من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أطفالنا مستقبلنا فلنعاملهم برفق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          معالم على طريق طلب العلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          مصابيح الأقلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الدعاء والذكر عند قراءة القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 837 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 45 - عددالزوار : 11180 )           »          احذروا الدنيا فإنها قتالة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          أعرابي في صلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 44 - عددالزوار : 10315 )           »          أربعة أخطار (أخرى) للسكوت على المنكر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          أربعة من أخطار عدم إنكار المنكر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-11-2021, 02:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,005
الدولة : Egypt
افتراضي من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء

من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء


الكـاتب : دبيان محمد الدبيان

(معنى التخليل):
جاء في اللسان[1]: الخَلل: مُنْفَرَج ما بين كل شيئين. وخَلَّل بينهما: فَرَّج، والجمع الخِلال مثل جَبَل وجبال، وقرئ بهما قوله - عز وجل -: (فترى الوَدْق يخرج من خِلاله)[2]، وخَلَلِه.
وخَلَلُ السحاب و خِلالُه: مخارج الماء منه.
والخَلَل: الفُرْجة بين الشيئين. والخَلَّة: الثُّقْبة الصغيرة، وقيل: هي الثُّقْبة ما كانت.
وخِلالُ الدار: ما حوالَيْ جُدُرها وما بين بيوتها. وتَخَلَّلْتُ ديارهم: مَشَيت خِلالها. وتَخَلَّلتُ الرملَ؛ أَي: مَضَيت فيه.
وفي التنزيل العزيز: (فجاسُوا خِلالَ الدِّيار)[3]، وتَخَلَّل القومَ: دخل بين خَلَلهم وخِلالهم، ومنه تَخَلُّل الأَسنان.
هذا معنى التخليل في لسان العرب.
وأما التخليل في الاصطلاح:
فلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فإذا كان معنى التخليل في الأصل: هو إدخال الشيء في خلال الشيء: وهو وسطه، فيكون معنى تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعرها، حتى يوصل الماء إلى بشرته بأَصابعه.
المبحث الأول: في حكم تخليل اللحية:
اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى[4]:
فقيل: يستحب تخليل اللحية الكثيفة[5]، وهو مذهب الحنفية[6]، والشافعية[7]، والحنابلة[8]، وقول في مذهب المالكية[9].
وقيل: يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكية[10].
وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية[11].
وعلى القول بالوجوب، فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقط، أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري[12].
أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:
الدليل الأول:
(845-74) ما رواه عبدالرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، وفي آخره قال: "وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كالذي رأيتموني أفعل"[13].
[ذكر التخليل منكر في هذا الحديث، وحديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر التخليل][14].
الدليل الثاني:
(846-75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن موسى، قال: أخبرنا عبدالله - يعني: ابن مبارك - قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي، قال: حدثني موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيدالله بن كريز الخزاعي، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته بالماء. [رجاله موثوقون][15].
الدليل الثالث:
(847-76) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدالكريم، عن حسان بن بلال، قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقلت له، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله[16]. [إسناده ضعيف][17].
الدليل الرابع:
(848-77) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن عمر بن سليم الباهلي، قال: حدثني أبو غالب، قال: قلت لأبي إمامة: أخبرنا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتوضأ ثلاثًا، وخلل لحيته، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل[18]. [اختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أرجح][19].
الدليل الخامس:
(849-78) رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن عبيد، ثنا واصل، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ تمضمض، ومسح لحيته من تحتها بالماء[20]. [إسناده ضعيف][21].
الدليل السادس:
(850-79) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبدالحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبدالواحد بن قيس، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها[22] [إسناده ضعيف، وصوب الدارقطني وقفه][23].
الدليل السابع:
(851-80) ما رواه أبو عبيد، في الطهور، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي ورقاء العبدي، عن عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: قال له رجل: يا أبا معاوية، كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قال: فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وخلل لحيته في غسل وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ[24] [إسناده ضعيف جدًّا] [25].
الدليل الثامن:
(852-81) ما رواه البزار كما في مختصر مسند البزار، قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوام، ثنا عبدالرحمن بن بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة، حدثني أبي بكارٌ، قال: سمعت أبي عبدَالعزيز بن أبي بكرة يحدث عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فغسل يديه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسح برأسه، يقبل بيديه من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، ثم غسل رجليه ثلاثًا، وخلل أصابع رجليه، وخلل لحيته.
قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، وبكار ليس به بأس، وعبدالرحمن بن بكار صالح الحديث[26][ضعيف][27].
الدليل التاسع:
(853-82) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي، حدثني أبي مصرف بن عمرو بن السري بن مصرف بن كعب بن عمرو، عن أبيه، عن جده يبلغ به كعب بن عمرو قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح باطن لحيته وقفاه[28][ضعيف][29].
الدليل العاشر:
(854-83) ما رواه ابن عدي، من طريق أصرم بن غياث الخرساني، حدثنا مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر، قال: وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنه أنياب مشط[30][ضعيف جدًّا][31].
الدليل الحادي عشر:
(855-84) ما رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، من طريق نافع بن هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتطهر، وبين يديه قدر المد، وإن زاد فقلَّ أن يزيد، وإن نقص فقل ما ينقص، فغسل يديه، وتمضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وخلل لحيته، وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين، وغسل رجليه حتى أنقاهما، فقلت: يا رسول الله، هكذا التطهر؟ قال: ((هكذا أمرني ربي - عز وجل -))[32] [إسناده ضعيف جدًّا][33].
الدليل الثاني عشر:
(856-85) ما رواه الطبراني في الكبير[34]، والعقيلي[35]، في الضعفاء من طريق خالد بن إلياس، عن عبدالله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ويخلل لحيته [ضعيف جدًّا][36].
الدليل الثالث عشر:
(857-86) ما رواه ابن عدي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن تمام بن نجيح، عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فخلل لحيته مرتين وقال: ((هكذا أمرني ربي - عز وجل -))[37].
قال ابن عدي: وهذا الحديث إنما يعرف بتمام عن الحسن، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه[38].
الدليل الرابع عشر:
(858-87) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن سعدان، ثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا حنظلة بن عبدالحميد، عن عبدالكريم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عكبرة قال: التخلل سنة[39] [إسناده ضعيف جدًّا] [40].
الدليل الخامس عشر:
(859-88) ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[41] [إسناده ضعيف جدًّا] [42].
الدليل السادس عشر:
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (860-89) أخرجه الحاكم، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن عبدالواحد، ثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ وخلل لحيته بأصابعه من تحتها، وقال: ((بهذا أمرني ربي))[43] [رجاله ثقات، إلا ابن أبي كريمة فإنه صدوق، إلا أن الحديث معلول][44].
دليل من قال: يكره تخليل اللحية:
قالوا: لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تذكر تخليل اللحية، كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبدالله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي - رضي الله عنه -، وغيرها من الأحاديث الصحيحة، وكون التخليل لا يأتي إلا في حديث ضعيف دليلٌ على عدم ثبوت الحكم؛ إذ لو كان التخليل مشروعًا لجاءت الأحاديث الصحيحة به، كما جاءت في تخليل الأصابع.
قال مالك - رحمه الله -: "تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله"[45].
وقال أبو داود - كما في مسائل الإمام أحمد -: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث - يعني: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[46].
وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: ليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التخليل شيء[47].
وقال مثله ابن أبي حاتم، عن أبيه[48].
دليل من قال: يجب التخليل:
لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة، بجامع أن كلاًّ منهما طهارة من حدث.
والدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة:
(861-90) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.
ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن، وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع ذلك من وجوب غسل البدن، حتى يتعذر غسله، والشعر لا يمنع من وصول الماء إلى البدن.
ويجاب على ذلك:
بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف؛ ولذلك جاز فيها المسح على الرأس وعلى الخفين، وكانت على أعضاء مخصوصة، بخلاف الطهارة الكبرى، فإن طهارتها ليس فيها مسح، وتعم جميع البدن، والله أعلم.
والراجح - والله أعلم - أن من خلل لحيته لا يقال عنه: مبتدع، وليس التخليل بمثابة الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه سنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحب إلي أن يترك التخليل، فإن كان لا بد فاعلاً، فليكن نادرًا ولا يداوم عليه؛ لعدم ثبوت ما يدل على سنيته، والله أعلم.
المبحث الثاني: في صفة تخليل اللحية:
لم يرد في صفة تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الواردة في صفة التخليل ضعيفة، وقد تبيَّن معنى التخليل لغة، وأن أصله: إدخال الشيء في خلال الشيء، وخلل لحيته: أدخل الماء بين شعرها، وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه[49].
وأما الأحاديث التي جاء فيها صفة التخليل، فقد سبق تخريجها وبيان ضعفها، منها:
حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته.
وحديث ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها.
وحديث جابر: يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط، وهو ضعيف جدًّا.
وحديث أبي أيوب: مسح لحيته من تحتها بالماء. ومثله حديث كعب بن عمرو: مسح باطن لحيته. وكلها سبق تخريجها.
هذا في ما يتعلق بصفة التخليل من خلال الآثار.
وأما صفة التخليل عند الفقهاء، فهي كالتالي:
فقيل: كيفية التخليل: تفريق شعرها من أسفل إلى فوق[50].
وفي المنح: أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق، بحيث يكون كف اليد الخارج، وظهرها إلى المتوضئ[51].
وقيل: صفة التخليل أن يأخذ كفًّا من ماء فيضعه من تحتها، أو من جانبيها بأصابعه مشبكة فيها، زاد بعضهم: ويعركها. وعليه أكثر الحنابلة[52].
وقيل: يخللها من ماء الوجه، ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة[53].
وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء[54].

_________________
[1] لسان العرب (11/213).
[2] النور: 43.
[3] الإسراء: آية: 5.
[4] أما الطهارة الكبرى، فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقًا، كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية.
قال الباجي في المنتقى (1/94): قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك - أي: في تخليل الشعر في الطهارة الكبرى - فروى ابن القاسم عنه: ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته.
وروى عنه أشهب أن ذلك عليه.
وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. ووجه قول أشهب: قول عائشة في الحديث: "ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره".
ومن جهة المعنى: أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل؛ وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الإبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل. ا. هـ.
[5] وفي ضابط اللحية الكثيفة من الخفيفة أوجه:
أحدها: أن ما عده الناس خفيفًا، فهو خفيف، وما عدوه كثيفًا، فهو كثيف، فكأن هذا القول اعتبر العرف. والعرف لا ينضبط في مثل ذلك؛ لاختلاف الناس، فبعضهم متساهل، وبعضهم متشدد.
الوجه الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة، فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة، فهو خفيف. والمشقة أيضًا غير منضبطة.
الوجه الثالث: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، فهو كثيف، وما لا، فهو خفيف. وهذا أحسنها. انظر المجموع (1/409، 410).
فإذا عرفنا الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، ففي المسألة خلاف:
فقيل: الشعر الخفيف يجب غسل ما تحته من البشرة؛ لأن البشرة تُرى من تحته، فيتعين غسل البشرة، ولا يكفي غسل الشعر فقط، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: يستوي كثيف اللحية وخفيفها، كما في مواهب الجليل (1/189) قال سند: المذهب استواء كثيف اللحية وخفيفها في عدم وجوب التخليل، وقول القاضي عبدالوهاب في الخفيف: "يجب إيصال الماء إلى ما تحته"، لا يناقض ذلك؛ لأنه إذا مرَّ بيديه على عارضيه وحرَّكهما، وصل الماء إلى كل محل مكشوف من الشعر، فإن لم يصل الماء لقلته، فلا يجزئه.
وهو ظاهر عبارة الكاساني في بدائع الصنائع (1/3) حيث يقول: الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبدالله البلخي: إنه لا يسقط غسله، وقال الشافعي: إن كان الشعر كثيفًا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط. ا. هـ
فهو جعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعر، والقول الثاني: لا يسقط مطلقًا عند أبي عبدالله البلخي، كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا، والثالث: مذهب الشافعي: وهو التفصيل بين الشعر الكثيف والخفيف، فيسقط غسل البشرة في الكثيف، ولا يسقط غسله في الخفيف.
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/101): أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، كثيفًا كان أو خفيفًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهًا؛ لأنه لا يواجه به ا هـ، فمحمول على ما إذا لم تُرَ بشرتها كما يشير إليه التعليل. ا. هـ.
وهذا الحمل غير ظاهر؛ لأنه لو حمل على ذلك، لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرق، والله أعلم.
[6] تخليل اللحية عند أبي حنيفة ومحمد من الآداب، وعند أبي يوسف سنة، وهذا لغير المحرم، وأما المحرم فمكروه له ذلك، انظر بدائع الصنائع (1/23)، وعبر عنه الزيلعي في تبيين الحقائق (1/4) بأن تخليل اللحية جائز عند أبي حنيفة ومحمد، قال: ومعناه: أنه لا يكون بدعة، وليس بسنة، وسنة على رأي أبي يوسف عليهم رحمة الله جميعًا. وانظر العناية شرح الهداية (1/29)، شرح فتح القدير (1/28، 29)، البحر الرائق (1/22، 23)، الفتاوى الهندية (1/7).
[7] حاشيتا قليوبي وعميرة (1/62)، تحفة المحتاج (1/234)، نهاية المحتاج (1/192).
[8] الإنصاف (1/134)، شرح منتهى الإرادات (1/47)، كشاف القناع (1/106).
[9] مواهب الجليل (1/189).

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 170.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 168.39 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.01%)]