منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله - الصفحة 26 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         من هو الواعظ بحق؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          كبر الهمَّة في العلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          علماء الحديث مهرة متقنون/ الإمام البخاري وشيخه أبو نعيم نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          معاني الحج وحِكَمه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          أحكام خطبة الجمعة وآدابها***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 100 - عددالزوار : 90902 )           »          اعتياد المساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الدقة المتناهية لعلماء الحديث في الرواية / مارواه زيد بن أسلم نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الجاذبية الأخلاقية- قراءة في خُلُق النَّبِيِّ وصَاحِبِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          كيف تتدبر القرآن (خطوات عملية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #251  
قديم 08-02-2025, 05:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (251)
صـ 149 إلى صـ 157






ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذونها بغير حق، إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه [1] ، كما يعمدون إلى نعجة حمراء يسمونها عائشة وينتفون شعرها، ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها أبا بكر وبعضها عمر ويضربونها بغير حق، ويصورون صورة إنسان من حيس [2] يجعلونه عمر ويبعجون بطنه، ويزعمون أنهم يأكلون لحمه ويشربون دمه [3] .
وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول: الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع: لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول الأئمة كلهم توافق [4] هذا، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها،
(1)
أ، ب: يبغضونها.

(2)
في "لسان العرب" : "الحيس: الخلط، ومنه سمي الحيس. والحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن" .

(3)
يقول دونلدسن في كتابه "عقيدة الشيعة" ص 25 (ط. الخانجي، 1365/1946) : "ويذكر هيوجز في كتابه" قاموس الإسلام "ص 128 قضية ظريفة عن عيد الغدير، قال: وللشيعة عيد في الثامن عشر من ذي الحجة، يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون بطونها بالعسل، وهى تمثل أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يطعنونها بالمدى، فيسيل العسل، تمثيلا لدم الخلفاء الغاصبين" .

(4)
أ، ب: يوافقون.






فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح «أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما» [1] ، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود [2] على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية [3] القبور، فرأى أن التسوية هي التسطيح [4] ، ثم إن بعض أصحابه قال: [إن] [5] هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب [6] وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة.
وكذلك الجهر بالبسملة هو [7] مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها، وبسبب [8] القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر [كان] [9] من شعار [10]
(1)
عن سفيان التمار في البخاري 2 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر) : أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما. وفي "لسان العرب" : "وقبر مسنم إذا كان مرفوعا عن الأرض، وكل شيء علا شيئا فقد تسنمه. وتسنيم القبر خلاف تسطيحه" .

(2)
أ، ب: وأبعد من القعود.

(3)
و: بتسطيح.

(4)
انظر الحكم الشرعي في هذه المسألة واختلاف الأئمة فيها في: المغني لابن قدامة 2/420 421؛ أحكام الجنائز للشيح محمد ناصر الدين الألباني، ص 153 156، 207 209 (ط. بيروت، 1388، 1969) ويقول الألباني ص 153) : "ويسن. . . أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان" .

(5)
إن: زيادة في (أ) ، (ب) .

(6)
أ: فخالفوهم جميع الأصحاب، ب: وخالفهم جميع الأصحاب.

(7)
ن، م: وهو، و: هي.

(8)
أ، ب: وسبب.

(9)
كان: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ص) .

(10) و: شعائر.





الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار [1] القدرية [الرافضة] [2] ، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة؛ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، [كما يذكرون المسح على الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الرافضة] [3] ، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة.
وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب [4] عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة.
وكذلك مالك يضعف أمر المسح على الخفين، حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر، وإن وافق ذلك قول الرافضة. وكذلك مذهبه ومذهب أحمد، المشهور عنه [5] أن المحرم لا يستظل [6] بالمحمل، وإن كان ذلك قول الرافضة. وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون من [7] السجود على غير الأرض. وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب [8] هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن
(1)
و: شعائر.

(2)
الرافضة: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) .

(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

(4)
أ، ب: مستحب.

(5)
عبارة "المشهور عنه" ساقطة من (أ) ، (ب) .

(6)
ن، م، و: لا يتظلل.

(7)
من: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: ويستحب.






يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك؛ حتى قال سلمة بن شبيب [1] للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدفع عنك، والآن فقد [2] ثبت عندي أنك أحمق: عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك؟ ! .
وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على [3] غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. واستدل بما نقله عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر [- رضي الله عنه - [4] ] : صلى الله عليك. وهو اختيار أكثر أصحابه، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي محمد عبد القادر الجيلي [5] وغيرهم، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك، وهو
(1)
ن: شيب. ومكان الكلمة بياض في (أ) ، (ب) . وهو أبو عبد الرحمن بن سلمة بن شبيب الحجري المسمعي نزيل مكة ومحدثها توفي سنة 247. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 4/146 147، الأعلام 3/172.

(2)
فقد: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .

(3)
أ، ب: أن الصلاه تجوز على. . .

(4)
- رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
ن، م، هـ: وأبي محمد بن عبد القادر الجيلي، وهو خطأ. وهو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني، ولد سنة 471 وتوفي سنة 561، وهو شيخ الطريقة القادرية من كبار الزهاد والصوفية. انظر ترجمته في شذرات الذهب 4/198 202، الذيل لابن رجب 1/290 301، الطبقات الكبرى للشعراني 1/108 114، فوات الوفيات لابن شاكر 2/4 6، الأعلام 4/171 172.






اختيار بعض أصحاب أحمد لما روي عن ابن عباس [- رضي الله عنهما - [1] ] أنه قال: لا تصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] (* وهذا الذي قاله ابن عباس [- رضي الله عنه -] [3] قاله - والله أعلم - لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره، [ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره] [4] ، وهذا خطأ بالاتفاق، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله، فيصلى على جميع آله تبعا له [5] .
وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت [6] عليهم الصدقة. وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة [محمد - صلى الله عليه وسلم -] . وقالت [7] طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته، وهم المؤمنون المتقون، وروي [8] في ذلك حديث
(1)
رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب) ، (ص) .

(2)
أ، ب: الصلاة إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ن، م، هـ: الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(3)
رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من: (ن) ، (م) .

(5)
ر، ص: وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له.

(6)
أ، ب:. . . وأحمد الذين حرمت، ر، ص: وأحمد من حرمت.

(7)
ن، م، ص، ر: إلى أنهم أمته، وقالت. . .

(8)
أ، ب: ورووا.






ضعيف [1] لا يثبت، فالذي قالته الحنفية وغيرهم، أنه إذا كان عند قوم [2] لا يصلون إلا على علي دون الصحابة، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم، فيكره [3] لئلا يظن به أنه رافضي، فأما إذا علم أنه صلى [4] على علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك.
وهذا القول يقوله سائر الأئمة [5] . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا * [6] . [ومن هنا] [7] ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك [8] ، لكن قال [9] : في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز [10] عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك [11] المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس
(1)
أ، ب: حديثا ضعيفا.

(2)
ن، م: أنه كان عندهم قوم.

(3)
ن، م، ر: فكره، ص: وكره.

(4)
أ، ب: يصلي.

(5)
ص، ر: سائر الجماعة.

(6)
ما بين النجمتين ساقط من (و) ويستمر السقط في (هـ) من هذا الموضع إلى كلمة "فصل"

(7)
ومن هنا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(8)
أ: فإنه لم يترك واجبا لذلك، ب: فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . .

(9)
قال: ساقطة من (ب) فقط.

(10) ن، م: التمييز.
(11) ن: هذا.





بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس [1] شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا] [2] لم يكن شعارا لهم، كلبس العمامة الصفراء، فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك [3] .
[زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة]
فصل [4] .
قال الرافضي [5] : "مع أنهم ابتدعوا أشياء، واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار» ". وقال - صلى الله عليه وسلم:" «من أدخل [6] في ديننا ما ليس منه فهو رد» "، ولو ردوا عنها كرهته [7] نفوسهم ونفرت قلوبهم، كذكر الخلفاء في خطبهم [8] مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين، ولا في زمن بني أمية، ولا في صدر [9] ولاية العباسيين، بل شيء [10] أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين"
(1)
أ، ب: اللباس.

(2)
إذا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
أ، ب: عن ذلك، والله أعلم. وهنا وردت في نسخة (و) السطور التي سقطت منها قبل ذلك.

(4)
ص، ر، هـ: الفصل السابع عشر.

(5)
في (ك) ص 108 (م) . .

(6)
ك: وقال: من أحدث. . .

(7)
ن: كراهية، وهو تحريف.

(8)
ك: في خطبتهم.

(9)
ن، م: بني أمية وفي صدور، و: بني أمية وفي صدر، ك: بني أمية ولا في زمن صدر. .

(10) ك: بل هو شيء. . .





العلوية [1] [خلاف] [2] ، فقال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع [3] عليهم بني تيم وعدي، وذكر الصحابة في خطبته، واستمرت [هذه البدعة] [4] إلى هذا الزمان "."
[الجواب على زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة من وجوه]
فيقال: الجواب [5] من وجوه: أحدها: أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز، بل قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وحديث ضبة بن محصن [6] من أشهر الأحاديث. فروى الطلمنكي من حديث ميمون بن مهران، قال: كان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة، وكان واليها، صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو له. فيقوم ضبة بن محصن العنزي فيقول [7] : فأين أنت عن [8] ذكر صاحبه قبله يفضله؟ [9] - يعني أبا بكر - رضي الله عنهما -. ثم قعد، فلما فعل ذلك مرارا أمحكه [10] أبو موسى، فكتب أبو موسى إلى عمر - رضي الله عنه - أن ضبة
(1)
ص، ر، هـ: وبين العلويين.

(2)
خلاف: في (ب) ، (ك) فقط.

(3)
ك: فأرفع.

(4)
هذه البدعة: في (ب) ، (ك) فقط.

(5)
أ، ب: فيقال في الجواب.

(6)
أ: ضبة بن محسن، ن: صبة بن محصن، هـ: ظبة بن محصن. وهو ضبة بن محصن العنزي البصري. ذكره ابن حجر في: تهذيب التهذيب 4/442 443.

(7)
ب (فقط) : فقام ضبة بن محصن العنزي فقال.

(8)
ب (فقط) : من.

(9)
ب (فقط) : تفضله عليه.

(10) ص، م: محكه. وفي "لسان العرب" : "المحك: المشادة والمنازعة في الكلام. والمحك: التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك. والمماحكة: والملاجة، وقد محك يمحك، ومحك محكا ومحكا، فهو ماحك ومحك، وأمحكه غيره"





يطعن علينا ويفعل، فكتب عمر إلى ضبة يأمره [1] أن يخرج إليه، فبعث به أبو موسى، فلما قدم ضبة المدينة على عمر - رضي الله عنه - قال له الحاجب [2] : ضبة العنزي بالباب. فأذن له، فلما دخل [عليه] [3] قال: لا مرحبا بضبة ولا أهلا. قال ضبة: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبم استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت؟ قال: ما الذي شجر بينك وبين عاملك؟ .
قلت [4] : الآن أخبرك يا أمير المؤمنين: إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى عليه [5] وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، [ثم] ثنى [6] يدعو لك، فغاظني [7] ذلك منه، وقلت: أين أنت عن [8] صاحبه: تفضله عليه؟ فكتب إليك يشكوني. قال: فاندفع عمر - رضي الله عنه - باكيا وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشد منه، فهل أنت غافر لي ذنبي، يغفر الله لك؟ قلت: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، ثم اندفع باكيا وهو [9]
(1)
يأمره: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
أ، ب: فقال الحاجب.

(3)
عليه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)
م (فقط) : قال.

(5)
أ، ب، م: حمد الله وأثنى عليه.

(6)
و، ر: وثنى. وسقطت "ثم" من (ن) ، (م) ، (ص) ، (هـ) .

(7)
أ، ن، م، و، ر: فغاضني؛ ب: فغاضبني.

(8)
ب: من؛ ن: عمن.

(9)
وهو: ساقطة من (أ) ، (ب) .







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #252  
قديم 08-02-2025, 05:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (252)
صـ 158 إلى صـ 166







يقول: والله لليلة [1] من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر، فهل لك أن أحدثك بليلته [2] ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين.
قال: أما الليلة [3] فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا، فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك" . فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أطراف أصابعه حتى حفيت. فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت [4] حمله على عاتقه، حتى أتى به فم الغار، فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء فيبدأ بي قبلك، فلم ير [5] شيئا يستريبه، فحمله فأدخله [6] ، وكان في الغار خرق فيه حيات [7] ، فلما رأى ذلك أبو بكر [8] ألقمه عقبه، فجعلن يلسعنه أو يضربنه [9] وجعلت دموعه تتحادر على خده من ألم ما يجد،
(1)
ن، م: ليلة.

(2)
أ، ب: بيومه وليلته.

