إجماعات النووي في كتاب الطهارة من شرحه على صحيح مسلم المسمى: (المنهاج شرح صحيح مسلم ب - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1086390 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174642 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-03-2022, 07:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي إجماعات النووي في كتاب الطهارة من شرحه على صحيح مسلم المسمى: (المنهاج شرح صحيح مسلم ب

إجماعات النووي في كتاب الطهارة من شرحه على صحيح مسلم المسمى: (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
أبو عمر عبدالله العنقري


المسمى:




(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)












الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين..







وبعد:



فلما كان العلم الشرعي هو انفع العلوم، وأجل الطاعات، وأفضل القُربات، وأحق ما بذلت فيه النفائس والأموال، أحببت ان أشارك اخواني من طلبة العلم، هذا الجمع البسيط، من شرح الامام النووي رحمه الله على صحيح مسلم، وهو شرح نفيس، سهل العبارة ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل، اودع فيه مصنفه جملًا من فنون شتى وفوائد عظمى، فجزاه الله خير الجزاء، وكان من جملة ما اعتنى به الامام النووي رحمه الله؛ حكاية الاجماع في كثيرً من المسائل، وإن كان بعض الإجماعات التي ينقلها لا يتابع عليها، لكن في الجملة لا يستغني عنها احد، وقد نبهت على ذلك، وزدت عليها بعض من نقل الاجماع لتتم الفائدة، وهو ما كان بين [ ]، وقد عنونت لكل مسألة، واعتمدت في الجمع على طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، والله الموفق..







كتاب الطهارة







حكم الطهارة في الصلاة



1- قال (2/ 107): وقد أجمعت الامة على ان الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة.



[حكاه ابن المنذر في كتابه الاجماع (1)، وايضًا أبو محمد ابن حزم في المحلى (2/ 161).]











حكم تجديد الوضوء



2- قال (2/ 107): الوضوء لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب؛ وعلى هذا أجمع اهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف.







حكم غسل الكفين



3- قال (2/ 110): غسلهما -أي الكفين- اول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء.







المضمضة مقدمة على الاستنشاق



4- قال (2/ 111): واتفقوا على ان المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة؛ وهل هو تقديم استحباب او اشتراط؟ فيه وجهان.







المجزئ في غسل أعضاء الوضوء



5- قال (2/ 112): وقد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الأعضاء؛ مرة مره، وعلى ان الثلاث سنة.







[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 124): والغسلة الواحدة إذا اوعبت تجزئ بإجماعٍ من العلماء. أهـ. وقد روي عن بعض السلف انه قال: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما.]











حكم غسل الوجه واليدين والرجلين



6- قال (2/ 112): اجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل.



[حكى الموفق في المغني (1/ 172،161) الاجماع على وجوب غسل الوجه، وغسل اليدين، وإما الرجلين فقد نُقل عن بعض السلف القول بالمسح، وروي في ذلك اثار وهو قول ابن جرير الطبري. وانظر المحلى (3/ 17).]







حكم مسح الرأس



7- قال (2/ 113): اجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه.



[وحكاه ابن قدامة في المغني (1/ 175).]







يسن في مسح الرأس



8- قال (2/ 133): قوله (فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر) هذا مستحب باتفاق العلماء.











المراد بالكعبين



9- قال (2/ 113): واتفق العلماء على ان المراد بالكعبين؛ العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان.







الواجب غسل القدمين مع الكعبين



10- قال (2/ 139): ذهب جميع العلماء الفقهاء من اهل الفتوى في الاعصار والامصار إلى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف في هذا عن احدٍ يعتد به في الاجماع.



[تقدم ما نقل عن بعض السلف وقول ابن جرير]











الزيادة على ثلاث في الوضوء



11- قال (2/ 115): وقد اجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث. يعني: في الوضوء.



[قال الامام أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم.







قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 122): وما زاد -عن ثلاث- فهو اعتداء، مالم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا لا خلاف فيه.]







ما يقول المتوضئ بعد وضوئه قول المتوضئ بعد وضوئه



12- قال (2/ 130): يستحب للمتوضئ ان يقول عقب وضوءه: (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله)[1] وهذا متفق عليه.







من ترك جزءًا من أعضاء الوضوء



13- قال (2/ 145): من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره؛ لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه.



