|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() كتاب الزكاة د. محمد بن علي بن جميل المطري قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 110]، وقال سبحانه: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 156]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: ((أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ))[1]. الزكاة هي: حق واجبٌ في أموال مخصوصة لأصناف مخصوصة بشروط مخصوصة. والزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وفيها مواساةٌ للمساكين، وإقامةُ مصالح عظيمة للمسلمين[2]. ومن منع أداء الزكاة إنكارًا لفرضيتها فهو كافرٌ، وإن منعها بخلًا بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو فاسق، وتؤخَذ منه الزكاة قهرًا مع التعزير، فإن قاتل دونها قاتله السلطان؛ حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: 11]. وتجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال: 1- الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم. 2- الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية[3]. 3- عروض التجارة: وهي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح. 4- الحبوب والثمار. 5- الركاز: وهو ما يوجد في الأرض من الكنوز المدفونة في الجاهلية قبل الإسلام. وإنما تجب الزكاة على المسلم، ولا تؤخَذ الزكاة من كافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تُقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، ويؤخذ من الكافر الذمي الجزية[4]. والأوقاف على جهة عامة كالمساجد والمدارس ليس فيها زكاة، ولا تجب الزكاة في الأموال العامة؛ كخزينة الدولة، والمؤسسات العلمية والدعوية والخيرية والاجتماعية التي ليس لها مالكٌ معين، وكذا لا تجب الزكاة في المال العام الذي يُستثمر ليدر ربحًا عن طريق مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة؛ لأنه يُشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا مِلكًا تامًّا لمعين. [1] رواه البخاري (1395) ومسلم (19). [2] الزكاة عبادة وشكر لله على نعمة المال، وتطهير للمزكي من البخل والطمع، وللمسكين من الحقد والحسد، وللمال من الشبهات والأدناس، وتطييبٌ للمال الحلال، وهي بركةٌ للمال وسببٌ لحِفظِه من المصائب أو تخفيفها عند وقوعها، وفي الزكاة تحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم والمودة بين المسلمين، وحل كثير من مشكلاتهم الفردية والجماعية، وهي من أسباب صلاح القلوب والأخلاق، وتحقيق الأمن والسعادة والطمأنينة والخير في الدنيا والآخرة. [3] العملات الورقية النقدية: هي ورقٌ خاصٌّ مزينٌ بنقوش ورسوم، ومكتوب فيها أعداد صحيحة، يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة، تُصدرها الحكومات، ليتداولها الناس عملة، وتسمى بأسماء خاصة بحسب كل دولة، كالريال، والدينار، والدرهم، والجنيه، والدولار، واليورو، وغير ذلك، وأول ما ظهرت الأوراق النقدية كانت مغطاة بالذهب غطاء كاملًا، وكان البنك يلتزم ألا يصدر من الأوراق النقدية إلا بقدر ما عنده من ذهب، ثم لما احتاجت الدول للنقود طبعت كميات كبيرة منها تفوق ما عندها من الذهب، وفي سنة 1325 هـ الموافق 1931 م منعت الحكومة البريطانية من تحويل الأوراق النقدية إلى الذهب إطلاقًا، وألزمت الناس بقبول تلك الأوراق النقدية بديلًا للذهب، ثم تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلَّا أن الدول كانت ملتزمة بتحويل عملتها إلى الذهب عند التعامل مع دولة أخرى، ثم في سنة 1392 هـ الموافق 1971 م ألغت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي، وانتهى آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب، وصار الاعتماد في العملات النقدية على الثقة باقتصاد الدول بدلًا من الغطاء المادي، والله أعلم. يُنظر: أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج 3، 1685، ومذكرات في النقود والبنوك لإسماعيل هاشم (ص: 18)، الورق النقدي، حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه لابن منيع (ص: 23). [4] سيأتي بيان جواز أخذ الضرائب والجمارك من الكفار، وبيان حكم أخذها من المسلمين.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |