قمت بطرح السؤال على باحث في دار البحوث والإفتاء
فكان جوابه التالي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
تعريف الاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع ، فإذا استيقظ ورأى الماء ( المني ) في ثيابه فيجب عليه الغسل ، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم امرأة أبي طلحة عندما سألته : هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : " نعم إذا رأت الماء " رواه البخاري . وليس على المحتلم إثم، ولا يفسد صومه، لأن ذلك بغير إرادته واختياره.
والله أعلم