آداب الخطبة في الإسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         عرش الشيطان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أسلحة الداعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 66 - عددالزوار : 16157 )           »          لماذا يرفضون تطبيق الشريعة؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          واحة الفرقان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 3109 )           »          الأيادي البيضاء .. حملة مشبوهة وحلقة جديدة من حلقات علمنة المرأة المسلمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          التوبـة سبيــل الفــلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          طرق تساعد على تنمية ذكاء الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 94 )           »          أحكام شهر الله المحرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-07-2021, 02:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,560
الدولة : Egypt
افتراضي آداب الخطبة في الإسلام

آداب الخطبة في الإسلام
د. سامية منيسي




المحتويات:
نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل للخطبة.
الكفاءة بين الرجل والمرأة في الزواج.

من آداب الإسلام ألا يخطب أحدٌ امرأةً عرف أنها مخطوبةٌ، أو لمح أحدهم أمامه بخطبتها، وذلك حتى لا تحدث مشاحنات أو ضغائن بين الأسر والأفراد، كذلك يجب على المرأة ألا تطلب طلاق غيرها من النساء لتحل محلها في بيتها. فكل هذه الأمور تؤدي إلى ضغائن بين الأسر والأفراد، كذلك يجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا وضع نفسه مكان من طُعن في كرامته أحس بمدى الجرم الذي اقترفه.


لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيا تاما، فقد ورد في هذا المعنى أكثر من حديث؛ فعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض". كما ورد بلفظ آخر: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"[1]. وعن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"[2].
كما ورد عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، أو ما في صحفتها)[3].
وفي حديث آخر لأبي هريرة: "لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدِّر لها"[4].

نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل للخطبة:
أباح الإسلام النظر إلى المرأة وإلى وجهها لمن يريد الزواج منها، وذلك حتى يرى فيها ما يدعوه إلى استحباب الزواج منها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا؟" قال: قد نظرت إليها... الحديث[5].


فمن حق الرجل النظر إلى المرأة حتى يقتنع بزواجه منها، وكذلك المرأة من حقها النظر إلى الرجل حتى تقتنع بالزواج منه. كما ورد عن جابر بن عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها[6]. وهذا الحق، وهو حق الرجل في النظر إلى المرأة بهدف الزواج - وليس لهدف آخر - كذلك المرأة - ليس لهدف آخر خارج عن نطاق ما شرعه الله تعالى - ولكن الهدف هو أن تتم الألفة بين الخطيبين، فقد ورد عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" الحديث. أي أحرى أن تدوم المودة بينكما[7].



الكفاءة بين الرجل والمرأة في الزواج:
إن استئذان المرأة - كما ذكرنا - شيء أساسي في الزواج ليتم رضاها، وأيضا للكفاءة بين الزوجين، لذلك كان زواج المرأة دون إذن وليها غير جائز شرعا، ليس فقط لأنها قد تسيء الاختيار بمن هو أقل منها كفاءة، ولكن أيضا لدرء حياء المرأة في أن تقيم زواجها بنفسها، كما أن زواجها بولي يزيد من قدرها أمام زوجها وأسرته ويحميها من مزالق كثيرة.


فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار للزواج من المرأة الرجل الفاضل صاحب الدين والخلق الحسن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"[8]، فإن تعظيم المال والجاه على الدين يؤدي إلى الفتنة والفساد.


وهذا الحديث أيضا يدل على أن الكفاءة أساس في الزواج، فيجب أن يكون الزوج كفئا للزوجة، ولا ترغم المرأة على الزواج بمن هو أقل منها كفاءة، كما لا ترغم على الزواج بمن لا ترضاه زوجاً لها.


لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النكاح بولي وشاهدي عدل. فقد وردت عدة أحاديث رواها ابن عباس، وأبو هريرة، وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"[9].


كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[10].


كما ورد عند البيهقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء"[11]. كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم"[12].


لذلك كان زواج أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم بولي، فقد روى عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها - وكانت فيمن هاجر إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام وصمدت هي على دينها بينما تنصر زوجها ثم مات - فزوّجها النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم، وقد كان الولي هو: خلد بن سعيد بن العاص - وهو ابن عم أبي سفيان - إذا كان أبو سفيان كافراً لا ولاية له على مسلمة[13].


إلا أنه ينبغي على الولي ألا يزوج المرأة رغما عنها؛ فقد كانت خنساء بنت خدام الأنصاري متزوجة من أنيس بن قتادة الأنصاري فاستشهد في بدر، فزوّجها أبوها من رجل لا ترغب فيه، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي له قائلة: "يا رسول الله، إن أبى أنكحني، وأن عم ولدي أحبّ إليّ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم زواجها بيدها، وردّ النكاح الأول"[14]. وبذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الثيب - أي التي سبق لها الزواج بيدها.


كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت عثمان بن مظعون القرشية حينما أراد عمها قدامة بن مظعون أن يزوجها من ابن عمر بن الخطاب، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم زواجها، فتزوجت من المغيرة بن شعبة[15].


وهذه أمثلة مما كان يحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مدى حرية المرأة في اختيار من تتزوجه في صدر الإسلام[16].


وبذلك فإنه من حق كل من الزوجين أن يرى الآخر ويوافق عليه لتكون مسيرة الحياة بينهما مودة ورحمة، وتأتي ثمرتها المطلوبة من الاستقرار النفسي والقلبي والعقلي.


[1] أورده البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، والحديث بنفس المعنى حديث رقم (5142) ج 6 صـ 462. ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، شرح صحيح مسلم للنووي، حديث رقم (1412) ج 9 صـ 208. وأبو داود في كتاب النكاح، باب في كراهة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث رقم (208 - 2081) ج 2 صـ 564.

[2] شرح صحيح مسلم، حديث رقم (1414) ج 9 صـ 210.
تعليق:
هذا وقد شرح الإمام النووي هذه الأحاديث بقوله: (هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح، ولم يفسخ، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال داود، بفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، أما إذا عرض له بالإجابة، ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم، وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر، واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهما على بعض بل خطبها لأسامة، وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، وقد صرح بذلك في هذه الاحاديث ..) انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي ج 9 صـ 208 - 209، وانظر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم (14039) ج 7 كتاب النكاح، باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبى البكر رضى بالأول صـ 293، بيروت، دار الكتب العلمية ط 1، 1414هـ/ 1994م، تحقيق محمد عبد القادر عطا.

[3] أورده مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (حديث رقم 1413) المصدر السابق صـ 209، وأبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب كراهة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بالمعنى السابق مختصرا.

[4] صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب الشروط التي لا تحل في النكاح، المصدر السابق حديث رقم (5152) ج 6 صـ 465.

[5] صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث رقم (1424) المصدر السابق صـ 221.

[6] سنن أبي داود في كتاب النكاح. في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها حديث رقم (2082) ج 2، صـ 565 - 566.
تعليق:
ذكر الشيخ في شرحه (إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولا ينظر إليها حاسرًا ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أم لم تأذن) وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وإلى هذا أشار سفيان الثوري. انظر الشرح على الحديث في نفس المصدر صـ 566.

[7] سنن الترمذي. كتاب النكاح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث رقم (1087)، ج 3 صـ 397، هذا وقد ورد الحديث أيضا في نفس الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأبي حميد، وأبي هريرة، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن: كما ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحق. كما أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم (1865) حديث أنس بن مالك ج 2 صـ 418، 419، وذكر في الزوائد (إسناده صحيح رجاله ثقات) كما رواه ابن حبان والنسائي.

[8] سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم (1084)، وقد ذكر الترمذي أنه (حديث حسن غريب) ج 3 صـ 395، وسنن ابن ماجه - كتاب النكاح، باب الأكفاء حديث رقم (1967) ج 2 صـ 473.

[9] انظر: البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، الأحاديث من (13719 - 13722) ط. بيروت، دار الكتب العلمية 1414هـ/ 1994م، ج 7 صـ 202 - 203، وأيضا: ابن قدامة المغنى ج 9 ص 347، وانظر أيضا: المرأة في الإسلام، دراسة مقارنة للمؤلفة: عن "المرأة والزواج في السنة". ص 117.

[10] سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي حديث رقم (2083) بمعناه، ج 2 ص 565 - 566، ومسند الإمام أحمد ج 6 ص 47، ص 66، ص 166، والسنن الكبرى للبيهقي، المصدر السابق حديث رقم (13717) ص 202.

[11] البيهقي: السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، المصدر السابق حديث رقم (13760) ص 215، إلا أنه ذكر أنه حديث ضعيف، والمغنى لابن قدامة ج 9 ص 388.

[12] البيهقي: السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة حديث رقم (13758)، وقال المحقق: ذكره صاحب المستدرك وقال: صحيح الإسناد.

[13] عن الوكالة والزواج بولي انظر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي حديث رقم (2086) جـ 2 ص 569، وانظر الحاشية في نفس الصفحة. وانظر أيضًا النسائي في كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة حديث رقم (3350) ج 6 ص 119. وأيضا ترجمتها في طبقات ابن سعد ج 8 ص 68 - 76، أسد الغابة لابن الأثير ج 7 ص 115 - 117، ص 315 - 316، والإصابة لابن حجر ج 4 ص 229، 300، السيرة لابن هشام ج 3 ص 418 وغيرها من المصادر. وأيضا انظر: كتاب أمهات المؤمنين والقرشيات للمؤلفة ص 99 - 102، وسلسلة نساء مؤمنات الكتاب الرابع ص 27 - 33 للمؤلفة، [حيث سألها النجاشي أن توكِّل من يزوّجها فوكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص، فزوجها، وأصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ذهب].

[14] طبقات ابن سعد ج 8 ص 344 - 335، الاستيعاب ج 4 ص 287، أسد الغابة ج 7 ص88، الإصابة ج 4 ص 279، موطأ مالك، كتاب النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ج 1 ص 364 ط. بيروت، دار الكتاب العربي 1410هـ/ 1990م، وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، حديث رقم (5138) ج 1 ص 460.

[15] انظر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الثيب، حديث رقم (2101) ج 6 ص 579، طبقات ابن سعد ج 8 ص 197، ومصعب الزبيري: نسب قريش ج 11 ص 393، 394، الإصابة ج 4 ص 311.

[16] وأيضا: الأنصاريات من الصحابيات للمؤلفة ص 113.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.70 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.98%)]