![]() |
|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفقه الميسر: كتاب الطهارة (نواقض الوضوء) علي بن حسين بن أحمد فقيهي وهي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده: 1- الخارج من السبيلين؛ أي: من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولًا أو غائطًا أو منيًّا أو مذيًّا أو دم استحاضة أو ريحًا قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحْدَث حتى يتوضَّأ)). 2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولًا أو غائطًا نقض مطلقًا؛ لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان من غيرهما؛ كالدم والصديد والقيح والقيء، فإن كان يسيرًا فلا يُتوضَّأ منه بالاتفاق، وإن كان كثيرًا وفاحشًا ففيه خلاف، والأرجح أنه لا ينقض؛ لعدم ورود النص الصحيح على كونه ناقضًا، ورجَّحَه الفقهاء السبعة، وشيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين والزامل. 3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ولكن من غائط وبول ونوم))، فأمَّا الجنون والإغماء والسكر ونحوها فينقض إجماعًا، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير الذي لا يفقد الشعور فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يُصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون. 4- مس فرج الآدمي بلا حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ مسَّ ذَكَرَه فليتوضَّأ))؛ رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وفي حديث أم حبيبة: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَه فليتوضَّأ))؛ رواه ابن ماجه. والمسألة خلافية فرجَّح القول بالنقض جمهور العلماء وابن باز سواء مسَّ فرجَه أو فرج غيره؛ كالأم لابنها، والقول الآخر أنه لا ينقض مطلقًا ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين. 5- أكل لحم الإبل: وهو ناقض عند الحنابلة خلافًا للجمهور؛ حيث قالوا بعدم النقض، والنص ظاهر وواضح في نقضه للوضوء؛ لحديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إنْ شئت توضَّأ، وإن شئت لا تتوضأ))، قال: أنتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نَعَم توضَّأ من لحوم الإبل))؛ رواه مسلم. 6- الرِّدَّة عن دين الإسلام: وهو مذهب أحمد خلافًا للجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: 5]. أمور لا تنقض الوضوء على القول الراجح: 1- لمس المرأة: الراجح أنه لا ينقض الوضوء حتى يخرج منه شيء (مني أو مذي)، وهو مذهب أبي حنيفة، ورجَّحَه الشيخان ابن باز وابن عثيمين؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ"؛ رواه أبو داود، قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. 2- خروج الدم لجرح أو حجامة أو رعاف أو نحو ذلك؛ لقصة ذلك الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يُصلِّي، فاستمرَّ في صلاته والدماء تسيل منه؛ رواه أبو داود، وقال الحسن رحمه الله: "ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم". قال الحافظ: "وقد صحَّ أن عمر صلَّى وجرحه ينبع دمًا"، وهذا القول رجَّحَه البخاري وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. 3- القيء قل أو كثر؛ وذلك لعدم ورود الدليل الموجب للوضوء منه. وروى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضَّأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه"؛ رواه أبو داود، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقًا؛ لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، ورجَّحَه ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. 4- ألبان الإبل ومرقها فلا تنقض الوضوء؛ لعدم الدليل، وهو قول الأئمة الأربعة، ورجَّحَه ابن باز وابن عثيمين. 5- بقية أجزاء الإبل؛ كسنامها ودهنها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها، فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل، ولعدم دخوله في مسمى اللحم، ورجَّحَه ابن باز. 6- من كان متوضئًا وشك في انتقاض وضوئه، فالأصل بقاء طهارته حتى يتيقَّن خروج شيء منه؛ لحديث عبدالله بن زيد "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"؛ رواه مسلم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع ••• |
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |