المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4832 - عددالزوار : 1704839 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4396 - عددالزوار : 1128610 )           »          أحاديث بلاغية || أستاذ دكتور السعيد الشافعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 148 )           »          إلى من يجهله ويطعن فيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 92 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 123 - عددالزوار : 57814 )           »          هل يقول الله (كن)؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 93 )           »          أبواب التوبة مفتوحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 94 )           »          هل جلست مع نفسك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          واجب المسلم في أوقات الفتن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          صعق الحيوان قبل ذبحه يجعل أكله حراماً! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 88 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 21-03-2025, 09:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

389الى 395

(21)



إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له وإن يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور وأطلق البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه وأطلق الغزالي في الوسيط أنه مسنون وكذا قال الدارمي من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل وقال الشافعي في البويطي لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر أيام النهي الخمسة قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص وبهذا قال عامة العلماء
* {فرع} في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا
* واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد" رواه البخاري ومسلم وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه قال "يارسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر" واحتج أصحابنا

بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يارسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت" رواه مسلم وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ومسلم قال "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين" رواه البيهقي هكذا مرفوعا وموقوفا علي أبى موسى واحتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته والصحيح ما ذهب إليه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها موضع وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال "قال رسول الله"
صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام "رواه البيهقى باسناد (١) وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال" كنا نعد أولئك فينا من السابقين "رواه البيهقي وعن عروة أن عائشة" كانت تصوم الدهر في السفر والحضر "رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن أنس قال" كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى "رواه البخاري في صحيحه وأجابوا عن حديث" لا صام من صام الأبد "بأجوبة (أحدها) جواب عائشة الذي ذكره المصنف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق وهذا منهي عنه بالإجماع (والثاني) أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين (والثالث) أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة وكان يقول يا ليتي قبلت"
رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر

* {فرع} في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة العيدان والتشريق (فمنهم) عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة الأنصاري وأبو أمامة وامرأته وعائشة رضي الله عنهم وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري ومنهم سعيد ابن المسيب وأبو عمرو بن حماس بكسر الحاء المهملة وآخره سين وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف التابعي سرده أربعين سنة والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود (٢) ومنهم البويطي وشيخنا ابو ابراهيم اسحق بن احمد المقدسي الفقيه الامام الزاهد
*
(١)
كذا بالاصل فحرر (٢) قوله ومنهم البويطى وشيخنا الي آخره انما هو في نسخة المصنف حاشية في اعلا الصفحة وآخر الفرع بياض بعد صاحب ابن مسعود
{فرع} قال أصحابنا لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف ولزمه الوفاء به بلا خلاف وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة فان فاته شئ من صوم رمضان بعذر وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان لأنه آكد من النذر وهل يكون نذره متناولا لايام القضاء فيه طريقان
(أحدهما)
لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان فلا تدخل في النذر فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره
(والثاني)
وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البند نيجى وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب وحكاهما صاحب الشامل والعدة والبيان وغيرهم
(أحدهما)
هو كالطريق الأول (والثاني) يتناولها النذر لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء قال أبو العباس بن سريج يحتمل وجهين
(أحدهما)

لا كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات (والثاني) يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر وقال البغوي والرافعي هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره قال أصحابنا
كلهم وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق هكذا صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة قال أصحابنا ولو أفطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب قالوا ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم فان افطرت بلا عذرا اثمت ولزمتها الفدية *
قال المصنف رحمه الله تعالى

*
{ولا يجوز للمرأة ان تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا باذنه" ولان حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل}
* {الشرح} حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم
* لفظ البخاري "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" ولفظ مسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه "وفي رواية أبي داود لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم (أما) حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا باذنه لهذا الحديث وقال جماعة من أصحابنا يكره والصحيح الأول فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة فإذا صامت بلا إذن قال صاحب البيان الثواب إلى الله تعالى هذا لفظه ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة (وأما) صومها التطوع في غيبة لزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي (وأما) قضاؤها رمضان وصومها الكفارة والنذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث ذكره المصنف والأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة (وأما) الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو كانت مجوسية أو
غيرهما والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره أو نقصا لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى

* {ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن خرج منها جاز لما روت عائشة قالت "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك شئ فقلت لا فقال إذا أصوم ثم دخل علي يوما آخر فقال هل عندك شئ فقلت نعم فقال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم" }
*
{الشرح} حديث عائشة رواه مسلم بمعناه وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء ومعنى فرضت الصوم نويته قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم" وللخروج من خلاف العلماء فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي "ولا تبطلو اعمالكم" هذا هو المذهب وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذر ولكنه خلاف الأولى (وأما) الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار معروفة (منها) أن يشق على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم "وإن لزوارك عليك حقا" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" رواهما البخاري ومسلم (وما) الحديث المروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم" فرواه الترمذي وقال حديث منكر (وأما) إذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث ذكرها المصنف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى (وأما) إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه اتمامهما بلا خلاف فإن أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويجب قضاؤهما بلا خلاف


{فرع} في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه
يستحب البقاء فيهما وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسفيان الثوري واحمد واسحق وقال أبو حنيفة يلزمه الإتمام فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم
* وقال مالك وأبو ثور يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا قضاء واختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه ثم بان في أثنائهما أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما أم لا
* واحتج لم أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما يقوله تعلى (ولا تبطلوا اعمالكم) وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام" خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع "إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة قالوا وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمحرد الشروع فيه قالوا ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطوع لأن الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل"
* واحتجوا ايصا بالقياس على حج التطوع وعمرته فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع
* واحتج أصحابنا بحديث عائشة قالت "دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل" رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم "فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما" وفي رواية أبي داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم قالت عائشة "فقلنا يارسول الله قد أهدي لنا حيس فحبسناه لك"


فقال أدنيه فأصبح صائما وأفطر "هذا لفظه وعن عائشة ايضا قالت" دخل على رسو لله الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اعندك شئ فقلت لا قال إني إذا أصوم قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندك شئ قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم "رواه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ وقال إسناده صحيح وعن ابى جحيفة قال" آخا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فنام فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان "رواه البخاري وعن أم هاني قالت" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أميره نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وفي روايات "أمين أو أمير نفسه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى وإسنادها جيد ولم يضعفه أبو داود وقال الترمذي في إسناده مقال وعن ابن مسعود قال "إذا أصبحت وأنت ناوى الصوم فأنت بخير النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت" رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأس رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وعن ابن عباس مثله رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح (وأما) الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار" فليس بصحيح رفعه كذا قاله البيهقي وإنما هو موقوف على ابن عمر وروى مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة رواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها وكذا الحديث المروي عن أم سلمة


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 22-03-2025, 12:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

396الى 405

(22)



عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان" رواه الدارقطني وضعفه (وأما) الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو ان معناه لكن لك أن تطوع ويكون الاستثناء منقطعا وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها (وأما) القياس على الحج والعمرة فالفرق ان الحج لا يخرج منه الافساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم
* {فرع} قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر أم بغيره وبه قال أكثر العلماء كما سبق
* وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء
* واحتج له بحديث الزهري قال "بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه"
فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة يارسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين وقد أهدي لنا هدية فأفطرنا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر "قال البيهقي هذا الحديث رواه الثقاة الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا بينه وبين عائشة وحفصة مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وأبى جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم ثم رواه البيهقى باسناد جعفر بن برقان بضم الباء الموحدة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت" كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها حقا فقصت عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه "قال البيهقى هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري ووهموا فيه على الزهري ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال قلت له احدثك عروة عن عائشة أنها قالت" أصبحت أنا وحفصة صائمتين "فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا لكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت" أصبحت أنا وحفصة

