[مواقيت الصلوات]
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
الْفَرْعُ الرَّابِعُ: وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِه: (وَيَلِيه: وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ: الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ).
وَالْكَلَام هُنَا فِي مَسَائِل:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً:
يَبْدَأ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - أَي: وَقْتُ الِاخْتِيَارِ - مِنْ غُرُوبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ[1].
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي آخَر وَقْتِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ[2].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[3].
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَقْتُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ؛ هَلْ هُو وَقْتُ ضَرُورَةٍ أَو جَوَاز ٍ؟
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بَقِيَ وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي.
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ[4].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بَقِيَ وَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[5].
الْقَوْلُ الثَّالِث: أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ خَرَجَ وَقْتُ الْعِشَاءِ، وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا، وَتَصِيرُ قَضَاءً.
وَهَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ[6].
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَتَى يَنْتَهِي وَقْتُ الْعِشَاءِ؟
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ).
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي انْتِهَاءِ وَقْتِ الْعِشَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَنْتَهِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ: الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ.
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[7].
وَاسْتَدلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[8].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَنْتَهِي بِذَهَابِ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ.
قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَقِيلَ: يَخْرجُ الوقْتُ مُطْلقًابِخُرُوجِ وَقْتِالْاخْتِيارِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الخَرَقِيِّ، وَأَحَدُ الاحْتِمالَيْنِ لِابْنِ عَبْدُوسٍ"[9]، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ[10].
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ؛ لِتَعَلُّقِهِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَنْتَهِي بِذَهَابِ نِصْفِ اللَّيْلِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ سَعْدِيٍّ وَابْنِ عُثَيْمِيْنَ[11]رحمهم الله، وَهُوَ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِمَا يَلِي:
أَوَّلًا: أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]، وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ، أَي: زَوَالَهَا، (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)، وَهُوَ: اشْتِدَادُ ظُلْمَتِهِ، وَذَلِكَ مُنْتَصِفَهُ، ثُمَّ فَصَّلَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: 78]؛ لِعَدَمِ اتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلهَا، وَلَا بِمَا بَعْدَهَا؛ فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ النِّصْفَ الآَخَرَ مِنَ اللَّيْلِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّهَارِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بـ: الْقُرْآنِ؛ لِإِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا.
ثَانيًا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»[12].
ثالثًا: حَدِيث جَابِر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَاءَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ...، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ...، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ... ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ»[13].
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه الَّذِي فِيْهِ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ»؛ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي؛ فَلَيْسَ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ بِعَدَمِ امْتِدَادِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْر[14]؛ فَكَذَا يَخُصُّ هُنَا؛ فَإِذَا تبَيَّنَ أنَّ حَدِيثَ أَبِي قتادةَ رضي الله عنه لَيْسَ فِيْهِ دَلَالَةٌ؛ فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ لِلأَدِلَّةِ الْأُخْرَى، وَهِيَ تَدلُّ كُلُّهَا عَلَى أنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ يَنْتَهِي عِنْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ[15].
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إِنْ سَهُلَ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ).
وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ:
- حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ» مُتَّفَق عَلَيْهِ[16].
- وحَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» أَخْرَجَه مُسْلِمٌ[17].
فَهَذِهِ أدِلَّةٌ صَرِيحَةٌ وَاضِحَةٌ تَدَلُّ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ: أَفْضَلُ.
وَلَكِنْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: (إِنْ سَهْلُ)؛ فَإِنْ شَقَّ التَّأْخِيرُ وَلَوْ عَلَى بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُكْرَهُ.
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَاخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ[18].
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُكْرَهُ[19].
قَالَ فِي (الْإِنْصَاف): "وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَصَاحِبِ (الْفُرُوع)، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ: هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا، أَوْ يُرَاعَى حَالُ الْمَأْمُومِينَ حَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِم؟ فِيْه رِوَايَتَانِ؛ فَحَكَوْا الْخِلَافَ مُطْلَقًا"[20].
فَائِدَةٌ:
ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا»[21].
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: حُكْمُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاء:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مُطْلَقًا.
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[22].
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظَهُ.
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِه فِي الْجَامِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ[23]، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ الْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُكْرَهُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا إِلَّا فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ شُغْلٍ، أَوْ شَيْءٍ يَسِيرٍ، وَالْأَصَحُّ: أَوْ مَعَ أَهْلٍ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[24].
الْقَوْلُ الثَّانِي: يُكْرَهُ مَعَ أَهْلٍ.
وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[25].
[1] ينظر: المغني، لابن قدامة (1/ 277)، والمجموع، للنووي (3/ 38).
[2] ينظر: مواهب الجليل (1/ 398)، والمجموع، للنووي (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 158).
[3] ينظر: مواهب الجليل (1/ 398)، والمجموع، للنووي (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 158، 159).
[4] ينظر: الفواكه الدواني (1/ 169)، والمجموع، للنووي (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 160).
[5] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 160).
[6] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 161).
[7] ينظر: البناية شرح الهداية (2/ 29)، والمجموع، للنووي (3/ 39)، والمغني، لابن قدامة (1/ 279).
[8] صحيح مسلم (681).
[9] الإنصاف، للمرداوي (3/ 161).
[10] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 39).
[11] ينظر: المحلى بالآثار (2/ 198)، ومنهج السالكين (ص 53)، والشرح الممتع (2/ 114).
[12] أخرجه مسلم (612).
[13] تقدم تخريجه.
[14] ينظر: التمهيد (8/ 74).
[15] ينظر: الشرح الممتع (2/ 114).
[16] أخرجه البخاري (547)، ومسلم (647)، وقد تقدم تخريج جزء منه.
[17] صحيح مسلم (638).
[18] ينظر: شرح مسلم، للنووي (5/ 138)، وفتح الباري، لابن حجر (2/ 48)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 163).
[19] ينظر: الفروع، لابن مفلح (1/ 432).
[20] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 163).
[21] صحيح البخاري (547)، صحيح مسلم (647).
[22] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 42)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 165).
[23] ينظر: تبيين الحقائق (1/ 84)، والفواكه الدواني (1/ 169)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 165).
[24] ينظر: حاشية العدوي (1/ 251)، ومغني المحتاج (1/ 304)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 165).
[25] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 165).