حكم ارتداء اللون الأسود للمنتقبات.. - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 774 - عددالزوار : 117750 )           »          المسيح ابن مريم عليه السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 3622 )           »          قسمة غنائم حنين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الوجه المشرق والجانب المضيء لطرد المسلمين من الأندلس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          القرآن يذكر غزوة حنين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          مشاهد من معركة حنين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          غزوة هوازن "حنين" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          الإمام الأوزاعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          ليلة هي من أقسى ليالي الدنيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          أحكام فقهية وقعت في مكة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-11-2009, 01:31 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,883
الدولة : Egypt
افتراضي حكم ارتداء اللون الأسود للمنتقبات..


سؤال:
ابحث عن الحديث الذي يذكر أن النساء المسلمات ظهرن كالغربان بعد نزول آية الحجاب ، وهذا يدل على أن لون الحجاب أسود . هل يمكن إرشادي إلى مكان الحديث بالمرجع والجزء والصفحة ؟ . .

الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي تشيرين إليه رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ . سنن أبي داود : كتاب اللباس : باب في قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) .

قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في شرح عبارة :

( كأن على رءوسهن الغربان ) : جمع غراب ( من الأكسية ) : جمع كساء شبهت الخُمُر [ جمع خمار ] في سوادها بالغراب .

هذا ولا يُشترط اللون الأسود في حجاب المرأة ولكنه قد يكون أجود في السّتر من غيره . يراجع شروط حجاب المرأة المسلمة سؤال رقم ( 214 ) .





السؤال
هل اللون الأسود هو لون ثياب المرأة وهل الرسول قال إنه رداء نساء الجنة أي أنهن غرابيب سود أم أي لون يلبس؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يتعين على المرأة لبس لون محدد، بل لها أن تلبس ما يستر عورتها وتتوافر فيه شروط اللباس الشرعي المذكورة في الفتوى رقم:
13914، والفتوى رقم: 17088.
ولا نعلم حديثاً يدل على أن اللون الأسود هو لون لباس نساء أهل الجنة.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




سؤال:
ابحث عن الحديث الذي يذكر أن النساء المسلمات ظهرن كالغربان بعد نزول آية الحجاب ، وهذا يدل على أن لون الحجاب أسود . هل يمكن إرشادي إلى مكان الحديث بالمرجع والجزء والصفحة ؟ . .

الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي تشيرين إليه رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ . سنن أبي داود : كتاب اللباس : باب في قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) .

قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في شرح عبارة :

( كأن على رءوسهن الغربان ) : جمع غراب ( من الأكسية ) : جمع كساء شبهت الخُمُر [ جمع خمار ] في سوادها بالغراب .

هذا ولا يُشترط اللون الأسود في حجاب المرأة ولكنه قد يكون أجود في السّتر من غيره . يراجع شروط حجاب المرأة المسلمة سؤال رقم ( 214 ) .

********************






السؤال
هل اللون الأسود هو لون ثياب المرأة وهل الرسول قال إنه رداء نساء الجنة أي أنهن غرابيب سود أم أي لون يلبس؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يتعين على المرأة لبس لون محدد، بل لها أن تلبس ما يستر عورتها وتتوافر فيه شروط اللباس الشرعي المذكورة في الفتوى رقم:
13914، والفتوى رقم: 17088.
ولا نعلم حديثاً يدل على أن اللون الأسود هو لون لباس نساء أهل الجنة.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId


السؤال


جزاكم الله خير الجزاء
أنا فتاة أسكن في بلد لا ينتشر فيه النقاب كثيرا ومنّ الله سبحانه وتعالى عليّ بالنقاب منذ حوالي ثمانية أشهر وعندما انتقبت كنت أحاول أن ألتزم بالسواد قدر استطاعتي فأرتدي خمارا ونقابا أسودين مع ملابس قاتمة ولكن والدي يريد أن أخلع النقاب نظرا لبعض الظروف وعندما أخبرته أنني لن أستطيع خلعه غضب غضبا شديدا ثم طلب مني أن لا أرتدي أسود وأن أستبدل ملابسي بملابس ملونة وأنا أعرف أن السواد مستحب وسنة عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أطيعه لأن طاعة الوالد واجبة وهو لا يأمرني الآن بمعصية
أم لا أطيعه لأن الطاعة في المعروف؟
جزاكم الله خير الجزاء.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فهنيئا لك التوبة إلى الله تعالى وارتداء النقاب، ونسأل الله تعالى أن يعينك على الطاعات، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه يتوجب عليك البر بأبيك وتوقيره والإحسان إليه، لأن ذلك من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، وذلك لما للأب من حقوق عظيمة على أولاده، ويكفي للتنبيه على ذلك أن الله تعالى قرن توحيده سبحانه بالإحسان إلى الوالدين في أكثر من آية حيث قال جل شأنه: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.

بل جعل رضاه في رضا الوالد وسخطه في سخطه، كما ورد التصريح به في قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .

ومحل هذا إذا لم يأمر بمنكر، فإن فعل، فطاعة الله تعالى مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.

ومن هنا تدركين أن ما قمت به من عدم طاعة والدك في ترك النقاب هو عين الصواب، لكن لا بأس أن تطيعيه في ارتداء ملابس لا تعد زينة في حد ذاتها، وذلك لأنه لا يوجد في الشرع تحديد لباس معين ترتديه المرأة ما دام أنه ليس زينة، وراجعي الفتوى رقم: 22814.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 60.59 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 58.87 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.84%)]