صائمتين فأهدي لنا هدية فأكلناها فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فذكر ت ذلك له فقال اقضيا يوما مكانه "وكذلك رواه عبد الرزاق ومسلم بن خالد عن ابي جريج ثم رواه البيهقي عن سفيان بن عينية عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عائشة فذكره وقال فيه" صوما يوما مكانه "قال سفيان فسألوا الزهري وأنا شاهد فقالوا أهو عن عروة فقال لا ثم رواه البيهقي بإسناده عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عائشة فذكر هذا الحديث مرسلا قال سفيان فقيل للزهري هو عن عروة قال لا قال سفيان وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن الزهري عن عروة قال الزهري ليس هو عن عروة فظننت أن صالحا"
أتي من قبل العرض قال الحميدي أخبرني غير واحد عن معمر قال لو كان من حديث معمر ما نسيته
قال البيهقي فقد شهد ابن جريج وابن عينية على الزهري وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي
* واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة قال البيهقي وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة وجرير بن حازم وإن كان ثقة فقد وهم فيه وقد خطأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا ثم روى البيهقي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما ذكره عنهما ثم رواه باسناده عن زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال ابن عدي هذا ضعيف لا تقوم به الحجة قال البيهقي وقد روي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شئ منها وقد بينتها في الخلافيات هذا آخر كلام البيهقي وروى الدارقطني والبيهقي حديث عائشة السابق من طريق قالا فيه قالت "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضي يوما مكانه" قال الدارقطني والبيهقي هذه الزيادة "وأقضي يوما مكانه" ليست محفوظة
* واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال "صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شثت" قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شئ (وأما) الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين
(أحدهما)

أنه ضعيف كما سبق
(والثاني)
أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به والله تعالى أعلم (أما) الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وضيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب
*

* قال المصنف رحمه الله
* ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى عن عمار رضي الله عنه انه قال "من صام اليوم الذي يشك"
فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله صلي الله عليه وسلم" ولا تستقبلوا الشهر استقبالا "ولانه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلي في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فان لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لان الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم "إن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان ""
* {الشرح} حديث عمار رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح (وأما) حديث "لا تستقبلوا الشهر" فصحيح رواه النسائي من رواية ابن عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال (وأما) حديث أبي هريرة "لا تقدموا الشهر" فرواه البخاري ومسلم وحديثه الآخر "إذا انتصف شعبان فلا صيام" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسكت عليه وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به يعني عبد الرحمن بن مهدي وذكر النسائي عن أحمد بن حنبل هذا الكلام قال أحمد والعلاء بن عبد الرحمن ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث قال النسائي ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء (أما) حكم المسألة فقال أصحابنا لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه وفى كراهيته وجهان (قال) القاضي أبو الطيب يكره وبه قطع المصنف ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي
(والثاني)
لا يكره وبه قطع الدارمي وهو

مقتضى كلام المتولي والجمهور واختاره ابن الصباغ وغيره قال ابن الصباغ في الشامل قال القاضي أبو الطيب يكره ويجزئه قال ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا قال وهو مخالف للقياس لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا
له سبب فالفرض أولى كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه لأن وقت قضائه قد ضاق (وأما) إذا صامه تطوع فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وإن لم يكن له سبب فصومه حرام وقد ذكر المصنف دليله فإن خالف وصام أثم بذلك وفي صحة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) بطلانه وبه قطع القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما من العراقيين
(والثاني)

يصح وبه قطع الدارمي وصححه السرخسي لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد قال الخراسانيون وهذان الوجهان كالوجهين في صحة الصلاة المنهي عنها في وقت النهي قالوا ولو نذر صومه ففي صحة نذره وجهان بناء على صحة صومه إن صح صح وإلا فلا قالوا فإن صححناه فليصم يوما غيره فإن صامه أجزأه عن نذره هذا كله إذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق لما ذكره المصنف فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره من المحققين لا يجوز للحديث السابق
(والثاني)
يجوز ولا يكره وبه قطع المتولي وأشار المصنف في التنبيه إلى اختياره وأجاب المتولي عن الحديث السابق "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان" بجوابين
(أحدهما)
أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث
(والثاني)
أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما
*
{فرع} قال أصحابنا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس إنه رؤى ولم يقل عدل إنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شهادة الواحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا قالوا فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم
شك سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي

وجها عن أبي محمد البافي بالموحدة وبالفاء إن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فهو شك وحكى أيضا وجها آخر عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا أن يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو صبي أو امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك ولو كان في السماء قطع سحاب
يمكن رؤية الهلال من خللها ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان (قال) الشيخ أبو محمد هو يوم شك (وقال) غيره ليس بيوم شك وهو الاصح وقال إمام الحرمين ان كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك وان كانوا في سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك هذا كلامه
* {فرع} في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك

* قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي قال وقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عنه هذا كلام ابن المنذر وممن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري قال ابن المنذر وبه أقول وقالت عائشة وأختها أسماء نصومه من رمضان وكانث عائشة تقول "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" وروي هذا عن علي أيضا قال العبدري ولا يصح عنه وقال الحسن وابن سيرين إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور
وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصلة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهور وحكاه العبدرى وعثمان
وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود
* وقال أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان

* واحتج لمن قال بصومه عن رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه فروى البيهقي عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن أبي هريرة لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قال البيهقي ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من هذا قال البيهقي (وأما) قول علي رضي الله عنه في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه قال (وأما) مذهب ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه أنه "قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه" وفي رواية عن عبد العزيز بن حكيم الخضرمى قال رأيت ابن عمر بأمر رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه قال ورواية يزيد بن هرون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر
في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا قال البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك هذا كلام البيهقي
* واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وفي رواية لمسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين" وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة قال "وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فان رؤى فذاك وإن لم ير"
ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما فال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب "وعن أبي هريرة قال" قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "رواه البخاري وعنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما "رواه مسلم وفي رواية له" فإن غم عليكم فأكملوا العدة "وفي رواية فان غمى عليكم الشهر"



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 23-03-2025, 10:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
406الى 414
(23)


فعدوا ثلاثين "وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه قال أهل اللغة يقال قدرت الشئ أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قوله تعالي (فقدرنا فنعم القادرون) "
* واحتج أصحابنا بالرواية السابقة "فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير لاقدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا وتؤيده الرواية السابقة "فاقدروا ثلاثين" قال الإمام أبو عبد الله الماوردي حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ويوضحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخاري "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" رواه البخاري ومسلم وعن أبي البختري قال "أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالي قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة" رواه مسلم وعن ابن عباس أيضا قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا شعبان ثلاثين يوما "رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا "رواه النسائي"
بإسناد صحيح وعنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين
إلا أن يكون شئ كان يصومه أحدكم لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حالت دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا "وعن أبي هريرة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان "رواه الترمذي وعن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية بإسناده الصحيح قال لا نعرف مثل هذ إلا من حديث أبي معاوية قال والصحيح رواية أبي هريرة السابقة" لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين "هذا كلام الترمذي وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث لأن أبا معاوية ثقة حافظ فزيادته مقبولة وعن عائشة قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام "رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح وعن حذيفة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم وعن عمار قال" من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة والجواب عما احتج به المخالفون سبق بيانه والله أعلم"

{فرع} اعلم أن القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي صنف جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن احمد بن علي بن ثابت البغدادي جزءا في الرد على ابن الفراء والشناعة عليه في الخطأ في المسألة ونسبته إلى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة وقد حصل الجزءان عندي والله الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصديهما ولا اخل بشئ يحتاج إليه مما فيهما مضموما إلى ما قدمته في الفرع قبله وبالله التوفيق
* قال القاضي ابن الفراء جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات (إحداها) وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد قال وهو قول عمر بن الخطاب
وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبي هريرة وعائشة وأسماء وبكر ابن عبد الله المزني وأبي عثمان وابن أبي مريم وطاوس ومطرف ومجاهد فهولاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين (والثانية) لا يجب صومه بل يكره إن لم يوافق عادته (والثالثة) إن صام الإمام صاموا وإلا أفطروا وبه قال الحسن وابن سيرين قال ابن الفراء وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم الحزقى وأبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم
* واحتج بحديث ابن عمر السابق "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين وفي رواية لأبي داود زيادة عن ابن عمر "أنه إذا كان دون منظره سحاب صام" قال والدلالة في الحديث من
وجهين
(أحدهما)
أن رواية ابن عمر "وكان يصبح في الغيم صائما" ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره قال (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر أنه قال "لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم يعني يوم الشك" وروي عنه "صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة" (قلنا) المراد لأفطرت يوم الشك الذي في الصحو وكذا الرواية الأخرى عنه قال (فإن قيل) يحتمل أنه كان يصبح ممسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة في أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما (قلنا) الإمساك ليس بصوم شرعي فلا يصح الحمل عليه ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو لاحتمال قيام بنية بالرؤية (الوجه الثاني) أن معنى "اقدروا له" ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالي (ومن قدر عليه رزقه) أي ضيق عليه رزقه قال وإنما قلنا إن التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما أولى من جعله ثلاثين لأوجه (أحدها) أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث
(والثاني)


أن هذا المعنى متكرر في القرآن (والثالث) أن فيه احتياطا للصيام (فإن قيل) فقد روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" فيحمل المطلق على المقيد (قلنا) ليس هذا بصريح لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال لأنه سبقه بقوله (وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم) يعني هلال شوال فنستعمل اللفطين على موضعين وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد محتملا ويدل عليه رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم"
عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفطروا "ويستنبط من الحديث دليل آخر وهو أن معناه اقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال وهذا الزمان يصلح وجود الهلال فيه ولأن في المسألة إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وابنه وأبي هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة عن سالم بن عبد الله قال" كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام
يوم وعن أبي هريرة "لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني" وعن عمرو بن العاص "أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن معاوية أنه كان يقول" إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن أحب أن يتقدم فليتقدم ولأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "وعن عائشة وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت" لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "قال الراوي فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال (فإن قيل) كيف يدعي الإجماع وفي المسألة خلاف ظاهر للصحابة فقد روى منع صومه عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وعائشة ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من طرق وفي الرواية عن علي قال" إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق "وعن عمر وعلي" أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "وعن ابن مسعود" لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه "وعن ابن عباس" لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الإمام "وعن أبي سعيد" إذا رأيت هلال رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة الناس "ونهى"
حذيفة عن صوم يوم الشك فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه (قلنا) يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا حائل سحاب وكان صيامهم مع وجود الغيم ويحتمل
أنهم نهوا عن صومه تطوعا وتقدما على الشهر ومن صام منهم صام على أنه من رمضان قال (فإن قيل) فنحن ايضا نتأول ما رويتموه عن الصحابة أن من صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحد وقد روي

ذلك مسندا عن فاطمة بنت الحسين "أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (قلنا) لا يصح هذا التأويل لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم وفيما سبق عن الصحابة أنهم قالوا "لأن نصوم يوما من شعبان" وهذا إنما يقال في يوم شك ولأن ابن عمر كان ينظر الهلال فإن كان هناك غيم أصبح صائما وإلا أفطر وهذا يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادة ولانهم سموه يوم الشك ولو كان في الشهادة لم يكن يوم شك قال (فإن قيل) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه تطوعا وهذا هو الظاهر لأنهم قالوا

"لأن نصوم يوما من شعبان" فسموه شعبان وشعبان ليس بفرض (قلنا) هذا لا يصح لأن ابن عمر كان يفرق بين الصحو والغيم ولأن ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع وإنما يحصل بنية رمضان ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان فوجب صيامه كما لو شهد بالهلال واحد واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو ولهذا يتناول ما أطلقه الصحابة على الصحو لأنه روي صريحا عن ابن عمر ولأنه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك كمن نسي صلاة من صلاتين واحترزنا ببدينة عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل أحدث أم لا فلا شئ عليه في كل ذلك قال واحتج المخالف بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق" وجوابه من وجهين
(أحدهما)
حمله على من صامه
تطوعا أو عن نذر أو قضاء
(والثاني)
حمله على الشك إذا لم يكن غيم قال واحتج أيضا بحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"
قبله ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم"
* واحتج بحديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين" (وجوابه) أن معناه أكملوا رمضان ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث أبي هريرة "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" ويعود الضمير في رؤيته إلى هلال شوال لأنه أقرب مذكور وفي رواية عن أبي هريرة "فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا" ومثله من رواية ابن عباس وهكذا الجواب عن حديث ابن عمر في صحيح مسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" معناه غم هلال شوال قال واحتج بحديث أبي البختري السابق قال


"أهللنا هلال رمضان فشككنا فيه فبعثنا إلى ابن عباس رجلا فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمده لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (قلنا) هذا محمول على مااذا كان الإغمام من الطرفين بأن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين فإنا نعد شعبان من الآن ثلاثين ونعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما فيصير الصوم واحدا وثلاثين كما إذا نسي صلاة من يوم فاتته فإنه يلزمه صلوات اليوم وقد روي عن أنس أنه قال "هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما" قال واحتج بحديث حذيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم"
أفطروا الا ان تروه قبل ذلك "وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما إذا كان الإغمام في طرفي رمضان قال" فان قيل) هذا التأويل باطن لوجهين (أحدهما) أنه قال "فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا" والصوم إنما هو أول الشهر
(والثاني)
أنه قال بعد ذلك "فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم افطرروا" فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخره والذى في أوله يقتضى الاعتداد به في أول رمضان وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر رمضان (قلنا) التأويل
صحيح لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان ونصوم يوما آخر فيكون قوله ثم صوموا راجعا إلى هذا اليوم (وأما) قوله بعده "فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا" فمعناه إذا غم في أوله وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضان فإنا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو الحادى والثلاثون من رمضان فنعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فقد حصل العددان
(أحدهما)
بعد الآخر ويتخللها صوم يوم قال واحتج بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك وكذا لا يحل فيه الذين المؤجل إلى رمضان فكذا الصوم (وجوابه) أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك فيحتمل أن لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والعتق ويحل الدين ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه ونفرق بين المسألة بوجهين
(أحدهما)
انه قد يثبت الصوم بمالا يثبت الطلاق والعتق والحلول وهو شهادة


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 24-03-2025, 11:08 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

415الى 423
(24)


عدل واحد (والثاني) أن في إيقاع الطلاق والعتاق وحلول الدين إسقاط حق ثابت لمعين بالشك وهذا لا يجوز بخلاف الصوم فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشك كمن نسي صلاة من الخمس وكذا الجواب عن قولهم إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا وضوء عليه للأصل ولو شك هل طلق لا طلاق عليه لأن الطلاق والبضع حق له فلا يسقطان بالشك وكذا الجواب عن قولهم لو تسحر الرجل وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ولو وقف بعرفات شاكا في طلوع الفجر صح وقوفه لأن الأصل بقاء الليل والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط العبادة لأن الصوم والوقوف وجدا (وأما) في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم (وجواب) آخر وهو أن طلوع الفجر يخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة لأنه يتكرر ذلك وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشك لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماء وهو نادر فلا مشقة فيه وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك لفتهم وفيه مشقة عظيمة قال واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو (وجوابه) أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب الصوم ولأنه إذا كان صحو ولم يروا الهلال فالظاهر عدمه بخلاف الغيم فوجب صومه احتياطا قال واحتج بأن كل يوم صامه في الصحوا لا يجب في الغيم
كالثامن والعشرين من شعبان (وجوابه) أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ولأنا تحققنا

في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم قال واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة (وجوابه) أن هذا باطل في الأصل والفرع (أما) الأصل فإنه يجب الدخول في الصلاة مع الشك وهو إذا نسي صلاة من الخمس (وأما) الفرع فإن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري (وجواب) آخر وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط العبادة بخلاف مسألتنا قال واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك ولا يصح الصوم إلا بجزم النية (وجوابه) أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن (فإن قيل) لو حلف أن الهلال تحت الغيم (قلنا) لا يحنث للشك مع أن الأصل بقاء النكاح
وكذا لو حلف أنه لم يطلع ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه (فإن قيل) لو وطئ في هذا اليوم (قلنا) تجب الكفارة (فإن قيل) هل يصلي التراويح هذه الليلة (قلنا) اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبري لا يصلي وقال غيره يصلي وهو ظاهر كلام أحمد ولأنه من رمضان (فإن قيل) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور (قلنا) لا فائدة فيه بخلاف
مسألتنا فإن فيه احتياطا للصوم ولهذا يثبت هلال رمضان بشاهد واحد بخلاف غيره (فإن قيل) لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان (قلنا) لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم وإن كنا نعلم أن الذي في ذمته واحدة هذا آخر كلام القاضي أبو يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى
* قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في الرد عليه وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل

لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضان قال الخطيب واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله إذا لحق لا يدفعه باطل الشبهات والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد التأويلات ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفي حكمها عن بعض الناس ممن قصر فهمه وقل بأحكام الشرع علمه وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما استحفظهم ويبذلوا الجهد فيما قلدهم
ويهجوا للحق سبل نجاتهم ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم لاسيما فيما يعظم خطره ويبين في الدين ضرره ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف من أئمة المسلمين في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن المأثورة وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رسول رب العالمين وصحابته الأخيار المرضيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعن خالفيهم من التابعين ما يوضح منار الحق ودليله ويرد من تنكب سبيله ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السابق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن صوم ستة أيام اليوم الذي يشك فيه ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق" ثم ذكر الأحاديث الصحيحة السابقة "لا تصوموا حتى تروا الهلال" وحديث حذيفة الصحيح السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

إذا غم الهلال ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "وحديث ابن عباس السابق في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إن الله أمده للرؤية "وحديث" أحصوا عدة شعبان لرمضان "وسبق بيانه ثم قال: باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال: قال روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وأبي بكرة وطلق بن علي ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق وألفاظها كما سبق في"
الفرع الأول وفي جميع رواياته "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" ثم قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب وهو إذا كانت السماء متغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم يشهد عدل برؤية الهلال فيوم الثلاثين يوم الشك فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه قال فمن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن
مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله ابن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن وابن سيرين والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم ابن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة والضحاك بن قيس وإبراهيم النخعي وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والاوزاعي والليث والشافعي واسحق بن راهويه
* وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعا (وأما) أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب صومه ولا يستحب وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطره وروي عنه أنه إن كان غيم صامه وإلا أفطره قال الخطيب وزعم المخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من رمضان وأراه عول على قول العامة
* خالف تعرف
* واحتج لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى فمن ذلك حديث ابن عمر السابق "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" قال الخطيب قال المخالف ودلالته من وجهين فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء ومختصرهما أن ابن عمر كان يصوم يوم ليلة الغيم وهو الراوي فاعتماده أولى (والثاني) أن معنى "اقدروا له" ضيقوا شعبان بصوم رمضان قال الخطيب (أما) حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافا يؤل إلى أن يكون حجة لنا فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما" ثم روى عنه "فأكملوا العدة ثلاثين" وفي رواية عنه "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ وقد سبق بيانها وأنها صحيحة ثم قال

الخطيب فقد ثبت برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر المجمل وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف وكشف عوار تأويله الفاسد لأن قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" مجمل فسره برواية "فعدوا له ثلاثين يوما" "وفأكملوا العدة ثلاثين" "وفأقدروا له ثلاثين" مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخطيب رواية أبي هريرة من طريقين في بعضها "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" وفي الثانية "فإن غم عليكم فاقدروا له" قال الخطيب (وأما) تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف ذلك وفتياه أصح من فعله يعني لتطرق التأويل إلى فعله ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال "سألوا ابن عمر فقالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شئ فقال ابن عمر أف أف صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة" إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم فقال يحيى ابن معين هو ثقة وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه وعن ابن عمر قال "لا أتقدم قبل الإمام ولا أصله بصيام" وعن عبد العزيز بن حكيم قال "ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال لو صمت السنة كلها لأفطرته" قال الخطيب وهذا هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة فيجب أن يحمل ماروى عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية فظن الراوي أنه كان صائما ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ويدل عليه أيضا قوله

"لا أتقدم قبل الإمام" وقوله "لو صمت السنة لأفطرته" يعني يوم الشك قال الخطيب وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك وإنما كان ممسكا (فإن قيل) فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم لأنه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه (قلنا) فائدته تعظيم حرمة رمضان وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء
بأفعاله وطريقة ابن عمر في ذلك مشهورة محفوظة قال الخطيب وقد تأول المخالف قول ابن عمر
"لو صمت السنة لأفطرت يوم الشك" على أن معناه لم أصمه تطوعا وإن تطوعت بجميع السنة قال ويحتمل أن يكون يوم الشك في الصحو قال وهكذا قوله "صوموا مع الجماعة" المراد مع الصحو قال الخطيب وهذا تأويل باطل لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال وكذا المعروف عندهم من يوم الشك إنما هو مع وجود السحاب لا مع الصحو مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن له وجه الا ماقاله لم يكن فيه حجة لثبوت السنن الراتبة الصريحة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ادعى المخالف ولا يجوز تركها لفعل ابن عمر ولا غيره ثم روى بإسناده عن ابن عباس قال "ليس أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عليه وسلم" قال الخطيب وقد جعل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي رواه ابن عمر مجرد فعله مع احتماله غير ما ذهب إليه وكان يلزمه ترك رأيه والأخذ بحديث ابن عباس ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس قال "تمارى الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما" قال الخطيب وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من حديث ابن عمر لما فيه من البيان الشافي باللفظ الواضح الذي لا يحتمل


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 25-03-2025, 11:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

424الى 433

(25)




التأويل ولأن ابن عباس ساق السبب الذي خرج الكلام عليه قال الخطيب والمراء في رؤية الهلال إنما يقع إذا كان في السماء غيم فلو كان الحكم ما ادعاه المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم من غير شهادة الأعرابي على الرؤية قال الخطيب وقد روي عن عبد الله بن جراد العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه كفاية عما سواه فذكره باسناده عنه ثم قال "أصبحنا يوم الاثنين صياما وكان الشهر قد أغمي علينا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأصبناه مفطرا فقلنا يا نبي الله صمنا اليوم فقال أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه لأن أفطر يوما من رمضان متماريا فيه أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه" يعني ليس من رمضان
قال الخطيب وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط وقوله إن معنى "اقدروا له" ضيقوا شعبان لصوم رمضان فهو خطأ واضح لأن معناه قدروا شعبان ثلاثين ثم صوموا في الحادى والثلاثين وقدرت الشئ وقدرته بتخفيف الدال وتشديدها بمعنى واحد بإجماع أهل اللغة ومنه قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) ثم روى الخطيب بإسناده عن يحيى بن زكريا الفراء الإمام المشهور قال في قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما شددا وخففها
الأعمش وعاصم قال الفراء ولا يبعد أن يكون معناهما واحدا لأن العرب قد تقول قدر عليه الموت وقدر عليه الموت وقدر عليه رزقه وقدر عليه رزقه بالتخفيف والتشديد ثم روى الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف ثم عن ابن عباس ومقاتل بن سليمان وكان أوحد وقته في التفسير ثم الفراء ثم ثعلب إنهم قالوا في تفسير قوله تعالى (فظن أن لن نقدر عليه) معناه أن لن نقدر عليه عقوبة قال وكذلك قاله غيرهم من النحاة فهذا قول أئمة اللغة على أن في الحديث مالا يحتاج معه الي غيره في وضوح الحجة وإسقاط الشبهة وهو قوله صلى الله عليه وسلم

"فاقدروا له ثلاثين" أي فعدوا له ثلاثين وهو بمعنى عدوا وكله راجع إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" قال الخطيب قال المخالف وليس في قوله صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له" ما يدل علي وجوب تقدير شعبان بثلاثين إذا ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة وعشرين لأن كل واحد من العددين يكون قدرا للشهر لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل من الغرفة وقد آلى شهرا فنزل لتسع وعشرين "إن الشهر"
تسع وعشرون "وعن ابن مسعود" ما صمنا تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين "قال الخطيب ما أعظم غفلة هذا الرجل ومن الذى تازعه في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين وأي حجة له في ذلك وقوله ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد والكمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم"
"فاقدروا له ثلاثين" قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم) قال الخطيب قال المخالف (فإن قيل) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين (قلنا) لوجوه (أحدها) أنه تأويل ابن عمر الراوي وهو أعرف
(والثاني)

أنه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع (الثالث) أن فيه احتياطا للصوم قال الخطيب (أما) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التي لا تحتمل تأويلا وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة إلى إعادته (وأما) قوله إن فيه احتياطا فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بها دون الاعتراض عليها بالآراء والحمل لها على الأهواء ومنزلة من زاد في الشرع كمنزلة من نقص لا فرق بينهما قال الخطيب قال المخالف (فإن قيل) قد روى مسلم "فاقدروا له ثلاثين" من رواية ابن عمر (قلنا) هذا التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه
إلى هلال شوال
* قال الخطيب لا يجوز لاحد ان يزيل الكلام عن أصله الموضوع وظاهره المستعمل المعروف ويعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل وحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" راجع إلى الغيم في ابتداء الصوم وفي انتهائه وقد بين النص ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" وعن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته فإن غم"
عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله بيوم "وفي رواية عنه" فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "عن أبي هريرة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرويتة وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "رواه البخاري في صحيحه"

* قال الخطيب واستدل المخالف على أن قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فاقدروا له" راجع إلى غم هلال شوال بحديث أبي هريرة الآخر "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا" قال الخطيب وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الهلال آخر الشهر

وأنه يجب إكمال عدة الصوم ونحن قائلون به (فأما) بيان حكم غمه في أول رمضان فمستفاذ من الأحاديث السابقة وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" ثم صوموا وفي الرواية الأخرى "فعدوا شعبان" وفي الأخرى "فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا" وحديث عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام" قال الخطيب قال المخالف هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال رمضان فإنا نعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين يوما فإن حال دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم عددنا حينئذ شعبان ثلاثين ثم نعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فيكون إحدى وثلاثين
* قال الخطيب من خلت يداه من الدليل وعدل عن نهج السبيل لجأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى العظائم والكبر وأعجب
ما وقف عليه أهل النظر فإن صاحبه لم يسنده إلى أصل يرده إليه ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه ولو جاز تخصيص الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخبار ولم يثبت حكم بظاهر وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا التأويل الباطل ليسوغن لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم أن يتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أن المراد تقدم الصيام للرؤية وتقدم الفطر للرؤية قال الخطيب ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذى قاله فيقال له أسمعت هذا التأويل عن أحد فإن زعمه فليأت بخبر واحد يتضمنه وأن واحدا من السلف كان إذا غم عليه هلال شوال استأنف عدد شعبان فإن لم يجده في خبر ولا أثر وهيهات أن يجده فليعلم أن ما تأوله خلاف الصواب فالحق أحق أن يتبع (فإن قال)

استخرجته بنظري (قلنا) الاستخراج لا يكون إلا من أصل ولا سبيل لك إليه
* قال الخطيب وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على وفق مذهبه وهذه دعوى منه ليس عليها برهان ولا يعجز كل من غلب هواه علي شىء أن يدعي إجماع الصحابة عليه
* قال الخطيب وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين (فأما) الرواية عن عمر بن الخطاب فرواها بإسناده عن عبد الله بن عكيم أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته ألا ولا يتقدمن الشهر منكم أحد يقولها ثلاثا وفى رواية أن عمر كتب
إلى أمراء الأجناد المجندة "صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا"
وأفطروا "وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل قال كان عثمان لا يجيز شهادة لواحد في رؤية الهلال على رمضان فقلت له من ذكره قال ابن جريج عن عمرو ابن دينار قلت له من ذكره عن ابن جريج قال عبد الرزاق وروح قال الخطيب فإذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد فالغيم أولى أن لا يعتمده وعن مجالد عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ويقول في خطبته" لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة "وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وعن مجالد عن الشعبي" أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "قلت مجالد ضعيف والله أعلم"
* قال الخطيب واحتج المخالف بخبر يروى عن علي أنه قال "أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" قال الخطيب ولا حجة فيه لأن عليا كان لا يقبل شهادة العدل

الواحد في الصوم ثم روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان ثم رأى علي قبول شهادة واحد ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام وقال "أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما من رمضان" فصيام علي رضي الله عنه كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد فلما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الواحد صار إليه

* قال الخطيب ويدل على أن عليا كان لا يصوم الا للرؤية أو اكمال العدد لشعبان ما أخبرناه أحمد وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة قال "صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوما فأمرنا علي بقضاء يوم" قال الخطيب وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال في آخر شعبان فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين وصاموا فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم ولو كان علي يقول في الصوم كقول المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما (وأما) ابن مسعود فروى عنه الخطيب بإسناده "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" وفي رواية عنه "لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد"

فيه يوما ليس منه "وعن صلة قال" كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "وعن حذيفة" أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان "وعن ابن عباس قال" لا تصلوا رمضان بشئ ولا تقدموه بيوم ولا يومين "وعنه" من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله "وعن أبي هريرة" إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "قال الخطيب (وأما) ما رويناه عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم قال" سمعت أبا هريرة يقول "لأن أتقدم في رمضان أحب إلي من أن أتأخر لأني إن تقدمت لم يفتني" فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه

* قال الخطيب ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحق قال رأيت هلال الفطر إما عند الظهر أو قريبا منها فأفطر ناس فأتينا أنسا فاخبرناه فقال "هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس أني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل" قال الخطيب قال المخالف ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة إلا بصوم يوم الشك

* قال الخطيب فيقال له قد قال أنس إنه لم يصمه معتقدا وجوبه وإنما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير على الإمساك فيه ولعل الأمير عزم عليه

في ذلك فكره مخالفته والمحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم الشك كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقلا وصدقا وفضلا ومن ذلك عن عائشة "لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان" قال الخطيب أرادت عائشة صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك ثم رواه الخطيب بإسناده ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم الهلال تقدمته وصامت وتأمر بذلك قال الخطيب ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصوم ويحتمل أنه تطوع لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه

حجة مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قال الخطيب ومما جاء عن التابعين فيه مارويناه فذكر بإسناده عن عكرمة "من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأمر رجلا أن يفطر بعد الظهر وعن القاسم بن محمد "لا تصم اليوم الذي تشك فيه إذا كان فيه سحاب وفي رواية عنه" لا بأس بصومه إلا أن يغم الهلال "وعن الشعبي أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس إنه من رمضان قال" لا يصم إلا مع الإمام "وفي رواية عنه" لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك "وعن الضحاك بن قيس لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك وعن ابراهيم قال مامن يوم أبغض إلى أن أصومه من اليوم الذي يقال إنه من رمضان وعن إبراهيم وأبي وائل والشعبي والمسيب بن رافع أنهم كانوا"




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 26-03-2025, 01:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

434الى 441

(26)




يكرهون صوم اليوم الذي يقال إنه من رمضان وعن الحسن البصري قال لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أصل به رمضان أتعمده وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك قال الخطيب وذكر المخالف شبها من القياس ولم يختلف من اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه فهو باطل ويحرم العمل به وقد قال أبو حنيفة وهو إمام أهل العراق مع توسعه في القضاء بالقياس البول في المسجد أحسن من بعض القياس وهذا صحيح وهو إذا قابل القياس نص يخالفه أو كان فاسدا لنقص أو معارضة الفرع للأصل كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشك على من نسي صلاة من صلوات يوم فهذا قياس باطل لثبوت النص بخلافه ولأن الصلاة لم تجب بالشك بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة وشككنا

في براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصوم ولا طريق له إلى الصلاة المنسية إلا بفعل الجميع وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق بل لو صلى شاكا فيه لم تصح صلاته قال المخالف وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان فإنه يجب صوم ذلك اليوم قال الخطيب ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرا ألجأه إليها وكيف استجاز أن يقول يوم الشك أحد طرفي الشهر مع أن هذا الوصف لا
يلزمه ولا يسلم له (فإن قال) بنيته على أصل (قيل) له هو مخالف للنص فيجب اطراحه ويقال له أو قلت يوم الشك أحد طرفي رمضان فأت بحجة على ذلك وهيهات السبيل إلى ذلك (وإن قلت) الشك أحد طرفي شعبان (قيل) أصبت ولا يجب صوم شعبان (ثم يقال) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشك قال الخطيب قال المخالف لا يمتنع ترك الأصل للاحتياط كما في مسألة من نسي صلاة من الخمس وكما لو شك ماسح الخف في انقضاء مدته فلا يمسح ولو شكت المستحاضة في انقطاع الخيص تلزمها الصلاة قال الخطيب (أما) مسألة الصلاة فسبق جوابها (وأما) ماسح الخف فشرط مسحه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع إلى الاصل وهو غسل الرجلين (واما) السمتحاضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك لأن الأصل بقاء شعبان هذا آخر كلام الخطيب رحمه الله * قال المصنف رحمه الله تعالى
*
{ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده فان وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" }

* {الشرح} هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفي المسألة أحاديث أخر (من) ذلك حديث محمد بن عباد قال "سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم" رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فافطري"
رواه البخاري وعن ابن مسعود قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة" رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث
حسن قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فان وصله يصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق هذا الذي ذكرته من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور وقال القاضي أبو الطيب في المجرد روى المزني في الجامع الكبير عن الشافعي أنه قال لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة مالو كان مفطرا فعله هذا نقل القاضي وقال صاحب الشامل وذكر في جامعه قال الشافعي ولا يبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها قال صاحب الشامل وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أنه يكره صومه مفردا قال وهذا خلاف ما نقله المزني قال وحمل الشافعي الأحاديث الواردة في النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة هذا كلام صاحب الشامل ونقل ابن المنذر عن الشافعي هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصرا ولم يذكر عنه غيره وقد قال صاحب البيان في كراهة إفراده بالصوم وجهان (المنصوص) الجواز ويحتج لظاهر ما قاله الشافعي واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السابق (ومن) قال بالمذهب المشهور
أجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف

* {فرع} قال الأصحاب وغيرهم الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب وهو أرجى فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا) ويستحب فيه أيضا الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له الفطر كما سبق لهذه الحكمة (فإن قيل) لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه
(فالجواب) أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم (وقيل) سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره من التعظيم والشعائر (وقيل) سببه لئلا يعتقد وجوبه وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمناه والله أعلم
* {فرع} في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم
* قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف واحمد واسحق وابن المنذر وقال ملك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يكره قال مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال وصامه قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا كلام مالك
وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق

* ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده (وأما) قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه قال الداوودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه
* {فرع} يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله.

أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم لحديث عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة والسين المهملة عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي هو حديث حسن قال ومعنى النهي
أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وليس كما قال وقال مالك هذا الحديث كذب وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة قال الحاكم أبو عبد الله هو حديث صحيح على شرط البخاري قال وله معارض صحيح وهو حديث جويرة السابق في صوم يوم الجمعة قال وله معارض آخر بإسناد صحيح ثم روى بإسناده عن كريب مولى ابن عباس "أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت صدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت"

ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم "هذا آخر كلام الحاكم وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس "رواه الترمذي وقالت حديث حسن والصواب علي الجلة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء (وأما) قول أبي داود إنه منسوخ فغير مقبول وأي دليل على نسخه (وأما) الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت وبهذا يجمع بين الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء لحاء عنبة هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة ويمضغه بفتح الضاد وضمها لغتان * قال المصنف رحمه الله"
* {ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فان صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هدين اليومين أما يوم الاضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطركم من صيامكم" }
* {الشرح} حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ورويا أيضا عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر" ورويا معناه من رواية ابن عمر ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لهذه الأحاديث فإن صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شئ عليه عندنا وعند العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما قال فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق علي انه يصح صومهما عن نذر مطلق
* دلينا نه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها
* قال المصنف رحمه الله

* {ولا يجوز ان يصوم ايام التشريق صوما غير صوم التمتع فان صام لم يصح صومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام ستة ايام يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق واليوم الذى يشك فيه انه من رمضان" وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان (قال) في القديم يجوز لما روى عن ابن عمر وعائشة انهما قالا "لم يرخص في ايام التشريق الا لمتمتع لم يجد الهدى" (وقال) في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد}
* {الشرح} حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف عى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر" هذا لفظه وضعف اسناده ويعني عنه حديث نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى" رواه مسلم وعن كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب" رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 27-03-2025, 01:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

442الى 449

(27)





الترمذي حديث حسن صحيح وعن عمرو بن العاص قال "هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله"
عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها قال مالك هي أيام التشريق "رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم (وأما) ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع فصحيح رواه البخاري في صحيحه ولفظه عن عائشة وابن عمر قالا" لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى "وفى للبخاري عنهما قالا" الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى "فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله قال صلى الله عليه وسلم كذا وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح ثم في مواضع وأيام التشريق هي الثلاثة التي بعد النحر ويقال لها أيام منى لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى واليوم (الأول) منها يقال له يوم القر بفتح القاف لأن الحجاج يقرون فيه بمنى (والثاني) يوم النفر الأول لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل (والثالث) يوم النفر الثاني وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي ينشرونها ويقددونها وايام"
التشريق هم الأيام المعدودات (أما) حكم المسألة ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
(أحدهما)

وهو الجديد لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره هذا هو الأصح عند الأصحاب (والثاني) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم (أصحهما) عند جميع الأصحاب لا يجوز وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث في منع صومها وإنما رخص للمتمتع
(والثاني)

يجوز قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة هذا القائل بالجواز هو أبو اسحق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب (فأما) تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطيب والمحاملي
والسرخسي وصاحب بالعدة وآخرون وأكثر القائلين قالوا هو نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فإنه يصلي فيها مالها سبب دون مالا سبب لها قال السرخسي مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أو لكونه سببا وفيه خلاف لأصحابنا من علل بالحاجة خصه بالتمتع فلم يجوزها لغيره

ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل صوم له سبب دون مالا سبب له قال السرخسي وعلى هذا الوجه لو نذر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشك وسبق بيانه هذا هو المشهور في المذهب أن الوجه القائل بجواز الصوم في أيام التشريق لغير المتمتع مختص بصوم له سبب ولا يصح فيها مالا سبب له بالاتفاق وقال إمام الحرمين اختلف أصحابنا في التفريع على القديم فقال بعضهم لا تقبل هذه غير صوم التمتع لضرورة تختص به وقال آخرون إنها كيوم الشك ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه إن صامه بلا سبب فهو منهي عنه وفى صحته وجهان قد سبق بيان ذلك (واعلم) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا لا للمتمتع ولا لغيره (والارجح) في

الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه (وأما) قول صاحب الشامل في كتاب الحج إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به
* {فرع} في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق
* قد ذكرنا مذهبنا فيها وأن الجديد أنه لا يصح فيها صوم (والقديم) صحته لمتمتع لم يجد الهدي وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره علي بن أبي طالب وأبي حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال ابن عمر وعائشة والاوزاعي ومالك واحمد واسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها
*
* قال المصنف رحمه الله
* ولا يجوز ان يصوم في رضمان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا فان صام عن غيره لم يصح صومه

عن رمضان لانه لم ينوه ولا يصح عما نوى لان الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره
* {الشرح} هذه المسألة كما قالها المصنف وقد سبق بيانها مبسوطة في أوائل كتاب الصيام في مسائل النية وذكرنا هناك وجها شاذا أنه يصح فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف أبي حنيفة
*

* قال المصنف رحمه الله تعالي
* ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ويطلب ذلك في ليالى الوتر من العشر الاخير من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "التمسوها في العشر الاخير في كل وتر" قال الشافعي رحمه الله والذى يشبه أن يكون ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين والدليل عليه ماروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أريت هذه الليلة ثم أنسيها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين قال أبو سعيد فانصرف علينا وعلي جبهته وانفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم إحدى وعشرين" وروى عبد الله بن انيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أثر الماء والطين علي جبهته" قال الشافعي ولا أحب ترك طلبها فيها كلها قال اصحابنا إذا قال لامرأته انت طالق ليلة القدر فان كان في رمضان قبل مضى ليلة من ليالى العشر حكم بالطلاق من الليلة الاخيرة من الشهر وان كان قد مضت ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليلة التي قال فيها ذلك والمستحب ان يقول
فيها اللهم انك عفو تجب العفو فاعف عنى لما روى "ان عائشة رضى الله عنها قالت يارسول الله ارأيت ان وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى"

* {الشرح} حديث أبي هريرة وأبي سعيد الأول وحديثه الثاني رواها كلها البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن أنيس رواه مسلم وهو أنيس بضيم الهمزة وحديث عائشة رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وسيأتي فرع

مستقل في ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في ليلة القدر إن شاء الله تعالى ومعنى قيامها إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا أي طلبا لرضى الله تعالى وثوابه لا للرياء ونحوه وسبق في مسألة صوم يوم عرفة بيان الذنوب التي تغفر وبيان الأحاديث الصحيحة في ذلك الواردة فيه (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) ليلة القدر ليلة فاضلة قال الله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخر السورة قال أصحابنا وغيرهم وهي أفضل ليالي السنة قالوا وقول الله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) معناه خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال أصحابنا لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ليالي السنة طلقت ليلة القدر ويكون كمن قال أنت طالق ليلة القدر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) ليلة القدر مختصة بهذه الأمة زادها الله شرفا فلم تكن لمن قبلها وسميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل هذا هو الصحيح المشهور قال الماوردي وابن الصباغ وآخرون وقيل لعظم قدرها قال أصحابنا كلهم هي التى يفرق فيها كل أمر حكيم هذا هو الصواب وبه قال

جمهور العلماء وقال بعض المفسرين هي ليلة نصف شعبان وهذا خطأ لقوله تعلي (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم) وقال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فهذا بيان الآية الأولى ومعناه أنه يكتب للملائكة فيها ما يعمل في تلك السنة ويبين لهم ما يكون فيها من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع في تلك السنة ويأمرهم الله تعالى بفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له وهذا الذي ذكرناه أولا من كون ليلة القدر مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلها هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء وقال صاحب العدة من أصحابنا اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة قال والأصح أنها لم تكن إلا لهذه الأمة ثم استدل بالحديث المشهور في سبب نزول السورة (الثالثة) ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة ويستحب طلبها والاجتهاد في إدراكها وقد سبق في آخر الباب الذي قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان "يجتهد في"
طلبها في العشر الاواخر من رمضان مالا يجتد في غيره "وأنه" كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير
أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر "وهذان الحديثان في الصحيحين ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين ومال الشافعي في موضع إلى ثلاثة وعشرين وقال البندنيجي"




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 28-03-2025, 09:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

450الى 458

(28)




مذهب الشافعي أن أرجاها عنده ليلة إحدى وعشرين وقال في القديم ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحبه أبو بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة أنها منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها


* قال المحاملي في التجريد وصاحب التنبه وغيرهما تطلب في جميع شهر رمضان وحكاه الغزالي في الوجيز وجها وادعى المحاملي أنه مذهب الشافعي فقال في كتابه التجريد مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوتر هذا لفظه في التجريد وسيأتي في الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب إن شاء الله تعالى قال أصحابنا وصفة هذه الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وان الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع وفيها حديث بهذه الصفة سنذكره إن شاء الله تعالى (فإن قيل) فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها تنقضي بمطلع الفجر (فالجواب) من وجهين (أحدهما) أنه يستحب أن يكون اجتهاده في


يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى (والثاني) أن المشهور في المذهب أنها لا تنتقل فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتية وما بعدها (الرابعة) يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء والاجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله
عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ولحديث عائشة في الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما ويستحب الدعاء فيها بما في حديث عائشة كما ذكره المصنف والأصحاب ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر قال الله تعالى (سلام هي حتى مطلع الفجر) قال أصحابنا معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى قال الروياني في البحر قال الشافعي في القديم من شهد العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال الروياني قال الشافعي في القديم استحب ان يكون اجتهاد في يومها كاجتهاده في ليلتها هذا نصه في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه وقد قدمنا في مقدمة الشرح أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف والله أعلم (الخامسة) قال أصحابنا إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر أو لعبده أنت حر ليلة القدر فإن قاله قبل رمضان أو فيه قبل انقضاء ليلة الحادي

والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر في إحدى ليالي العشر وإن قال ذلك بعد مضي ليالى العشر طلقت وعتق في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التى قبل تممه سواء كان قاله في الليل أو في النهار لأنه قد مرت بهما ليلة القدر هكذا تحقيق المسألة وهكذا صرح بها المحققون (وأما) قول المصنف ومن وافقه طلقت في مثل تلك الليلة من السنة الثانية ففيه تساهل لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه وكذا قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه إن قاله قبل مضي شئ من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم هذا ليس بصحيح لأنه لا يتوقف إلى آخر يوم بل يقع في أول جزء من الليلة الأخيرة ولأنه يصدق عليه أنه وقع في ليلة القدر وقد قال

أصحابنا لو قال أنت طالق يوم الجمعة أول ليلة الجمعة طلقت في أول جزء من ذلك لوجود الاسم ومثل قول صاحب التتمة قول الرافعي طلقت بانقضاء ليالي العشر وهو تساهل أيضا وصوابه أول جزء من الليلة الأخيرة هكذا نقل المصنف المسألة عن الاصحاب ووافقهه الجمهور على هذا التفصيل وهو تفريع منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر معينة في العشر الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلة بعينها كل سنة وقال القاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الشامل وغيرهما إن علق الطلاق
والعتق قبل مضي ليلة من العشر الأواخر من رمضان طلقت في أول الليلة الأخيرة من رمضان وعتق وإن علقه بعد مضي ليلة من العشر الأواخر لم يقع الطلاق والعتق إلا في الليلة الأخيرة من رمضان في السنة الثانية وهذا صحيح على القول بانتقالها لاحتمال أنها كانت في السنة الأولى في الليلة الماضية وتكون في السنة الثانية في الليلة الأخيرة وكأن القاضي أبا الطيب وموافقيه فرعوا على انتقالها مع أن المذهب عندهم تعيينها ويحتمل أنهم قالو ذلك مطلقا سواء قلنا تتعين أو تنتقل لأنه ليس على تعيينها دليل قاطع فلا يقع الطلاق والعتق بالشك وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب اشامل (وأما)
هو فقال لا يقع الطلاق الافي آخر الشهر لجواز اختلافها ويمكن تأويل كلامه أيضا (وأما) الغزالي فقال في الوسيط قال الشافعي لو قال لزوجته في منتصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع بالشك قال الرافعى وغير لا نعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي وقوله الطلاق لا يقع بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب قال إمام

