ولا أخذ المال نُفي وشُرد، ولا يترك يأوي إلى بلد. وعنه[8]: أن نفيه تعزيره بما يردعه، ومن تاب منهم قبل القُدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجِراح والأموال إلا أن يُعفى له عنها، ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته لم يسقط. وعنه[9]: أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل، ومن مات وعليه حدٌّ سقط عنه"[10]. قال في "الحاشية": "قوله: وهم الذين يعرضون للناس... إلى آخره. يُشترط في المحاربين ثلاثة شروط: الأول: أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا مُحاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، ولا نعلم في هذا خلافًا، فإن عرضوا بالعصي والحجارة، فهم مُحاربون، وهو المذهب[11]، وبه قال الشافعي[12] وأبو ثور، وقال أبو حنيفة[13]: ليسوا مُحاربين "999أ". الثاني: أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا مُحاربين في قول الخِرقي، وجزم به في "الوجيز". وبه قال أبو حنيفة[14] والثوري وإسحاق؛ لأن الواجب يُسمى حد قُطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المِصر يلحق الغوث غالبًا فتذهب شوكة المُعتدين ويكونوا مُختلسين، والمُختلس ليس بقاطع ولا حدَّ عليه، وقال أبو بكر: حكمهم في المِصر والصحراء واحد، وهو المذهب[15]. وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي[16] وأبو ثور؛ لتناول الآية بعمومها كل محارب؛ ولأنه في المصر أعظم ضررًا فكان أولى. الثالث: أن يأتوا مُجاهرة ويأخذوا المال، فأما إن أخذوه مُختفين فهم سُراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم مُنتهبون لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئًا؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق. قوله: "ولا يُقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله"، هذا المذهب[17]، وبه قال الشافعي[18] وأصحاب الرأي[19]. وقال مالك[20] وأبو ثور وابن المنذر[21]: وللإمام أن يحكم عليه حكم المحارب، لأنه محارب لله ورسوله، ساع بالفساد في الأرض، ولأنه لا يُعتبر الحرز فكذلك النصاب. ولنا[22]: قوله عليه السلام: "لا قطع إلا في ربع دينار"[23]، ولم يصل، وأما الحرز فهو معتبر، فإنهم لو أخذوا مالًا مضيعًا لا حافظ له لم يجب القطع، فإن أخذوا ما لا يبلغ نصابًا، ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا قُطعوا على قياس قولنا في السرقة، وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي: أنه لا يجب القطع حتى يبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، ويشترط أيضًا: ألا يكون لهم شبهة مما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق"[24]. وقال في "الإفصاح": "باب حكم قطَّاع الطريق، واختلفوا في حد قطاع الطريق: فقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] وأحمد[27]: هو على الترتيب. وقال مالك[28]: ليس هو على الترتيب؛ بل هو على صفة قاطع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصَّلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس "999ب". ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته: فقال أبو حنيفة[29]: إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو قتلهم أو صلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم، وصفة الصَّلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيًا، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رُويت عنه رواية أخرى[30] في صفة الصَّلب: أنه يُقتل ثم يُصلب مقتولًا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدًا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم. فإن أخذوا مالًا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قُسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدًا، أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ولا قَتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يُحدثوا توبة أو يموتوا، وهذه هي صفة النفي عنده[31]. وقال مالك[32]: إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه حكومة ويجتهد فيه، فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله، ومن كان منهم ذا قوة وجلد فقط قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي ولا قوة نفاه، وفي الجملة: - عنده - أنه يجوز للإمام قتلهم وقطعهم وصلبهم، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم، وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد، ويُحبسوا فيه، وصفة الصلب عنده[33] لمن رأى الإمام أن يجمع بين قتله وصلبه: أن يُصلب حيًا ثم يُقتل، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة "1000أ". وقال الشافعي[34] وأحمد[35]: إذا أخذ المحاربون قبل أن يقتلوا نفسًا أو يأخذوا مالًا نُفوا. واختلفا في صفة النفي، فقال الشافعي[36]: نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليُقام عليهم الحد إن أتوا حدًا، وعن أحمد روايتان: إحداهما[37]: كهذا القول، والأخرى[38]: نفيهم: أن يُشردوا، فلا يُتركوا يأوون في بلد. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا، فقال[39] [40]: تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يُحسموا ويُخلون. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال، فقالا: يجب قتلهم حتمًا[41]، فإن قتلوا وأخذوا المال، فقال[42]: يجب قتلهم وصلبهم حتمًا[43]، ولا يجب قطعهم، والصلب عندهما[44] بعد القتل. وقد رُوي عن بعض أصحاب الشافعي[45]: أنه يُصلب حيًا ويُمنع الطعام والشراب حتى يموت. قال الشيخ أبو إسحاق في "التنبيه": والأول أصح. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |