|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#281
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (281) صـ 419 إلى صـ 427 وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن لبناء المسجد، وكانوا ينقلون لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»" [1] . . وهذا ليس فيه ذم لعمار، بل مدح له. ولو كان القاتلون له مصيبين في قتله لم يكن مدحا له، وليس في كونهم يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه. وكذلك من تأول قاتله [2] . بأنهم الطائفة التي قاتل معها، فتأويله ظاهر الفساد، ويلزمهم ما ألزمهم إياه علي، وهو أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم في الغزو، كحمزة وغيره. وقد يقال: فلان قتل فلانا، إذا أمره بأمر كان فيه حتفه، ولكن هذا مع القرينة، لا يقال عند الإطلاق، بل القاتل عند الإطلاق الذي قتله دون الذي أمره. ثم هذا يقال لمن أمر غيره، وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية، بل [هو] كان من [3] أحرص الناس على قتالهم، وأشدهم رغبة في ذلك، وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره، وكان هو يحض عليا وغيره على قتالهم. ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا التأويل، بل أهل العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة ضعفته لما روي عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم، ولكن رواه أهل (1) سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص 415 (2) ن، م: تأول قولي (3) ن، م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هو من. . . الصحيح: رواه البخاري كما تقدم من حديث أبي سعيد: ورواه مسلم من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة [- رضي الله عنها -، ومن حديث] أبي سعيد [1] . . عن أبي قتادة وغيره. ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة، وأن قتال علي لهم قتال أهل العدل لأهل البغي، لكنهم بغاة متأولون لا يكفرون ولا يفسقون. ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ; فإن الله لم يأمر بقتال كل باغ، بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداء، ولكن قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} سورة الحجرات، فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية. ثم قال: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وقوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} قد يقال: المراد به البغي بعد الإصلاح، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن ; فإن قوله: {بغت إحداهما على الأخرى} يتناول الطائفتين المقتتلتين، سواء أصلح بينهما أو لم يصلح. كما أن الأمر (1) ن، م، و: عن أم سلمة عن أبي سعيد ; هـ: عن أم مسلمة من حديث أبي سعيد بالإصلاح يتناول المقتتلتين [1] . مطلقا ; فليس في القرآن أمر بقتال الباغي [2] . ابتداء، لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء. وهذا يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهما، وإلا فإذا [3] . أجابت إلى الإصلاح بينهما لم تقاتل، فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل، لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} فأمر بعد القتال إلى أن تفيء أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط. وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا، وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداء، ولكن أمر * إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية. وقد تكون الآية أمرا * [4] . بالإصلاح [5] . وقتال الباغية جميعا لم يأمر بأحدهما، وقد تكون الطائفة باغية ابتداء، لكن لما بغت أمر بقتالها، وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك، وقد يكون عاجزا ابتداء عن قتال الفئة الباغية، أو عاجزا عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله، فليس كل من كان قادرا على القتال كان قادرا على قتال يفئ فيه إلى أمر الله، وإذا كان عاجزا عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله، لم يكن مأمورا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولكن قد يظن أنه قادر (1) أ، هـ: المقتتلين (2) ن، م، و، ر: أمر يتناول الباغي (3) أ، ب: وأما إذا ; ص: وأما ما إذا (4) (*. *) ما بين النجمتين ساقط من (م) (5) ن، م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح على ذلك، فتبين [1] . له في آخر الأمر أنه لم يكن قادرا. فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران ; فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»" [2] . . ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو نائبه - مخيرا بين أمرين فأكثر [3] .، تخيير تحر للإصلاح، لا تخيير شهوة، كما يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق [4] . والمن والفداء عند أكثر العلماء. فإن قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} ليس بمنسوخ. وكذلك تخيير من نزل العدو على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله حلفاؤهم من الأوس أن يمن عليهم كما من على بني النضير حلفاء الخزرج، فقال النبي - (1) هـ، ر، ص، ب: فيبين (2) الحديث عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في: البخاري 9/108 (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ; مسلم 5/131 132 (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. .) ولفظ الحديث فيهما: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن أبيه - رضي الله عنهما - في المسند (ط. المعارف) 11/39 40 (رقم 6755) وفي مسند عمرو (ط. الحلبي) 4/198 - 205. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 11/41: "ورواه الدارقطني (ص. 510) والحاكم (4: 88" (3) ن، م: فالأكثر (4) أ، ب: بين الاسترقاق والقتل صلى الله عليه وسلم: "«ألا ترضون أن أحكم فيهم [1] ." سعد بن معاذ سيد الأوس؟ "فرضيت الأوس بذلك، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف سعد بن معاذ، فجاء وهو راكب، وكان متمرضا من أثر جرح به في المسجد، وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار [2] ." أو نحو ذلك، فلما أقبل سعد - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم" [فقاموا] [3] . وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم، ويذكرونه بمعاونتهم [4] . ونصرهم له في الجاهلية، فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم فيهم، فحكم بأن [5] . تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»" . والحديث ثابت في الصحيحين [6] .. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم [7] ." على حكم الله فلا تنزلهم [8] . على حكم الله ; فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، (1) ص: أن أحكم فيكم ; أ: يحكم فيكم (2) أ، ب: نصف يوم (3) فقاموا: في (أ) ، (ب) فقط (4) ص، هـ، ر، م، ب: معاونتهم (5) ر، هـ: فحكم فيهم بأن. وسقطت فحكم من (ص) (6) سبق هذا الحديث في هذا الجزء (7) ص، ب: تنزل لهم (8) ص، ب: فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم [1] . على حكمك وحكم أصحابك» "[2] ." فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون ولي الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة، وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه [في الظاهر] [3] . ، فما كان من باب القتال فهو [4] . أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما تركه، ويتبين [5] . ذلك بالمصلحة [والمفسدة] [6] . ; فما كان وجوده خيرا من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في الدين، فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، وما كان عدمه خيرا من وجوده، فليس بواجب ولا مستحب، وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده. والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة، فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح (1) ص، ب: انزل لهم (2) هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - وأوله في: مسلم 3/1356 1358 (كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام والأمراء. . .) : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. . . ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. . . وإذا حاصرت حصنا، فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله. . . ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" . والحديث مع اختلاف في اللفظ في: سنن أبي داود 3/51 52 (كتاب الجهاد، باب في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال) ; سنن ابن ماجه 2/953 - 954 (كتاب الجهاد، باب وصية الإمام) ; المسند (ط. الحلبي) 5/358. (3) في الظاهر: ساقطة من (ن) ، (م) (4) أ، ب، ر، ص، هـ، و: هو (5) ر، ص، هـ: ويبين (6) والمفسدة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) بالعدل لم تكن ممتنعة، فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية، وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، ثم قال: ( «فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» ) فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة [الباغية] [1] . ، كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لما وقعت الفتنة: "ترك الناس العمل بهذه الآية" . وهو كما قالت ; فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما، ولو قدر أنه قوتلت الباغية، فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، ثم أصلح بينهما بالعدل - والله تعالى أمر بالقتال إلى الفيء، ثم الإصلاح، لم يأمر بقتال مجرد، بل قال: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} - وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله، فإن كان ذلك مقدورا فما وقع، وإن كان معجوزا عنه لم يكن مأمورا به [2] .. وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذي يقتضي انتصارهم كان بترك طاعة الرسول وذنوبهم، وكذلك التولي يوم حنين كان من الذنوب. يبين ذلك أنه لو قدر أن طائفة بغت على طائفة، وأمكن دفع البغي بلا قتال، لم يجز القتال، فلو اندفع البغي [3] . بوعظ أو فتيا [4] . أو أمر بمعروف لم يجز (1) الباغية: في (و) . وفي (أ) : الفتنة. وفي سائر النسخ: الفئة. ولعل الصواب ما أثبته (2) قول ابن تيمية: ولو قدر أنه قوتلت. . . لم يكن مأمورا به. الكلام هنا غير واضح، وأخشى أن يكون هناك تحريف أو سقط. والمعنى: أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فيجب الإصلاح بين الفئتين بالعدل، ولكن ما حدث في الفتنة لم يطابق أمر الله إذ إن عليا - رضي الله عنه - لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل، ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن ما أمر الله تعالى به (3) ص: فلو اندفع القتال (4) أو فتيا: ساقطة من (و) القتال، ولو اندفع البغي بقتل واحد مقدور عليه، أو إقامة حد أو تعزيز، مثل قطع سارق وقتل محارب وحد قاذف لم يجز القتال. وكثيرا ما تثور الفتنة إذا ظلم بعض طائفة [1] . لطائفة أخرى، فإذا أمكن استيفاء حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال. وليس في الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل [2] . يجب قتاله بمجرد ذلك، وإن سمي باغيا لترك طاعة الإمام، فليس كل من ترك طاعة [الإمام] [3] . يقاتل. والصديق قاتل مانعي الزكاة لكونهم امتنعوا عن أدائها بالكلية، فقوتلوا بالكتاب والسنة، وإلا فلو أقروا بأدائها، وقالوا: لا نؤديها إليك، لم يجز قتالهم عند أكثر العلماء. وأولئك لم يكونوا كذلك. ولهذا كان القول الثالث في هذا الحديث - حديث عمار - إن قاتل عمار طائفة باغية، ليس لهم أن يقاتلوا عليا، ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته، وإن لم يكن علي مأمورا بقتالهم، ولا كان فرضا عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته، مع كونهم ملتزمين شرائع [4] . الإسلام، وإن كان كل من المقتتلتين متأولين مسلمين مؤمنين، [وكلهم] [5] . يستغفر لهم ويترحم عليهم، عملا بقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} سورة الحشر (1) أ: بعض الطائفة (2) ص: إمام عدل (3) الإمام: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . وفي (ر) ، (هـ) : إمام (4) ن، م: لشرائع (5) وكلهم: ساقطة من (ن) ، (م) [الرد على مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه "وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة" ] فصل. وأما قول الرافضي: "وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة [1] واحدة من الوحي" . * فهذا قول بلا حجة ولا علم [2] ، فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة [3] واحدة من الوحي * [4] ، وإنما كان يكتب له رسائل؟ . وقوله: "إن كتاب الوحي كانوا بضعة عشر أخصهم وأقربهم إليه علي" . فلا ريب [5] أن عليا كان ممن يكتب له أيضا، كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية. ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا، ويكتب له زيد بن ثابت [بلا ريب] [6] . ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} سورة النساء كتبها [له] [7] . وكتب له أبو بكر، وعمر، (1) أ، ب: ولم يكتب له ولا كلمة ; ص، ر، هـ: ولم يكتب كلمة. . . (2) ن، م: بلا علم ولا حجة. (3) أ، ب: لم يكتب له ولا كلمة. . (4) (*. *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . (5) أ، ب، ص: ولا ريب. (6) بلا ريب: في (أ) ، (ب) فقط. (7) له: زيادة في (أ) ، (ب) . وفي (و) : كتبها زيد بن ثابت: والحديث عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - في البخاري 6/48 (كتاب التفسير، سورة النساء، ولا يستوي القاعدون. . .) ; مسلم 3/1508 1509 (كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين) ولفظ مسلم. . أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) "النساء: 95" فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكا إليه ابن مكتوم ضرارته، فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) . والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في المسند (ط. الحلبي) 5/191 ; سنن أبي داود 3/17 (كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر) . وانظر تفسير ابن كثير لآية 95 من سورة النساء.
