|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
المفهوم تعريفه وأقسامه
المفهوم تعريفه وأقسامه صلاح بن خميس الغامدي أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً . ثانياً :أقسام المفهوم . أـ مفهوم الموافقة . ــ تعريفه . ــ مثاله . ــ أقسامه . ب ـ مفهوم المخالفة . ــ تعريفه . ــ شروط مفهوم المخالفة . ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله . ========= أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً. * لغة : مصدر فهم ، والفهم معرفتك بالشيء بالقلب ، فهمه فَهْماً ، وفَهَما وفهامه : علمه . وتفهّم الكلام : فهمه شيئاً بعد شيء(1). اصطلاحاً : هناك عدة تعريفات للمفهوم ، كما هو تعريف الجويني في البرهان(2)، وتعريف ابن النجار في شرح الكوكب المنير(3)، والزركشي في البحر المحيط(4) . وأرجح تعاريف المفهوم ما ذكره الآمدي في الإحكام(5) بقوله :" هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق "(6). ثانياً :أقسام المفهوم ، ( مفهوم موافقة ، مفهوم مخالفة ) . أــ مفهوم الموافقة . ــ تعريفه . عرف بأنه : " ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق "(7). ويسميه البعض " فحوى الخطاب "(8). ــ مثاله . يمثل له العلماء . ــ كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما ، فحكم التحريم وإن كان شاملاً للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة ، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق ، وفي صورة السكوت بالمفهوم . ــ وكذلك دلالة قوله تعالى :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ..." الآية(9) ، على تحريم إتلاف أموالهم . ــ وكدلالة قوله تعالى :" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " الآية (10)على المقابلة فيما زاد عن ذلك . ــ وكدلالة قوله تعالى :" ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك .."الآية(11)، على تأدية مادون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار . ــ أقسامه . مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين ( قطعي ، ظني ). القسم الأول : قطعي . وهو الذي دل النص على حكمه بفحواه وسياق الكلام ، معرفة المقصود منه في محل النطق . ومثال ذلك : قوله تعالى :" فلا تقل لهما أف " فهو إنما يدل على تحريم الضرب والشتم ، لأنه عرفاً وقطعاً أن المقصود منه احترام الوالدين وتعظيمهما ، وإلا فمجرد النهي عن التأفيف لا يدل عليه على سبيل القطع . وقد استدل الإمام أحمد في حكم رهن المصحف عند الذمي بـ " نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم"الحديث(12)، فهذا قاطع . القسم الثاني : ظني . وهو الذي لم يعرف المقصود من الكلام قطعاً ، وإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق لكنه في الظاهر . ويمثل العلماء لذلك : ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " الحديث(13) ، فهذا مظنون . ب ـ مفهوم المخالفة . ــ تعريفه . عرفه أهل الأصول المفهوم بقولهم :" هو الذي دل اللفظ من جهة المعنى على أن حكمه مخالف لحكم المنطوق "(14)، ويسمى دليل الخطاب ، قالوا لأن دليله من جنس الخطاب . قال تعالى :" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا .."الآية(15) ، فمفهومها عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ، وكذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فهو يدل بمفهوم المخالفة على نفي الزكاة عن المعلوفة(16). ـ شروط مفهوم المخالفة . شروط مفهوم المخالفة منها ما يرجع للمسكوت ، ومنها ما يرجع للمذكور. ولكل نوع شروط (17). ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله . مفهوم المخالفة أنواع . النوع الأول : مفهوم الصفة . وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف ، مثال ذلك : في سائمة الغنم زكاة. النوع الثاني : مفهوم العلة . وهو تعليق الحكم بالعلة ، مثال ذلك : قولهم : حُرّمت الخمر لشدتها ، وأحلّ السكّر لحلاوته . فيدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم(18). النوع الثالث : مفهوم الشرط . وهو ما دخل عليه أحد الحرفين ( إن ) و ( إذا ) أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببه الأول ، قال تعالى :" وإن كن أولات حمل "الآية(19) فيتعلق الحكم بوجوده (20). النوع الرابع : مفهوم الغاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "(21) فيدل على الوجوب عند الحول ؛ لأن الحول جُعل غاية للشيء ، وغاية الشيء آخره(22) النوع الخامس : مفهوم الاستثناء . نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم إلا زيد (23) النوع السادس : مفهوم المكان . مثل : جلست أمام زيد ، فمفهومه انه لم يجلس عن يمينه ، وأيضا : قوله : اضرب زيدا في الدار فمفهومه ألا يضربه خارجه(24) النوع السابع : مفهوم الزمان . كما في قوله تعالى :" الحج أشهر معلومات "(25). النوع الثامن : مفهوم اللقب . وهو تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علماً كان أو اسم جنس(26). مثل : التنصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا ، فهذا تعليق الحكم باسم جنس . وكقولنا : زيد قائم ، وهو تعليق الحكم بالاسم العلم ، فهو يدل على نفي القيام عن غير زيد ، لمن قال إن هذا النوع حجة . وهذا النوع كما لا يخفى فيه خلاف ، والأرجح انه ليس بحجة . النوع التاسع : مفهوم العدد. وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ، زائداً كان أو ناقصاً"(27) من أمثلته :" لا تحرم المصة ولا المصتان "(28) فيدل على أن الثلاث تحرم ، وهو ما نص عليه أحمد، وقول النبي عليه السلام في الوضوء :" ليس الوضوء من القطرة والقطرتان "(29).فيدل على وجوبه في الثلاث وهذا لمن قال إن هذا المفهوم حجة وهو الراجح . وإذا تيسر لنا وقت فسيكون هناك عرض لهذه المسالة بالتفصيل لأهميتها ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1) لسان العرب ( 10/343) (2) البرهان (1/448) (3) شرح الكوكب المنير ( 3/480) (4) البحر المحيط ( 3/480) (5) الإحكام للآمدي ( 3/74) . (6) انظر أيضاً نهاية الوصول لصفي الدين الهندي ( 5/2035) ، والبرهان ( 1/449) (7) الإحكام للآمدي ( 2/276) ، ونهاية الوصول ( 5/2035) ، وشرح الكوكب (3/481) ، و البرهان ( 1/298) . (8) ينظر البحر المحيط ( 4/7ــ8 ) (9) الاية رقم (10) سورة النساء (10) الآية رقم ( 7ــ8) من سورة الزلزلة (11) الآية رقم ( 57) من سورة آل عمران (12) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (3/1090) (13) أخرجه مسلم في صحيحه ( 4/1707) (14) نهاية الوصول (5/2039) ، البرهان (1/298) (15) آية رقم ( 84)من سورة التوبة (16) الإحكام للآمدي ( 2/276) (17) انظر تفصيل لذلك في البحر المحيط (4/17 وما بعدها ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/491) (18) البحر المحيط (4/36) (19) آية رقم (6) من سورة الطلاق (20) البحر المحيط (4/37) ، شرح الكوكب (3/497) ، المستصفى ( ص27) (21) أخرجه أبو داود في باب الزكاة (3/100) والترمذي (3/25) (22) البحر (4/46) ، شرح الكوكب ( 3/497). (23) المستصفى ( ص 272). (24) البحر (4/45). (25) آية رقم ( 197 ) من سورة البقرة (26) نهاية الوصول (5/2101) (27) البحر المحيط ( 4/41) (28) أخرجه مسلم (2/1073) (29) رواه الدارقطني في سننه (1/157)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |