أصالة الفقه الإسلامي بين الحقيقة والافتراء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4412 - عددالزوار : 850097 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3942 - عددالزوار : 386272 )           »          الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 66 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 56 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-07-2021, 04:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي أصالة الفقه الإسلامي بين الحقيقة والافتراء

أصالة الفقه الإسلامي بين الحقيقة والافتراء
أحمد يوسف سليمان

مِن المعروفِ أنَّ الفقهَ الإسلامي منبثقٌ مِن الشريعة الإسلاميَّة، وأنَّه الجزء العمليُّ التفصيليُّ منها، والشريعة الإسلاميَّة شريعةٌ ربَّانية شامِلة لكلِّ ما يُصلِح أحوالَ الإنسان في جميع أحوالهم الدنيويَّة والأُخرويَّة، الدِّينيَّة والمدنية على السواء.
كما أنَّه مِن المعروف أنَّ الفقه الإسلامي ليس عملاً إنسانيًّا محضًا - كما يتوهَّم بعض الناس - إنَّما هو جهدٌ إنساني منضبِط بأحكامِ الله تعالى؛ ولذلك فإنَّ كلَّ فرْع فقهي لا يرجع إلى أصلٍ له دليلُه الصحيح من الأدلَّة الشرعية - لا قِيمةَ له، وإذا كانتْ هذه الأدلَّة متنوِّعة ومتعدِّدة فإنَّها ترجع في النهاية إلى الكتاب والسُّنَّة، وحتَّى السُّنة إنما اكتسبتْ أهميتَها وحُجِّيتَها من تأصيلِ الكتاب لها.
وقدِ استطاع الفقهاءُ المسلمون تكوين فِقهٍ إسلامي أذهلَ مُفكِّري العالَم في غضون سنوات قَليلة، وقد جاء هذا الفِقه على مستوى رفيعٍ جدًّا من الرقي والنُّضج، وبخاصَّة في فترةِ اكتماله وتمام نُضْجه في القرْن الثاني الهِجري - عصر الأئمَّة ونوابغ الفُقهاء - ممَّا يُعتبَر - بحقٍّ - جانبًا مِن جوانب إعجاز الشريعة الإسلاميَّة.
وقدْ أدرك المنصِفون الأسبابَ الحقيقيَّة وراءَ قِيام هذا الصَّرْح الشامِخِ من الأعمال التنظيميَّة الشاملة لشتَّى أنشطة الحياة، والاجتهاد حتى فيما لم يُوجدْ بعدُ على فرْض وجوده (الفقه الافتراضي).
وهذه الأسباب ترجِع في مجملها إلى سموِّ الشريعة الإسلاميَّة نفسِها، واشتمالها، على الأُسسِ والمقرَّرات العامَّة وترْكها الجزئياتِ التفصيليةَ لعِلم الفقه، كما يرجع إلى أصولِ الاستنباط المتنوِّعة في هذه الشريعة.
وأمَّا غير المنصفِين ممَّن في قلوبهم مرَضٌ، أو غلَب عليهم الهوى فغابتْ عنهم حقيقةُ الشريعة الإسلامية، فلم يُصدِّقوا أنَّ هذه القوانينَ والتنظيماتِ المعجزةَ الباهرة يمكن أن يُحقِّقها المسلمون بجهودهم الذاتية، والاستنباط مِن أصولِ الشريعة الإسلامية، فزَعَموا أنَّ الفِقه الإسلاميَّ ما هو إلا القانون الرُّوماني ولكن في ثِياب عربية، وأقاموا رأيهم هذا على عِدَّة أدلَّة هي في الحقيقة مجرَّد شُبَه، يمكن إجمالُها في النقاط التالية:
أولاً: زَعموا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع على القانون الرُّوماني من خلالِ رحلاته التجاريَّة إلى البلاد المجاورة للجزيرة العربية، والتي كانتْ خاضعةً للرومان مثل بلاد الشام.
ثانيًا: وجود مدارس لتعليمِ القانون الرُّوماني في بعضِ بلاد الشام، مثل: بيروت وقيصرية والإسكندرية، ممَّا أتاح الفرصةَ لفقهاء المسلمين أن يتعلَّموا القانون الروماني في هذه المدارس.
ثالثًا: لمَّا انتشَر فقهاءُ الشريعة الإسلامية في البلاد المفتوحة أخذوا بالأعرافِ السائدة فيها، وهي أعرافٌ مبنيَّة أساسًا على القانون والتنظيمات الرُّومانية؛ رعايةً لِمَا أَلِفه الناس.
رابعًا: أنَّ الشريعة الإسلامية تأثَّرتْ بالقانون الروماني مباشرة؛ لأنَّ القانون الروماني أثَّر في الأنظمة القانونية لدَى العرب، فلمَّا جاء الإسلام أقرَّتِ الشريعة الإسلامية بعضَ هذه النُّظُم، ومِن ثَمَّ تسرَّبت بعضُ هذه التنظيمات إليها.
خامسًا: وجود تشابُه بين بعضِ موادِّ القانون الرُّوماني وبعض أحْكام الشرعيَّة الإسلاميَّة، ومِن ذلك: العمل بأنَّ البينةَ على المدَّعي، واليمينَ على مَن أنْكَر.
الرد على هذه الشبهات:
أولاً: أمَّا الردُّ على الشُّبهة الأولى فإنَّه مِن المعروف أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نشأ في بيئة أميَّة، وهو نفْسه - صلى الله عليه وسلم - كان أميًّا، فكيف تلقَّى القانون الروماني؟ وعلى يدِ مَن؟ أمَّا رحلاته فمن المعروف تاريخيًّا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له رِحلتان فقط إلى بلادِ الشام قبل البعثة النبويَّة.
كانتْ أولاهما وهو في التاسِعة من عُمره، وقدْ قابله فيها راهبٌ نصراني يُسمَّى بُحيرَى[1]، وهو رجل لاهوت، لا رجل قانون، ولم يمكثْ معه أكثرَ مِن لحظات، فكيف تلقَّى عن رجل دِين قانونَ الرومان في هذه اللحظات؟!
وأمَّا الرحلة الثانية، فكانتْ والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الخامسة والعشرين من عُمرِه، وكان خارجًا في تِجارة للسيِّدة خديجة قبلَ زواجه منها، وكان مشغولاً بأعمالِ التجارة ولم يُؤثَرْ عنه خلالها أنِ الْتقَى بأحدٍ من المفكِّرين أو المشرِّعين، أو حتى رجال الدِّين، إنَّما الذي سجّل عنه في هذه الرحلة أنَّه أثناءَها نَزَل تحت ظلِّ شجرةٍ فقال أحدُ الرهبان لغلامِه مَيْسرة، إنَّه لم ينزل تحتَ هذه الشجرةِ إلا نبيٌّ[2].
ثانيًا: وأمَّا الردُّ على الشبهة الثانية، فإنَّ مِن المعروف تاريخيًّا أنَّه كان للرُّومان مدارس ومحاكم في بلادِ الشام تسير على أساس القانون الرُّوماني، ومنها مدرسة الإسكندرية، ولكنَّها كانتْ قد أُغلِقتْ قبل فتْح المسلمين لها بأكثرَ مِن قرن، فقد أُلغيت سَنَة (533م)، وفتَح المسلمون الإسكندرية سَنَة (641م)، وكذلك مدرسة بيروت فقد هُدمت على إثرِ زلزال هدم كثيرًا مِن مناطق بيروت، ومنها هذه المدرسة في 16 من يوليو سَنة (551م) وكان ذلك قبلَ ميلاد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بنحوِ عشرين سَنَة، وقبل فتح المسلمين لها بنحو خمسٍ وسبعين سَنَة (في سنة 635م).
وأمَّا المحاكم فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في عصرِه كان هو القاضي، وكان يُرسل بعضَ أصحابه إلى البلادِ المجاورة التي دخلتْ في الإسلام لهذه المهمَّة، ثم تولَّى الخلافةَ مِن بعده أبو بكر فكان عمرُ قاضيَه، ثم لمَّا كثرُتِ الفتوحات الإسلاميَّة جعل أمير المؤمنين عمر لكلِّ ولاية قاضيًا.
وفي رسائلِ عمرَ - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي موسى الأشعري - صلى الله عليه وسلم - وشريح وغيرهما ما يُفيد التزامَ هذه المحاكِم بأحكامِ الشريعة الإسلاميَّة، لا القوانين الرُّومانية.
والواقع أنَّ المسلمين لما فتَحوا البلادَ ألْغَوا نظامَ القضاء فيها وأنشؤوا محاكمَ قضائية تحكُم بالشريعة الإسلاميَّة، وتتبع في إجراءات التقاضي بها أحكامَ الفقه الإسلامي؛ لأنَّ القاضي والمفتي والفقيه كل هؤلاء مجتهدون، ومِن أبسط أصولِ الاجتهاد استنباطُ الأحكام الشرعيَّة من الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس...إلخ، وهذه كلُّها أصولٌ إسلاميَّة لا رُومانية.
والصحيح أنَّ المسلمين في القرْن الثاني الهجري هبُّوا لتدوينِ علومهم بعدَ نشأتها وازدهارها، فدُوِّنت السُّنة، ثم دُوِّنت علوم اللُّغة، كما دُوِّن الفقه، ثم أصول الفقه بالذات، وهو بمثابة المنهج الذي يضبط الاستنباطَ مِن الزَّلل والخَلَل، وهو علمٌ إسلاميٌّ مائة في المائة، لم تَشُبْه شائبة العُجمة في أيِّ جزء من أجزائه عندَ ابتكاره على يدِ الإمام الشافعي محمَّد بن إدريس (ت 204هـ)، وهو فقيهٌ لم يصحَّ أنه كان يَعرِف غيرَ اللُّغة العربية، وما نُسب إليه مِن أنه كان يعرف اللغةَ اليونانيَّة فمحضُ افتراء.
ثالثًا: وأمَّا الشُّبهة الثالثة فيدحضها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رفَض أحدَ الأحكام مِن كتب الأمم السابقة، فقد ثبَت عنه أنَّه غضِب عندما عَلِم أنَّ بعض أصحابه يريد كتابةَ بعض صُحف التوراة، وذكر أنَّ موسى - عليه السلام - لو كان موجودًا لمَا وَسِعَه إلا اتِّباعه[3].
رابعًا: ولأنَّه لم يثبتْ أنَّ القانون الروماني تُرجِم إلى اللغة العربية في هذه الفترة حتى يعرفَه العرَب، بل ولم يثبتْ أنه تُرجِم إلى لغات سكَّان المناطق التي فتَحَها المسلمون في الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا، ولأنَّ فقهاء المسلمين لو أفادوا مِن هذا القانون، لأشاروا إلى ذلك؛ لأنَّهم ليسوا أقلَّ أمانةً علميةً من غيرهم مِن الأطباء والفلاسفة والأدباء، الذين أفادوا مِن الثقافة الإغريقيَّة والفارسيَّة والهنديَّة وأشاروا إلى ذلك بكلِّ دِقَّة، لكن الذي لا ينكر أنَّ فقهاء المسلمين وجدوا في هذه البلاد أعرافًا مختلفة - وهو أمرٌ طبيعي - فعَرَضوا هذه الأعراف على مقرَّرات الشريعة فما لم يعارضْها قَبِلوه وما تعارَض معها رفضوه، وليس في ذلك ما يضرُّ الفقهَ الإسلامي من قريبٍ أو بعيد؛ لأنَّهم لم يَقْبلوا ما قَبِلوا، وما رَفَضوا ما رَفَضوا، إلا بعدَ عرْضه على الشرع، لا لأنَّه رُوماني أو غير روماني.
ولم تكن لدَى العربِ فلسفاتٌ أو علوم حتى يقارنوها بما لدَى الرومان، ثم إنَّ العرب كان لهم أسواقٌ أخرى في اليمن والعراق، فلماذا قصر التأثُّر على القانونِ الروماني فقط؟!
خامسًا: أما الشبهة الخامسة، وهي عن التشابُه بين القانون الرُّوماني والفِقه الإسلامي، فالصحيح أنَّ هذا التشابهَ لم يكن إلا في الأمورِ الفِطرية الإنسانيَّة، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البَيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنْكَر))[4]، وبعض المصطلحات الأُخرى، فهذا التشابه شيءٌ طبيعي ولا يدلُّ على التأثير والتأثُّر؛ لأنَّه واقعٌ في النُّظُم والإجراءات التي يتوقّف عليها حِفظُ المقاصِد العامَّة التي نزلَتِ الشرائع السماوية، ووُضِعتِ القوانينُ الوضعية لحفظِها؛ لأنَّ مِن شأنها حفظَ قواعد العدالة.
هذا بينما توجد فروقٌ جوهريَّة بين الشريعةِ الإسلاميَّة والقانون الروماني، ومِن ذلك:
1- الناس في الشريعة الإسلامية أمامَ الأحكام سواء كأسنان المُشْط، لا فضْلَ لعربيِّ على عجميٍّ إلا بالتقوى، بينما في القانون الرُّوماني الناس طبقات.
2- في الشريعة الإسلاميَّة ترتبط الأحكامُ الشرعيَّة بالعقيدة والأخلاق والعبادات، أما القانون الروماني فالعلاقة بيْن موادِّه وهذه الجوانب مبتوتةُ الصِّلة، بينما نجد استعمالَ الحقِّ في الشريعة الإسلامية منضبطًا بألاَّ يضرَّ الآخرين، وأن يكون في حدودِ ما أباحه الشَّرْعُ، بينما لا حظْرَ في إساءةِ استعمال الإنسان حقَّه في القانون الرُّوماني.
3- في الشريعة الإسلامية نجد الزواجَ - مثلاً - يقوم على أساس الرِّضا (الإيجاب والقَبول) وليس له طقوسٌ خاصَّة، وفيه الولي والشهود، وليس فيه نظام السِّيادة، وأنَّ القوامة التي جعلها الله للرِّجال على النساء إنما هي قوامةُ اتخاذ القرار النهائي؛ لأنَّهم هم الذين يَتحمَّلون مسؤوليةَ اتخاذ القرار، بينما في القانون الروماني يَرجِع الزواج أساسًا إلى نوعين:
زواج مَعَ السيادة، وزواج بدون سيادة، وفي الأوَّل يترتب عليه أنَّ المرأة تنتقل من سُلطة ربِّ أُسرتها إلى سلطةِ زوجها الذي له عليها حقُّ السيادة لدرجةِ أنَّه يجوز له بيعُها.
وأمَّا الزواج بدون سيادة، فالمرأة هي التي تُقدِّم فيه المهر؛ لتظلَّ محتفظةً بمركزها القانوني.
وكذلك الأمر مختلفٌ بين الشريعة والقانون الرُّوماني في نِظام التعاقُد، ونظام الجرائم والعقوبات والإرْث... إلخ.
فكيف بعدَ ذلك يزعُم زاعمٌ اقتباسَ الفِقه الإسلامي من القانون الروماني؟!
5- انظر في هذا الموضوع:
"استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني، والرد على شُبه المستشرقين" للدسوقي السيِّد، نشر مكتبة التوحيد الإسلامية بمصر، ويقع في 70 صفحة.
و"المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" (ص: 73 - 89) ومراجعه.
و"المدخل للشريعة الإسلامية" للدكتور أحمد محمود الشافعي (ص: 179- 184) طبعة الدار الجامعية سنة 1986م، وفي تاريخ القانون الروماني انظر "القانون الروماني" للدكتور عكاشة محمد عبد العال - نشر الدار الجامعية سنة 1987م، وفيه تاريخ مُوجَز لنشأة وتطوُّر القانون الروماني في الشَّرْق والغَرْب.
____________________
[1] انظر تفصيل قصَّة بُحيرَى في سيرة ابن هشام (1/ 180 - 182) تحقيق مصطفى السقَّا وزميله، طبعة الحلبي الثانية (1375 هـ - 1955 م).
[2] انظرْ هذه الرحلةَ في سِيرة ابن هشام (1/ 187/ 188)، وذكر المحقِّقون أنَّ اسمَ هذا الراهب: نسطورا، وقال المحقِّقون عن قوله: ما نزَل تحت هذه الشجرة إلا نبي - قالوا: يعني هذه الساعَة.
[3] رواه الإمامُ البغوي في "شرح السنة" (1/ 270)، وأبو بكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 173 - 174)، والحديث في مسند أحمد بن حنبل من حديثِ جابر، ونصُّه: أنَّ عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بكتاب أصابَه مِن بعض أهل الكتاب، فقرأه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فغضِب فقال: ((أمُتهوِّكون (متحيِّرون) فيها يا ابنَ الخطَّاب؟! والذي نفسي بيده، لقد جئتُكم بها بيضاءَ نقيَّة، لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبروكم بحقٍّ فتُكذِّبوا به، أو بباطل فتُصدِّقوا به، والذي نفْسي بيده، لو أنَّ موسى - عليه السلام - (كان) حيًّا ما وَسِعَه إلا أن يَتَّبعني))، نقل الشيخ الساعاتي أنَّ رجال أحمد رجالُ الحسن".
انظر الفتْح الرباني، وبلوغ الأماني بهامشه (1/ 175) الثانية دار إحياء التراث العربي - بيروت.
[4] ((البيِّنة على المدَّعي واليمين على مَن أنكر إلا في القسامة))؛ أخرجه البيهقيُّ وابن عساكر عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - وهو حديث ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مسلمَ بن خالد الزنجي، انظر فيض القدير شرْح الجامع الصغير للعلامة المناوي (3/ 225) الطبعة الثانية (1391 هـ - 1972 م) طبعة دار الفكر.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.74 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]