هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حديث: «جئتكم بالذبح» بين تشنيع الملاحدة واستغلال المتطرفين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          القائد قدوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          وظائف عبادية في رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          المصلى المدرسي وأثره في حياة الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          الأجيال المتعاقبة صراع وعقوق، أم حوار وتعاون؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الجيل المثالي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          زوّجوني وإلا سأنفجر!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          مكانة المرأة ، ودورها في المجتمع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          لا تغضب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12670 - عددالزوار : 222472 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-01-2023, 01:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,473
الدولة : Egypt
افتراضي هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟

هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟


الاسلام سؤال وجواب
السؤال

زوجي توفي منذ عام وشهرين، ولقد تم صدور شيكات مكافأة زوجي ومستحقاته على دفعات بالتدريج، بداية من 17 مارس لأولادي، وعمرهم ولد عمره17، وثلاث بنات 16/11/10، ووفقا للقانون تم عمل حساب لكل يتيم قاصر، وتم وصول الرصيد 68 ألف للولد، ونصفهم للبنت، وارتفع الرصيد 27 أبريل بشيكات أخرى ليتجاوز المائتين ألف للولد، ونصفهم للبنت الواحدة. سؤالي عن الزكاة خاصة أنني لا أستطيع سحب أي مبالغ إلا بأمر المحكمة، ولقد سحبت مصاريف العام الدراسي، وبهذا وصلت للحد الأقصى للمبالغ المصرح لي سحبها من حسابات لأولادي، وسحبت من بناتي، ولكن مازال المبلغ في حدود النصاب على ما أظن، وفي المحكمة لن يصرحوا بسحب أي مبالغ إلا بعد ثلاثة أشهر، أنا أنفق من معاشي وإيجارات محلات ورثتها، ولكني أحيانا احتاج لأكمال متطلبات المعيشة، فأطلب من المحكمة، ولكن مصاريف جامعة ابني مرتفعة، ومازال في أول سنة. فهل يمكن أن أدفع الزكاة بالتدريج خلال الأشهر القادمة على دفعات حتى أوفي قيمة الزكاة عن أولادي قبل مرور العام القادم؟ وكم قيمة الزكاة؟ وكيف أحسبها؟ ومن أي تاريخ تكمل النصاب، والعام حتى أوفى حق الله تعالى في مال الله تعالى؟

الجواب
الحمد لله.
أولا:
وجوب الزكاة في مال الصبي

تجب الزكاة في مال الصبي في قول جمهور أهل العلم، ويخرجها عنه وليه.
ومن أتم خمسة عشرة سنة فهو بالغ، وقد يبلغ قبل ذلك، وينظر علامات البلوغ في جواب السؤال رقم197392).
فالبالغ يلزمه أن ينوي الزكاة عن نفسه، ولا تصح بدون نية منه، وأما غير البالغ فينوي عنه وليه.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/465) متحدثا عن إخراج زكاة الصبي والمجنون: "إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه؛ ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال" انتهى.
ثانيا:
الزكاة في المال الذي تحت وصاية المجلس الحسبي

إذا كان المال لدى المجلس الحسبي ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد بلوغ سن معين، ولا يسمح بالسحب منه إلا للمصاريف، فالذي يظهر أن الزكاة لا تجب إلا بعد أخذ المال وإمكان الانتفاع به؛ لأن شرط الزكاة تمام الملك، وهذا ملك ناقص، فهو كمال الضِّمار، وكالدين على المعسر أو المماطل، والأرجح في ذلك أن يزكى عند قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/237): " مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود.
واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال الضمار زكاة
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا، لا يكون المالك به غنيا ...
وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه، كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه، أو كان بمحل لا يحاط به، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه، ولو بقي غائبا عنه سنين.
وذهب الشافعية في الأظهر، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال الضائع، ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد: يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها؛ لأن السبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد سقطت الزكاة. وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطريق إليه " انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم181956).
والله أعلم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.36 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.48%)]