(3)
أ، ب: أما ليلته.

(4)
أ، ب: أبو بكر - رضي الله عنه - أنها حفيت.

(5)
أ، ب: فيه شيء فبي فدخل فلم ير. . .

(6)
و: يريبه فحمله حتى أدخله. .

(7)
أ، ب: فأدخله فلما دخل فوجد (ب: وجد) الصديق أحجار الأفاعي. .

(8)
أ، ب، م: فلما رأى أبو بكر ذلك. . .

(9)
أ، ب: ويضربنه.






ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "«لا تحزن يا أبا بكر [1] إن الله معنا»" فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبي بكر [2] ، فهذه ليلته [3] .
وأما يومه فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي. وقال بعضهم: نزكي ولا نصلي. فأتيته لا آلوه نصحا. فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار [4] في الجاهلية وخوار [5] في الإسلام؟ قبض رسول الله - عليه وسلم - وارتفع الوحي، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله [6] - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه. فقاتلنا معه [7] ، فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه. ثم كتب إلى أبي موسى يلومه [8] .
(1)
عبارة "يا أبا بكر" : ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(2)
ب (فقط) : على أبي بكر.

(3)
ن: فهذه الليلة.

(4)
ن، هـ، ر، ص، و: جبار، م: جبان.

(5)
وخوار: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: جوار.

(6)
ن، م: يعطونه لرسول الله؛ ص: يؤدونه إلى رسول الله.

(7)
عبارة "فقاتلنا معه" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
ذكر هذا الخبر المحب الطبري في كتابه "الرياض النضرة في مناقب العشرة" ص 89، 91 (ط. الخانجي، الطبعة الثانية، 1372 1953) وقال المحب: "وخرجه الحافظ أبو الحسن بن بشران والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن الغنوي (كذا) " . ثم ذكر بعد سرد الخبر: "خرجه الملاء في سيرته وصاحب فضائله، وخرج الخجندي معناه وزاد. . ." . وأورد الطبري في تاريخه 4/184 185 (ط. المعارف) . خبرا عن واقعة أخرى بين ضبة بن محصن وبين أبي موسى الأشعري حكم فيها عمر - رضي الله عنه -.






فإن قيل: ذاك فيه ذكر عمر؛ لأنه كان هو السلطان الحي. قيل: فأبو بكر كان [1] قد مات، فعلم أنهم ذكروا الميت أيضا.
الوجه الثاني: أنه قد قيل: إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليا، فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم، ليمحو تلك السنة [2] الفاسدة.
[الوجه] [3] الثالث: أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي، إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي [ينازعهم الخلافة [4] ، ولم يكن أحد من هؤلاء] [5] ينازعهم فيها.
الوجه الرابع: أن أهل السنة لا يقولون: إن ذكر الخلفاء [الأربعة] [6] في الخطبة فرض، بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده، أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بني أمية، ولا من بني العباس. كما يقولون: إن ست علي أو غيره [من السلف] [7] بدعة منكرة، فإن كان
(1)
أ: الحي وأبو بكر كان. .؛ ب: قلنا: وأبا بكر كان. .

(2)
ن: السيئة.

(3)
الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
أ: منازعيهم الخلافة؛ ب: منازعيهم في الخلافة.

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)
الأربعة: زيادة في (ص) ، (ر) ، (هـ) .

(7)
من السلف: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .






ذكر الخلفاء الأربعة [1] بدعة، مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي، مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة، أولى أن يكون بدعة، وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب، ولكن الرافضة من المطففين [2] : يرى أحدهم القذاة في عيون [3] أهل السنة، ولا يرى الجذع المعترض في عينه.
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت [4] عليهم المسلمون، وكان السيف في زمانهم مسلولا على الكفار، مكفوفا عن أهل الإسلام. وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، [وكان السيف في تلك المدة] [5] مكفوفا عن الكفار مسلولا على أهل الإسلام، فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون من سبقه، وهو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب عدوهم لبلادهم [6] .
فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة في بلاد المسلمين] [7] ،
(1)
الأربعة: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
ر، ص، هـ: قوم مطففون؛ و: قوم يطففون.

(3)
أ، ب: عين.

(4)
ب (فقط) : اتفق. 1

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 1

(6)
أ، ب: للبلاد. 1

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .






لاشتغال المسلمين بعضهم [1] ببعض، وهو ترك لذكر أئمة [2] الخلافة التامة الكاملة، واقتصار على ذكر الخلافة التي لم تتم ولم يحصل مقصودها.
وهذا كان [من] [3] حجة من كان يربع بذكر معاوية [- رضي الله عنه -] [4] ولا يذكر عليا رضي عنه، كما كان يفعل ذلك من [كان] [5] يفعله بالأندلس وغيرها. قالوا [6] : لأن معاوية [- رضي الله عنه -] [7] اتفق المسلمون عليه بخلاف علي [- رضي الله عنه -] [8] . ولا ريب أن قول هؤلاء، وإن كان خطأ، فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأ من هؤلاء. وأعظم من ذلك [9] كله ذكر الاثنى عشر في خطبه أو غيرها، أو نقشهم على حائط، أو تلقينهم لميت، فهذا هو البدعة المنكرة التي يعلم [10] بالاضطرار من دين الإسلام أنها [11] من أعظم الأمور المبتدعة في دين الإسلام. ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا [12] لم ينكر عليه، وإنما المنكر الاقتصار
(1)
ن، م، و: لاشتغالهم بعضهم. .

(2)
أ: الأئمة. وسقطت الكلمة من (ب) .

(3)
من: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) . 1

(4)
ن، م، و: يرفع بمعاوية.

(5)
كان: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .

(6)
أ، ب: وقالوا.

(7)
رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)
- رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(9)
أ، ب: من هذا.

(10) أ، ب، ن: تعلم.
(11) أ، ب: لأنها.
(12) جميعا: ساقطة من (أ) ، (ب) .





على واحد دون الثلاثة السابقين، الذين كانت خلافتهم أكمل، وسيرتهم أفضل. كما أنكر على أبي موسى ذكره لعمر دون أبي بكر، مع أن عمر كان هو الحي خليفة الوقت.
الوجه الخامس: أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة، بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره [1] لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه، وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون [2] أبا بكر وعمر وعثمان، ويربعون بذكر معاوية [3] لا يذكرون عليا. قالوا: لأن [4] هؤلاء اتفق المسلمون على إمامتهم دون علي. فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة [يفعله، وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة] [5] يتركه، فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة.
الوجه السادس: أنه يقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضا عمن يسبهم [6] ويقدح فيهم، وكان ذلك فيه [7] من الفاسد في الإسلام ما لا يخفى، فأعلنوا [8] بذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم؛ ليكون ذلك حفظا للإسلام بإظهار موالاتهم والثناء
(1)
أ، ب: وغيرها.

(2)
(2 - 2) ؛ ساقط من (أ) ، (ب) .

(3)
ن، و: ويرفعون بمعاوية.

(4)
لأن: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

(6)
ب (فقط) : عن سب من يسبهم.

(7)
أ، ب: وكان في ذلك.

(8)
فأعلنوا: كذا في (ب) ، (و) . وفي سائر النسخ: وأعلنوا.






عليهم ومنعا [1] ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم، فإنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»" [2] .
والأحاديث في ذكر خلافتهم [3] كثيرة، فلما كان في بني أمية من يسب عليا - رضي الله عنه - ويذمه [4] ويقول: إنه ليس من الخلفاء [5] الراشدين، وتولى عمر بن عبد العزيز [بعد أولئك] [6] ، فقيل: إنه أول من ذكر الخلفاء [الراشدين] [7] الأربعة على المنبر، فأظهر ذكر [8] علي والثناء عليه وذكر فضائله، بعد أن كان طائفة ممن يبغض عليا لا تختار ذلك [9] . والخوارج تبغض عليا وعثمان وتكفرهما، فكان في ذكرهما مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - رد على الخوارج الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم.
(1)
ن، م، و، أ: ومنعها؛ ب: ومنعهم.

(2)
هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه -، وأوله: "وأوصيكم بتقوى الله. . . الحديث. وهو في: سنن أبي داود 4/280 281 (كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة. .) ؛ سنن ابن ماجه 1/15 16 (المقدمة، باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) ؛ سنن الدارمي 1/44 45 (المقدمة، باب اتباع السنة) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/126 127. وصححه الشيخ الألباني في" صحيح الجامع الصغير "2/346."

(3)
ن، م: خلافهم، وهو تحريف.

(4)
ويذمه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
أ، ب: ويقول: ليس هو من الخلفاء. . .

(6)
بعد أولئك: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)
الراشدين: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)
ن، م، أ: فأظهر ذلك. .

(9)
أ، ب: لا يختارون ذلك. .






والرافضة [شر] [1] من هؤلاء وهؤلاء، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان ويسبونهم، بل قد يكفرونهم، فكان في ذكر هؤلاء وفضائلهم رد على الرافضة، ولما قاموا في دولة خدابندة الذي صنف له هذا الرافضي هذا الكتاب [2] ، فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة، وعقدوا ألوية الفتنة، وأطلقوا عنان البدعة، وأظهروا من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، كان مما احتالوا به أن استفتوا بعض المنتسبين إلى السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة: هل يجب؟ فأفتى من أفتى بأنه لا يجب: إما جهلا بمقصودهم، وإما خوفا منهم وتقية لهم [3] .
وهؤلاء إنما كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء، ثم عوضوا عن ذلك بذكر علي والإحدى عشر الذين يزعمون أنهم المعصومون [4] ، فالمفتي إذا علم أن مقصود المستفتى له [5] أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر [6] الاثنى عشر، وينادي بحي [7] على خير العمل ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويمنع قراءة [8] الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعوض عنها بالأحاديث التي افتراها
(1)
شر: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)
انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص 96 (م) .

(3)
أ، ب: وهيبة لهم.

(4)
أ، ب: أنهم معصومون.

(5)
له: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(6)
أ، ب: ويذكر.

(7)
ب: حي. وسقطت الكلمة من (أ) .

(8)
ن: ومنع قوله؛ م: ويمنع قوله.






المفترون، ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام، ويعوض عنها بالبدع [1] المضلة، ويتوسل بذلك من يتوسل [2] إلى إظهار دين الملاحدة، الذين يبطنون مذهب الفلاسفة، ويتظاهرون بدين الإسلام، وهم أكفر من اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم، الكائدين [3] للإسلام وأهله - لم يحل للمفتي أن يفتي بما [4] يجر إلى هذه المفاسد.
وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل [به] المقاصد [5] المأمور بها عند مثل هذه الأحوال، كان هذا مما يؤمر به في مثل هذه الأحوال، وإن لم يكن من الواجبات التي تجب مطلقا، ولا من السنن التي يحافظ عليها في [6] كل زمان ومكان، كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء شعار ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك الحال؛ لأن هذا واجب [7] في كل زمان ومكان، فإذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء، وإنه إذا ترك ذلك ظهر شعار أهل البدع والضلال، صار مأمورا به في مثل هذه الأحوال. والأمور
(1)
أ، ب: بالبدعة.

(2)
من يتوسل: ساقطة من (ب) فقط

(3)
ب (فقط) : المكايدين.

(4)
أ، ب: لما.

(5)
ن، م: يحصل المقاصد.

(6)
أ، ب: التي تحافظ في. .

(7)
أ، ب: الحال هذا واجب؛ ن، م، ر: الحال لا لأن هذا واجب؛ هـ: الحال لا إن هذا واجب.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #253  
قديم 08-02-2025, 05:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (253)
صـ 167 إلى صـ 175






المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائما، كالصلوات الخمس، والوتر، وركعتي الفجر. ومنها ما يؤمر به في بعض الأحوال إذا لم تحصل الواجبات إلا به، ولم تندفع المحرمات إلا به.
الوجه السابع: أن يقال: الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر، وفي الدعاء لسلطان الوقت، ونحو ذلك: إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين، الذين يتكلمون بموجب [1] الأدلة الشرعية، كان كلامهم في ذلك مقبولا، وكان للمصيب منهم أجران، وللمخطئ أجر على ما فعله من الخير، وخطؤه مغفور له، وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض عنه بما هو شر منه، كطائفة ابن التومرت الذي كان يدعى فيه أنه المهدي المعلوم، والإمام المعصوم، إذا ذكروه باسمه على المنبر، ووصفوه بالصفات التي تعلم أنها باطلة، وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين [2] الذين ثبت بالكتاب [3] والسنة وإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان [4] أنهم خير هذه الأمة وأفضلها، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون في زمن أفضل القرون، ثم أخذ هؤلاء التومرتية ينتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل بدعة - كان هذا القول مردودا عليهم غاية الرد مع ذكرهم لإمامهم [5] ابن
(1)
ن، م، و: يتكلمون من حيث. . .

(2)
أ، ب: والأئمة المجتهدين المهديين. .

(3)
أ، ب: ثبت لهم بالكتاب. .

(4)
ن (فقط) : بإحسان إلى يوم الدين.

(5)
أ، ب: إمامهم.






التومرت بعد موته، فإنه لا يشك من يؤمن بالله واليوم الآخر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم - خير منه وأفضل منه، وأن اتباعهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقيامهم بأمره أكمل [1] ، بل ذكر غير واحد من خلفاء بني أمية [2] وبني العباس أولى من ذكر هذا الملقب بالمهدي، فإن خلافة أولئك خير من خلافته، وقيامهم بالإسلام خير من قيامه، وظهورهم بمشارق الأرض ومغاربها أعظم من ظهوره، وما فعلوه من الخير أعظم مما فعله هو، وفعل هو [3] من الكذب والظلم والجهل والشر ما لم يفعله أولئك، فكيف يكون هو المهدي دونهم؟ أم كيف يكون ذكره والثناء عليه في الخطبة مشروعا [4] دون ذكرهم، فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل هذا؟ .
وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء] [5] الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين، ويذكرون اثنى عشر رجلا: كل واحد من الثلاثة خير من أفضل الاثنى عشر، وأكمل خلافة وإمامة. وأما سائر الاثنى عشر، فهم أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة، كالحسن والحسين، وقد شركهم في ذلك من الصحابة المشهود لهم بالجنة خلق كثير [6] وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما، مثل أهل بدر. وهما رضي الله
(1)
أ، ب: أجمل.

(2)
أ، ب: من الخلفاء من بني أمية. .

(3)
أ، ب: وفعل هؤلاء.

(4)
أ، ب: واجبا.

(5)
هؤلاء: ساقطة من (ن) فقط.

(6)
أ، ب: الحسين وشركهم في ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة. . .






عنهما [1] وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنف أكمل [2] من ذلك [3] الصنف. وإذا قال القائل: هما ولد بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قيل وعلي [بن أبي طالب] أفضل [4] منهما باتفاق أهل السنة والشيعة، وليس هو ولد بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرب إليه منهما، وليس هو أفضل من السابقين الأولين، وكذا أمامة [5] بنت أبي العاص بنت بنته، وكان لعثمان ولد من بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا قيل: [علي] [6] هو ابن عمه.
قيل: في أعمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني عمه جماعة [7] مؤمنون صحبوه: كحمزة والعباس وعبد الله [8] والفضل ابني العباس، وكربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وحمزة أفضل من العباس، وعلي وجعفر أفضل من غيرهما، وعلي أفضل من العباس، فعلم أن الفضل بالإيمان والتقوى لا بالنسب. وفي الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم
(1)
رضي الله عنهما: في (ن) ، (م) فقط.

(2)
ر، هـ، ص: أفضل.

(3)
أ، ب: من هذا.

(4)
ن، م: وعلي أفضل. .

(5)
وكذا أمامة: كذا في (ب) فقط، وفي سائر النسخ وأمامة. .

(6)
علي: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(7)
جماعة: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(8)
ن، هـ، ر، و: وعبيد الله. وفي "الإصابة" 2/430: "عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، يكنى أبا محمد أحد الإخوة، وهو شقيق الفضل وعبد الله وقثم ومعبد. . ."





والدين، كعلي بن الحسين، وابنه أبي جعفر، وابنه جعفر بن محمد، وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم، وفيهم المنتظر ولا وجود له أو مفقود [1] لا منفعة [لهم] [2] فيه، فهذا ليس في اتباع إلا شر [محض] [3] بلا خير.
وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين، ومن هو أعلم وأدين منهم، فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدين، الذين ليس في الإسلام أفضل منهم، من يعوض بذكر قوم في المسلمين خلق كثير أفضل منهم؟ وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء، مع أن الذين يذكرونهم قصدهم معاداة سائر المسلمين، والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين [4] ، وإطفاء ما بعث الله به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق، الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله، وفتح باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة [5] .
[كلام الرافضي على مسح الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما والرد عليه]
فصل [6] .
قال الرافضي [7] : "وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه"
(1)
أ، ب: ومفقود.

(2)
لهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(3)
محض: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)
ن، م: والمسلمين وهو خطأ ظاهر.

(5)
أ، ب: الملة والله تعالى أعلم.

(6)
ر، هـ، ص: الفصل الثامن عشر.

(7)
في (ك) ص 108 (م) 109 (م) .





في كتابه [العزيز] [1] فقال: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [سورة المائدة: 6] وقال ابن عباس [2] : عضوان مغسولان، وعضوان ممسوحان، [فغيروه] [3] وأوجبوا الغسل "."
فيقال: الذين نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء [4] قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده، [وهو يراهم ويقرهم عليه] [5] ، ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا [6] من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: "«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»" [7] ، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم، كان
(1)
ن، م: الذي نص الله تعالى في كتابه عليه؛ ك: الذي نص عليه الله تعالى في كتابه العزيز.

(2)
أ، ب: ابن عباس - رضي الله عنهما -.

(3)
فغيروه: في (ب) ، (ك) فقط.

(4)
أ، ب: نقلوا الوضوء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . 1

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)
عددا: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
الحديث: بلفظ: "ويل للأعقاب من النار" عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - في: البخاري 1/17 18 (كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم) ، 1/26 27 (كتاب العلم، باب من أعاد الحديث، 1/40 (كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح العقبين، باب غسل الأعقاب) ؛ مسلم 1/213 215 (كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام: 6809، 6883، 6976، 7103، 7122، 7788. وجاء الحديث بلفظ (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) . في: سنن الترمذي 1 (كتاب الطهارة، باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/191 (عن عبد الله بن الحارس بن جزء - رضي الله عنه -) .





غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، [1] كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال [2] ؛ فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطئوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل [3] من لفظ الآية أقرب إلى الجواز.
وإن قيل: بل لفظ [4] الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل [5] الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة، وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل.
ولهذا نظائر كثيرة، مثل لفظ "ذوي الأرحام" فإنه يعم العصبة [كلهم] [6] وأهل الفروض وغيرهم، ثم لما كان للعصبة وأصحاب
(1)
أ، ب: الطبايع.

(2)
(22) : ساقط من (ب) وفي (أ) سقطت عبارة "كما تدعو الطباع" .

(3)
أ، ب: فيما نقلوه.

(4)
ن، م: فإن قيل إن لفظ.

(5)
أ، ب: في لفظ.

(6)
كلهم: زيادة في (أ) ، (ب) .





الفروض اسم يخصهما، بقي لفظ "ذوي الأرحام" مختصا في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب [1] .
وكذلك لفظ "الجائز" و "المباح" يعم ما ليس بحرام. ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة [2] . وكذلك لفظ "الممكن" يقال [3] على ما ليس بممتنع، ثم يخص [4] بما ليس بواجب ولا ممتنع، فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ "الحيوان" [ونحوه] [5] يتناول الإنسان وغيره، ثم قد يختص بغير الإنسان.
ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه، بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. ولفظ "المسح" من هذا الباب. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال [6] : (إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال: (إلى المرافق) ، فدل على أنه ليس في كل رجل [7] كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون
(1)
ن: ولا بعصب.

(2)
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله - في كتاب "علم أصول الفقه" ص 116، الطبعة الرابعة القاهرة، 1369 1950: (ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة) .

(3)
أ، ب: فيقال.

(4)
ب (فقط) : يختص.

(5)
ونحوه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)
ن، م: فإنه إذا قال. . .

(7)
أ، ب: في الرجل.





تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل [1] ، كما في الرجلين المكشوفتين.
وقد تواترت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الخفين وبغسل [2] الرجلين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عشرة دراهم، أو نحو ذلك.
وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، وفيه اختصار للكلام [4] ، فإن [5] المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين، كقوله:
(1)
أ، ب: الغسل.

(2)
أ، ب: وغسل.

(3)
(33) ساقط من (أ) ، (ب) .

(4)
للكلام: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: الكلام.

(5)
أ، ب: لأن.





علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها
والماء يسقى، لا يقال: علفت الماء، لكن العلف والسقي [1] يجمعهما معنى الإطعام. وكذلك قوله:
ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
أي: ومعتقلا [2] رمحا، لكن التقلد [3] والاعتقال يجمعهما معنى الحمل.
وكذلك قوله تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون} ، {بأكواب وأباريق وكأس من معين} [سورة الواقعة: 17، 18] إلى قوله تعالى: {وحور عين} [سورة الواقعة: 22] . والحور العين لا يطاف بهن [4] ، ولكن المعنى: يؤتى بهذا وبهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه، كما في قوله تعالى [5] : {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} [سورة الإنسان: 31] . والمعنى: يعذب الظالمين.
وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب، فالذين قرءوا بالنصب، قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغسل، أي: وامسحوا برءوسكم، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان [6] كالآيتين. ومن قال: إنه عطف على
(1)
أ، ب: لأن.

(2)
أ، ب: أي معتقلا.

(3)
ر، هـ، و: التقليد.

(4)
أ، ب: بهم.

(5)
أ، ب: كقوله.

(6)
والقراءتان: ساقطة من (أ) ، (ب) .






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #254  
قديم 08-02-2025, 05:40 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (254)
صـ 176 إلى صـ 184








محل الجار والمجرور، يكون المعنى: وامسحوا برءوسكم، وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. وقولهم [1] : مسحت الرجل، ليس مرادفا لقوله [2] : مسحت بالرجل، فإنه إذا عدي بالباء أريد به [3] معنى الإلصاق، أي ألصقت به شيئا. وإذا قيل: مسحته، لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئا، وإنما يقتضي مجرد المسح، وهو لم يرد مجرد المسح [4] باليد بالإجماع، فتعين أنه إذا [5] مسحه بالماء، وهو مجمل، فسرته السنة، كما في قراءة الجر.
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه.
وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة المتواترة [6] تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن: عثمان [7] بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم
(1)
(فقط) : وقولك.

(2)
أ، ب: لقولك.

(3)
ن، م: منه.

(4)
(44) ساقط من (أ) ، (ب) .

(5)
إذا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أراد.

(6)
أ، ب: فالقرآن والسنة المتواترة، وهو خطأ.

(7)
أ، ب: القرآن على عثمان.






كانوا إذا تعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم يجاوزوها [1] حتى يتعلموا [2] معناها.
وما تقوله الإمامية من [3] أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع [4] الساق والقدم عند معقد الشراك [5] ، أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه، ولا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث يعرف [6] ، ولا هو معروف عن سلف الأمة، بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة، ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان [7] .
فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرءوس [8] وبالأرجل إلى الكعبين، مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي [9] إلى المرافق، فكان في ظاهره ما يبين [10] أن في كل يد مرفقا، وفي كل رجل كعبين فهذا على قراءة الخفض، وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل [11] إذا كان المعنى واحدا، كقول الشاعر:
(1)
ر، هـ، ص: لم يتجاوزها.

(2)
ص: يعلموا.

(3)
من: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
أ، ب، و: مجمع.

(5)
في "اللسان" : "والشراك: سير النعل، والجمع شرك" .

(6)
ر، هـ، ص،: معروف.

(7)
ن: بإحسان إلى يوم الدين.

(8)
أ، ب، ص: بالرأس.

(9)
ن، م: الوجه والأيدي؛ أ، ب: الوجه واليدين.

(10) أ، ب: في ظاهر ما تبين، وهو تحريف.
(11) يقول ابن كثير في تفسير الآية السادسة من سورة المائدة: "وقوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) ؛ قرئ: (وأرجلكم) بالنصب عطفا على: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه قرأها (وأرجلكم) يقول: رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود، وعروة، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، والضحاك والسدي، ومقاتل بن حيان، والزهري، وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهكذا قراءة ظاهرة في وجوب الغسل، كما قاله السلف" .




معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا [1] فلو كان [2] معنى قوله: مسحت برأسي ورجلي، هو: معنى مسحت رأسي ورجلي، لأمكن كون العطف [3] على المحل. والمعنى مختلف [4] ؛ فعلم أن قوله: "وأرجلكم" بالنصب، عطف على: وأيديكم، كما قاله الذين قرءوه كذلك.
وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل، وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها [5] على قولهم، فعلم أن القوم لم يتمسكوا [إلا] بظاهر القرآن [6] ، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر
(1)
في هامش (ر) كتب ما يلي: "قولهم: ملكت فأسجح. الإسجاح: حسن العفو، أي: ملكت الأمر علي، فأحسن العفو عني وأصله: السهولة والرفق. يقال: مشية سجح، أي سهلة، قال أبو عبيد: يروى عن عائشة أنها قالت لعلي - رضي الله عنهما - يوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها، ثم كلمها بكلام، فأجابته: ملكت فأسجح أي: ملكت فأحسن، فجهزها عند ذلك بأحسن جهاز، وبعث معها بأربعين امرأة، وقال بعضهم: سبعين امرأة، حتى قدمت المدينة." مجمع الأمثال للميداني "."

(2)
ن، م، ر، هـ: فلو قال.

(3)
ن، م: لا يكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطف.

(4)
ب (فقط) : لكن لمعنى مختلف.

(5)
ن، م، و: ظاهره؛ ب: ظاهرا

(6)
ب (فقط) : تمسكوا بظاهر القرآن. وفي سائر النسخ لم يتمسكوا بظاهر القرآن. ولعل الصواب ما أثبته.





القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، [مع أنه] [1] لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كمن قال من الخوارج: لا نصلي [2] في سفر [3] إلا أربعا [4] ، ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر [5] من الركعتين [6] . ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمين.
وقد بسط الكلام على ذلك [في مواضع] وبين [7] أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق، وأنه ليس بعام مخصوص، فإنه ليس هناك عموم لفظي، وإنما هو مطلق، كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان، مطلق في الأحوال، وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] عام في الأولاد، مطلق في الأحوال.
ولفظ "الظاهر" يراد به ما قد يظهر [8] للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون بحسب فهوم [9] الناس. وفي القرآن مما [10] يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثاني فالكلام فيه.
(1)
مع أنه: زيادة في (ب) فقط، والصواب إثباتها لتستقيم العبارة.

(2)
أ، ب، ص، ر: لا يصلي.

(3)
أ، ب، م: السفر.

(4)
ن، م، هـ، و: إلا من الأربعا.

(5)
ر، ص، هـ، و: في السفر أفضل.

(6)
من الركعتين: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: من ركعتين.

(7)
ن، م: على هذا وبين. .

(8)
أ، ب: ما يظهر.

(9)
أ، ب: مفهوم.

(10) أ، ب، و: ما، وهو تحريف.




[كلام الرافضي على متعة الحج والنساء والتعليق على كلامه]
فصل [1] .
قال الرافضي [2] : "وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [سورة البقرة: 196] وتأسف النبي - صلى الله عليه وسلم - على فواتها لما حج قارنا، وقال:" «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» "وقال في متعة النساء: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [سورة النساء: 24] واستمرت فعلهما مدة زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر [3] ، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر، وقال:" متعتان كانتا [محللتين] [4] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها "[5] ."
والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه [6] أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء
(1)
ر، هـ، ص: الفصل التاسع عشر.

(2)
في (ك) ص 109 (م) .

(3)
ن، م، هـ، ر، ص: واستمرت منذ زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنذ خلافة أبي بكر؛ أ، ب: واستمرت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومدة (ب: ومنذ) خلافة أبي بكر. والمثبت من (ك) .

(4)
محللتين: في (ب) فقط. وفي (ك) : محللتان، وهو خطأ.

(5)
ن، م، ر، ص، و: إني محرمهما ومعاقب عليهما؛ أ: إنى حرمتهما ومعاقب عليهما؛ ب: وأنا أنهى عنهما. والمثبت من (ك) . 1

(6)
أ، ب: ودعواهم.





السنة [1] يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي، أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة [2] مجرد العمرة في أشهر الحج.
وأكثر العلماء، كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة، وإن كان منهم من يرجح القرآن كأبي حنيفة، ومنهم من يرجح التمتع الخاص، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، فالصحيح - وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل، وإن لم يسقه فالتحلل [3] من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول [4] هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه [5] .
(1)
ن، م: أكثر علماء المسلمين.

(2)
بالمتعة: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بالتمتع.

(3)
أ، ب: وإلا فالتحلل. .

(4)
ن (فقط) : فإن الأفضل.

(5)
عن عائشة - رضي الله عنها: في البخاري 2/159 - 160 (كتاب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. .) قالت: قدمت مكة وأنا حائض. . الحديث وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت" . وفي مسلم 2/879 (كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . . ") حديث آخر عن عائشة وفيه أن رسول الله قال" . . . ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا ". والحديث في سنن أبي داود 2/210 - 211 (كتاب المناسك، باب في إفراد الحج) . وفي سنن ابن ماجه 2/1023 (كتاب المناسك، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أن رسول الله قال:" لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة "."





بل كثير من علماء السنة يوجب [1] المتعة، كما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره، لما ذكر [2] من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع. وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها [3] ، وأكثرهم يستحبها، ومنهم من يوجبها، علم أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم.
وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه - فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حصين - رضي الله عنه: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل بها القرآن [4] ، قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في الصحيحين [5] .
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد [6] من الناس يؤخذ من قوله [7]
(1)
أ، ب: من أهل السنة من يوجب.

(2)
أ، ب: لما ذكره.

(3)
أ (فقط) : على وجوبها، وهو خطأ.

(4)
ونزل بها القرآن: كذا في (ص) . وفي سائر النسخ: نزل بها كتاب الله.

(5)
الحديث عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مع اختلاف في الألفاظ - في البخاري 2/144 (كتاب الحج، باب التمتع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ مسلم 2/900 (كتاب الحج، باب جواز التمتع) ؛ سنن النسائي 5/120 (كتاب المناسك، باب التمتع) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/429.

(6)
واحد: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أحد.

(7)
ن: من غيره، أ، ب: بقوله.





ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن كان مقصوده الطعن في [1] أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم، وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقل خطأ من علي - رضي الله عنه -. وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما فوجدوا [2] الضعيف في أقوال [3] علي - رضي الله عنه - أكثر: مثل إفتائه أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، مع أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك أفتى عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - [4] .
ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت، وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها [5] ، كما رواه الأشجعيون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق [6] .
وقد وجد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة.
وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة، فهذه المسألة نزاع بين
(1)
أ، ب: علي.

(2)
فوجدوا: كذا في (ن) ، (م) . وفي سائر النسخ: فوجد.

(3)
أ، ب، م: قول.

(4)
انظر: المغني لابن قدامة 7/473 (ط. مكتبة الجمهورية العربية) .

(5)
أ، ب: أن لها المهر مهر نسائها. .

(6)
انظر المغني لابن قدامة 6/721 - 723؛ الإصابة لابن حجر 4/244.





الفقهاء. فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وغيره، يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [استحبابا] [1] ومنهم من يوجبه كأهل الظاهر، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذا، فكثير منهم كان يأمر به، ونقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه، فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال أهل السنة، وإن كان خطأ [2] فهو من أقوال أهل السنة، فلا يخرج الحق عنهم [3] .
وإن قدحوا في عمر لكونه [4] نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من عمر، وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح؛ فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ ! [5] ويقال: ثانيا: إن عمر - رضي الله عنه - لم يحرم متعة الحج، بل ثبت عنه أن الضبي [6] بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -، رواه النسائي وغيره [7] .
(1)
استحبابا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)
و: محظورا.

(3)
انظر: المغني لابن قدامة 3/399 - 401

(4)
لكونه: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بكونه.

(5)
أ، ب: وأفقه منه وأعلم.

(6)
ن، م، و: والضبي.

(7)
الحديث عن الضبي بن معبد في سنن النسائي 5/113 - 114 (كتاب المناسك، باب القرآن) ؛ سنن ابن ماجه 2/989 (كتاب المناسك، باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند (ط. المعارف) 1/189 - 190 (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعي: الضبي بن معبد. وصحح الحديث) وهو مكرر: الأرقام: 169، 227، 254.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #255  
قديم 08-02-2025, 05:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (255)
صـ 185 إلى صـ 193







وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يأمرهم بالمتعة، فيقولون له: إن أباك نهى عنها [1] . فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله [2] - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا أم عمر؟ [3] .
وقد ثبت عن عمر أيضا [4] أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت [5] . وإنما كان مراد عمر - رضي الله عنه - أن يأمرهم بما هو الأفضل [6] ، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار [7] في غير أشهر الحج، فأراد ألا يعرى البيت طول السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج، مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم.
وكذلك [8] قال عمر وعلي - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [سورة البقرة: 96] [9] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة
(1)
أ، ب: يأمر.

(2)
أ: أقر رسول الله؛ ب: أمر رسول الله؛ ص: إن رسول الله.

(3)
الحديث عن عبد الله بن عمر في: سنن الترمذي 2/159 (كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ؛ المسند (ط. المعارف) 8/77 - 78 (وانظر تعليق المحقق) .

(4)
أيضا: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(5)
(5 - 5) : ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(6)
أ، ب: أن يأمر بما هو أفضل.

(7)
أ، ب: العمرة.

(8)
ب (فقط) : ولذلك.

(9)
توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) .






أهلك [1] : أراد عمر وعلي - رضي الله عنهما - أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا، وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه.
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما [2] ، كما نقل هذا الرافضي، بل قال: أنهى عنهما، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم [3] ، وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ.
والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد. فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن أحمد وغيره [من فقهاء الحديث وغيرهم [4] لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر] [5] في هذه المسألة، بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأما متعة النساء [المتنازع فيها] [6] فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال:
(1)
أ، ب: أن يحرم بهما من دويرة أهله.

(2)
ب: أنا أحرمهما.

(3)
(3 - 3) ساقطة من (ب) .

(4)
وغيرهم: ساقطة من (ب) .

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(6)
عبارة "المتنازع فيها" : ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .






{وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} ، {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [سورة النساء: 24، 25] فقوله: {فما استمتعتم به منهن} يتناول كل [1] من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها [2] فإنها لا تستحق إلا نصفه.
وهذا كقوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [سورة النساء: 21] فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق، يبين [3] ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد: إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
(1)
ب: متناول لكل.

(2)
(2 - 2) : ساقط من (ب) ومكانه فيها: وأما من لم يدخل بها. .

(3)
ب: فبين.






الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل [1] ، فلا ريب أنه ليس [ثابتا] [2] من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله [3] لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون [4] الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى [5] واجب إذا كان ذلك حلالا [6] ، [وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا،] [7] وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.
ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
(1)
ب: إن كان هذا الحرف نزل.

(2)
ثابتا: في (ب) ، (و) فقط.

(3)
نزوله: ساقطة من (ب) .

(4)
ب: أو يكون.

(5)
مسمى: ساقطة من (ب) .

(6)
حلالا: ساقطة من (هـ) ، (و) ، (ص) ، (ر) .

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .






وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال] [1] . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، «عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أنه قال لابن عباس - رضي الله عنه - [لما أباح المتعة] : [2] إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية (* [عام خيبر] » [3] ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون [4] على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى [5] بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه *) [6] .
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها [7] في غزاة الفتح إلى يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي - رضي الله عنه: هل قوله: "عام خيبر" توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره،
(1)
بعد الإحلال: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (هـ) .

(3)
عام خيبر: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
المسلمون: ساقطة من (ب) .

(5)
ب: يتلقى.

(6)
ما بين النجمتين ساقط من (ر) ، (هـ) ، (ص) .

(7)
هـ، ص، ر: أنه حرمهما.






قالوا: إنما حرمت عام الفتح. ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت [1] . وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك، ثم حرمت في حجة الوداع.
فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك [2] ، ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. «وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم [3] الحمر فأنكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر» ، فقرن [4] علي - رضي الله عنه - بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس - رضي الله عنهما -؛ لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن ذلك [لما بلغه حديث النهي عنهما] [5] .
فأهل السنة اتبعوا [6] عليا وغيره [7] من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1)
عبارة "ثم حرمت" : ساقطة من (ب) .

(2)
ب: وإنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك.

(3)
ب: المتعة وأكل لحوم. .

(4)
ن، م: ففرق.

(5)
ما بين المعقوفتين في (ب) فقط، وسقط من سائر النسخ ومكانه بياض فيها.

(6)
ب: يتبعون؛ ص: تبعوا.

(7)
ب: (فقط) : اتبعوا عمر وعليا - رضي الله عنهما -






والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتبعوا قول من خالفه.
وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت [1] عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن [2] انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج [3] وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} ، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} ، {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [سورة المؤمنون: 5 - 7] .
والمستمتع [4] بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها [5] ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها [6] ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها] [7] ، فإن من لوازم النكاح كونه [8] سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه] [9] ، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
(1)
ب: ولوجب.

(2)
ب: لأن.

(3)
ب: الزواج.

(4)
ر، هـ، ص: والمتمتع.

(5)
ن: قولها؛ م: قولنا؛ و: لكونها.

(6)
و: لكونها.

(7)
ر، ص: فيه. وسقطت الكلمة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .

(8)
ن، م: من لوازمه كونه.

(9)
فيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) ، (ص) .






فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة.
قيل: عندهم نكاح [1] الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يكون [2] عند الضرورة. وهم يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الرق والكفر. كما أن النسب سبب للإرث [3] إلا [4] إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم. ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته [5] [وكذلك الزوجة الذمية [6] إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، [بخلاف المستمتع بها] [7] ، فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال. فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج [8] فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابنا يستحق الإرث.
فإن قيل: فالنسب قد تتبعض [9] أحكامه، فكذلك النكاح.
قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور [10] يسلمونه، ولكن ليس في هذا حجة
(1)
ن، م: عندهم عند نكاح. . .

(2)
ب: يجوز.

(3)
ب: للتوارث.

(4)
إلا: ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ) ، (و) .

(5)
عبارة "في حياته" : في (ن) ، (م) فقط.

(6)
الذمية: ساقطة من (ب) ، (و) .

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(8)
ن، م: الزوج.

(9)
ب، ر، هـ، ص: تبعض.

(10) والجمهور: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: ولكن الجمهور.





لهم، فإن جميع أحكام الزوجية [1] منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال. فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها [2] من الأحكام مثل [3] لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحد [4] ، ووجوب المهر، ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء [5] الشبهة. فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل [6] مثل وطء الشبهة [7] . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع، فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع.
[كلام الرافضي على منع أبي بكر فاطمة إرثها]
فصل [8] .
قال الرافضي [9] : "ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت [10] . يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها -"
(1)
ب: الزوجة.

(2)
عنده عبارة "وما ثبت فيها" تعود نسخة (أ) .

(3)
أ، ب: من.

(4)
أ، ب: الحدود.

(5)
أ، ب: نكاح.

(6)
ن، م: لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل. .

(7)
أ، ب: مثل الوطء بشبهة.

(8)
ر، هـ، ص: الفصل العشرون.

(9)
في (ك) ص [0 - 9] 09 (م) .

(10) ك: فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #256  
قديم 08-02-2025, 05:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (256)
صـ 194 إلى صـ 202








وكان هو الغريم لها؛ لأن الصدقة تحل له - لأن [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه [2] صدقة»" على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك [3] ؛ لأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [سورة النساء: 11] [4] ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه - صلى الله عليه وسلم -، وكذب روايتهم [5] فقال تعالى: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، وقال تعالى عن زكريا: {وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا - يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 5، 6] .
[الجواب على كلام الرافضي منع أبي بكر فاطمة إرثها من وجوه]
والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن ما ذكر من قول فاطمة - رضي الله عنها: أترث أباك ولا أرث أبي؟ لا يعلم [6] صحته عنها، وإن [7] صح فليس [8] فيه حجة؛ لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من
(1)
لأن: كذا في (أ) ، (ب) ، (ك) . وفي سائر النسخ: أن.

(2)
ك: وما تركناه.

(3)
ن، م: على أن ما رووه عنه فالقرآن بخلافه؛ ر، ص: على أن ما رواه عنه فالقرآن يخالف ذلك؛ ب: على ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك؛ ك: على ما رووه عنه. والقرآن يخالف ذلك.

(4)
ك: يوصيكم الله في أولادكم.

(5)
ن، م، روايته

(6)
أ، ب: نعلم.

(7)
ن، م: فإن.

(8)
أ، ب: ليس.






البشر، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم [كأبيها] [1] ، ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها، ولا هو أيضا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال، كما جعل أباها كذلك.
والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا [2] ، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها [3] لورثتهم. وأما أبو الصديق [4] وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة.
الثاني: أن قوله: "والتجأ في ذلك إلى رواية [5] انفرد بها" كذب؛ فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد [6] ، مشهورة يعلمها أهل
(1)
كأبيها: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)
ن: دينارا.

(3)
أ، ب: وورثوها.

(4)
ب: وأما أبو بكر الصديق؛ و: وأما قحافة؛ هـ، ص: وأما الصديق؛ ر: وأما أبو قحافة.

(5)
أ، ب: الثاني قوله والتجأ إلى رواية.

(6)
ن، م، و، هـ، ر: والمساند.






العلم بالحديث [1] ، فقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالرواية، يدل على فرط [2] جهله أو تعمده [3] الكذب.
الثالث: قوله: "وكان هو الغريم [لها] " كذب [4] ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقها [5] ، كما أن المسجد [6] حق للمسلمين. [والعدل] [7] لو شهد على رجل [8] أنه وصى [9]
(1)
جاء الحديث مطولا ومختصرا مع اختلاف في الألفاظ عن عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص والعباس وأبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعائشة (زاد الترمذي: وطلحة) في: البخاري 4/79 (كتاب فرض الخمس، الباب الأول) 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة. . .) ، 5/89 - 90 (كتاب المغازي، باب حديث بني النضير. . .) ، 5/139 - 140 (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) ، 7/63 - 64 (كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله) ، 8/149 - 150 (كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة) ، 9/98 - 100 (كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق. .) ، مسلم 3/1376 - 1383 (كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبي داود 3/192 - 199 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ سنن الترمذي 3/81 - 83 (كتاب السير، باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -) . وجاء الحد أيضا في سنن النسائي والموطأ ومسند أحمد في مواضع كثيرة. وسيرد بنصه في هذا الجزء بعد صفحات.

(2)
و: على غاية. .

(3)
أ، ب: وتعمده.

(4)
ن، م: كان هو الغريم كذب. .

(5)
و، هـ، ص: لمستحقيها.

(6)
ن، م، هـ، ر: كما هو المسجد؛ ص: كالمسجد.

(7)
والعدل: ساقطة من (ن) فقط.

(8)
أ، ب: لرجل.

(9)
ن، م: أوصى.






بجعل بيته مسجدا، أو بجعل بئره مسبلة، أو أرضه مقبرة، ونحو ذلك، جازت شهادته باتفاق المسلمين، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد، ويشرب من تلك [1] البئر، ويدفن في تلك المقبرة. فإن هذا [2] شهادة لجهة عامة غير محصورة، والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين، ومثل هذا لا يكون خصما.
ومثل هذا شهادة المسلم [3] بحق لبيت المال [4] مثل كون هذا الشخص [5] لبيت المال عنده حق، وشهادته بأن [6] هذا ليس له وارث إلا بيت المال، وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال، ونحو ذلك.
ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته، وإن كان [الشاهد] [7] فقيرا.
الرابع: أن الصديق - رضي الله عنه - لم يكن من أهل هذه الصدقة، بل كان مستغنيا عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله [8] بهذه الصدقة؛ فهو [9]
(1)
أ، ب: ذلك.

(2)
أ، ب، م: هذه

(3)
ن، م: المسلمين.

(4)
أ، ن، م: بيت.

(5)
ب (فقط) :. . المال على شخص. . .

(6)
أ، ب: أن.

(7)
الشاهد: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: ولا أهل بيته؛ ر، هـ، ص: ولا أحد من أهل بيته.

(9)
فهو: ساقطة من (أ) ، (ب) .






كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء؛ فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق.
الخامس: أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته؛ لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة [1] ، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث [2] ؛ لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره. وهذا من باب الخبر، كالشهادة [3] برؤية الهلال، فإن ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهى عنه، وكذلك ما أباحه [4] .
وهذا الحديث تضمن [5] رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة - رضي الله عنها -، وتضمن تحريم شرائه لهذا [6] الميراث من الورثة واتهابه [7] لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة.
السادس: أن قوله: "على أن [8] ما رووه فالقرآن يخالف ذلك؛ لأن الله تعالى"
(1)
أ، ب: لقبلت شهادته لأنه من باب الرواية للحديث.

(2)
(1 - 1) : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
كالشهادة: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: كالشاهد.

(4)
ن، م: ما نهى عنه وما أباحه.

(5)
أ، ب: يتضمن.

(6)
أ، ب: سراية هذا. . .

(7)
أ: واتهامه م، ر: وإيهابه. وفي "اللسان" واتهب: قبل الهبة. واتهبت منك درهما افتعلت، من الهبة. والاتهاب: قبول الهبة "."

(8)
أن: ساقطة من (أ) ، (ب) .






قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [سورة النساء: 11] ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه [- صلى الله عليه وسلم -] .
فيقال] : أولا: ليس في عموم لفظ الآية [ما يقتضي] [1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث، فإن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [سورة النساء: 11] وفي الآية الأخرى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} إلى قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [سورة النساء: 12] ، وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطب بها.
و "كاف" الخطاب يتناول من قصده المخاطب، فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ، حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص [2] [فكيف بضمير المخاطب؟] [3] فإنه لا يتناول إلا من قصد بالخطاب دون من لم يقصد. ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص، فإنه عام للمقصودين بالخطاب، وليس فيها ما يقتضي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - من المخاطبين بهذا [4] .
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)
ن، م، و: إلى أن ضمير الخطاب لا يقبل التخصيص.

(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
ن، م: بها.






فإن قيل: هب أن [الضمائر] [1] ضمائر التكلم [2] والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيء بعينه، لكن بحسب ما يقترن بها [3] ؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب، وضمائر التكلم [4] لمن يتكلم كائنا من كان. لكن قد عرف أن الخطاب [5] بالقرآن هو للرسول [6] - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين [7] جميعا، كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [سورة البقرة: 183] وقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [سورة المائدة: 6] ونحو ذلك. وكذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [سورة النساء: 11] .
قيل: بل كاف الجماعة في القرآن تارة تكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه. كقوله تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون} [سورة الحجرات: 7] ؛ فإن هذه الكاف للأمة دون النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1)
الضمائر: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)
أ: المتكلم.

(3)
أ: يقرون بها؛ ب: يقرن بها.

(4)
أ، ب: المتكلم.

(5)
ب (فقط) : المخاطب.

(6)
أ، ب: الرسول.

(7)
أ، ب: والمؤمنون.






وكذلك قوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [سورة التوبة: 128] .
وكذلك قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم} [سورة محمد: 33] ، وقوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} [سورة آل عمران: 31] [1] ونحو ذلك؛ فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل تناولت من أرسل [2] . إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] مثل هذه الكافات، فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القرآن.
ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا - وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [سورة النساء: 3، 4] ، فإن الضمير هنا [3] في "خفتم" و "تقسطوا" و "انكحوا" و "طاب لكم" و "ما ملكت أيمانكم" إنما يتناول الأمة دون نبيها - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن [النبي - صلى الله عليه وسلم -] [4] له أن يتزوج أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر، كما ثبت ذلك بالنص والإجماع.
(1)
في هذا الموضع توجد ورقة لم تصور من نسخة (م) .

(2)
إليهم: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: إليه.

(3)
هنا: ساقطة من (ب) .

(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .






فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة [1] ، فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته، وذكر بعثه [2] إليهم، علم أنه ليس داخلا في ذلك.
قيل: وكذلك آية الفرائض لما قال: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} [سورة النساء: 11] ، وقال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [سورة النساء: 11] ، ثم قال: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم - ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} " [سورة النساء: 13، 14] ، فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول، وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض، وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب، وإن خالفوا الله والرسول [3] استحقوا العقاب [4] ، وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه، أو يمنعوا الوارث ما يستحقه - دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية [لما ذكر] [5] ، الموعودين على طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده"
(1)
أ، ب: الآية، وهو تحريف.

(2)
ص: بعثته.

(3)
أ، ب: وإن خالفوا الله ورسوله؛ ن، م، و: وإن خالفوا الرسول.

(4)
أ، ب: العذاب.

(5)
لما ذكر: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) ، (ب) : لما ذكره.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #257  
قديم 08-02-2025, 08:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (257)
صـ 203 إلى صـ 211





فيما قدره من المواريث وغير ذلك، لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما لم يدخل في نظائرها.
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة، دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له، ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم، وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع: "«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن كأبي داود وغيره، [ورواه أهل السير] [1] ، واتفقت الأمة عليه، حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر؛ لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق [2] الوصية منافاة، والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ."
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، والحديث - مع اختلاف الألفاظ - عن أبي أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - في: سنن أبي داود 3/155 (كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث) عن أبي أمامة؛ سنن الترمذي 3/293 (كتاب الوصايا، باب ما جاء: لا وصية لوارث) وقال الترمذي: "وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه" ؛ سنن النسائي 6/207 (كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية) وهو فيه عن عمرو بن خارجة؛ سنن ابن ماجه 2/905 - 906 (كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث) عن أبي أمامة وأنس؛ المسند (ط. الحلبي) 4/186 - 187 - 238 - 239 (عمرو بن خارجة) ، 5/267 (عن أبي أمامة الباهلي) ؛ سيرة ابن هشام 4/252 - 253.

(2)
ب (فقط) : الإرث واستحقاق. .





وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هو آية الفرائض؛ لأن الله تعالى قدر فرائض محدودة، ومنع من تعدي حدوده، فإذا أعطى [1] الميت لوارثه أكثر مما حده الله له، فقد تعدى حد الله، فكان ذلك محرما، فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة، فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما [2] له.
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب [3] : هل يرد عليه أم لا؟ فمن منع الرد قال: الميراث حق لبيت المال، فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال: إنما يوضع المال في بيت المال؛ لكونه ليس له مستحق خاص، وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص، كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه: "ذو السهم أولى ممن لا سهم له" .
والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول - صلى الله عليه وسلم - أصلا.
فإن قيل: فلو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه، كما ماتت بناته الثلاث في حياته، ومات ابنه إبراهيم؟ .
قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث [4] ، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم [5] موروثين [6] أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
(1)
ن: وأما إذا أعطى.

(2)
ن، م: كان ظلما.

(3)
ن: ليس بغاصب؛ و: ليس بعاصب؛ ص: ليس عاصب.

(4)
أ، ب: للموروث دون الورثة؛ ر، ص، هـ: للمورث دون الوارث.

(5)
كذا في (ب) فقط وفي سائر النسخ: لكونهن.

(6)
ص: مورثين.





(* يوضح ذلك أنه قال: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ، [سورة النساء: 11] فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب، وهو عائد على [1] المخاطب بكاف الخطاب [2] وهو الموروث، فكل من سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وارثا لمن خوطب، ولم يخاطب هو بأن يورث أحدا شيئا، وأولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شملهم [3] كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففاطمة - رضي الله عنها - وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل واحد منهما السدس *) [4] .
فإن قيل: ففي آية الزوجين قال: (ولكم) ، (ولهن) .
قيل: أولا: الرافضة يقولون: إن زوجاته [5] لم يرثنه ولا عمه العباس، وإنما ورثته [6] البنت وحدها.
الثاني [7] : أنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحدة [8] من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها. وأما خديجة - رضي الله عنها - فماتت بمكة، وأما
(1)
أ، ب: إلى.

(2)
عبارة "بكاف الخطاب" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
ر، ص: وأولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولاده ومورثوه ممن شملهم.

(4)
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) ، (هـ) .

(5)
أ، ب: أزواجه.

(6)
أ، ب: ترثه.

(7)
ب (فقط) : ثانيا.

(8)
واحدة: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أحد.





زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة، لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا، وأن آية الفرائض كانت قد نزلت. فإن قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [سورة النساء: 12] إنما تناول من ماتت له زوجة ولها تركة، فمن لم تمت زوجته أو ماتت [1] ولا مال لها لم يخاطب [2] بهذه الكاف.
وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى، بل ذلك موقوف على الدليل.
فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة، وإن ذلك قد عرف بعادة [3] الشرع. ولهذا قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [سورة الأحزاب: 37] ، فذكر أنه أحل ذلك له؛ ليكون [4] حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [سورة الأحزاب: 50] فكيف يقال: إن هذه الكاف لم تتناوله؟ .
قيل: من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع [5] في خطابه، كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظيره مخاطب
(1)
أ، ب: فمن لم تمت له زوجة ولها تركة أو ماتت. . .

(2)
أ، ب، ن: لم تخاطب.

(3)
أ، ب: بعبارة.

(4)
أ، ب: فيكون. 1

(5)
ن: الشرع.





بمثل ذلك، فهذا يعلم بالعادة والعرف [1] المستقر [2] في خطاب المخاطب، كما يعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة [3] لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى.
وإذا كان كذلك؛ فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتارة لا تتناوله، فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله [4] وغاية ما يدعي المدعي أن يقال: الأصل شمول الكاف له، كما يقول: الأصل مساواة أمته له في الأحكام، ومساواته لأمته في الأحكام، حتى يقوم دليل التخصيص. ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته. وأهل السنة يقولون: من خصائصه أنه لا يورث، فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه [5] بسائر [6] الخصائص، لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة، بل المتواترة [عنه] [7] في [8] أنه لا يورث، أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه، مثل اختصاصه بالفيء [9] وغيره.
(1)
أ، ب: والفرق، وهو تحريف. وهنا تعود نسخة (م) .

(2)
ن، م: المستمر.

(3)
ن، م: المستمرة.

(4)
ب (فقط) : مما تناولته.

(5)
(5 - 5) : ساقط من (أ) ، (ب) .

(6)
أ، ب: كسائر.

(7)
عنه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(8)
في: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(9)
أ، ب، م، و: بالصفى؛ ن: بالصفا





وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم في الفيء والخمس، هل كان ملكا له أم لا؟ وهل أبيح له من [1] حرم عليه من النساء أم لا؟ .
ولم يتنازع السلف في أنه لا يورث، لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه. وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [سورة الأنفال: 1] ، وقال في [كتابه] [2] : {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [سورة الأنفال: 41] ، [وقال في كتابه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} ] [3] [سورة الحشر: 7] . ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس، وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر، فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما أن لفظ "الفيء" قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين، فيدخل فيه الغنائم، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون [4] بخيل ولا ركاب.
ومن الأول [5] قول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ليس لي مما أفاء الله"
(1)
أ، ب: ما.

(2)
في كتابه: ساقطة من (ن) .

(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(4)
أ، ب: المسلمون عليه. والإيجاف: سرعة السير، وأوجف دابة: حثها.

(5)
أ، ب: ومن الأقوال، وهو تحريف.





عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» "[1] . فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء [2] أن [هذه] [3] الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول - صلى الله عليه وسلم - كسائر أملاك الناس، ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين، وخمسها لمن سمى [4] ، وبقي الفيء، أو أربعة أخماسه [5] ، ملكا للرسول - صلى الله عليه وسلم - كما يقول ذلك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، وإنما ترددوا في الفيء، فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفيء، وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد [6]"
(1)
الحديث في: سنن النسائي 7/119 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -) (كتاب قسم الفيء) ونصه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: "إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" . وجاء حديث آخر في نفس الصفحة بألفاظ مقاربة عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وفي سنن أبي داود 3/109 (كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه) حديث ثالث عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - بألفاظ مقاربة. وصحح الألباني الحديثين الأول والثاني في "صحيح الجامع الصغير" 6/272 - 273، وصحح الحديث الثالث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 2/587 - 588. وجاء الحديث مرسلا عن عبد الله بن عمرو في: الموطأ 2/457 - 458 (كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - في المسند (ط. الحلبي) 4/127 - 128، وهو فيه عن عبادة بن الصامت 5/316 - 319 - 326.

(2)
أ، ب: من أهل العلم.

(3)
هذه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
ن، و: بقي؛ م: يفي.

(5)
أ، ب: لمن سمى بفيء الفيء أو بأربعة أخماسه، وهو تحريف.

(6)
ساقط من (أ) ، (ب) .





كالخرقي. وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.
وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل [1] هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول، بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول؛ فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به] [2] .
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»" [3] . .
وقال أيضا في الحديث الصحيح: "تسموا [4] باسمي، ولا تكنوا [5] بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم" [6] .
(1)
بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
ن، م: فيما أمر الله؛ ص، ر، هـ، و: فيما أمره الله.

(3)
مضى هذا الحديث من قبل 2/206 وذكرت أن الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/85. ونصه فيه: "ما أعطيكم ولا أمنعكم. أنا قاسم أضع حيث أمرت" . والحديث عنه أيضا في المسند (ط. الحلبي) 2/482 ونصه فيه: "والله ما أعطيكم ولا أمنعكم، وإنما أنا قاسم أضعه حيث أمرت" . وقال ابن حجر في تعليقه على حديث البخاري (فتح الباري 6/218) : "وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن أنا إلا خازن" . وجاء حديث آخر عن معاوية - رضي الله عنه - بلفظ: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. . الحديث، وانظر ما ذكرته عنه في" درء تعارض العقل والنقل "8/278 [0 - 9] ) "

(4)
ب: سموا.

(5)
أ، ب: ولا تكتنوا.

(6)
الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في: البخاري 4/84 - 85 (كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه) ؛ مسلم 3/1682 - 1683 (كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم) . وجاء الحديث مختصرا بلفظ: "سموا (أو: تسموا) باسمي ولا تكنوا (أو تكتنوا) بكنيتي" عن علي وأنس وجابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وجاءت أحاديث وفي جواز الجمع بين الاسم والكنية. انظر: البخاري 4/1860 (كتاب المناقب، باب كنية النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ مسلما 3/1682 - 1684 (الموضع السابق) ؛ سنن أبي داود 4/399 - 401 (كتاب الأدب، باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم، باب من رأى أن لا يجمع بينهما، باب في الرخصة في الجمع بينهما) ؛ سنن الترمذي 4/214 - 215 (كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلي الله عليه وسلم وكنيته) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام: 730، 7371، 7372، 8094، المسند (ط. الحلبي) 2/455، 3/450، 5/364.





فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه، فالمال المضاف إلى الله ورسوله، هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب، بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده، فإن لهم صرفها في المباحات.
ولهذا لما قال الله في المكاتبين: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [سورة النور: 33] ذهب أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، إلى أن المراد: آتاكم [الله] [1] من الأموال التي ملكها الله لعباده [2] ، فإنه لم يضفها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول، فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله.
فالأنفال لله والرسول؛ لأن [3] قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء.
(1)
لفظ الجلالة في (أ) ، (ب) ، (م) فقط.

(2)
أ، ب: العباد.

(3)
ن، م، و: فإن.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #258  
قديم 08-02-2025, 08:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (258)
صـ 212 إلى صـ 220





وقد تنازع العلماء في الخمس والفيء، فقال مالك [وغيره من العلماء] [1] : مصرفهما واحد، وهو فيما أمر الله به ورسوله، وعين ما عينه [2] من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر. وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك، وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم [3] . وقال الشافعي، وأحمد في الرواية المشهورة: الخمس [4] يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: على ثلاثة، فأسقط [5] سهم الرسول وذوي القربى بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقال [6] داود بن علي: بل مال الفيء [أيضا] [7] يقسم [على خمسة أقسام] [8] . والقول الأول أصح [الأقوال] [9] كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع [10] ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة خلفائه الراشدين.
فقوله: [11] {لله وللرسول} في الخمس والفيء، كقوله في الأنفال: (لله
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)
ن، م: ما عين.

(3)
و، هـ، ص، ر: المغانم.

(4)
أ، ب: والخمس. وسقطت الكلمة من (ص) .

(5)
و، هـ، م، ص، ر: سقط؛ ن: يسقط.

(6)
أ، ب: قال.

(7)
أيضا: ساقطة من (ن) .

(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 1

(9)
الأقوال: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) . 1

(10) ن، م: في موضع آخر.
(11) ن: بقوله، وهو تحريف.





والرسول) فالإضافة [1] للرسول؛ لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: "«إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»" يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها، وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المنزلتين، فالملك يصرف المال فيما أحب [2] ولا إثم عليه، والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون فيما [3] يفعله عبادة الله وطاعة له [4] ، ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه، بل يثاب عليه كله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "«ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»" يؤيد [5] ذلك، فإن قوله: "لي" أي أمره إلي، ولهذا قال: "«والخمس مردود عليكم»" . وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك، هي كلها من مال [6] الفيء الذي [7] لم يكن يملكه فلا [8] يورث عنه، وإنما يورث عنه ما يملكه.
(1)
أ، ب: فأضافه.

(2)
أ: فإن الملك يصرف الأموال فيما أحبه؛ ب: فإن الملك النبي يصرف الأموال فيما أحبه.

(3)
أ، ب، م، ص، و، هـ: ما.

(4)
له: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ن، م: يؤكد؛ أ، ب: يريد.

(6)
أ: هي من مال؛ ب: هو من مال.

(7)
ن، م، و: والذي.

(8)
أ، ب: ولا.





بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال [أبو بكر] الصديق [- رضي الله عنه -] [1] . وأما ما قد يظن أنه ملكه، كمال أوصى له [2] به [مخيريق] [3] وسهمه من خيبر [4] ، فهذا إما أن يقال: حكمه حكم المال الأول، وإما أن يقال: هو ملكه، ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته، وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (* «لا يقتسم [5] ورثتي دينارا ولا درهما، وما تركت بعد نفقة [6] نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» "[7] . وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال *) [8] : «لا نورث ما"
(1)
أ: ولذلك قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ ب: وكذلك فعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ ن، م، هـ، و، ر، ص: وكذلك قال الصديق.

(2)
كما أوصى له. . كذا في (ص) فقط. وفي سائر النسخ: كما أوصى له. .

(3)
مخيريق: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، وهو مخيريق النضري الإسرائيلي من بني النضر. وذكر ابن حجر في "الإصابة" 3/373 "ذكر الواقدي أنه أسلم واستشهد بأحد. . . وكان أوصى بأمواله للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهى سبع حوائط. . . فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة" .

(4)
ن: حنين.

(5)
أ، ب: لا تقسم.

(6)
أ، ب: بعد مؤنة.

(7)
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/12 (كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف) ؛ مسلم؛ 3/1382 (كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا نورث. . .) ؛ سنن أبي داود 3/198 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال) ؛ الموطأ 2/993 (كتاب الكلام، باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ المسند (ط. المعارف) 13/25 - 26، 17/53 (ط. الحلبي) 2/464.

(8)
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (و) .





تركناه فهو صدقة» "أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة - رضي الله عنه - ورواه مسلم عنه وعن غيره [1] ."
يبين ذلك أن هذا مذكور في سياق قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا - وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} ، [سورة النساء: 3، 4] إلى قوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [سورة النساء: 11] .
ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخاطب بهذا، فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع، بل له أن يتزوج أكثر من ذلك، ولا مأمورا بأن يوفي كل امرأة صداقها، بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق. كما قال تعالى [2] : {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك} [سورة الأحزاب: 50] إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما} [سورة الأحزاب: 50] .
وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الآية.
(1)
مضى هذا الحديث من قبل في هذا الجزء.

(2)
ب (فقط) : كما قال تعالى له.





فإن قيل: بل الخطاب [1] متناول له وللأمة في عموم هذه الآية [2] ، لكن خص هو من آية النكاح والصداق.
قيل: وكذلك خص من آية الميراث، فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء [3] قيل: إن لفظ الآية شمله وخص منه، أو قيل: إنه لم يشمله لكونه ليس [4] من المخاطبين: يقال مثله هنا [5] .
السابع: أن يقال: هذه الآية لم يقصد بها بيان من يورث [ومن لا يورث] [6] ، ولا بيان صفة الموروث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل. فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة. ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين [7] ، وكذلك لو كان عبدا وهم أحرار، أو كان حرا وهم عبيد. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية. وفي غيرها نزاع.
(1)
ن، م، و: فإن قيل فالخطاب.

(2)
عبارة "في عموم هذه الآية" في (م) فقط. وفي (ن) : في عموم.

(3)
أ، ب، ر، هـ، ص: سواء.

(4)
ليس: ساقطة من (أ) .

(5)
عبارة "يقال مثله هنا" : ساقطة من (ب) فقط.

(6)
ومن لا يورث: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)
(7 - 7) : ساقط من (أ) ، (ب) .





وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده، وفيهم من لا يرثه أولاده، والآية لم تفصل [1] : من يرثه ورثته ومن لا يرثه، ولا صفة الوارث والموروث، علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك، بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة.
وحينئذ [2] فالآية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه، لم يكن فيها دلالة على كون [غير] [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - يرث أو لا يورث [4] ، فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى.
وهكذا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: "«فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي [5] بالدوالي والنواضح فنصف [6] العشر» [7] ." فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر، ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما، فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضراوات.
(1)
ن، م، ر، هـ، ص: لم تفصل بين. . .

(2)
أ، ب: ورثة حينئذ. .

(3)
غير: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
أ، ب: يرث ولا يورث.

(5)
ن، م: وما يسقى؛ و، ر، هـ: وما سقى؛ ص: وسقى.

(6)
أ، ب، و: نصف.

(7)
الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن عبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: البخاري 2/126 (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) ؛ مسلم 2/675 (كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر) ؛ سنن أبي داود 2/145 (كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع) ؛ سنن الترمذي 2 (كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها) . والحديث في سنن النسائي وابن ماجه الدارمي والموطأ ومسند أحمد





وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [سورة البقرة: 275] قصد فيه الفرق بين البيع والربا: في أن أحدهما حلال والآخر حرام، ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء. ومن ظن أن قوله (وأحل الله البيع) يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك - كان غالطا.
الوجه [1] الثامن: أن يقال: هب أن لفظ الآية عام، فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه [2] أن المسلم لا يرث الكافر، وأنه ليس لقاتل ميراث، وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه [3] المبتاع.
وفي الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع، كان تخصيصها بنص آخر جائزا باتفاق علماء المسلمين. بل قد [4] ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا. وقد تنازع العلماء في تخصيص [5] عموم القرآن
(1)
الوجه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
(2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: أن يشترط.

(4)
أ، ب: وقد.

(5)
أ: وقد تنازع في تخصيص؛ ب: وقد تنوزع في تخصيص.





إذا لم يكن مخصوصا [بخبر الواحد] [1] ، فأما العام المخصوص فيجوز تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم، لا سيما الخبر المتلقى بالقبول؛ فإنهم متفقون على تخصيص عموم القرآن به.
وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول، وأجمعوا على العمل به، كما سنذكره [إن شاء الله تعالى] [2] .
والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه. ومن سلك هذا المسلك يقول: ظاهر الآية العموم [3] ، لكنه عموم مخصوص. ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه، ولا يقال [4] : إن ظاهرها متروك، بل نقول [5] : لم يقصد بها إلا بيان [6] نصيب الوارث، لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث [7] ، فالآية عامة في الأولاد والموتى، مطلقة في [الموروثين. وأما] [8] شروط الإرث فلم تتعرض له الآية، بل هي مطلقة فيه [9] : لا تدل عليه بنفي ولا إثبات.
كما في قوله [10] تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [سورة التوبة: 5]
(1)
عبارة "بخبر الواحد" : ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)
عبارة "إن شاء الله تعالى" : ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
ب (فقط) : يقول ظاهره العموم.

(4)
ب (فقط) : ولا يقول.

(5)
أ، ب، ن، م: يقول.

(6)
أ: إنما يقصد بها بيان. .؛ ب: إنما يقصد بها بيان.

(7)
أ، ب: الذي يثبت فيه الإرث.

(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(9)
ر، هـ، ص: مطلقة في ذلك.

(10) ب (فقط) : كما أن قوله. .




عام في الأشخاص، مطلق في المكان والأحوال. فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه [1] ، لا يكون [2] رافعا لظاهر خطاب شرعي، فلا يكون مخالفا للأصل.
الوجه التاسع: أن يقال: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموما فهو مخصوص؛ لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي؛ إذ الظني لا يعارض القطعي.
وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق. ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر [3] بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك وقسم له تركة.
الوجه العاشر: أن يقال: إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المال. والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم - لم ينتفع واحد [منهما] [4] منه بشيء، بل
(1)
أ، ب: لم يتقدم منافيه.

(2)
ب (فقط) : ولا يكون.

(3)
أ: شيئا أخبر؛ ب: شيئا وأخبر؛ ص: شيئا فلما أخبر.

(4)
منهما: ساقطة من (ن) .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #259  
قديم 08-02-2025, 08:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (259)
صـ 221 إلى صـ 229







سلمه عمر إلى علي والعباس - رضي الله عنهم - يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. وهذا مما يوجب انتفاء التهمة [1] عنهما في ذلك.
الوجه الحادي عشر: أن يقال: قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربوهم [2] ، وقد انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك، استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم، فلو قدر - والعياذ بالله - أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - متغلبان متوثبان، لكانت العادة تقضي [3] بأن يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة [في المال] [4] ، بل يعطيانهم ذلك وأضعافه؛ ليكفوا عن المنازعة في الولاية. وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم [5] أنه فعله أحد من الملوك، وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم. فعلم أن الذي فعلوه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر خارج عن العادة [6] الطبيعية في الملوك، كما هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين، وذلك لاختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة [7] ؛ إذ الأنبياء لا يورثون.
(1)
أ، ب: التهم.

(2)
ن: أورثوهم، وهو تحريف.

(3)
ر، ص، هـ: تقتضي.

(4)
في المال: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (ر) ، (ص) : والشركة في الملك، وفي (هـ) : والتركة في الملك.

(5)
أ، ب: لا نعلم.

(6)
أ، ب، م: العادات.

(7)
أ، ب: وهو الأنزه، وهو تحريف.






الوجه الثاني عشر: أن قوله تعالى: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، وقوله تعالى [عن زكريا] [1] : {فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 5، 6] ، لا يدل على محل النزاع؛ لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. فإذا قيل: هذا حيوان، لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير. وذلك أن لفظ "الإرث" [2] يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [سورة فاطر: 32] .
وقال تعالى: {أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} [سورة المؤمنون: 10، 11] . وقال تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} [سورة الزخرف: 72] .
وقال تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها} [سورة الأحزاب: 27] .
وقال تعالى: {إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين} [سورة الأعراف: 128] .
وقال تعالى: {وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها} [سورة الأعراف: 137] .
(1)
عن زكريا: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)
ن، م: وذلك لأن لفظ "لا يرث" . .






وقال تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} [سورة الأنبياء: 105] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" رواه أبو داود وغيره [1] .
وهكذا لفظ "الخلافة" ولهذا يقال: الوارث خليفة الميت، أي خلفه فيما تركه. والخلافة قد تكون في المال، وقد تكون في الملك، وقد تكون في العلم، وغير ذلك.
وإذا كان كذلك فقوله تعالى: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، وقوله: {يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 6] إنما يدل على جنس الإرث، لا يدل على إرث المال. فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة، كما لو قيل: هذا خليفة هذا، وقد خلفه - كان دالا على خلافة مطلقة، لم يكن فيها ما يدل على
(1)
بعد عبارة "أبو داود وغيره" توجد ورقة ناقصة من نسخة (ر) . والحديث عن أبى الدرداء - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 3/432 (كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم) ونصه فيه: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة في: سنن الترمذي 4/153 (كتاب العلم، باب في فضل الفقه على العبادة) ؛ سنن ابن ماجه 1/81 (المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمي 1/98 (المقدمة، باب فضل العلم والعالم) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/196. وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 5/302. ولابن رجب رسالة في شرح حديث أبي الدرداء طبعت أكثر من مرة.






أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور.
الوجه الثالث عشر: أن يقال: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. وذلك لأنه قال: {وورث سليمان داود} [سورة النمل: 16] ، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان بماله.
وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح، لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله [1] ، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان، وما خصه الله به من النعمة.
وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس، كالأكل، والشرب، ودفن الميت. ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه [2] ، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل: "مات فلان وورث ابنه ماله" [3] مثل قوله: "ودفنوه" ومثل قوله: "أكلوا وشربوا وناموا" [4] ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن.
وكذلك قوله [عن زكريا] [5] : {يرثني ويرث من آل يعقوب} [سورة مريم: 6] : [ليس المراد به إرث المال؛ لأنه لا يرث من آل يعقوب شيئا من] [6]
(1)
ن، م: يرث ابنه ماله؛ و: يرث أباه ابنه ماله.

(2)
عبارة "إذ لا فائدة فيه" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: وورث ماله ابنه.

(4)
أ، ب: كلوا واشربوا وناموا.

(5)
عن زكريا: ساقطة من (ن) ، (م) (و) .

(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. و "شيئا من" في (أ) ، (ب) فقط.






أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا؛ ولأن النبي لا يطلب [1] ولدا ليرث ماله؛ فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره: سواء كان ابنا أو غيره، فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله، كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد [2] .
وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال، فإنه لو كان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غيره، لكان المقصود إعطاء الولد. وأما إذا لم يكن له ولد، وليس مراده بالولد إلا أن يجوز [3] المال دون غيره، كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال، وقصد الولد بالقصد الثاني، وهذا يقبح [4] من أقل الناس عقلا ودينا.
وأيضا فزكريا - عليه السلام - لم يعرف [5] له مال، بل كان نجارا. ويحيى ابنه - عليه السلام - كان من أزهد الناس.
وأيضا فإنه قال: {وإني خفت الموالي من ورائي} [سورة مريم: 5] ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا [6] ماله [من بعده] [7] إذا مات فإن هذا ليس بمخوف [8] .
(1)
أ، ب: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب. .

(2)
أ، ب: أحد غيره؛ ن، م: أحد عن الولد، وهو تحريف.

(3)
أ، ب: يحرز.

(4)
أ: وهو قبح؛ ب: قبيح.

(5)
ن، م: لم يعلم.

(6)
أ، ب: أن يأخذ.

(7)
من بعده: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: بمخوف والله أعلم وبالله التوفيق.






[كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك]
فصل. [1]
قال الرافضي [2] : "ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبها فدك [3] قال [لها] [4] : هات أسود أو أحمر يشهد [5] لك بذلك، فجاءت بأم أيمن [6] ، فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله [7] - صلى الله عليه وسلم - قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة، فجاء أمير المؤمنين [8] فشهد لها بذلك، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم [9] بشهادته لك، وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: علي مع الحق، والحق معه [10] يدور [معه] [11] حيث دار لن [12] يفترقا حتى يردا علي الحوض، فغضبت فاطمة - عليها"
(1)
ر، ص، هـ: الفصل الحادي والعشرون.

(2)
في (ك) ص [0 - 9] 10 (م) .

(3)
ك: ولما ذكرت فاطمة - عليها السلام - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكا.

(4)
لها: في (أ) ، (ك) . وفي (ب) : قال أبو بكر لها. 1

(5)
ك: ليشهد. 1

(6)
ن، م، هـ، ص: أم أيمن. 1

(7)
عند لفظ الجلالة تعود نسخة (ر) .

(8)
ك: أمير المؤمنين - عليه السلام -.

(9)
ولا نحكم: كذا في (ب) ، (ك) . وفي سائر النسخ: لا يحكم.

(10) معه: ساقطة من (ب) فقط. 1
(11) معه: في (ب) ، (ك) فقط. 1
(12) لن: كذا في (و) ، (ك) . وفي سائر النسخ: ولن.





السلام - [1] عند ذلك وانصرفت [2] ، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه [3] حتى تلقى أباها وتشكو إليه [4] ، فلما حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا [5] ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها، وقد رووا جميعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا [6] جميعا [أنه قال] [7] : «فاطمة [8] . بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني، فقد آذى الله» . ولو كان هذا الخبر صحيحا [9] حقا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما [10] حكم له بها لما ادعاها العباس، ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين ما لا يجوز [11] ؛ لأن الصدقة عليهم محرمة. وبعد ذلك جاء إليه [12] مال البحرين وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له: إن النبي
(1)
عليها السلام: في (م) ، (ك) فقط.

(2)
ب: فانصرفت. وسقطت الكلمة من (أ) .

(3)
ك (فقط) : ولا تصاحبه.

(4)
ن، م: وتشكو إليه خصمها.

(5)
م: أن لا يدفنها إلا ليلا.

(6)
أ، ب: وقد رووا.

(7)
أنه قال: في (ب) ، (ك) فقط.

(8)
فاطمة: كذا في (ب) ، (ك) . وفي سائر النسخ: إن فاطمة

(9)
صحيحا: ساقطة من (ك) .

(10) أ، ب: لما.
(11) ك: ما لا يجوز لهم.
(12) أ، ب، ن، م، و، ص، هـ: جاء إليهم؛ ك: جاءه.





-
صلى الله عليه وسلم - قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت [1] لك، ثم حثوت لك، [ثلاثا] [2] ، فقال له: تقدم فخذ بعددها [3] ، فأخذ [من بيت] [4] مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله "[5] ."

والجواب: أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكن سنذكر من ذلك وجوها [إن شاء الله تعالى] [6] .
أحدها: أن ما ذكر من ادعاء فاطمة - رضي الله عنها - فدك فإن هذا يناقض كونها [7] ميراثا لها، فإن كان طلبها [8] بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه، إن كان يورث كما يورث غيره، أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته [9] فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه [10] ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب [11]
(1)
ك: حبوت، وهو تحريف.

(2)
ب: ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت "ثلاثا" من جميع النسخ إلا (ب) ، (ك) .

(3)
بعددها: كذا في (ب) ، (ك) ، (ر) . وفي سائر النسخ: بعدها.

(4)
من بيت: في (ب) ، (ك) فقط.

(5)
ك: بل بمجرد الدعوى.

(6)
ن، م: ولكن نذكر ذلك من وجوه؛ هـ، ص، و: ولكن نذكر من ذلك وجوها.

(7)
أ، ب: كونه.

(8)
ن، و: فإن كانت طلبتها.

(9)
ن، م، هـ: في صحة.

(10) أ، ب: بكلام.
(11) الواهب: زيادة في (ن) ، (م) .





كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي - صلى الله عليه وسلم - فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا [1] عند أهل بيته والمسلمين، حتى تخص بمعرفته أم أيمن أو علي - رضي الله عنهما -؟ .
الوجه الثاني: أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة [2] ، [وقد قال الإمام أبو العباس بن سريج [3] في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان [4] لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد، واحتج بما احتج، وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان، قال: وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي: أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة، فقال: رجل مع رجل، وامرأة مع امرأة، فسبحان الله ما أعجب هذا! ! قد سألت فاطمة أبا بكر [5] ميراثها وأخبرها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نورث» ، وما
(1)
أ، ب: مشهورا.

(2)
أ، ب: كذب على فاطمة - رضي الله عنها - في ادعائها ذلك. وبعد ذلك بياض في جميع النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط الكلام التالي، وفي (م) : "بياض في الأم كثير" . والملاك التالي في نسخة (و) فقط.

(3)
أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه شافعي، ولد سنة 249 وتوفي ببغداد سنة 306. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 3/21، 39؛ وفيات الأعيان 1/49 51؛ سزكين م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 199؛ الأعلام 1/178 179.

(4)
أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، قاض من كبار فقهاء الحنفية، توفي بالبصرة سنة 221. انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/401 - 402؛ تاريخ بغداد 11/157 160؛ الأعلام 5/283؛ سزكين م 1 ج [0 - 9] ص 80، 81.

(5)
بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش (و) ولم تظهر الكلمات في المصورة، ولعل الصواب ما أثبته.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #260  
قديم 08-02-2025, 08:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,602
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (260)
صـ 230 إلى صـ 238








حكي في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث، ولا أن أحدا شهد بذلك.
ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك: "إن فاطمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم، وكانت كذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق [1] ، وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
ولم يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
في الأصل (و) بعد عبارة "- صلى الله عليه وسلم -" إشارة إلى الهامش، ولم تظهر الكلمات في المصورة، وبعد هذه العبارة: آمرا صرفه فاطمة الحق، وهي عبارة محرفة، ولعل ما أثبته أقرب إلى الصواب.

(2)
ذكر ابن الجوزي في كتابه "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص 109 110، ط. المؤيد، القاهرة 1331/1921 قصة عمر بن عبد العزيز مع أرض فدك التي ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى الصدقة. وأول الخبر: قال يعقوب بن سفيان وحدثني سليمان بن (بياض بالأصل) أن عمر نظر في مزارعه. . . . وبلغني أنها كانت فدك. قال: فحدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: كانت فدك فيئا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكانت لابن السبيل، فسألته ابنته إياها فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، فولي أبو بكر فسلك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم عمر، ثم عثمان. . . فلما ولي مروان المدينة المرة الأخيرة ردها عليه، فأعطى عبد الملك نصفهما وعبد العزيز نصفهما، فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده. . . فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي تغل كل سنة عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فسأل عنها فحص فأخبر بما كان من أمرها. . . فكتب إلى أبي بكر بن حزم كتابا يقول فيه: إني نظرت في أمر فدك، فإذا هو لا يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق.






أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها. ولو كان ذلك لحكي؛ لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله، ولا من جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم: فضل بن مرزوق عن البحتري عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد: لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر. وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة ويأت فيها الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه.
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن فاطمة لم تقل: إني أحلف مع شاهدي فمنعت. ولم يقل أبو بكر: إني لا أرى اليمين مع الشاهد.
قالوا: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان [1] ، قال [2] : كان مما احتج به عمر أن قال: كانت
(1)
ترجمته في تهذيب التهذيب 10/10 11 وقال ابن حجر عنه: "مختلف في صحبته، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وقيل: إنه رأى أبا بكر" .

(2)
أورد هذا الحديث أبو داود في سننه 3/195 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وسنده فيه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل ح، وثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد ح، وثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال. . .






لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير [1] ، وخيبر، وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه. وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزأين.
وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة [2] أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة [3] وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» ، وإني والله [4] لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1)
في الأصل: بني النضير. والمثبت من سنن أبي داود.

(2)
الرواية التالية موافقة لحديث عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة. . .) . وسند هذا الحديث في البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة. .

(3)
في البخاري: فيما (وفي رواية: مما) أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تطلب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بالمدينة. .

(4)
في البخاري: ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله. . .






[1]
، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا [2] .

ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة: أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. «قال: وفاطمة - رضي الله عنها - حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» ، يعني مال الله عز وجل، ليس لهم أن يزيدوا على المال.
ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه [3] : فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلب علي عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله
(1)
في البخاري: شيئا من صدقات النبي (وفي رواية: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كانت عليها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(2)
في البخاري: بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتشهد علي، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي.

(3)
جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة في: مسلم 3/1381 1382 (كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبي داود 3/196 197 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .






-
صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه [1] ، وأمرها إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة - رضي الله عنها - طلبت ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت، فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية؟ هذا ما لا معنى فيه. وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر، ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه [2] ، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم.
وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت [3] ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقرابتك؟ قال: لا وأنت عندي مصدقة أمينة، فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إليك في هذا، أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك. فقالت: لا غير «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين أنزل عليه: "أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى»" . قال
(1)
قال محقق صحيح مسلم - رحمه الله: "تعروه: معناها ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. ويقال: عروته واعتررته إذا أتيته تطلب منه. ونوائبه: النوائب ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوادث" .

(2)
في الأصل: رده وأبانه للغلط فيه.

(3)
في الأصل: مثل قرأت.






أبو بكر: صدق الله ورسوله وصدقت، فلكم الفيء، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكم الفيء [1] الذي يسعكم. وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شيء يجده] [2] .
الوجه الثالث: أن يقال: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة. نعم يحكم في [مثل] ذلك [3] بشهادة [4] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [وفقهاء أصحاب] الحديث [5] . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما [6] لا تقبل، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم.
والثانية: تقبل، وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم [7] . فعلى هذا [8] لو قدر صحة هذه القصة [9] لم يجز للإمام أن يحكم
(1)
في الأصل: الفيا (بدون نقط) .

(2)
هنا ينتهي الكلام الساقط من جميع النسخ والذي يوجد في نسخة (و) فقط.

(3)
ن، م: يحكم في ذلك.

(4)
ر، هـ، ص، و: بشاهد.

(5)
ن، م: فقهاء الحجاز والحديث؛ أ، ب: فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث.

(6)
إحداهما: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: أحدهما.

(7)
وغيرهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
فعلى هذا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وعلى هذا.

(9)
أ، ب: القضية.






بشهادة رجل واحد ولا امرأة [1] واحدة باتفاق المسلمين، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج [2] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد [3] ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه.
الوجه الرابع: قوله: "فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" أم أيمن امرأة من أهل الجنة "."
الجواب: أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل [4] يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -؟ ! .
وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا، فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه [5] . وأم
(1)
ب (فقط) : ولا بامرأة. .

(2)
ن، م: شهادة الزور.

(3)
أ: بشهاد، ب: بشهادة.

(4)
عبارة "مفرط في الجهل" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
أ، ب: ولا نعرف عالما من العلماء رواه. ووجدت حديثين في حق أم أيمن، الأول هو: (أم أيمن أمي بعد أمي) وضعفه السيوطي والألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 1/389. والثاني "من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن" ذكر السيوطي أن ابن سعد رواه عن سفيان بن عقبة مرسلا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 5/205. وأم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن انظر ترجمتها في "الإصابة" 4/415 417 وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لها: "يا أمة" وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتي "."






أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من المهاجرات، ولها حق وحرمة [1] لكن الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل: "رووا جميعا" لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر [2] حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه لا يورث» ، وقد رواه أكابر الصحابة، ويقول: إنهم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق.
وبتقدير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنها من أهل الجنة، فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة، وقد قال [3] : "«لا يدخل النار أحد بايع [4] تحت الشجرة»" وهذا الحديث في الصحيح ثابت عند [5] أهل العلم بالحديث [6] ، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه، من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد [7] . فهذه الأحاديث المعروفة عن أهل العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا [8] شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة، فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم؟ ! .
(1)
أ، ب: حق حرمة.

(2)
أ: يذكر، وهو تحريف. 1

(3)
أ، ب: وقال.

(4)
أ: لا يدخل أحد النار بايع؛ ب: لا يدخل أحد النار ممن بايع.

(5)
أ، ب: عن.

(6)
مضى هذا الحديث من قبل 2/28.

(7)
أ، ب: وسعد بن زيد، وهو خطأ. ومضى هذا الحديث من قبل 3/501.

(8)
ص: لا يقبلون.






ثم يقال: كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته، لجواز أن يغلط في الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن، ممن يعلم أنهن من أهل الجنة، لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل، كما حكم بذلك القرآن. كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل، وديتها نصف دية رجل [1] . وهذا كله باتفاق المسلمين، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟ .
الوجه الخامس: قوله: "إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها" فهذا مع أنه كذب [2] لو صح ليس يقدح [3] ، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء [4] ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة [5] ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ.
الوجه السادس: قولهم: إنهم رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علي مع الحق، والحق معه يدور [6] حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض" من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا بإسناد صحيح ولا
(1)
ن، م: نصف ديته.

(2)
أ: مع كونه كذب؛ ب: مع كونه كذبا.

(3)
أ، ب: لم يقدح.

(4)
ن، م: عند أكثر أهل العلم.

(5)
ن، م: وإما بامرأتين.

(6)
ب (فقط) : يدور معه.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 448.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 442.43 كيلو بايت... تم توفير 5.80 كيلو بايت...بمعدل (1.29%)]