[قال ابن حزم (3/ 34): لأنه لم يصل بالطهارة التي أُمر بها]











حكم السواك



14- قال (2/ 160): ثم ان السواك سنة ليس بواجب في حالٍ من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ بإجماع من يعتد به في الاجماع.







[ذهب داود وإسحاق بن راهويه؛ إلى وجوب السواك عند الصلاة، وزعم النووي انه لم يصح عن إسحاق هذا القول، وإما داود فهو لا يعتد به -أي النووي- في الاجماع، وهذه عادة النووي فإنه لا يعتبر خلاف الظاهرية.











قال الموفق في المغني (1/ 134): واتفق اهل العلم على انه -أي السواك- سنة مؤكدة، لحث النبي صلى الله عليه وسلم، ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة أهـ.







وقال في المبدع (1/ 78): ليس بواجب -أي السواك- على الامة إجماعًا أهـ.



وقال في الشرح الكبير (1/ 100): لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده أهـ]







حكم نتف الإبط



15- قال (2/ 167): واما نتف الابط؛ فسنة بالاتفاق.



[وذهب ابن العربي إلى وجوبه، وهو يقول بوجوب سنن الفطرة، قال في القبس (22/ 268): والذي عندي إِن جَميعها واجبٌ وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيفَ من جملةِ المسلمين أهـ]







حكم الاستنجاء باليمين



16- قال (2/ 178): وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، والجمهور على انه نهي تنزيه وادب لا تحريم.







الأفضل في الاستنجاء



17- قال (2/ 188): فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه اهل الفتوى من أئمة الامصار؛ أن الأفضل ان يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر اولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء.







[قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (1/ 356): الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنّه، والاستنجاء بالماء مستحب... ولو جمعها فاعل، فبدأ بالحجارة ثم اتبعها الماء كان حسنًا أهـ.







وقال الموفق في المغني (1/ 208): والأفضل ان يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، قال الامام أحمد: إن جمعها فهو أحب إليّ أهـ]











تقديم اليمين على اليسار في الوضوء



18- قال (2/ 184): وأجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء؛ سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، وقالت الشيعة هو واجب ولا يعتد بخلاف الشيعة.







[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 128): وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَغْسِلَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي أَمْرِهِ كَمَا فِي طَهُورِهِ وَغَسْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِ أهـ.











وقال الموفق في المغني (1/ 153): لا خلاف بين اهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى أهـ]











تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء



19- قال (2/ 184): وقد انعقد إجماع العلماء على انها -أي تقديم اليسرى على اليمنى- ليست محرمة، فوجب ان تكون مكروهة.







[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 128): اجمعوا ان من غسل يسرى يديه قبل اليمنى؛ أنه لا إعادة عليه أهـ. وكذا قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 387) وابن قدامة في المغني (1/ 153).











وإما قول النووي (فوجب ان تكون مكروهة) فليس هذا بلازم، فقد روي عن علي وابن مسعود انهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت[2].



والانسب ان يقال: ان هذا خلاف الأولى، والله اعلم]







المسح على الخفين



20- قال (2/ 189): اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواءً كان لحاجة او لغيرها... وإنما أنكره الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.







النهي عن غمس اليد في الاناء



21- قال (2/ 209): النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها؛ مجمع عليه.



والجمهور على انه نهي تنزيه لا تحريم.







بول الادمي



22- قال (2/ 222): نجاسة بول الادمي؛ وهذا مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به.



[وخالف في هذا داود فقال بول الصبي طاهر، وقال ابن المنذر في الإجماع (24): واجمعوا على اثبات نجاسة البول]











متى يجزئ نضح بول الصبي



23- قال (2/ 229): ثم ان النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا اكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل بلا خلاف.











حكم جلوس المحدث في المسجد



24- قال (2/ 224): اجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمُحدث.







حكم الوضوء في المسجد



25- قال (2/ 225): قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم؛ الوضوء في المسجد، إلا ان يتوضأ في مكان يبله او يتأذى الناس به؛ فإنه مكروه.







دم الحيض



26- قال (2/ 234): وفيه ان الدم -أي دم الحيض- نجس؛ وهو بإجماع المسلمين.







حكم مباشرة الحائض بالفرج



27- قال (2/ 241): ان يباشرها -أي الحائض- بالجماع في الفرج؛ فهذا حرامٌ بإجماع المسلمين.



[ٌوحكاه ايضًا ابن قدامة في المغني (1/ 414)]
يتبع










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 107.80 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 106.08 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]