|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أحكام القسامة
أحكام القسامة الشيخ صلاح نجيب الدق الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، وجعلنا من خير أمة أُخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله العزيز الحكيم، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، أمَّا بَعْدُ: فإنَّ القسامة والقضاء مِن أمور الشريعة الإسلامية التي ينبغي على طلاب العلم النافع معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: القَسامة في اللغة: القَسَامَةُ: مصدرُ أقسمَ، قسمًا، وقَسَامَةً، والقَسَامَةُ مأخوذةٌ من القسمة؛ لأن الأيمان تُقَسَّمُ على أولياء القتيل، أو أولياء القاتل. القَسَامَة في الشرع: أَيْمانٌ مُكَررةٌ بالله تعالى في دعوى قتلِ شخصٍ معصومِ الدم. وتُقَسَّمُ هذه الأيمان على أولياء القتيل إذا ادَّعَوا الدم أو على المدعى عليهم بالقتل، وخُصَّ القَسَمُ على الدم بلفظ القسامة؛ (المغني لابن قدامة، جـ12، صـ188) (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 240). مشروعية القسامة: اتفقَ الفقهاءُ على أن الْقَسَامَةَ مشروعةٌ إذا وُجِدَ قتيلٌ في مكانٍ ما، ولم يعلم أحدٌ مَن قتله. وكانت القسامة معروفةً في الجاهلية فأقرَّها الإسلام على ما كانت عليه؛ (بداية المجتهد لابن رشد، جـ 2، صـ 624)، (الشرح الممتع لابن عثيمين، جـ11، صـ81). روى مسلمٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ (مسلم، حديث 1670). روى الشيخانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَبِّرْ الْكُبْرَ)) أَوْ قَالَ: ((لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ)) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ))، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: ((فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا؛ (البخاري، حديث 6898 / مسلم، حديث 1660). صورة القسامة: صورة القسامة هي أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرَف مَن قتله ولا بينة، ويدَّعي وليُّه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تُشعِر بصدقه، فيحلف على ما يدعيه ويحكم له؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9). فائدة: لا قَسَامَة في إتلاف المال ولا فيما دون النفس من الجروح والأطراف؛ بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، وإن كان هناك قرينة تثير الظن؛ لأن النص ورد في النفس، وهي أعظم من الأطراف؛ ولهذا اختصت بالكفَّارة فلا تلحق بها الأطراف؛ (روضة الطالبين للنووي، جـ 10، صـ 9)، (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 217). فائدة مهمة: إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَوْضِعٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ عَلَى رَجُلٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ، وَلَا قرينةٌ تُثِيرُ الظَّنَّ، فَهِيَ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى، إنْ كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُمْ بِهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ؛ (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 189). القسامة فيها الدية فقط: القَسَامَةُ لا يُقتصُّ بها من أحدٍ؛ وإنما يُحْكَمُ فيها بالدية فقط؛ وذلك لأن أيمان أهل القتيل إنما هي على غلبة الظن، وحُكْمٌ بالظاهر، فلا يجوز إراقة دم إنسان بها. وسوف نذكر بعضَ أقوال أهل العِلْمِ في ذلك: (1) عمر بن الخطاب: روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدالرحمن، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطاب: إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلا تُشِيطُ الدَّمَ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28391). (2) أبو بكر الصديق: روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنِ الْحَسَنِ البَصري، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْجَمَاعَةَ الأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28392). (3) عبدالله بن عباس: روى ابنُ المنذر عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا يُقَادُ بِهَا (لا يُقتلُ بها أحد)؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 241). (4) قتادة بن دعامة: روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28394). (5) إبراهيم النَّخعي: روى أبو بكر بن أبي شَيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعِيِّ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ، وَلا يُقَادُ بِهَا؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 185، رقم 28395). (6) الشافعي: قال الإمام النووي (رحمه الله): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ: لَا يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ؛ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَعُثْمَانَ اللَّيْثِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَرُوِيَ أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 162). (7) روى عبدُالرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟» قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ؛ (مصنف عبدالرزاق، جـ 10، صـ 37، رقم 18276). (8) قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ))؛ (مسلم، كتاب الديات، حديث 6). مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَيْهِمْ بِقَسَامَتِكُمْ، فَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ؛ أَيْ: يَدْفَعُوا إِلَيْكُمْ دِيَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلِمُونَا أَنَّهُمْ مُمْتَنِعُونَ مِنَ الْتِزَامِ أَحْكَامِنَا فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ، وَيَصِيرُونَ حَرْبًا لَنَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ الْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ (مسلم بشرح النووي، جـ 6، صـ 167). (9) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يُضَعِّفُ الْقَسَامَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ؛ بَلْ يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ فِي أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهَا؛ (فتح الباري لابن حجر، جـ 12، صـ 249). صفة القسامة: يُقْسِمُ خمسونَ مِن أولياء القتيل بالله تعالى خمسين يمينًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قومٍ، ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيٌّ، ولا امرأةٌ، ولا عبدٌ، أو يقسمُ المتهمونَ خمسين يمينًا على أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلًا، فإن حلفَ أولياء القتيل استحقُّوا الدية، وإن أقسَمَ المتهَمون على نفي القتل، سقطت عنهم الدية، وإن رفض أهل القتيل يمين المدعى عليهم، والتبس الأمر على الحاكم، كانت دية القتيل من بيت مال المسلمين (الدولة)؛ (فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 2).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |