قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1085973 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174555 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 14-05-2023, 10:30 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

لأهل العلم في الجملة في قضاء راتبة الفجر إذا فاتت قولان في الجملة قول بعدم القضاء وقول بالقضاء.
القول الأول: لا تقضى راتبة الفجر: روي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين[1] وهو قول للمالكية[2].
الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات[3].

الرد: لا يختص القضاء بالواجبات فيأتي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضى قيام الليل نهاراً وأمر بذلك وقضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في شوال[4].

الدليل الثاني: ليس في الذمة شيء فيجب قضاؤه [5].
الرد:تقدم.

الدليل الثالث: تسقط الراتبة بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف [6].
الرد من وجهين:
الأول: هذا القياس مقابل النص.
الثاني: الكسوف والاستسقاء ليستا براتبة وإنَّما لعارض وإذا زال العارض زالت مشروعية القضاء [7].

الدليل الرابع: الصلاة إنَّما تفعل لتعلقها بالوقت، أو لتعلقها بالذمة أو تبعاً لفعل فريضة، وركعتا الفجر لم يتعلقا بالوقت، لأنَّ وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة، لأنَّ النافلة لا تتعلق بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع، لأنَّ متبوعها قد سقط فعلم أنَّهما لا يفعلان [8].

الرد من وجوه:
الأول: وقت قضاء الراتبة إذا زال العذر فلا يفوت وقتها كالفرض.
الثاني: تقدم أنَّ القضاء لا يختص بالنفل.
الثالث: قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لا يخرجها عن التبع للفرض.

القول الثاني: لا تقضى راتبة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض: وهو مذهب الأحناف [9] والقول القديم للشافعي [10].

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» »، قال: ففعلنا، « « ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ» »[11].

الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: « «ارْكَبُوا» »، فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ،... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رضي الله عنه بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» [12].
وجه الاستدلال: الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعاً للفرض فبقي ما وراءه على الأصل [13].

الرد من وجهين:
الأول: قول: إنَّالأصل في السنة اختصاص القضاء بالواجبمجرد دعوى فيشرع قضاء ما فات من النوافل بعذر لما يأتي.
الثاني: لا يوافق على قول: الحديث ورد في قضائها تبعاً للفرض فجاء قضاؤها تبعاً للفرض وإذا فات وحدها ويأتي.

القول الثالث: تقضى راتبة الفجر فاتت وحدها أو مع الفرض: وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد [14] وعطاء بن أبي رباح [15] وطاوس بن كيسان [16] وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [17].

وروي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين [18] وهو قول للأحناف [19] ومذهب المالكية [20] والصحيح من مذهب الشافعية [21] وهو مذهب الحنابلة [22] واختاره ابن حزم ـ ونسبه لداود ـ [23] وشيخ الإسلام ابن تيمية [24] وابن القيم [25]وابن باز [26] وشيخنا محمد العثيمين [27].

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» »، قال: ففعلنا، « «ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ» ».

الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: « «ارْكَبُوا» »، فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ،... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رضي الله عنه بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ».

وجه الاستدلال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر حينما فاتت.
الرد: قضاها قبل الفرض ولم ينقل قضاها إذا فاتت وحدها [28].
الجواب: يأتي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضاء ابن عمر رضي الله عنهما لراتبة الفجر.

الدليل الثالث: في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فقال لها: « «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» » [29].
وجه الاستدلال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد العصر فالفجر أولى بالقضاء لأنَّها آكد منها [30].

الدليل الرابع: في حديث عائشة رضي الله عنها «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» [31].
وجه الاستدلال: فيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على النفل وقضاؤه ما فات منه [32].

الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» » [33].
وجه الاستدلال: شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء قيام الليل في النهار [34].

الدليل السادس: عن قيس الأنصاري رضي الله عنه، قال: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ» ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم "[35].
وجه الاستدلال: أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عاصماً الأنصاري رضي الله عنه حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة [36].

الدليل السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: « «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» »[37].
وجه الاستدلال: « صَلاةً » نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضاً أو نفلاً فتدخل راتبة الفجر في عموم الحديث [38].
الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صلاة الفرض والله أعلم.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» » [39].
وجه الاستدلال: في الحديث جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.
الرد: الحديث منكر.

الدليل التاسع: عن نافع « أنَّ ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد، حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها »[40].
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر رضي الله عنهما راتبة الفجر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره.

الدليل العاشر: صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض [41]
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.
الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.

الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد [42].
الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.

الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها [43].
الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وعمل ابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم.

وقت قضاء الراتبة:
أول وقت قضاء راتبة الفجر: القائلون بقضاء راتبة الفجر إذا فاتت اختلفوا على قولين قول بعد وقت النهي وقول بعد صلاة الصبح.

القول الأول: أول وقت قضاء الراتبة بعد حل الصلاة: رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال به محمد بن القاسم ـ وتقدم ـ وهو المشهور من مذهب المالكية [44] وهو مذهب الحنابلة [45].

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ «ا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» » [46].

الدليل الثاني: في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» [47].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر قضاء راتبة الفجر وقت النهي.
الرد: يأتي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وأمر من دخل والناس يصلون الصبح بالصلاة معهم وإن كان قد صلى فالنهي في الحديثين عن النفل المطلق لخروج ذوات الأسباب بالنصوص السابقة وغيرها والله أعلم.

الدليل الثالث: عن نافع «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل معهم في صلاتهم، ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس، وحلت الصلاة، صلاهما ».

وجه الاستدلال: لم يقض ابن عمر رضي الله عنهما راتبة الفجر إلا بعد زوال وقت النهي.
الرد: يأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قضاؤه راتبة الفجر بعد سلام الإمام فلا يلزم من تأخيره للراتبة أنَّه يرى عدم القضاء وقت النهي.

القول الثاني: أول وقت القضاء بعد صلاة الصبح: وهذا القول رواية عن ابن عمررضي الله عنهما وقال به عطاء بن أبي رباحوطاوس بن كيسان وابن جريج وروي عن عامر الشعبي ــ وتقدمت آثارهم ــ وهو رواية عند الحنابلة [48] واختاره ابن حزم ـ ونسبه لداود ـ [49] وشيخ الإسلام ابن تيمية [50] وابن القيم [51] وابن باز [52] وشيخنا محمد العثيمين [53].

الدليل الأول: في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فقال لها: « «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» ».
وجه الاستدلال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد العصر وهو وقت نهي فكذلك راتبة الفجر.

الدليل الثاني: عن قيس الأنصاري رضي الله عنه، قال: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ» ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وجه الاستدلال: أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم قيساً الأنصاري رضي الله عنه حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة ولم ينكر عليه.

الدليل الثالث: عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: « «عَلَيَّ بِهِمَا» » فأتي بهما تَرْعَد فَرَائِصهما، قال: « «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا» ؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: « «فَلا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» »[54].

وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا دخل مسجداً والناس يصلون الفجر يصلي معهم وهو وقت نهي بالنسبة له فكذلك رتبة الفجر والله أعلم.

الدليل الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: « «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ».

وجه الاستدلال: وقت الصلاة الفائتة وقت زال العذر فمن فاتته راتبة الفجر يقضيها إذا سلم الإمام [55].
الرد: تقدم أنَّ الحديث في الفرض والصارف له ذكر الكفارة.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» » .
وجه الاستدلال: جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.
الرد: الحديث منكر.

الدليل السادس: عن عطية العوفي، قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قضاهما حين سلم الإمام» [56].
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر رضي الله عنه راتبة الفجر بعد سلام الإمام.

ثانياً: آخر وقت قضاء راتبة الفجر: اختلف القائلون بقضاء راتبة الفجر على قولين في الجملة تحديد وقت القضاء وعدم تحديده:
القول الأول: تقضي ما لم تغرب الشمس: وهو قول للشافعية [57].

الدليل: راتبة الفجر صلاة نهارية فتقضى ما دام النهار باقياً [58].
الرد: لا تقابل النصوص الثابتة بقضاء الراتبة والأمر بالمداومة على ما اعتاده الشخص من الخير بمثل هذا التعليل.

القول الثاني: تقضى ما لم تزل الشمس: تقدم أنَّه المشهور من مذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة [59].
الدليل: ما بعد الزوال يدخل وقت صلاة الظهر [60].
الرد: كالذي قبله.

القول الثالث: لا يُحد وقتُ القضاء: وهو مذهب الشافعية [61] وقول لبعض المالكية [62] ومذهب الحنابلة [63].
الدليل الأول: في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فقال لها: « «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» ».

وجه الاستدلال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد دخول وقت العصر فراتبة الفجر تقضى متى ما زال العذر من ليل أو نهار.

الدليل الثاني: عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: « «عَلَيَّ بِهِمَا» » فأتي بهما تَرْعَد فَرَائِصهما، قال: « «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا» ؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: « «فَلا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ».

وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر إذا دخل المسجد والناس يصلون بالصلاة معهم وأخبر أنَّها نافلة والوقت وقت نهي للداخل فدل ذلك على جواز صلاة النفل وقت النهي إذا كان له سبب ومن ذلك قضاء راتبة الفجر والله أعلم.

