|
|
ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
التأديب بالضرب غير المبرح وشروطه
التأديب بالضرب غير المبرح وشروطه بدر بن جزاع بن نايف النماصي هذا النوع من الأساليب كان مما تعارف عليه كثيرٌ من المؤدِّبين والمربِّين في التاريخ الإسلامي، وأصله ثابت في القرآن والسنَّة، والله تعالى أمر في بعض مراحل تأديب النساء باستخدام هذه الطريقة في المعالجة؛ ففي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]، قال البغوي: "واضربوهن يعني: إن لم ينزِعْن من الهِجران، فاضربوهن ضربًا غيرَ مبرِّح ولا شائن، وقال عطاء: ضربًا بالسِّواك"[1]، وإلى ذلك أشار ابن كثير والقرطبي في تفسيرهما للآية بأن الضرب للتأديب، ولا يكون ضربًا مبرِّحًا. والضرب غير المبرح لأجل التأديب منهج نبوي، جاءت به السنة المطهرة؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع))[2]. وأوضح ابن مفلح المقدسي - رحمه الله - هذه المسألة، فقال: "فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه"، وواضح من كلام المصنف أن هذا الضرب مشروطٌ بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون الضرب للتأديب لا للتعذيب، نقل المصنف، عن إسماعيل بن سعيد أنه قال: "سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يضرب على الأدب"[3]. الشرط الثاني: أن يكون مقدار الضرب خفيفًا؛ لأن المقصود به التأديب لا التعذيب، قال المصنف: "وقال حنبل: إن أبا عبدالله قال: اليتيمُ يؤدَّب ويُضرَب ضربًا خفيفًا"[4]. الشرط الثالث: الصغير الذي لا يعقل الأدب، فإنه لا يجوز ضربه، قال المصنف: "وقال الأثرم: سئل أبو عبدالله عن ضرب المعلم الصبيانَ؟ فقال: على قدر ذنوبهم، ويتوقَّى بجهده الضرب، وإن كان صغيرًا لا يعقِل فلا يضرِبْه"[5]. [1] البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. معالم التنزيل في تفسير القرآن. تحقيق عبدالرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط1. 1420. ج1 ص613. [2] أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ ج1 ص133. رقم الحديث (495). [3] المقدسي، محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2. ص80 - 81. [4] (المرجع السابق): ج2. ص80 - 81. [5] (المرجع السابق): ج2. ص80 - 81.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |