(صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         صلاة التطوع (فضائلها وأحكامها) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          احترام وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          "يا غزة المجد .. عذرا" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          المسلمون بالهند يخشون المجاهرة بإسلامهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          مراتب الجهاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          ما كانَ خلقٌ أبغضَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الكذبِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          حديث: أبغضَ الكلامِ إلى اللَّهِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 43 )           »          إنَّ اللَّه جمِيلٌ يُحِبُّ الجمال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          الانتكاسة: أسبابها وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 05-12-2019, 03:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,846
الدولة : Egypt
افتراضي رد: (صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام

(صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام







الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


725- وعن ابنِ عبّاسٍ وأُسامةَ بنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهم - قالا: "لمْ يزلِ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلبِّي حتى رمى جمرة العَقَبة" رواهُ الْبُخاريُّ.

الحديث دليل على الاستمرار في التلبية حتى يرمي الجمرة يوم النحر.

726- وعنْ عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "أَنّهُ جعل البيْتَ عَنْ يسارِهِ ومنِى عنْ يمينِهِ ورمى الجمرةَ بسبع حصياتٍ وقال: هذا مَقَامُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة". متفقٌ عليه.

الحديث دليل على استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. قال الحافظ: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

727- وعن جابر - رضي الله عنه - قالَ: "رمى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجمرةَ يَوْمَ النّحْر ضُحًى وأَمّا بعد ذلك فإذا زالتِ الشمسُ" روَاهُ مُسلمٌ.

فيه بيان وقت رمي الجمرة يوم النحر، وفيه دليل على أن وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، وهو قول الجمهور.

728- وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنّهُ كان يرمي الجمرةَ الدُّنْيا بسبع حصياتٍ يُكبِّرُ على إِثْرِ كلِّ حَصَاةٍ، ثمَّ يتقدَّمُ ثمَّ يُسْهل فيقومُ فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ ثم يدعو ويرفعُ يديه ويقومُ طويلاً، ثمَّ يرْمي الوسطى، ثم يأخُذُ ذات الشمال فيُسهلُ ويقوم مستقبلَ القِبْلة،ثم يدعو ويرفعُ يديه ويقومُ طويلاً، ثمَّ يرمي جمرة ذاتِ العقبةِ من بطن الوادي ولا يقفُ عنْدها، ثمَّ ينْصرفُ فيقولُ: هكذا رأَيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعلُهُ" رواه البخاريُّ.

الحديث دليل على مشروعية الرمي بسبع حصيات، واستحباب التكبير عند كل حصاة، والدعاء عند الجمرتين، ورفع يديه واستقبال القبلة. وعن سعد بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رجعنا في الحج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض" رواه أحمد والنسائي.

729- وعنْهُ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهمَّ ارْحم المْحلِّقين" قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال في الثالثة: "والمُقصِّرين" مُتّفقٌ عَلَيه.

الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير، وأن الحلق أفضل؛ وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعاً.

730- وعنْ عبدالله بن عمْرو بن العاص - رضي الله عنهما - أَن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجَّة الوداع فجعلوا يسْأَلونَهُ، فقال رجُلٌ: لمْ أَشْعرْ فحلقْتُ قبلَ أَنْ أَذْبح؟ قالَ: "اذبحْ ولا حَرَجَ" وَجَاءَ آخرُ فقالَ: لمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قبلَ أَن أَرْميَ؟ قال: "ارْم ولا حَرَجَ" فما سُئلَ يوْمئذٍ عنْ شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّر إلا قالَ: "افْعل ولا حَرَجَ" مُتّفقٌ عليه.

الوظائف على الحاج يوم النحر أربع: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء على بعض وتأخيرها، وأنه لا ضيق في ذلك ولا إثم، وأنه لا يجب على من فعل ذلك دم، وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: هذا في الناسي والجاهل دون العامد لقول السائل: لم أشعر.

731- وعن المِسْوَر بن مَخْرَمَة - رضي الله عنه - "أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قبْل أنْ يحْلقِ وأَمَرَ أَصحابَه بذلك" رواه البخاري.

الحديث دليل على مشروعية النحر قبل الحلق.

732- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رمَيْتُم وحلقْتُم فَقَدْ حَلَّ لكُمْ الطّيب وكلُّ شيءٍ إلا النِّساءَ"رواهُ أحمد وأَبو داود وفي إسناده ضَعْفٌ.

هذا هو التحلل الأول، والتحلل الثاني بعد الطواف، قال ابن عمر: "لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض إلى البيت ثم حل من كل شيء" متفق عليه، قال في سبل السلام: والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي. وإن لم يحلق قال في المقنع: ويحصل التحلل بالرمي وحده، وقال في المغني: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).

733- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ليس على النّساءِ حَلّقٌ وإنما يُقصِّرْن" رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ.

الحديث دليل على أن المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق.

734- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - استأذَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يبيتَ بمكّة ليالي منى من أَجل سقايته فأذنَ لـهُ" مُتّفقٌ عليه.

الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق إلا لمن له عذر.

735- وعنْ عَاصِم بن عَدِيٍّ - رضي الله عنه - "أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخص لرُعاة الإبل في الْبَيْتوتَةِ عَنْ منِى يَرْمونَ يَومَ النَّحر ثمَّ يَرْمونَ الغَدَ ليومَيْن، ثمَّ يرمونَ يوْم النّفْر" رواهُ الخمسة وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابنُ حبَّانَ.

لفظ رواية الترمذي: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما" قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منها: "ثم يرمونه يوم النفر" وفي رواية لأبي داود والنسائي: "رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً" قال الشوكاني: أي يجوز لهم أن يرموا الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث، وفيه تفسير ثان وهو: أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز انتهى، قال الموفق: وإن أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته، وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم.

736- وعن أَبي بَكْرَة - رضي الله عنه - قال: "خَطَبَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوْم النَّحر" الحديث. متّفقٌ عليه.

الحديث دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر.

737- وعن سَرَّاءَ بنْتِ نَبْهان - رضي الله عنها - قالت: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ الرُّؤوسِ فقال: "أَليسَ هذا أَوْسطَ أَيَامِ التَّشريقِ؟"الحديث. رواه أبوداود بإسناد حسن.

يوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر. والحديث دليل على مشروعية الخطبة فيه.

738- وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهَا: "طوافُكِ بالبيتِ وبين الصّفَا والمروة يِكفِيك لحجِّكِ وعُمرتِكِ" رواهُ مسلمٌ.

الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة.

739- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمْ يرْمُل في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيه" رواه الخمسة إلا الترمذيَّ وصحَّحَهُ الحاكمُ.

الحديث دليل على أنه لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم.

740- وعن أَنس - رضي الله عنه - "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى الظُّهر والْعصرَ والمغربَ والعِشاءَ ثمَّ رقَدَ رقْدَة بالمحَصَّب ثمَّ ركب إلى البيت فطاف به" رواهُ البخاريُّ.

كان ذلك يوم النفر الآخر، ثالث أيام التشريق.

741- وعنْ عائشة - رضي الله عنها - "أنّها لم تكن تفعلُ ذلك: أَي النُّزولَ بالأبْطَح، وتقُولُ: إنّما نزلـه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأنّهُ كان منزلاً أَسْمَحَ لخُرُوجِه" رواه مُسلمٌ.

اختلف العلماء في النزول بالأبطح؛ فمنهم من قال: هو سنة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزله، وقد فعله الخلفاء بعده، وقيل: ليس بسنة.

742- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "أُمرَ النّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبيت إلا أَنّهُ خُفِّفَ عن الحائض" مُتّفقٌ عليه.

الحديث دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال الجمهور، ووقته من ثالث النحر، وفيه دليل على أنه لا يجب على الحائض ولا يلزمها بتركه دم.

743- وعن ابن الزُّبيْر - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةٌ في مسجِدِي هذا أَفضلُ من أَلفِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرامَ، وصلاةٌ في المسجد الحرام أَفضلُ من صلاةٍ في مسّجدي هذا بمائَةِ صلاةٍ" رواهُ أَحْمدُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبانَ.

الحديث دليل على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) متفق عليه.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 92.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 90.78 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.86%)]