حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ما هو طول الجهاز الهضمي ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          آداب استخدام الإنترنت،الآلة الجبارة المملوءة بالخير والشر معا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 35 )           »          مكارم الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 3243 )           »          الخيارات العربية أمام التطلعات الشعبوية لترامب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          الشحناء تمنع المغفرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          فأين تذهبون | دورة الإستعداد لرمضان 1446هـ | الشيخ محمد حسين يعقوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 2011 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 154 - عددالزوار : 42822 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 254 - عددالزوار : 88728 )           »          3 أنواع شوربة مثالية تمنح الدفء وتساعد على التغلب على البرد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          5 أخطاء يومية تجعل شفتيك جافة ومتشققة.. منها استخدام مرطب معطر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2025, 11:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,132
الدولة : Egypt
افتراضي حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل

حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين





إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهد الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
فيثير بعضُ الناس ممن لم تستنير قلوبُهم بفقه الشريعة وأحكامها وعللها ومقاصدها، وَحِكَمِها بعض الشبهات حول التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل، وسوف نتناول في هذا المقال حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل، وأن ذلك منحصر في مسائل قليلة لها ما يبرِّرها، وأن المرأة في حالات ترث مثل الرجل أو أكثر منه.

لقد نزلت أحكام الميراث في آيات مُحكمات، ووردت بها أحاديث صحاح، وجاءت فيها تفصيلات وضوابط للإرث لا تدانيها شريعة من الشرائع سابقة أو معاصرة[1]، يقول غوستاف لوبون (ت:1350ه): "تعد مبادئ المواريث التي نصَّ عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف [حتى قال] ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق[2]الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللائي يُزعَم أن المسلمين لا يعاشروهنَّ بالمعروف حقوقًا لا تجد مثلها في قوانيننا"[3]، ثم ساق بعد ذلك آيات المواريث[4].

وقد كان ثَم مزاعم بثها نفرٌ من غير المسلمين، وتبعهم نفرٌ من أبناء المسلمين ممن ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون من سيئ الفِعال والأقوال والاعتقادات؛ زعموا كذبًا ومينًا[5] - وبئس ما زعموا - أن الشريعة لم تنصف المرأة في الميراث، وأن نصيبها نصف نصيب الرجل، وهذ قول مَن لَم يَشُمْ رائحة أحكام الشريعة ومقاصدها ونظامها العام، والفقه وعلم الفرائض، فنصيبُ المرأة في الميراث بحسب مكانها في الأسرة وصِلَتِها بالميت، وبيان ذلك وشرحُه يقتضي تقسيم حالات المرأة في الميراث إلى أقسام، أجملها ثم أفصلها، وهي على وجه الإجمال:
حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل.
حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
حالات ترث فيها المرأة مثل نظيرها من الرجال عند انفراد أحدهما.
حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في مركز القوة للإرث.
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال.
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.

وبيان هذه الأقسام على وجه التفصيل حسب الآتي:
القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل:
وهي أربع حالات:
1- البنت مع الابن؛ قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11].

2- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176].

3- الأم مع وجود الأب، وليس للابن المتوفى أو البنت المتوفاة زوج أو زوجة، أو أولاد؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِهِ الثُلُثُ ﴾ [النساء: 11] فللأم: الثلث، وللأب: الثلثان، فأخذ الأب أكثر من الأم.

4- الزوجة ترث نصف ما يرثه زوجُها إذا توفي أحدهما وورثه الآخر؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُبُعُ مِمَا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَ الرُبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثُمُنُ مِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].

القسم الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل:
وهي خمس حالات:
1- الأم مع الأب مع وجود ابن أو ابنتين فأكثر، فإن لكل واحد من الأب والأم السدس، فتساويا في الحصص الإرثية.

2- الإخوة لأم مع الأخوات لأم يشتركون في الثلث دائمًا، الذكر والأنثى سواء؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ ﴾ [النساء: 12].

3- في ميراث ذوي الأرحام عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبة يتساوى دائمًا الرجل والمرأة في الحصص الإرثية، فذَوو الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء في الحصص الإرثية كالإخوة لأم.

4- المسألة المشركة على مذهب القائلين بالتشريك، ومثالها: وفاة امرأة عن زوج، وأم، وإخوة وأخوات لأم اثنين فأكثر، وأخ شقيق واحدًا أو أكثر، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة ذكورًا وإناثًا أشقاءَ أو لأم الثلث بالتساوي ذكرهم وأنثاهم سواء، فترث الأخوات لأم مثل إخوتهم الأخ لأم والأخ الشقيق.

وفي حال القول بعدم التشريك بين الإخوة، وهذا ما أخذت به (م/227) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، فإن الإخوة لأم ولو كانوا إناثًا - أكثر من واحدة - يأخذون الثلث، ولا شيء للإخوة الأشقاء، فقُدِّمت المرأة في الميراث هنا، ومُنع الذكر الذي أقوى منها صلة بالميت، وهو الأخ الشقيق.

5- الأخت لأم تتساوى في حالات مع الأخ الشقيق، في مثل وفاة زوجة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وأخ شقيق.

فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللأخ الشقيق الباقي واحد، وهو يعادل السدس فقط، فتساوت حصته مع حصة الأخت لأم، مع أنه أقرب صلة بالميت؛ إذ إنه يلتقي معه في الأب والأم، بينما الأخت لأم تلتقي معه في الأم فقط.

القسم الثالث: حالات ترث فيها المرأة مثل نظيرها من الرجال عند انفراد أحدهما:
وهي حالتان:
1- الأخت الشقيقة تتساوى في حالات مع الأخ الشقيق أو لأب في مثل وفاة امرأة عن: زوج، وأخ شقيق أو لأب، أو زوج وأخت شقيقة أو لأب.

فإن نصيب الأنثى يكون مثل نصيب الذكر إذا وضعناها في مكانه في المثال نفسه وهو: زوج، وأخت شقيقة أو لأب.

ففي مسألة وفاة الزوجة عن: زوج، وأخت شقيقة أو لأب، يكون للزوج النصف فرضًا، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف فرضًا.

وفي مسألة وفاة الزوجة عن: زوج، وأخ شقيق أو لأب، يكون للزوج النصف فرضًا، وللأخ الشقيق أو لأب النصف تعصيبًا، ففرضُ كل واحد من الأخت الشقيقة والأخ الشقيق حال انفراده بالباقي، هو النصف، فأخذت الأخت الشقيقة من التركة في هذه الحال كما يأخذ الأخ الشقيق حال انفرادهما في التركة، فتساوَيَا في الميراث.

2- يتساوى الرجل والمرأة فيأخذ أحدهما التركة كلها إذا انفرَد بها.
وذلك كما لو مات شخص وخلف ابنًا فقط، لا وارث للميت سواه، فالمال كله للابن تعصيبًا، ولو خلف بنتًا فقط لا وارث للميت سواها، أخذت البنت المال كله فرضًا وردًا.

وكذا لو مات شخص وخلف أمًّا لا وارث للميت سواها، فإنها تأخذ المال كله فرضًا وهو الثلث وردًا وهو باقي المال، وكذا لو مات شخص وخلف أبًا لا وارث له سواه أخذ المال كله تعصيبًا.

فنجد في هذه الحال أن كل واحد من الوالدين أو الولدين - ذكرًا أو أنثى - إذا انفرد بالمال أخذه كاملًا، فهما متساويان في الإرث.

القسم الرابع: حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في مركز القوة للإرث:
تتساوى النساء والرجال في عدم المنع من التركة، فلا يحجبون من التركة وهم:
الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم.

فهم متساوون في مركز القوة، ولا يُمكن منعُ أحدهم من الميراث متى تحققت شروطه، فلا يورث الأب وتمنع الأم، ولا يورث الابن وتمنع البنت، ولا يمنع الزوج أو الزوجة من الميراث، فهؤلاء لا يسقطون من الميراث بحال أبدًا رجالهم ونساؤهم.

القسم الخامس: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
جعلت الشريعة الفروض المقدرة في الميراث للمرأة أكثر من الفروض المقدرة في الميراث للرجل، فقد فرضت الشريعة للمرأة سبعة عشر نصيبًا في الفروض، بينما فرضت للرجل ستة فروض فحسب، وبيان ذلك فيما يلي:
1- الثلثان هو أكبر نصيب نص عليه القرآن الكريم، وهو من نصيب النساء فقط - تأخذه البنات متى كن اثنتين فأكثر، أو بنات الابن متى كن اثنتين فأكثر، أو الأخوات الشقائق، أو لأب متى كُنَّ اثنتين فأكثر - إذا لم يكن مع إحداهن معصب، ولا حظَّ للرجال في الثلثين.

2- نصف التركة يأخذه من الرجال الزوج عند عدم وجود فرع وارث فقط، وهو نادر، لكن النساء يرثنَ النصف في أربع حالات هي: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت لأب الواحدة إذا لم يكن مع إحداهن معصب.

3- ثُلث التركة تأخذه الأم عند عدم وجود فرع وارث، أو عدم وجود أخوين فأكثر، كما يأخذه الأخوات لأم اثنتان، فأكثر إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث، ولا يأخذه من الرجال إلا الإخوة لأم متى كانوا أكثر من واحد.

4- سدس التركة يأخذه خمسة أصناف من النساء، وهنَّ: الأم، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخت لأم إذا كانت واحدة.

ولا يأخذه من الرجال إلا ثلاثة أصناف هم: الأب، والجد، والأخ لأم إذا كان واحدًا.

5- الربع يأخذه الزوج والزوجة.

6- الثمن هو نصيب للزوجة فقط.

وهذه الأحوال في الإرث في هذا القسم عند تنزيلها على حالات تقسيم التركة يجعل ما تأخذه المرأة في حالات كثيرة أكثر من الرجل، ومثال ذلك لو توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأختين لأم، وأخوين شقيقين، وخلف سته وتسعين ألف ريال سعودي.

فيكون نصيب الزوجة الربع وقدره أربعة وعشرون ألفًا، ونصيب الأم السدس وقدره ستة عشر ألفًا، ونصيب الأختين لأم الثلث وقدره اثنان وثلاثون ألفًا، ونصيب الأخوين الشقيقين الباقي وقدره أربعة وعشرون ألفًا؛ أي: إن الأخت لأم تأخذ ستة عشر ألفًا، والأخ الشقيق يأخذ اثني عشر ألفًا، مع أنه أقوى منها صلة بالميت، فهو يجتمع مع الميت في الأبوة والأمومة، بينما الأخت لأم تجتمع مع الميت في الأمومة فقط، وهذا المثال ونظائره يكشف لك زيفَ دعاوى المناوئين للشريعة وأحكامها.

وهذه الأمثلة ونظائرها تجعل المرأة مقدمة في الميراث على الرجل من العصبة، ففرضها يحميها من السقوط؛ إذ إن العصبة لا يأخذون إلا ما أبقت الفروض، ويسقطون إذا استغرقت المسألة بأصحاب الفروض، بينما المرأة تستحق فرضها بشروطه ولا تسقط كما في الأمثلة في القسم التالي.

القسم السادس: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال:
ومن ذلك:
1- لو توفيت امرأة وخلفت: زوجًا، وأمًّا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.
فللزوج رُبع التركة فرضًا، وللأم سُدس التركة فرضًا، وللأب سدس التركة فرضًا، وللبنت نصف التركة فرضًا، ولبنت الابن سدس التركة فرضًا، وتعول المسألة لتأخذ بنت الابن فرضها، فأصلها من اثني عشر وعالت إلى ثمانية عشر.

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المناظر لها وهو ابن الابن، مثل وفاة امرأة وخلفت زوجًا وأمًّا وأبًا وبنتًا، وابن ابن، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأم سدس التركة فرضًا، وللأب سدس التركة فرضًا، وللبنت نصف التركة فرضًا، وليس لابن الابن شيء؛ لأن المسألة استغرقت فروضها، فهنا لم يأخذ ابن الابن شيئًا من التركة؛ لأنه يرث بالتعصيب - ما يتبقى بعد أصحاب الفروض - وفي هذه المسألة لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا.

وهذه المسألة هنا والتي فيها بنت الابن من مسائل العول التي استغرقت فيها المسألة فروضها وزيادة لتزاحم أصحاب الفروض الذين لا يحجبون، ولا إرث للعصبة؛ لأنهم إنما يأخذون ما أبقت الفروض.

3- لو توفيت امرأة وخلفت: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب.

فللزوج النصف فرضًا، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، وتعول المسألة حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة.

ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر لها وهو الأخ لأب، فلا يأخذ شيئًا من التركة؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض، أما الأخت لأب فإنها ترث السدس فرضًا.

وهذه المسألة من مسائل العول التي استغرقت فيها المسألة فروضها وزيادة لتزاحم أصحاب الفروض الذين لا يحجبون، ولا إرث للعصبة؛ لأنهم إنما يأخذون ما أبقت الفروض.

2- إذا خلَف الميت: أبًا، وجدةً هي: أم أم.

فللجدة سدس التركة، والباقي للأب.

ولو وضعنا مكان الجدة - أم الأم - الرجل المناظر لها وهو: الجد - أب الأم - فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه غير وارث أصلًا لا بفرض ولا تعصيبٍ ولا رحم.

القسم السابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
ولذلك صور:
1- إذا خلف الميت: بنتًا، وأخًا للأم.
فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

2- إذا خلف الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب.

فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة وهو نصفها تعصيبًا مع الغير؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات يأخذن ما أبقت الفروض، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه محجوب بالأخت الشقيقة.

3- إذا خلف الميت: بنت ابن، وأختًا لأب، وابن أخ شقيق.

فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت من الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات يأخذنَ ما أبقت الفروض، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بالأخت لأب.

4- إذا خلف الميت: بنت ابن، وإخوة لأم.

فإن بنت الابن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.

وبعد هذه الاستقراء يتضح أن المرأة تحصل في حالات كثيرة جدًّا على نصيب مماثل للرجل أو يزيد عليه، وفي حالات تقدم عليه في الميراث فترث ولا يرث، كما أنها في حالات ترث ولا يرث نظيرها من الرجال.

وهذه الحالات التي تساوي فيها المرأة الرجل في الميراث، أو تزيد عليه، أو ترث ولا يرث، تزيد عن العشرين حالة.

وأربع حالات فقط كما في القسم الأول يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

لكن الدعاية الباطلة تركز فقط على أربع حالات - وهي المذكورة في القسم الأول - ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل.

وهذا النصيب للرجل في هذه الحالات الأربع يقابلها ما حملته الشريعة على الرجل من عبء النفقة، فأوجبت عليه منضافًا إلى نفقة نفسه وأولاده ووالديه، نفقة المرأة زوجةً، وبنتًا، وأختًا، وقريبته التي يرثها ولو كانت رحمًا على ما صححه ابن تيمية (ت:728هـ)؛ من مسكن، وكسوة، وطعام ونحوها[6]، كما جعلت عليه عبء المهر وتوابعه للزوجة، وكل حق يقابله واجب[7].

ثم إن مال الإرث ليس مقابل معاوضة عن عملٍ ولا غيره، وإنما هو منحة من الله عز وجل للوارث بسبب من مورثه، وقد تولى الله عز وجل توزيعه بين الورثة بعدله وحكمته، وهو سبحانه كما أخبَر عن نفسه ﴿ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [هود:45]، و﴿ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [الأعراف:87، يونس:109، يوسف:80]، وأعلم بما يَصْلُح للخلق ويُصْلِح أحوالهم من أنفسهم يقول تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك:14]، فالله يعلم من أمور المخلوقين ما لا يعلمون منها، ويجب عليهم التسليم بحكمه وأمره في الميراث وغيره.

ويجب أن يُعلم بأن أحكام الفرائض المقررة في الكتاب أو السنة أو الإجماع، يجب الالتزام بها، وعدم الخروج عنها بأي مبرِّر كان، سواء في مساواة الأنثى بالذكر فيما أوجب الله فيه التفاضل بينهما، أو تعطيل أحكام العصبة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم؛ لأنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص أو الإجماع، وهذا مما لا خلاف فيه، فكل ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهو باطلٌ غيرُ مُعتبر؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات:1]، ولقوله تعالى: ﴿ اتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ ﴾ [الأعراف:3][8].

وصلِّ اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

[1] ينظر موقف بعض الشرائع غير الإسلامية قديمًا وحديثًا من الارث: الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون؛ لأحمد داود 209-232، الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم؛ لأحمد شاهين 14، تيسير علم الفرائض؛ لفهد الداود 12-16.

[2] يعني: القوانين.

[3] حضارة العرب 402.

[4] حضارة العرب 402-403.

[5] المين: الكذب، واستعماله مرادفًا -كذبًا ومينًا- فصيح عند العرب، [لسان العرب (مادة/مين)].

[6] ينظر الإنفاق على الزوجة، والوالدين، والأقارب في كتابي: شرح نظام الأحوال الشخصية كما في الفصل الأول من الباب الثاني من النظام وما ذكر من شرحه.

[7] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 /319 تحقيق: نزيه حماد، وعثمان ضميرية، زاد المعاد في هدي خير العباد 2/499 ط دار عالم الفوائد، العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1 /91.

[8] إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/171، 179 ط عطاءات العلم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.55 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.53%)]