نقيض القصد في مسألة طلاق الفار - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14853 - عددالزوار : 1085945 )           »          بيع العربون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          أحكام من أدرك وقت الصلاة فلم يصل ثم زال تكليفه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          لماذا أحب رسول الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          علة حديث: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الحديث العاشر: صلة الرحم تزيد في العمر والرزق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          رفع الارتياب في بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء حجاب لأحمد آل إبراهي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 483 - عددالزوار : 174546 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 15-08-2022, 09:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,449
الدولة : Egypt
افتراضي نقيض القصد في مسألة طلاق الفار

نقيض القصد في مسألة طلاق الفار
وحيد بن عبدالله أبوالمجد


بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومَن والاه:
طلاق الفارِّ:
هو تطليق الزوج زوجتَه في مرض موته طلاقًا بائنًا بغير رِضاها، ثم يموت وهي في العِدَّة؛ لحرمانها من الميراث.

هنالك ضوابط وبعض المسائل الهامَّة التي تتعلق بهذا الشأن، وددْتُ أن أبيِّنها، وأنقل لكم فقه الأئمة رحمهم الله.

ومن تلكم المسائل:
ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم وقوع الطلاق الرجعي والبائن؟ وما عدة المطلقة في هذا المقام؟ وهل للمطلقة هنا حق في الميراث؟ وأيضًا أثر العبرة بمظنة الفرار عند الفقهاء.

مرض الموت:
فسَّر العلماء مرض الموت- وكما أشارت لجنة الفتوى المصرية- بأنه الذي يغلب على الظَّنِّ موتُ المريض به من خلال العُرْف والتقارير الطبية، ويبقى ملازمًا للمريض حتى الموت؛ بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه، وقد اجتمع فيه ثلاث خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

حكم وقوع طلاق المريض مرض الموت:
يقع طلاق المريض مرض الموت رجعيًّا كان أو بائنًا كالصحيح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما صح نكاح المريض، فحله بالطلاق أولى أن يصح؛ لأن عقد النكاح أغلظ من حلِّه، ولأنه أيضًا لما صح منه الظِّهار والإيْلاء، كان أولى أن يصحَّ منه الطلاقُ؛ لأنَّ حكمَه أغلظُ.

عدة المطلقة البائن إن مات زوجها في مرض موته:
اختلف العلماء في عدة المطلقة من زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته (إذا مات) على قولين:
القول الأول:
أن تعتَدَّ أطْوَلَ الأجلينِ: عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء؛ وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري، واختيار ابن تيمية.

القول الثاني:
يجب عليها أن تبني على عدة الطلاق؛ وذلك لأنه مات وليست زوجته؛ لأنها بائن من النكاح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف.

حقها في الميراث:
قال المالكية:
ترث، ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملةً له بنقيض قصده.

قال الحنفية:
تكون عِدَّتُها أطْوَلَ الأجلين؛ عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطولَ اعتدَتْ بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العِدَّة؛ وذلك كي لا تُحرم المرأة من حقِّها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، فترث طالما في عِدَّتها.

الشافعية في أظهر قولهم:
إنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائنًا في الصحة؛ وحجتهم أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت؛ فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة هنا بمظنَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تُناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيَّات الخفية.

قال الحنابلة:
ترث الزوجة إذا طلقها في مرض موته سواء تُوفِّي في العِدَّة أم بعدها ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَتْ سقَط حقُّها، وللإمام أحمد روايتان: إحداهما يتفق فيها مع الحنفية؛ وهي أنها لا ترث بعد انقضاء عدتها، وإن لم تتزوج، والثانية أنها تَرِثُه ما لم تتزوج، وهي الصحيحة والمشهورة.

الضوابط الخاصة لحصول المطلقة على الإرث:
يرى الجمهور أن العدل يقتضي معاقبة الزوج على قصد إضراره بالزوجة، إن ثبَت الطلاقُ لحرمان الزوجة من الميراث، وتم وضع الضوابط التالية لأحقيتها:
أن يكون الطلاق في مرض الموت، أو في حالة يغلب فيها الهلاك.
أن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.
أن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج.
أن يتم الدخول بها.
ألا تتزوج زوجًا آخر قبل وفاة الزوج المريض السابق.
وأن تكون أهلًا لإرْثِه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

هذا وأسأل الله أن يُفقِّهنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

المصادر:
المغني، لابن قدامة.
شرح الزرقاني على مختصر خليل.
كشاف القناع، للبهوتي.
مجموع الفتاوى لابن تيمية.
مغني المحتاج، للشربيني.
تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي.
الإنصاف.
الحاوي الكبير، للماوردي.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 59.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.85 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (2.82%)]