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: « «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ».
وجه الاستدلال: تقدم.
الجواب: تقدم.

الدليل الرابع: الفرائض تقضى كل وقت فكذلك راتبة الفجر قضاؤها أبداً [64].
الرد: لا يصح قياس النفل على الفرض.
الجواب: الأصل استواؤهما بالأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من فاتته راتبة الفجر بعذر يجوز أن يقضيها بعد الصلاة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس فالأفضل قضاؤها بعد ارتفاع الشمس كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وليس القضاء مؤقتاً بوقت فتقضى راتبة الفجر وغيرها متى ما ذُكِرت والله أعلم.

[1] رواه ابن أبي شيبة (2/ 255) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: « لا تقضى ركعتا الفجر » وإسناده ضعيف جابر بن يزيد الجعفي ضعيف.
[2] انظر: المفهم (2/ 311) ومواهب الجليل (2/ 392).
[3] انظر: منية المصلي ص254)
[4] رواه مسلم (1173) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[5] انظر: المفهم (2/ 311).
[6] انظر: الحاوي (2/ 288)
[7] انظر: المهذب مع المجموع (4/ 40).
[8] انظر: الحاوي (2/ 288)
[9] قال ابن نجيم في البحر الرائق (2/ 131) (قوله ولم تقض إلا تبعاً) أي لم تقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعاً للفرض سواء قضاها مع الجماعة أو وحده... فأفاد المصنف أنَّها لا تقضى قبل طلوع الشمس أصلاً ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض... وقيد بسنة الفجر لأنَّ سائر السنن لا تقضى بعد الوقت لا تبعاً ولا مقصوداً واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنَّها سنة لاختلاف الشيخين في قضاء الأربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما.
وانظر: فتح القدير (1/ 417) ومنية المصلي ص254) وتبيين الحقائق (1/ 453).
[10] انظر: الحاوي (2/ 288) ونهاية المطلب (2/ 344) والعزيز (2/ 138) والمجموع (4/ 42).
[11] رواه مسلم (680).
[12] رواه مسلم (681).
[13] انظر: البحر الرائق (2/ 131).
[14] رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 329) حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد بن سلمة وابن أبي شيبة (2/ 255) حدثنا غندر، عن شعبة، يرويانه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت القاسم، يقول: «لو لم أصلهما حتى أصلي الفجر، صليتهما بعد طلوع الشمس» وإسناده حسن.
بكار بن قتيبة ذكره ابن حبان في ثقاته، وترجم له الذهبي في السير فقال:القاضي الكبير، العلامة، المحدث. وأبو عمر هو حفص بن عمر، الضرير قال الحافظ ابن حجر صدوق وبقية رواته ثقات. وغندر هو محمد بن جعفر.
[15] رواه عبد الرزاق (4013) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح» ورواته ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 254) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا شيخ، يقال له: مسمع بن ثابت، قال: «رأيت عطاء فعل مثل ذلك ـــ أي قضى الراتبة بعد صلاة الفجر ـــ » وإسناده ضعيف. مسمع بن ثابت لم أقف له على ترجمة.
[16] رواه عبد الرزاق (4014) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا أقيمت الصلاة ولم تركع ركعتي الفجر صل مع الإمام، فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح» وإسناده صحيح.
[17] قال عبد الرزاق (4015) « رأيت ابن جريج ركعهما بعد الصبح في مسجد صنعاء بعدما سلم الإمام» وإسناده صحيح.
[18] رواه ابن أبي شيبة (2/ 254) حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي، قال: «إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر»
وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم.
[19] قال في معارف السنن (4/ 88) اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على أنَّه لا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح... ثم اختلفوا هل يصليهما بعد طلوع الشمس أم لا؟ فقال محمد نعم... وقال شيخنا وبه ينبغي العمل عندنا حيث لم يمنع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف وتقدم نقلاً عن العناية والدر المختار قضاء السنة عندنا غير أنَّه أخف بعد خروج الوقت.
[20] قال خليل ـــ في مختصره مع شرح الخرشي (2/ 138) ـــ ولا يقضي غير فرض إلا هي [سنة الفجر] فللزوال.
وانظر: الشرح الكبير (1/ 319) ومواهب الجليل (2/ 392) وشرح الخرشي على خليل (2/ 138).
[21] انظر: الحاوي (2/ 288) ونهاية المطلب (2/ 344) والعزيز (2/ 138) والمجموع (4/ 41) وأسنى المطالب (1/ 207).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 125.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 123.29 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.38%)]