عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-09-2007, 09:29 AM
الصورة الرمزية ابو كارم
ابو كارم ابو كارم غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,323
الدولة : Palestine
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع جيد وطيب لكن لفت نظري هذه الجملة تحديدا
( ومما اختصت به شريعة سيدنا محمد من بين شرائع الانبياء كلهم جواز الصلاة في أي موضع كان بعد أن كانت شرائع الانبياء قبله أنه لا يجوز لهم تأدية الصلاة إلا في مكان مخصوص)
وبأخص الخصوص هذه العبارة
جواز الصلاة في أي موضع كان
وكلمة كان على أخص أخص المخصوص
طبعا هنا يتوجب التنبيه لهذه النقطة ونعلم إن إيراد هذه الجملة مقتطف من الحديث الشريف . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة).
لكن ...على عهد الرسول عليه السلام لم يكن هناك شيعة ولا صوفية ولا أشعرية ولا معتزلة ولا أحباش ولا أنجاس كان الهدي واحد كتاب الله وسنة رسوله
وأيضا الحديث يفهم منه طهارة الارض مبدئيا ولكن مع الاحداث قد تصبح الارض غير طاهرة إطلاقا ..فالحديث لم يجزم بطهارة الاماكن والارض على الدوام .
لذلك يقتضى الامر توضيح وتفصيل
مواضع الصلاة:
يعني: ما تصح فيها الصلاة، يعني: المساجد، تصح في كل الأرض إلا في المحل النجس الذي عليه أثر النجاسة، ورد في الحديث: نهي عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله -تعالى- والمقبرة هذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها، أما المجزرة والمزبلة؛ فلأنها مظنة النجاسة، وأما المقبرة؛ فإنها مخافة الغلو في أهل القبور، حتى ولو كانوا أنبياء، الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والحمام؛ لأنه محل كشف العورة، ومحل النجاسات إلقاء النجاسات وما يشبهها، وأعطان الإبل قيل: لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد: أن على رغاء كل بعير شيطان .
وأما المغصوب إذا كان -مثلا- اغتصب أرضا أو اغتصب بيتا، فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة، والقول الثاني أنها تجزئ مع الإثم، يعني: أنا لا نأمره بالإعادة إذا تاب، إن هذا هو الصحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
والصحيح أن الأشياء الباقية النجسة، وما أشبهها كلها داخلة في المنهي عنه.


والان ونحن جميعا نعرف هذه الاشياء ...لكن ومن خلال الخبرة فى فهم المقاصيد والكلمات المدفونة بين السطور والنوايا الغير حسنة أصل معك يا كاتب المقال الى أهم نقطة وهي .
الصلاة فى المساجد التى بها قبور
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا ) أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي .
فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق .
أرجو أن تكون الفكرة وصلت للجميع
والسلام على من إتبع الهدى
ملاحظة هامة جدا ...راجعوا كتب العقيدة والتوحيد لتشاهدون المناقشات بين أهل السنة والجماعة وأصحاب البدع والاهواء الذين إتخذوا قبور الاولياء والعلماء مساجد
شاهدوا الشيعة ومساجدهم واليزيدية وأمكان الصلاة والاشعرية وأرائهم والصوفيين ومقولاتهم ومساجدهم .
اقتضى التنويه ...اللهم إني بلغت اللهم فأشهد


__________________


غزة يا أرض العزة

سلاماً من القلب يا نزف القلب




رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.20 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.35%)]