الحرمين رحمه الله في هذه المسألة الشافعي رحمه الله تعالي متردد في ليالي العشر ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا قال وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي وإن لم يكن مقطوعا قال والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة هذا كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرافعي وموافقه إلى الغزالي
من الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه عن المحاملي وصاحب التنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضان ولكن المذهب ما سبق عن الجمهور في مسألة الطلاق والعتق وهو تفريع على المذهب في انحصارها في العشر الأواخر وتعينها في ليلة
*
{فرع} ذكر الشافعي والأصحاب هنا تفسيرا مختصرا لسورة ليلة القدر ومن أحسنهم له ذكرا القاضي أبو الطيب في المجرد قالوا قوله تعالي (إنا أنزلناه) أي القرآن فعاد الضمير إلى معلوم معهود قالوا أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزله من السماء
الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما آية وآيتين والآيات والسورة على ما علم الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك قالوا وقوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) معناه العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال القاضي أبو الطيب قال ابن عباس معناه العبادة فيها خير من

العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر وقوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) أي جبريل عليه السلام (باذن ربهم) أي بامره (من كل أمر سلام) أي يسلمون على المؤمنين قال ابن عباس يسلمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم وقوله تعالي (حتي مطلع الفجر) قال القاضي أبو الطيب وغيره معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر
*
{فرع} في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
وقد جمعها القاضي الإمام أبو الفضل عياض السبتي المالكي في شرح صحيح مسلم فاستوعبها وأتقنها ومختصر ما حكاه أنه قال أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها قال وشذ قوم فقالوا رفعت وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال هو قول الروافض وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم "حين تلاحا رجلان فرفعت" وهو حديث صحيح كما سنوضحه في فرع الأحاديث إن شاء الله تعالى وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة لأن آخر الحديث يرد عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال "فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع علمه بعينها ذلك





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 29-03-2025, 09:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

459الى 466

(29)



الوقت ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها قال القاضي عياض وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها فقيل هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى وبهذا يجمع بين الأحاديث
ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحق وأبي ثور وغيرهم قالوا وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان قال وقيل في كله وقيل إنها معينة لا تنتقل أبدا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل هي في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه وقيل بل في كل رمضان خاصة وهو قول ابن عمر وجماعة وقيل بل في العشر الاواسط والأواخر وقيل في العشر الأواخر وقيل تختص بأوتار العشر الأواخر وقيل بأشفاعها كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي سنوضحه إن شاء الله تعالى وقيل بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وقيل تطلب في أول ليلة سبع عشرة

أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وهو محكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وقيل ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم وقيل ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم وقيل ليلة سبع وعشرين وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبي وابن عباس والحسن وقتادة رضي الله عنهم وقيل ليلة سبع عشرة وهو قول زيد ابن أرقم وحكي عن ابن مسعود أيضا وقيل تسع عشرة وحكي عن علي وابن مسعود أيضا وحكي عن علي أيضا قيل آخر ليلة من الشهر هذا آخر ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وذكر غير القاضي هذه الاختلافات مفرقة (وأما) قول صاحب الحاوي لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر

الأواخر من شهر رمضان فلا يقبل فإن الخلاف في غيره مشهور ومذهب أبي حنيفة وغيره كما سبق (وأما) قول صاحب الحلية إن أكثر العلماء قالوا إنها ليلة سبع وعشرين فمخالف لنقل الجمهور
* {فرع} اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر (وأما) قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي لا تمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به
* {فرع} قال صاحب الحاوي يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بإخلاص ونية وصحة يقين بما أحب من دين ودنيا ويكون أكثر دعائه للدين والآخرة
* {فرع} قال صاحب العدة قال القفال قوله صلى الله عليه وسلم "أريت هذه الليلة ثم أنسيتها"

ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا ثم أنسى في أول ليلة رأى ذلك لان مثل هذا قل ما ينسى وإنما معناه أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا ثم أنسي كيف قيل له
* {فرع} في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر
* عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر "أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع"

الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤيا كم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر "رواه البخاري ومسلم وعن عائشة قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان "رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري وفي رواية للبخاري" تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان "وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى "رواه البخاري وعن عبادة بن الصامت قال" خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من
المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة "رواه البخاري وقد سبق بيان أن معناه رفع بيان عينها لا رفع وجودها فإنه لو رفع وجودها لم يأمر بطلبها قال العلماء ومعنى" عسى أن يكون خيرا لكم "أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها في العشر الغوابر "رواه امسلم الغوابر البواقي وعن أبي سعيد الخدري قال" اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا

وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت
أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته "رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعن أبي سعيد أيضا" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم كلم الناس فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه وقال إني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فأصبح ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فابصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة انفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين "رواه مسلم وعن عبد الله ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال


" أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه وكان عبد الله ابن أنيس يقول ثلاث وعشرين "رواه مسلم وعن ابي عبد الله عبد الرحمن بن الصنائحي قال" خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة ضحى فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس قلت ما سبقك إلا بخمس هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال أخبرني بلال مؤذن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر "رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة أربع وعشرين "رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقيل إنه جيد ولم أره وعن زر بن حبيش قال" سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس اما



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 30-03-2025, 12:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

467الى 474

(30)



إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها
ليلة سبع وعشرين فقلت باى شئ تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية النى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها "رواه مسلم وفي رواية لمسلم" والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين "وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح قلت يا أبا المنذر إني علمت ذلك فقال بالآية التي أخبرنا رسول الله"

صلى الله عليه وسلم قيل لزر ما الآية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع "وعن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال" ليلة سبع وعشرين "رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن موسي بن عقبة عن ابي اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان "رواه أبو داود هكذا بإسناد صحيح وقال رواه سفيان وشعبة عن ابي اسحق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام أبو داود وهذا الحديث صحيح وقد سبق أن"


الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا فالصحيح الحكم برفعه لأنها رواية ثقة وعن عيسى بن عبد الله ابن انيس الجهينى عن ابيه قال "قلت يارسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين فقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجته حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته" رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه وعن أبي سعيد قال "اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له ثم"

أبينت له أنها في العشر الأواخر ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قلت يا أبا سعيد انكم اعلم بالعدد منا قال اجل نحن احق


بذلك منكم قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون فهي التاسعة فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة "رواه مسلم وعن ابن مسعود قال" قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت "رواه أبو داود"

ولم يضعفه وإسناده صحيح إلا رجلا واحدا وهو حكيم بن سيف الدقى فقال فيه أبو حاتم هو شيخ صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتقن وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال "قلت لأبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل الناس عنها يعني أشد الناس مسألة عنها فقلت يارسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره فقال لا بل في شهر رمضان فقلت يا نبي الله أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا ورفعوا رفعت معهم أو هي إلى يوم القيامة قال لا بل هي إلى يوم القيامة قلت فأخبرني في أي شهر رمضان هي قال التمسوها في العشر"


الأواخر والعشر الأول ثم حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت يا نبي الله أخبرني في أي عشر هي قال التمسوها في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء بعد هذا ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته فقلت يارسول الله أقسمت عليك بحقي لتحدثني في أي العشر هي فغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب علي مثله قبل ولا بعد ثم قال التمسوها في السبع الاواخر ولا تسألني عن شئ بعد "رواه البيهقي بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة قال" تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه "رواه مسلم قال البيهقي قيل إن ذلك إنما يكون لثلاث وعشرين وعن جابر بن عبد الله قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي ليلة طلقة بلجة
لا حارة ولا باردة كأن فيها قمر لا يخرج شيطانها حني يضئ فجرها "رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل في كتابه"



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 200.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 194.76 كيلو بايت... تم توفير 5.81 كيلو بايت...بمعدل (2.90%)]