__________________
|
#282
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (282) صـ 428 إلى صـ 436 وعثمان، وعلي، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم [1] ، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس، وخالد بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الأسدي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وشرحبيل بن حسنة - رضي الله عنهم - [2] . وأما قوله: "إن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا" . فيقال: لا ريب أن معاوية [3] وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة، قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو من ثلاث سنين، فكيف يكون مشركا مدة المبعث [4] . ومعاوية - رضي الله عنه - كان حين بعث [5] النبي - صلى الله عليه وسلم - صغيرا، كانت هند ترقصه. ومعاوية - رضي الله عنه - أسلم مع مسلمة الفتح، مثل أخيه [يزيد، وسهيل بن عمرو،] [6] وصفوان [بن أمية] [7] ، وعكرمة [بن أبي جهل] ، وأبي سفيان [بن حرب] ، (1) أ، ب، ص: بن أرقم. (2) (33) ساقط من (و) . (3) (33) ساقط من (و) . (4) و: البعث. (5) ص: مبعث. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (7) وصفوان بن أمية: ساقطة من (ر) . وسقطت "بن أمية" من: (ن) ، (م) ، (و) . وهؤلاء [1] كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من معاوية. فصفوان وعكرمة وأبو سفيان كانوا مقدمين للكفار يوم أحد، رءوس الأحزاب في غزوة الخندق، ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان [2] وعكرمة من أحسن الناس إسلاما، واستشهدوا - رضي الله عنهم - يوم اليرموك. ومعاوية لم يعرف عنه [3] قبل الإسلام أذى للنبي - صلى الله عليه وسلم - [4] لا بيد ولا بلسان، فإذا كان من هو أعظم معاداة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من معاوية قد حسن إسلامه، وصار ممن يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فما المانع أن يكون معاوية - رضي الله عنه - كذلك؟ . وكان من أحسن الناس سيرة في ولايته، وهو ممن حسن إسلامه، ولولا محاربته لعلي - رضي الله عنه - وتوليه الملك، لم يذكره أحد إلا بخير، كما لم يذكر أمثاله [5] إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح - معاوية ونحوه - قد شهدوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة غزوات، كغزاة حنين والطائف وتبوك، فله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ما لأمثاله، فكيف يكون هؤلاء كفارا وقد صاروا مؤمنين مجاهدين تمام سنة ثمان وتسع وعشر، وبعض سنة إحدى عشرة؟ . (1) ن، م، و: وعكرمة وأبي سفيان وهؤلاء. (2) أ، ب، ر، ص، هـ: كان سهيل وصفوان. (3) أ، ب: له. (4) ر، ص، هـ: قبل الإسلام قط أنه آذى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (5) و: إلا بخير كما لا يذكرون أمثاله. فإن مكة فتحت باتفاق الناس في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة، والناس كلهم كانوا كفارا قبل إيمانهم بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - [من معاوية] [1] وأسلم وحسن إسلامه، كأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من أشد الناس بغضا للنبي - صلى الله عليه وسلم - [2] وهجاء له قبل الإسلام. وأما معاوية - رضي الله عنه - فكان أبوه شديد العداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أمه حتى أسلمت، فقالت: "«والله يا رسول الله ما كان على وجه [3] الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك»" أخرجه البخاري [4] . وفيهم أنزل الله تعالى: {عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم} سورة الممتحنة. فإن الله جعل بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الذي عادوه، كأبي سفيان وهند وغيرهما، مودة، والله قدير على تبديل العداوة بالمودة، وهو غفور لهم بتوبتهم من الشرك، رحيم بالمؤمنين، وقد صاروا من المؤمنين. (1) من معاوية: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) (22) : ساقط من (و) . (3) ن، م، و: ظهر. (4) هذا جزء من حديث طويل عن عائشة - رضي الله عنها - في البخاري 8/131 (كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، 5/40 (كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة - رضي الله عنها -) ; 9/66 (كتاب الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس. .) ; مسلم 3/1339 (كتاب الأقضية، باب قضية هند) ; المسند (ط. الحلبي) 6/225. [مزاعم الرافضي عن معاوية بقوله "وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله" ] فصل [1] . قال الرافضي [2] : "وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكتب [3] إلى أبيه [4] صخر بن حرب يعيره بإسلامه، ويقول: أصبوت إلى دين محمد [5] ؟ وكتب إليه: [6]" يا صخر لا تسلمن طوعا فتفضحنا [7] بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا [8] جدي وخالي وعم الأم يا لهم ... قوما وحنظلة المهدي لنا أرقا [9] فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلي ابن هند عن العزى لقد فرقا [10] . والفتح كان في رمضان [11] لثمان سنين [12] من قدوم النبي صلى (1) ر، ص: الفصل التاسع والعشرون ; هـ: الفصل الثامن والعشرون. (2) في (ك) ص 113 (م) 115 م. (3) ك: ويكتب. (4) ن، م: وكتب إليه. (5) ك: محمد - صلى الله عليه وآله -. (6) أ، ب: إليه بهذه الأبيات. (7) ن، م، هـ: فتفتضحا. (8) ك: مزقا. (9) ك: الأرقا. (10) ك: إذا فرقا. (11) ك: في شهر رمضان. (12) أ، ب: سنة ثمان. الله عليه وسلم المدينة، ومعاوية مقيم [1] على شركه، هارب من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه كان قد أهدر [2] دمه، فهرب إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي [3] - صلى الله عليه وسلم - مضطرا، فأظهر الإسلام، وكان إسلامه قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر، وطرح نفسه على العباس، فسأل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعفا [4] ، ثم شفع إليه [5] أن يشرفه ويضيفه إلى جملة الكتاب، فأجابه وجعله واحدا من أربعة عشر، فكم كان حظه من هذه المدة [6] لو سلمنا أنه كاتب [7] الوحي حتى استحق أن يوصف بذلك دون غيره؟ مع أن الزمخشري - من مشايخ الحنفية - ذكر في كتاب [8] "ربيع الأبرار" أنه ادعى نبوته أربعة نفر [9] . على أن من جملة الكتبة [10] [عبد الله بن سعد] [11] بن أبي سرح وارتد مشركا، وفيه نزل [12] (1) ك (ص [0 - 9] 14) : ومعاوية حينئذ مقيم. (2) ن، م، و، هـ، ك: هدر. وفي "اللسان" : "وهدرته وأهدرته أنا إهدارا، وأهدره السلطان: أبطله وأباحه" . (3) ر، ص، هـ: فلم يجد له مأوى فصار إلى النبي. . . وفي (أ) ، (ب) : "سار" بدلا من "صار" . (4) ك: فعفا عنه. (5) إليه: كذا في (و) ، (ك) . وفي سائر النسخ.: فيه. (6) ك: فكم كان يخصه من الكتاب في هذه المدة. (7) ك: أنه كان كاتب. . . (8) ص، ب: في كتابه. (9) و: أنفس. (10) ك: من جملة كتبة الوحي. (11) عبد الله بن سعد: ليست في (ن) ، (م) ، (و) ، (ك) . (12) أ، ب: وفيه نزل قوله. {ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} . وقد «روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية. وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا [1] ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد والمقود، أي يوم يكون للأمة [2] مع معاوية ذي الإساءة؟» . وبالغ في محاربة علي - عليه السلام -، وقتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة، ولعنه على المنابر [3] ، واستمر سبه ثمانين سنة [4] ، إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز. وسم الحسن [عليه السلام] [5] وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين [6] ، ونهب نساءه، وكسر أبوه [7] ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] ، وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - "[9] ." (1) ك: يوما يخطب. (2) ك: يكون لهذه الأمة من معاوية. . (3) ص، ب: على المنبر ; ر، هـ: على رءوس المنابر. أ: واستمر إلى سنة ثمانين ; ب: واستمر سبه إلى سنة ثمانين ; ن، م: واستمر سنة ثمانين ; (4) ك: واستمر سبه مدة ثمانين سنة. (5) عليه السلام: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (ك) : عليه الصلاة والسلام. (6) ك: الحسين عليه الصلاة والسلام ; و: الحسين - عليه السلام -. (7) ك: جده. (8) ك: ثنية الرسول - صلى الله عليه وآله -. (9) ك: (ص 115 م) : حمزة - عليه السلام -. [الرد على مزاعم الرافضي عن معاوية من أنه كان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله] والجواب: أما قوله: "كان [1] باليمن يطعن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بإسلامه، وكتب إليه الأبيات" . فهذا من الكذب المعلوم ; فإن معاوية إنما كان بمكة، لم يكن باليمن، وأبوه «أسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بمر الظهران ليلة نزل بها، وقال له العباس: إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال [النبي - صلى الله عليه وسلم -] [2] : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن»" [3] . وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخبره به [4] هرقل ملك الروم، لما سافر إلى الشام في الهدنة التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينهم [5] ، وما كان عنده [6] من أمية بن أبي الصلت، لكن الحسد منعه من (1) ن، م، ر، ص، هـ: أنه كان. (2) النبي - صلى الله عليه وسلم: ليست في (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) . (3) هذا الخبر عن العباس - رضي الله عنه - جاء في كتب السيرة، فهو في: سيرة ابن هشام 4/46 ; زاد المعاد 3/404 ; جوامع السيرة ص 229 ; إمتاع الأسماع ص 371 372. وجاء حديث بمعنى هذا الخبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: مسلم 3/1407 1408 (كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة) ; المسند (ط. الحلبي) 2/538. وذكر ابن حجر الحديث في فتح الباري 8/12 وقال إنه قد رواه أحمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. وأول الحديث في مسلم. "يا أبا هريرة، ادع لي الأنصار" . . . (4) ن، م، ر، ص، هـ: ما أخبر به (5) حديث أبي سفيان - رضي الله عنه - مع هرقل ذكره البخاري عن ابن عباس، عن أبي سفيان - رضي الله عنهم - في: 1/4 6 (كتاب بدء الوحي، باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع) . وذكر البخاري طرفا منه في 1/15 (كتاب الإيمان، باب حدثنا إبراهيم بن حمزة) ، 3/180 (كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد) وفي مواضع أخرى. (6) ب (فقط) : عندهم. الإيمان، حتى أدخله الله عليه وهو كاره، بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه شيء من ذلك، ولا عن أخيه يزيد. وهذا الشعر كذب على معاوية قطعا ; فإنه قال فيه: فالموت أهون من قول الوشاة لنا ... خلي ابن هند عن العزى لقد فرقا. ومعلوم أنه «بعد فتح مكة أسلم الناس وأزيلت العزى: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها خالد بن الوليد، فجعل يقول: يا عز [1] كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك.» وكانت قريبا من عرفات، فلم يبق هناك لا عزى ولا من يلومهم على ترك العزى. فعلم أن هذا من وضع بعض الكذابين على لسان معاوية. وهو كذاب [2] جاهل لم يعلم [3] كيف وقع الأمر. وكذلك ما ذكره من حال جده أبي أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وعم أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة، أمر يشترك فيه هو وجمهور قريش، فما منهم من أحد [4] إلا وله أقارب كفار، قتلوا كفارا أو ماتوا [5] كفارا، فهل كان في إسلامهم فضيحة؟ ! . وقد أسلم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، وكانا من خيار المسلمين، وأبواهما قتلا ببدر. وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم (1) ن، م، ر: يا عزى. 1 - (2) ب، ر، ص: وهو كذب. (3) ص، ب: لا يعلم. (4) أ: فما كان أحد، ب: فما كان منهم أحد ; ص: فما منهم أحد. (5) أو ماتوا كذا في (و) . وفي سائر النسخ: وماتوا. بدر. وفي الجملة الطعن بهذا طعن في عامة أهل الإيمان. وهل يحل لأحد أن يطعن في علي بأن عمه أبا لهب كان شديد العداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ . أو يطعن في العباس - رضي الله عنه - بأن أخاه كان معاديا للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ [1] أو يعير عليا بكفر أبي طالب أو يعير بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟ [2] . ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم [3] ، بل هو شعر رديء. وأما قوله: "إن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة" فهذا صحيح [4] . وأما قوله: "إن معاوية كان مقيما على شركه هاربا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه كان قد أهدر دمه، فهرب إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى صار [5] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطرا فأظهر الإسلام، وكان إسلامه قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر" . فهذا من أظهر الكذب ; فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس، وقد تقدم قوله: "إنه من المؤلفة قلوبهم" والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حنين من غنائم هوازن، وكان معاوية ممن أعطاه [منها، (1) (11) : ساقط من (هـ) . (2) ص: من جنس المسلمين. (3) أ، ب: الشعر الأول. (4) أ، ب: فهو صحيح. (5) ب: سار.
__________________
|
#283
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (283) صـ 437 إلى صـ 445 والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتألف السادة المطاعين في عشائرهم] [1] ، فإن كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم، ولو لم يسلم إلا قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر لم يعط شيئا من غنائم حنين. ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف. وبعض الناس يقول: إنه أسلم قبل ذلك، فإن في الصحيح عنه أنه قال: "«قصرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على المروة»" رواه البخاري ومسلم [ولفظه: «أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص؟ قاله لابن عباس، وقال له: لا أعلم هذا حجة إلا عليك» ] [2] . وهذا قد قيل: إنه كان في حجة الوداع، ولكن هذا خلاف الأحاديث المروية [3] المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها كلها متفقة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل من إحرامه في حجة الوداع إلى يوم النحر، وأنه أمر أصحابه [4] أن يحلوا من إحرامهم الحل كله، ويصيروا متمتعين بالعمرة إلى الحج، إلا من ساق الهدي، فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي وطلحة وطائفة من أصحابه قد ساقوا (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ما بين المعقوفتين في (و) فقط. والحديث مع اختلاف في الألفاظ عن ابن عباس عن معاوية - رضي الله عنهم - في: البخاري 2/174 (كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال) ; مسلم 2/913 (كتاب الحج، باب التقصير في العمرة) ; سنن أبي داود 2/217 218 (كتاب المناسك، باب في الإقران) ; سنن النسائي 5/196 197 (كتاب المناسك، باب أين يقصر المعتمر) ; المسند (ط. الحلبي) 4/96، 97، 98. (3) المروية في: (ن) فقط. (4) ر، ص، هـ، و: أمر جميع أصحابه. الهدي فلم يحلوا، وكانت فاطمة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يسق [الهدي] [1] فحللن. والأحاديث بذلك معروفة في الصحاح والسنن والمساند [2] . فعرف أنه لم يقصر معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق للهدي [3] أن يقصر من شعره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، كما أن عنه رواية أنه إذا قدم قبل العشر حل من إحرامه. ومالك والشافعي يبيحان لكل متمتع أن يحل من إحرامه وإن كان قد ساق الهدي. وأما أبو حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وغيرهما من العلماء فيعلمون [4] بالسنة المتواترة أن سائق الهدي لا يحل إلى يوم النحر [5] . وتقصير معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا قد [6] كان قبل حجة الوداع: إما في عمرة القضية - وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل الفتح (1) الهدي: في (ر) فقط. (2) ص، ب: والمسانيد. (3) للهدي: في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: الهدي. (4) ن، م، و، ر: فيعلمون. (5) يقول ابن قدامة في "المغني" 3/351: "فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل، ولكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء، لما روي عن معاوية قال:" قصرت من رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص عند المروة "متفق عليه. وقال مالك والشافعي في قول: له التحلل ونحر هديه. ويستحب نحره عن المروة" . (6) قد ساقطة من (أ) ، (ب) . كما زعم بعض الناس، لكن لا يعرف صحة هذا - وإما في عمرة الجعرانة، كما روي أن هذا التقصير كان في عمرة الجعرانة، وكانت بعد فتح مكة، وبعد غزوة حنين، وبعد حصاره للطائف [1] ; فإنه - صلى الله عليه وسلم - رجع من ذلك فقسم غنائم حنين بالجعرانة، واعتمر منها إلى مكة، فقصر عنه معاوية - رضي الله عنه -، وكان [معاوية] [2] قد أسلم حينئذ، فإنه أسلم [3] عند فتح مكة، واستكتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لخبرته وأمانته، ولا يعرف عنه ولا عن أخيه يزيد بن أبي سفيان أنهما آذيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما كان يؤذيه بعض المشركين. وأخوه يزيد أفضل منه. وبعض الجهال يظن أن يزيد هذا هو يزيد الذي تولى الخلافة بعد معاوية [4] ، وقتل الحسين في زمنه، فيظن يزيد بن معاوية من الصحابة، وهذا جهل ظاهر ; فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان، وأما يزيد عمه هذا [5] فرجل صالح من خيار الصحابة، واستعمله الصديق أحد أمراء الشام، ومشى في ركابه، ومات في خلافة عمر، فولى عمر - رضي الله عنه - أخاه معاوية - رضي الله عنه - مكانه أميرا، ثم لما ولي عثمان أقره على الإمارة وزاده، وبقي أميرا، إلى أن قتل عثمان ووقعت الفتنة، إلى أن قتل أمير المؤمنين [علي - رضي الله عنه -] [6] وبايع أهل العراق الحسن بن (1) ص، أ، ب: الطائف. (2) معاوية: ليست في (ن) ، (م) . (3) ن (فقط) : فإنه قد أسلم. (4) ن، م، و، هـ: بعد موته. (5) أ، ب: وأما يزيد هذا عمه. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . علي - رضي الله عنهما -، فأقام ستة أشهر، ثم سلم إلى معاوية، تحقيقا لما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»" [1] وبقي معاوية بعد ذلك عشرين سنة، ومات سنة ستين. ومما يبين كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه الغاية، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعث أبا بكر عام تسع بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج، وينادى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي تلك السنة نبذت العهود إلى المشركين، وأجلوا أربعة أشهر، فانقضت المدة في سنة عشر، فكان هذا أمانا عاما لكل مشرك من سائر قبائل العرب، وغزا النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك سنة تسع لقتال النصارى بالشام، وقد ظهر الإسلام بأرض العرب. ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام يجب ما قبله، فكيف ولم يعرف له ذنب يهرب لأجله، أو يهدر دمه لأجله؟ ! وأهل السير والمغازي متفقون على أنه لم يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتح. فهذه مغازي عروة بن الزبير، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، والواقدي، وسعيد بن يحيى الأموي، ومحمد بن عائذ [2] ، وأبي إسحاق الفزاري، وغيرهم. وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف ما ذكره ويذكرون (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 1/539 540. (2) هـ، و: محمد بن عابد، وهو خطأ. وهو محمد بن عائذ بن أحمد القرشي الدمشقي، ولد سنة 150 وتوفي سنة 233 ومن كتبه كتاب "السير" . انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 9/241 242 ; شذرات الذهب 2/78 ; الأعلام 7/48. من إهدار النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه، مثل مقيس بن حبابة [1] وعبد الله بن خطل، وهذان قتلا. وأهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم بايعه. والذين أهدر دماءهم كانوا [نفرا] [2] قليلا نحو العشرة. وأبو سفيان كان أعظم الناس [3] عداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو في غزوة بدر [الذي] [4] أرسل إلى قريش ليستنفرهم، وفي غزوة أحد [هو الذي] [5] جمع الأموال التي كانت معه للتجارة، وطلب من قريش أن ينفقها في قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من أعظم قواد الجيش يوم أحد، وهو قائد الأحزاب أيضا، وقد أخذه العباس بغير عهد ولا عقد، ومشى عمر معه يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فاضرب عنقه. فقاوله العباس في ذلك، فأسلم أبو سفيان، وأمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، [ومن دخل المسجد فهو آمن] [6] ، ومن ألقى السلاح فهو آمن»" . فكيف يهدر [7] دم معاوية، وهو شاب صغير ليس له ذنب يختص به، (1) ن، ص، أ: مقيس بن صبابة ; ب، ر، هـ: مقيس بن ضبابة ; و: قيس بن صبابة ; م: حفيس بن صناعة. وما أثبته من سيرة ابن هشام 4/52 53 وفيها: عبد الله بن خطل 4/53. (2) نفرا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (3) أ، ب: من أعظم الناس ; ن: أشد الناس. (4) الذي: في (أ) ، (ب) ، (هـ) فقط. (5) هو الذي: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (7) ن: هدر. ولا عرف [عنه] [1] أنه كان يحض على عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمن رءوس الأحزاب؟ [2] فهل يظن هذا إلا من هو من أجهل الناس بالسيرة؟ وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه [بين أهل العلم] [3] مذكور في عامة الكتب المصنفة في هذا الشأن. وقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -" لما ذكرنا من أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه [عام الفتح] [4] ، وذكرناهم واحدا واحدا [5] . نعم كان فيهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم إن عثمان [6] - رضي الله عنه - أتى به فأسلم بمكة [7] وحقن النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه. وأما قوله: "إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره" . ففرية على أهل السنة ; فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من خصائص معاوية، بل هو واحد من كتاب الوحي [8] . وأما [عبد الله بن (1) عنه: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) (22) ساقط من (و) . (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) عام الفتح: ساقط من (ن) ، (م) . (5) ر: واحدا بعد واحد. وطبع كتاب "الصارم المسلول" أكثر من مرة، منها طبعة في حيدر آباد الدكن، سنة 1322، وطبعة بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله -، 1379/1960، والكلام عمن أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه مثبوت في الكتاب كله. (6) و: عمر. (7) ص، ب: أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة. (8) ر: من كتابه ; هـ: من كبار المسلمين. سعد] [1] بن أبي سرح فارتد عن الإسلام، وافترى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إنه عاد إلى الإسلام. وأما قوله إنه نزل فيه: {ولكن من شرح بالكفر صدرا} . فهو باطل ; فإن هذه الآية نزلت بمكة، لما [2] أكره عمار وبلال على الكفر. وردة هذا كانت بالمدينة [3] بعد الهجرة، ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الآية ; فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل إسلامه وبايعه. وقد قال تعالى: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} . وأما قوله: "وقد «روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول:" يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي "فطلع معاوية. وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:" لعن الله القائد والمقود، أي يوم يكون للأمة مع [4] معاوية ذي الإساءة» "." (1) عبد الله بن سعد: في (ص) ، (ب) فقط. (2) أ، ب: حين. (3) ن، م، ر: على الكفر والردة، وهذا كان بالمدينة، وهو خطأ ظاهر. (4) ص: من. فالجواب: أن يقال: أولا: نحن نطالب بصحة هذا الحديث ; [فإن الاحتجاج بالحديث] [1] لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث، ولا له إسناد معروف [2] . وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا. ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة، وأروى الناس لمناقبهم، وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه، حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية. قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية [3] . (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (2) لم أجد هذا الحديث لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا في كتب الأحاديث الموضوعة. (3) قال ابن كثير في "البداية والنهاية" 8/153: "وقال هشيم بن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرو، قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه. ورواه أبو سفيان الحيري عن العوام بن حوشب به. وقال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية: قيل: ولا أبو بكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه، وهو أسود. وروي من طرق عن ابن عمر مثله" . وانظر تعليق أستاذي الأستاذ محب الدين الخطيب - رحمه الله - على العواصم من القواصم، ص 204 ط. السلفية، 1371. قال أحمد [بن حنبل] [1] : السيد الحليم [يعني معاوية] [2] ، وكان معاوية كريما حليما. ثم إن خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن واحدة، بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير ذلك. ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب، كما يشهدها المسلمون كلهم. أفتراهما [3] في كل خطبة كانا يقومان ويمكنان من ذلك؟ هذا قدح في النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي سائر المسلمين، إذ يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران [4] الخطبة ولا الجمعة. وإن كانا يشهدان كل خطبة، فما بالهما يمتنعان [من سماع] خطبة [5] واحدة قبل أن يتكلم بها؟ . ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس، وأصبرهم على من يؤذيه، وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه، فكيف ينفر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه أعظم الخلق [6] مرتبة في الدين والدنيا، وهو محتاج إليه في كل أموره؟ فكيف لا يصبر على سماع كلامه وهو بعد الملك [كان] [7] يسمع كلام من يسبه [8] في وجهه؟ فلماذا لا [9] يسمع كلام النبي - صلى الله (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (3) أفتراهما: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: أفتراه. (4) ر، ص، هـ: أن يقوما ولا يحضران. (5) ن، م، و، أ: يمتنعان في خطب. وفي (ب) : عن سماع. 1 - (6) ن: الناس. (7) كان: في (و) فقط. (8) أ، ب: من يشتمه. (9) أ، ب: لم.
__________________
|
#284
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (284) صـ 446 إلى صـ 454 عليه وسلم -؟ وكيف يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - كاتبا من هذه حاله؟ . [1] وقوله: "إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو يزيد" [2] فمعاوية لم يكن له ابن اسمه زيد [3] . وأما يزيد ابنه [4] الذي تولى [بعده] [5] الملك وجرى في خلافته ما جرى، فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم، ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الحافظ أبو الفضل ابن ناصر [6] : "خطب معاوية - رضي الله عنه - في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يزوج [7] لأنه كان فقيرا، وإنما تزوج في زمن عمر - رضي الله عنه -، وولد له يزيد في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سنة سبع وعشرين من الهجرة" . ثم نقول ثالثا: هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بما يدل على فضل معاوية - رضي الله عنه -. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب "الموضوعات" [8] : "قد تعصب قوم ممن يدعي السنة، فوضعوا في" (1) ن، م: وكيف يتخذ كاتبا من هذه حاله ; و: وكيف يتخذه كاتبا وهذه حاله ; أ، ب: وكيف يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - كاتبا من هو في هذه الحالة. (2) ص: ابنه يزيد أو زيد ; أ، ب: ابنه يزيد. (3) أ، ب، و: اسمه يزيد. (4) أ، ب: وأما ابنه يزيد. (5) بعده: في (و) ، (ص) ، (هـ) فقط. (6) ن: ابن ماضر ; م ابن ماصر. (7) ن، م، هـ، ر: فلم يتزوج. (8) 2/15 فضل معاوية - رضي الله عنه - أحاديث ليغيظوا [1] الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح "." وأما قوله: "إنه بالغ في محاربة علي" . فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر علي ومعاوية بصفين، ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا [2] على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال: فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهدا [مصيبا] [3] ، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث، ممن يقول: كل مجتهد مصيب، ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول طائفة [4] من أصحاب [أبي حنيفة والشافعي] [5] وأحمد وغيرهم، وتقول الكرامية: كلاهما إمام مصيب، ويجوز نصب إمامين للحاجة. ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه، [وهذا قول طائفة منهم] . ومنهم من يقول: علي هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. (1) الموضوعات: في فضله أحاديث ليغضبوا. (2) ن، م، و، هـ، ر، ص: من أشد عسكره حرصا. . (3) مصيبا: ساقطة من (ن) . وفي (و) : مجتهدا أيضا. (4) أ، ب: قول كثير. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد وغيرهم. ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا كان أولى بالحق. وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة [1] الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين [لهم بإحسان] [2] ، وهو قول عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأكثر من بقي من السابقين [الأولين] من المهاجرين [3] والأنصار - رضي الله عنهم -. ولهذا كان من مذاهب [4] أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، (1) ن، م، و: وكثير من أئمة. . (2) لهم بإحسان: ليست في (ن) ، (م) . وذكر ابن طاهر البغدادي في كتابه "أصول الدين" ص 289: "أجمع أصحابنا (الأشاعرة) على أن عليا - رضي الله عنه - كان مصيبا في قتال أصحاب الجمل وفي قتال أصحاب معاوية بصفين، وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا على الخطأ" ثم قال (ص 290) : وقال أكثر الكرامية بتصويب الفريقين يوم الجمل، وقال آخرون منهم إن عليا أصاب في محاربة أهل الجمل وأهل صفين، ولو صالحهم على شيء أرفق بهم لكان أولى وأفضل "." (3) ن، م: السابقين والمهاجرين ; و: التابعين الأولين من المهاجرين. . (4) أ، ب: من مذهب. فإنه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتهم ومحبتهم. وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك [1] مخطئا، بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك ; فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح [2] . [ولهذا كان] الإمساك [3] طريقة أفاضل السلف [4] . وأما غير هؤلاء فمنهم من يقول: [كان معاوية فاسقا دون علي، كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: بل كان كافرا، كما يقوله بعض الرافضة، ومنهم من يقول:] [5] كلاهما كافر: علي ومعاوية، كما يقوله الخوارج. ومنهم من يقول: فسق أحدهما لا بعينه، كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل] [6] معاوية على الحق وعلي كان ظالما، كما تقوله المروانية. والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون، وأن ترك القتال كان خيرا من وجوده. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا (1) أ، ب: في ذلك هو: وسقطت "هو" من (ص) . (2) ن، م: أو مدح من لا يستحق المدح. (3) ن، م، و: والإمساك. (4) في (ر) ، (ص) :. . . السلف كما ينقل عن. وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة. وكتب في هامش (ص) : "بياض بالأصل" . (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (6) بل: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فسماهم [1] مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»" [2] وهؤلاء المارقة مرقوا على علي، فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية. وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين»" [3] فأصلح الله به بين أصحاب علي وأصحاب معاوية، فمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - الحسن بالإصلاح بينهما، وسماهما مؤمنين. وهذا يدل على أن الإصلاح بينهما هو المحمود، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا، لم يكن تركه محمودا. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به»" أخرجاه في الصحيحين [4] . وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«يوشك أن" (1) ص، ب: فسماهما. (2) سبق هذا الحديث في هذا الجزء. (3) سبق هذا الحديث في هذا الجزء. (4) سبق الحديث 1/539، 542. يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» "[1] ." وفي الصحيح عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»" [2] . والذين رووا أحاديث القعود في الفتنة والتحذير منها، كسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية. وقال حذيفة - رضي الله عنه: "«ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا" (1) الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في: البخاري 1/9 (كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن) ، 4/127 (كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ; سنن النسائي (بشرح السيوطي) 8/107 - 108 (كتاب الإيمان وشرائعه ; باب الفرار بالدين من الفتن) ; سنن ابن ماجه 2/1317 (كتاب الفتن، باب العزلة) ; المسند (ط. الحلبي) 3/6، 43، 57 ; الموطأ 2/970 (كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم) . وفي لسان العرب "شعفة كل شيء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه، والجمع شعف وشعاف وشعوف وهي رءوس الجبال. وفي الحديث: من خير الناس رجل في شعفة من الشعاف في غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس" . وانظر "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير مادة "شعف" . (2) الحديث عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - مع اختلاف في اللفظ - في: البخاري 3/21 - 22 (كتاب فضائل المدينة، باب آطام المدينة) ، 4/198 (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) ، 9/48 (كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب) ; 4/2211 (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر) ; المسند (ط. الحلبي) 5/200. أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة ; فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له: "لا تضرك الفتنة» [1] ." وعن ثعلبة بن ضبيعة [2] قال: «دخلنا على حذيفة فقال: "إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة شيئا، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت»" رواهما [3] أبو داود [4] . [فصل وقوع أمور في الأمة بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها] (فصل) . ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل [5] في دمائها وأموالها وأعراضها، كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت في الصحيحين «عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فعلوته بالسيف، (1) الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 4/300 (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) . والحديث التالي هو الحديث الذي يتلوه في: سنن أبي داود (نفس الموضع) . وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة. (2) ن: بن صيعة ; م، و: بن صبعة. وفي "تهذيب التهذيب" : 4/443 هو ضيعة بن حصين الثعلبي أبو ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي. روى عن حذيفة ومحمد بن مسلمة، وعنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود حديثا واحدا في ذكر الفتنة من وجهين سماه في أحدهما ضبيعة وفي الآخر ثعلبة وقد رجح البخاري وغيره أنه ضبيعة. (3) أ، ب: رواه. (4) انظر ت [0 - 9] (5) ن، م: فيها بالتأويل أمور. فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟" قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح] [1] أم لا؟" فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ» "[2] ." وفي الصحيحين «عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطعها ثم قال [ذلك] [3] بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها»" [4] . فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا [5] يحل قتلهم، ومع هذا فلم يقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية (1) عبارة "خوفا من السلاح" في (أ) ، (ب) ، وفي (ص) : "خوفا" . (2) مضى هذا الحديث من قبل 1/560. (3) ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . (4) الحديث عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - في البخاري 5/85 (كتاب المغازي، باب رقم 12 حدثني خليفة، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) ; مسلم 1/95 (كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) ; سنن أبي داود 3/61 - 62 (كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون) ; المسند (ط. الحلبي) 6/5 - 6. (5) ن، م: لم. ولا كفارة، لأن القاتل كان متأولا. وهذا قول أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا ولم يهاجروا، فثبتت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة، بمنزلة نساء أهل الحرب وصبيانهم، كما يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية. ثم إن جماهير العلماء، كمالك [وأبي حنيفة] [1] وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه: يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس [2] والأموال حال القتال، ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء [3] . كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم [5] منزلة الجاهلية. يعني بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه فعل محرما [6] . وإن قيل [7] : إنه محرم في نفس الأمر، فقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربي إذا قتل (1) وأبي حنيفة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (2) أ، ب، و، هـ، ر: ما أتلفوا لهؤلاء من النفوس ; ص: ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من النفوس. . (3) ساقط من (ص) . (4) أ، ب: وأصحاب محمد. (5) ب (فقط) : أنزلوهم. (6) أ، ب: يعتقد أنه لم يفعل محرما، ن، م: لم يكن معتقدا أنه قتل محرم ; و: لم يكن يعتقد أنه قتل محرم. (7) ن: وإن قيل له.
__________________
|
#285
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (285) صـ 455 إلى صـ 463 مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم، لم يضمنه بقود [ولا دية] [1] ولا كفارة، مع أن قتله له كان من أعظم الكبائر؛ لأنه كان متأولا، وإن كان تأويله فاسدا. وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين، لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء، كما هو قول [2] أبي حنيفة ومالك وأحمد، وإن كان من متأخري أصحابه من يحكيه قولا، كأبي بكر عبد العزيز [3] حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. فهذا النص في المرتد المقدور عليه، وذاك في المحارب الممتنع، كما يفرق بين الكافر الذمي [4] والمحارب، أو يكون في المسألة روايتان، وللشافعي قولان، وهذا هو الصواب ; فإن المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين وأتلفوه من أموالهم؛ لأنهم كانوا متأولين. فالبغاة المتأولون كذلك لم تضمنهم الصحابة - رضي الله عنهم -، وإذا كان هذا [5] في الدماء والأموال، مع أن من أتلفها خطأ ضمنها بنص القرآن فكيف في الأعراض [6] ؟ مثل لعن بعضهم بعضا، وتكفير بعضهم بعضا. وقد ثبت في الصحيحين «من حديث الإفك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. والله ما علمت على" (1) ولا دية: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) أ، ب: كما هو عند. (3) ن، م: لأبي بكر عبد العزيز. (4) أ، ب: الكافر والذمي. (5) أ، ب: ذلك. (6) أ، ب، ص: بالأعراض. أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا [والله] [1] ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ". قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج [2] أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام [3] سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فاستب الحيان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، وكان سعد بن عبادة - رضي الله عنه - يريد الدفع عن عبد الله بن أبي المنافق، [فقال له أسيد بن حضير: إنك منافق] » [4] ، وهذا كان تأويلا [منه] [5] ." وكذلك ثبت في الصحيحين «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لما كاتب المشركين بخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [6] : "إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" [7] . (1) عبارة "والله" : في (أ) ، (ب) فقط. (2) ن (فقط) : إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن كان من الخزرج، وهو خطأ. (3) أ، ب: فقال. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (5) منه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . والحديث سبق في هذا الجزء ص [0 - 9] 3. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (7) سبق هذا الحديث 3/501. وثبت في الصحيحين «أن طائفة من المسلمين قالوا في مالك بن الدخشن: إنه منافق، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» ولم يكفرهم. فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا في ذلك، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما [1] . . وقد ثبت في الصحيح [2] . أن فيهم من لعن عبد الله حمارا [3] لكثرة شربه (1) الحديث في البخاري 1/88 89 (كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت) : عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سأفعل إن شاء الله" . قال عتبان: فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر حين ارتفع النهار، فأستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: (أين تحب أن أصلي من بيتك؟) قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين، ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار وذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهه" . والحديث في موضعين آخرين في: البخاري 7 73 (كتاب الأطعمة، باب الخزيرة "، 9/18 (كتاب استتابة المرتدين ; باب ما جاء في المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - في: مسلم 1/455 456 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) ; المسند (ط. الحلبي) 5/449 450 وانظر ما سبق في هذا الجزء ص 334" (2) ص، ب: في الصحيحين (3) ب: خمارا، وهو خطأ. الخمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»" [1] ولم يعاقب اللاعن لتأويله. والمتأول المخطيء مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وثبت في الصحيح [2] أن الله عز وجل قال ; "قد فعلت" [3] . وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»" [4] . [الراففضة يعظمون الأمر على من قاتل عليا ويمدحون من قتل عثمان] (فصل) . إذا تبين هذا فيقال: قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا ; فإنهم يعظمون الأمر على من قاتل عليا، ويمدحون من قتل عثمان، مع أن الذم والإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قاتل عليا، فإن عثمان (1) الحديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في: البخاري 8/158 (كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة) . (2) ص: في الصحيحين. (3) هذا جزء من لفظ الحديث في مسلم 1/116 (كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ - عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: مسلم 1/115 - 116 ; المسند (ط. المعارف) 3/341 - 342 (رقم 2070) ، 5 - 31 (رقم 3071) . وانظر الحديث برواياته المتعددة في تفسير الطبري (ط. المعارف) 6/142 - 145. وانظر أيضا 6/104 - 105 وسبق الحديث، ص [0 - 9] 20. (4) الحديث عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - في: سنن ابن ماجه 1/659 (كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) وفي آخره. . . والنسيان وما استكرهوا عليه) . قال المعلق: "في الزوائد: إسناده ضعيف. . ." . وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع الصغير "2/102." كان خليفة اجتمع الناس عليه، ولم يقتل [1] . 1 - مسلما، وقد قاتلوه لينخلع من [2] الأمر، فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر علي في طلبه لطاعتهم [3] له، وصبر عثمان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن نفسه، وعلي بدأ بالقتال [4] أصحاب معاوية، ولم يكونوا يقاتلونه، ولكن امتنعوا من بيعته. فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذي بايعه نصف المسلمين، أو أكثرهم [أو نحو ذلك] [5] ، فقتال من قاتل [6] وفي سائر النسخ: فيقال من قاتل. وقتل الإمام الذي أجمع [7] المسلمون على بيعته أولى بالجواز. وإن قيل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها. قيل: تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله [8] ، وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح ترك مبايعته ; فإنهم إن ادعوا على عثمان نوعا من المحاباة لبني أمية فقد ادعوا [9] على علي تحاملا عليهم وتركا لإنصافهم، وأنه بادر بعزل معاوية، ولم يكن ليستحق [10] العزل ; فإن النبي (1) أ، ب: ولم يقاتل (2) ب: عن. (3) أ، ب: طاعتهم. (4) أ، ب: بقتال. (5) أو نحو ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . (6) فقتال من قاتل: كذا في (ن) ، (م) ، (أ) . (7) أ، ب، ر: اجتمع. (8) أ، ب: قتله ولا خلعه. (9) ص، ب: فإنهم ادعوا. . . وقد ادعوا. (10) ليستحق: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: يستحق. - صلى الله عليه وسلم - ولى أباه أبا سفيان على نجران، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمير عليها [1] ، وكان كثير من أمراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأعمال من بني أمية ; فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مذحج وصنعاء اليمن، ولم يزل عليها حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستعمل عمرا على تيماء [وخيبر وقرى عرينة] [2] وأبان بن سعيد بن العاص [استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي، فلم يزل عليها حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا منها سرية إلى نجد] [3] وولاه عمر - رضي الله عنه -، ولا يتهم لا في دينه ولا في سياسته. [وقد ثبت] في الصحيح [4] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»" [5] . (1) وهو أمير عليهم: كذا في (ن) ، (أ) ، وفي (م) : وهو أمير عليها. وفي سائر النسخ: وأبو سفيان أميرا عليها. (ب: أمير عليها) . وانظر ما سبق في هذا الجزء، ص [0 - 9] 45. (2) ما بين المعقوفتين في (و) فقط، وفيها: "خيبر قرى عرينة" والعبارة في الأصل غير واضحة، ولعل الصواب ما أثبته. وسبق الكلام على ولاية عتاب وخالد في هذا الجزء، ص [0 - 9] 44 وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص، قال ابن حجر في "الإصابة" 2/532: "كان خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيبر" . . وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استعمله على وادي القرى وغيرها وقبض وهو عليها. (3) ما بين المعقوفتين في (و) . وسبق الكلام على أبان بن سعيد، ص [0 - 9] 44. (4) ن، م: وفي الصحيح ; ص: وقد ثبت في الصحيحين. (5) سبق الحديث فيما مضى 1/116. قالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبهم [1] ، ويصلون عليه وهو يصلي عليهم. [وقد ثبت] في الصحيح [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم»" [3] . قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: "وهم بالشام" قالوا: "وهؤلاء كانوا عسكر معاوية" . وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»" [4] قال أحمد بن حنبل [5] أهل (1) أ: يحبونه ويحبهم ; ب: يحبونه وهو يحبهم. (2) ن، م: وفي الصحيح. (3) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - رضي الله عنهم - في أربعة مواضع في: البخاري 4/85 (كتاب فرض الخمس، باب فأن لله خمسه) ، 4/207 (كتاب المناقب، باب حدثني محمد بن المثنى حدثنا معاذ باب رقم 28) ، 9/101 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم) ، 9/136 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء) . والحديث في: مسلم 1/137 (كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -) ، 3/1523 - 1525 (كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. .) ; سنن أبي داود 3 (كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، 4/138 - 139 (كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها) ; سنن الترمذي 3/342 (كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين) والحديث في سنن ابن ماجه والدارمي ومواضع كثيرة في مسند أحمد. (4) الحديث عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في مسلم 3/1525 (كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة. . .) . قال النووي في شرحه على مسلم 14/68: ". . وقال معاذ: هم بالشام، وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك" . (5) بن حنبل: ساقطة من (أ) ، (ب) . الغرب هم أهل الشام. وقد بسطنا هذا في موضع آخر، وهذا [النص] [1] يتناول عسكر معاوية. قالوا: ومعاوية أيضا [2] كان خيرا من كثير ممن استنابه علي، فلم يكن يستحق أن يعزل ويولى من هو دونه في السياسة، فإن عليا استناب زياد بن أبيه، وقد أشاروا [3] على علي بتولية معاوية. [قالوا: يا أمير المؤمنين توليه شهرا واعزله دهرا] [4] . ولا ريب أن هذا كان هو المصلحة، إما لاستحقاقه وإما لتأليفه [5] واستعطافه، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من علي، وولى أبا سفيان، ومعاوية خير منه، فولى من هو خير من علي من هو دون معاوية. فإذا قيل: إن عليا كان مجتهدا في ذلك. قيل: وعثمان كان مجتهدا فيما فعل. وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية [أو إمارة] [6] أو مال، من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض، حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار، حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم؟ ولا ريب أنه لو لم يكن قتال، بل كان معاوية مقيما على سياسة رعيته، وعلي مقيما [7] على سياسة رعيته، لم يكن في ذلك (1) النص: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (أ) . (2) ن، م، و: أيضا ومعاوية. (3) ن، م: زيد بن أبيه (وبعدها بياض في النسختين بمقدار نصف سطر) . (4) ما بين المعقوفتين في (ر) ، (ص) ، (ب) . (5) ص، ب: لتألفه. (6) أو إمارة: زيادة في (أ) ، (ب) . (7) مقيما: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: مقيم. من الشر أعظم [1] مما حصل بالاقتتال ; فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على إمام، بل سفكت الدماء، وقويت العداوة والبغضاء، وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق، وهي طائفة علي، وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسالمة ما [كانت] [2] تلك تطلبه ابتداء. ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته، يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه [3] . وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة، بل كان الأمر مع عدم القتال [4] خيرا وأصلح منه بعد القتال، و [كان] علي وعسكره [أكثر] وأقوى [5] ، ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته [6] ومصالحته، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا لصاحبه، فاجتهاد عثمان أن يكون مغفورا أولى وأحرى. وأما معاوية وأعوانه فيقولون: إنما قاتلنا عليا قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا ; فإنه بدأنا [7] بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم: هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: ما نعلم أنه إمام تجب طاعته؛ لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله عليه (1) أ، ب: أكثر. (2) كانت: ساقطة من (ن) ، (م) . (3) مما يحصل بعدمه: كذا في (ب) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: مما لا يحصل بعدمه. (4) ن، م، ص،: الاقتتال. (5) ن: وعلي كان وعسكره أقوى ; ص: وكان علي وعسكره أقوى وأكثر. (6) ن، م، و: مسالمته وموافقته. (7) ن، م، و: بدأ.
__________________
|
#286
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (286) صـ 464 إلى صـ 472 وسلم - نص بإمامته ووجوب طاعته. ولا ريب أن عذرهم في هذا ظاهر، فإنه لو قدر أن النص الجلي الذي تدعيه الإمامية حق، فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقا، فكيف إذا كان باطلا؟ ! . وأما قوله: "الخلافة ثلاثون سنة" ونحو ذلك. فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك ; إنما هي من نقل الخاصة [لا سيما] [1] وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد الملك بن مروان خفي عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها: "«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين»" [2] ونحو ذلك، حتى هدم [3] ما فعله ابن الزبير، ثم لما بلغه ذلك قال: وددت أني وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة - رضي الله عنها - [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند أهل العلم [4] ، فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله: "«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا»" بطريق الأولى، مع أن هذا في أول خلافة علي - رضي الله عنه - لا يدل على علي عينا، وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات - رضي الله عنه -، مع أنه ليس نصا في إثبات خليفة معين. (1) لا سيما: ساقطة من (ن) . (2) سيرد هذا الحديث بعد صفحات في هذا الجزء (ص [0 - 9] 78 581) وسيتكلم عليه ابن تيمية هناك كلاما مفصلا فارجع إليه. (3) ن، م: على هدم. (4) ن، م: عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم. ومن جوز خليفتين [1] في وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة ; فإن معاوية - رضي الله عنه - كان في أول خلافته محمودا عندهم أكثر مما كان في آخرها. وإن قيل: إن خلافة علي ثبتت بمبايعة أهل الشوكة، كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك، أوردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرها، والذين بايعوه قاتلوه، فلم تتفق [2] أهل الشوكة على طاعته. وأيضا فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله. وأولئك كانوا قادرين على دفع الظلم عمن يبايعهم، وفاعلين لما يقدرون عليه من ذلك. وهؤلاء قالوا: إذا بايعناه كنا في ولايته مظلومين بولايته [3] مع الظلم الذي تقدم لعثمان، وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك، وإما تأويلا منه، وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم ; فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤنا، وهم كثيرون في عسكره، وهو عاجز عن دفعهم، بدليل ما جرى يوم الجمل ; فإنه لما طلب طلحة والزبير الانتصار من قتلة عثمان، قامت قبائلهم فقاتلوهم [4] . ولهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة، كما أشار به علي على طلحة والزبير، واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر، فأثاروا الفتنة [5] وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وقالوا لعلي: إنهم (1) ن: خليفة بنص معين وموجود ومن جواز خليفتين، وهو تحريف. (2) ص: فلم يبقوا. . (3) بولايته: ساقطه من (أ) ، (ب) . وسقطت عبارة "مظلومين بولايته" من (ن) ، (م) وجاءت بعد ذلك في (ن) ، (م) ، (و) عبارات بمقدار سطر في غير موضعها. (4) فقاتلوهم: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: قاتلوهم. (5) ن، م، و: فأثاروا القتال. حملوا قبل ذلك، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء [دفعا عن نفسه] ، ولم يكن لعلي [1] ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلا، وإنما كان الشر [2] من قتلة عثمان. [وإذا كان لا ينصفنا إما تأويلا منه وإما عجزا منه عن نصرتنا، فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته لا لتأوليه ولا لعجزه] [3] . قالوا: والذين جوزوا قتالنا قالوا: إنا بغاة، والبغي ظلم، فإن كان مجرد الظلم مبيحا للقتال، فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة أولى وأحرى، فإن القتال أعظم فسادا من ترك المبايعة بلا قتال. وإن قيل: علي - رضي الله عنه - لم يكن متعمدا لظلمهم، بل كان مجتهدا في العدل لهم وعليهم. قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي، بل مجتهدين في العدل له وعليه. وإذا كنا بغاة كنا بغاة للتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي ابتداء، وليس مجرد البغي مبيحا للقتال، بل قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} سورة الحجرات فأمر بالإصلاح عند الاقتتال، ثم قال: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وهذا بغي بعد الاقتتال، فإنه بغي إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون الاقتتال، فالبغي المجرد (1) ن، م، و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء ولم يكن. . (2) ن: أصلا أبدا، بل الشر ; م: أصلا بل الشر ; و: أصلا بل. . . (3) ما بين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن) ، (م) ، (و) وسبق أن جاءت فيها في غير موضعها. لا يبيح القتال، مع أن الذي في الحديث أن عمارا تقتله [1] الفئة الباغية، قد تكون [2] الفئة التي باشرت قتله أ، ن، ص، و، هـ: الفئة هي التي باشرت قتله. 1 - [هم البغاة] [3] لكونهم قاتلوا لغير حاجة إلى القتال أو لغير ذلك، وقد تكون غير بغاة قبل القتال، لكن لما اقتتلتا بغيتا، وحينئذ قتل عمارا الفئة الباغية. فليس في الحديث ما يدل على أن البغي كان منا قبل القتال، ولما بغينا كان عسكر علي متخاذلا لم يقاتلنا. ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية. وأما قوله: "إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة" . فيقال: الذين قتلوا [قتلوا] [4] من الطائفتين ; قتل هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء. وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء [5] عن إطفاء نارها، وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي، وهاشم بن عتبة [المرقال] [6] وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وأبي الأعور السلمي، ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثمان (1) ن، م، و: والحديث الذي فيه عن عمار تقتله. (2) ب: وقد تكون. (3) عبارة "هم البغاة" ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (4) قتلوا: ساقطة من (ب) ، (ر) ، (ص) . (5) الحكماء: ساقطة من (أ) . وفي (و) ، (هـ) : الحلماء. (6) المرقال: ليست في (أ) ، (ن) ، (م) ، (و) . غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، [وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه] [1] . ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج [2] أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر: أنزلوهم منزلة الجاهلية" . وأما ما ذكره من لعن علي، فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة، وكان هؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم، وهؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم. وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان، وهذا كله سواء كان ذنبا أو اجتهادا: مخطئا أو مصيبا، فإن مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك. ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي، وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ومن والاهم. ومعاوية - رضي الله عنه - وأصحابه ما كانوا يكفرون عليا، وإنما يكفره الخوارج المارقون، والرافضة شر منهم. فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منها، فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! . ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا، (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) . (2) أو فرج: ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ) . وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليا، وإن كان المتأول في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين، وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا وحده. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" [1] . وأما قوله: "إن معاوية سم الحسن" . فهذا مما ذكره بعض الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به. وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. وقد رأينا في زماننا من يقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك وغيرهم [2] ، ويختلف الناس في ذلك، حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك، والقلعة التي مات فيها، فتجد كلا منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآخر، ويقول: هذا سمه فلان، وهذا يقول: بل سمه غيره [3] لأنه جرى كذا، وهي واقعة في زمانك، والذين كانوا في قلعته هم الذين يحدثونك. والحسن - رضي الله عنه - قد نقل عنه [4] أنه مات مسموما. وهذا مما يمكن (1) سبق الحديث فيما مضى 2/21. (2) ص، ب: من الأتراك وغيرهم. (3) ن، م: بل سمه فلان. (4) عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) . أن يعلم، فإن موت المسموم لا يخفى، لكن يقال: إن امرأته سمته. ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام، فغاية ما يظن الظان [أن يقال] : [1] إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته امرأته [2] لغرض آخر مما تفعله النساء ; فإنه كان مطلاقا لا يدوم مع امرأة. وقد قيل [3] : إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك [4] ; فإنه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن علي [5] وابنه الحسن. وإذا قيل: إن معاوية أمر أباها، كان هذا ظنا محضا. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [6] "«إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»" [7] . وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، فلا يترتب (1) أن يقال: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) أ، ب: إن امرأته سمته لغرض. . (3) ن، م، و: وقد يقال. (4) ن، م، و: أمر بذلك. (5) ر: بنوع انحراف عن علي. (6) ن، م، ر، ص، هـ: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. (7) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري 8/19 (كتاب الأدب، باب ما نهي عنه من التحاسد والتدابر، باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. .) ونصه: "وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" . والحديث أيضا في: البخاري 4/5 (كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ، 7/19 (كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه. .) ، 8/148 - 149 (كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض) ، مسلم 4/1985 (كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظن. .) والحديث في سنن الترمذي والموطأ وفي مواضع كثيرة في المسند. عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم، والله أعلم. * ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين، وقيل: سنة إحدى وأربعين، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، في العام الذي كان يسمى عام الجماعة، وهو عام أحد وأربعين [1] ، وكان الأشعث حما [2] الحسن بن علي، فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين، فكيف يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ [3] والله سبحانه وتعالى أعلم * [4] بحقيقة الحال، وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كان قد وقع شيء من ذلك فهو من باب قتال [5] بعضهم بعضا [كما تقدم، وقتال المسلمين بعضهم بعضا] [6] بتأويل، وسب بعضهم بعضا بتأويل، وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم، ومن لم يعلم حقيقة الواجب فيه وإلا [7] ضل. (1) أحد وأربعين: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: إحدى وأربعين. (2) حما: كذا في (ب) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: حمو. (3) الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي، أبو محمد، صحابي، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر في سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك كنده، فأسلم، وشهد اليرموك فأصيبت عينه. امتنع عن تأدية الزكاة في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فحورب واستسلم، وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع، شارك في حروب العراق، وكان مع علي يوم صفين وحضر معه وقعة النهروان ثم عاد إلى الكوفة فتوفي فيها سنة 40. روى له البخاري ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته في: الإصابة 1/66 ; الأعلام 1/333 - 334. (4) ما بين النجمتين ساقط من (و) . (5) ن، م، و: قتل. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (ر) . (7) وإلا: ساقطة من (ب) . وأما قوله: "وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه" . فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين - رضي الله عنه - كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له [1] بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب [2] أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر [3] لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما - رضي الله عنه -، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر [4] البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم [5] . ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه [6] ذنبا له ; فإن الله تعالى يقول: [7] قصة معروفة، لما حضه على (1) أ، ب، ر، ص: ويوفون له. (2) ن: وطلب. (3) ن، م: يستأنس. (4) أ، ب، ر: وأظهر. (5) ن، م، هـ، ر، ص: إلى بلده. (6) ن، م: أبيه، وهو خطأ. (7) {ولا تزر وازرة وزر أخرى} سورة فاطر وقد اتفق الناس على أن معاوية - رضي الله عنه - وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين، وأبوه سعد كان من أبعد الناس عن الفتن، ولابنه هذا [معه] معه: ساقطة من (ن) .
__________________
|
#287
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (287) صـ 473 إلى صـ 481 طلب الخلافة، وامتناع [1] سعد من ذلك، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره. ففي صحيح مسلم «عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه [2] ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» [3] ." ومحمد بن أبي بكر يقال: إنه أعان على قتل عثمان، وكان أبوه أبو بكر - رضي الله عنه - من أشد الناس تعظيما لعثمان، فهل روى أحد من أهل السنة قدحا في أبي بكر لأجل فعل ابنه [4] . وإذا قيل: إن معاوية - رضي الله عنه - استخلف يزيد، وبسبب ولايته فعل هذا. قيل: استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل، وإن لم يكن جائزا فذاك ذنب مستقل ولو لم يقتل الحسين. وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على إكرام الحسين - رضي الله عنه - وصيانة حرمته، فضلا عن دمه [5] ، فمع هذا القصد والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل الفساد. (1) ب (فقط) : وامتنع. (2) أ، ب، و: فجاء. (3) سبق هذا الحديث فيما مضى 2/65. (4) ن: أبيه وهو خطأ. (5) ن، م، هـ، ر: ذمه. وأما قوله: "وكسر أبوه ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم -" . فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين يوم أحد، وكسرت ذلك اليوم ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، كسرها بعض المشركين. لكن لم يقل أحد: إن أبا سفيان باشر ذلك، وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص [1] ، وأخذت هند كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها. وكان هذا قبل إسلامهم، ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هند، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرمها، والإسلام يجب ما قبله، وقد قال الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} سورة الأنفال. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: [2] «حضرنا [3] (1) في سيرة ابن هشام 3/84 عن أبي سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ (يوم أحد) فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى. . . إلخ وفي "زاد المعاد" 3/197: "وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهري، عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو الذي شجه" . وانظر خبر ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في البخاري (كتاب المغازي، باب ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجراح يوم أحد) في: فتح الباري 7/372 - 373. وفي البخاري 7/129 (كتاب الطب باب حرق الحصير ليسد به الدم) والحديث عن سهل بن سعد الساعدي، وفي مسلم 3/1416 - 1417 (كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد) . (2) الحديث في مسلم 1/112 - 113 (كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله. .) (3) حضرنا: كذا في (أ) ، (ب) وهو الذي في صحيح مسلم. وفي سائر النسخ: حضرت. عمرو بن العاص وهو في سياقة [1] الموت، فبكى طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: [2] ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: [3] إن أفضل ما نعد [4] شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، فلما جعل الله - عز وجل - الإسلام في قلبي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. فقال: "ما لك [5] يا عمرو؟" قال: قلت: أريد أن أشترط، قال: "تشترط بماذا؟" [6] قلت: أن يغفر لي. قال: [7] "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»" وذكر الحديث [8] . وفي البخاري: لما أسلمت هند [أم معاوية - رضي الله عنهما -] قالت: [9] (1) سياق: كذا في (ن) ، (هـ) ، صحيح مسلم، وفي سائر النسخ: سياق. (2) في (ر) ، (ص) ، (هـ) ، (و) : يقول له. والمثبت هو الذي في "مسلم" . (3) أ، ب: وقال. (4) ن، م، أ: بعد. والمثبت هو الذي في "مسلم" . (5) ن: ما بالك. (6) بماذا: كذا في (أ) ، (ب) ، مسلم. وفي سائر النسخ: ماذا. (7) أ، ب: فقال. والمثبت هو الذي في "مسلم" . (8) انظر باقي الحديث في مسلم 1/112 - 113. (9) ن، م: لما اشتكت هند قالت. . والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك [1] . [كلام الرافضي على خالد بن الوليد رضي الله عنه والرد عليه] (فصل) [2] . قال الرافضي [3] : "وسموا خالد بن الوليد سيف الله عنادا لأمير المؤمنين، الذي هو أحق بهذا الاسم، حيث [4] قتل بسيفه الكفار، وثبت بواسطته قواعد الدين [5] ، وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: علي سيف الله وسهم الله. وقال علي على المنبر: أنا سيف الله على أعدائه، ورحمته [6] لأوليائه." وخالد لم يزل عدوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكذبا له، وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم أحد، وفي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي قتل حمزة [7] عمه، ولما تظاهر بالإسلام بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بني جذيمة ليأخذ منهم (1) سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 30. (2) ر، ص، هـ: الفصل الثلاثون. (3) في (ك) ص [0 - 9] 15 (م) . (4) ن، م: حتى. (5) ك: وثبتت بواسطة جهاده قواعد الدين. (6) و، هـ، ر: ورحمة. (7) ك: حمزة - عليه السلام -. الصدقات، فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين، «فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه خطيبا [1] بالإنكار عليه رافعا يديه [2] إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه، وهو يقول: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» ، ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه [3] ، وأمره بأن [4] يسترضي القوم من فعله" ك: القوم ففعل.. فيقال: أما تسمية خالد بسيف الله فليس هو مختصا به، بل هو "سيف من سيوف الله سله الله على المشركين" هكذا جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم [5] . - والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو أول من سماه بهذا (1) ن: خطيبا في أصحابه. (2) أ، ب: يده. (3) أ، ب: فارطته. (4) أ، ب، ص: أن. (5) صحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 3/105، وذكر السيوطي أن ابن عساكر أخرجه عن عمر. والحديث في المسند (ط. المعارف) 1/173 (رقم 43) عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ونصه:. . أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة وقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، وسيف من سيوف الله سله الله - عز وجل - على الكفار والمنافقين" . وصحح الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - الحديث فقال: "إسناده صحيح، وانظر مجمع الزوائد 9/348" . وذكر الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 3/241 (حديث رقم 1237) أن الحديث بهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه 3/298 وقال الحاكم "صحيح الإسناد" وسكت عليه الذهبي، كما رواه ابن عساكر (5/271، 2/17 \ 372) . وانظر كلام الألباني 3/239 - 242 وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطي في "صحيح الجامع الصغير" وصححها الألباني (رقم 3201، 3202، 3203) عن عبد الله بن جعفر وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -. وانظر مشكاة المصابيح للتبريزي 3/284، 285 (حديث رقم 6248، رقم 6253) ; سنن الترمذي 5/352 (كتاب المناقب، باب مناقب خالد. . .) . الاسم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم، فقال: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد [1] حتى فتح الله عليهم»" [2] .. وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفا لله تعالى، بل هو يتضمن أن سيوف الله متعددة، وهو واحد منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر مما قتل غيره، وكان سعيدا في حروبه، وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية، هو وعمرو بن العاص، وشيبة بن عثمان، وغيرهم. ومن حين أسلم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمره في الجهاد، وخرج في غزوة مؤتة التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم: "«أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل" (1) ن، أ، هـ، و: حتى أخذ خالد سيف من سيوف الله. (2) الحديث عن أنس - رضي الله عنه - في: البخاري 5/27 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب خالد بن الوليد) ، 5/143 (كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ; المسند (ط. الحلبي) 3/113، 117 - 118، 5/299، 300 - 301 والحديث بمعناه في المسند (ط. الحلبي) عن أبي قتادة الأنصاري 5/299، 300 - 301، وفي المسند (ط، المعارف) 3/192 - 194 (عن عبد الله بن جعفر) ، انظر البداية والنهاية لابن كثير 4/251 - 252 فعبد الله بن رواحة» "[1] . وكانت قبل فتح مكة، ولهذا لم يشهد هؤلاء فتح مكة، فلما قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، ففتح الله على يديه، وانقطع في يده [2] يوم مؤتة تسعة أسياف، وما ثبت معه إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري ومسلم [3] . ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره يوم فتح مكة، وأرسله إلى هدم العزى، وأرسله إلى بني جذيمة، وأرسله إلى غير هؤلاء، وكان أحيانا يفعل ما ينكره عليه، كما فعل يوم بني جذيمة، وتبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك [4] ." ثم إنه مع هذا لا يعزله، بل يقره على إمارته. وقد اختصم هو وعبد الرحمن بن عوف يوم بني جذيمة، حتى قال له النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" . وأمره أبو بكر على قتال أهل الردة، وفتح العراق، والشام، فكان من أعظم الناس غناء [5] في قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد [6] إنكاره. فلا ريب إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. (1) سبق الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 78. (2) ن: في يديه. (3) الحديث عن قيس بن حازم عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - في: البخاري 5/144 (كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة) ونصه: قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. ولم أعرف مكان الحديث في مسلم. (4) انظر كلامي على هذا الحديث بعد صفحات (487) . (5) غناء: كذا في (هـ) فقط. وفي سائر النسخ: عناء. (6) أ، ب، ر: أحدا. وأما قوله: "علي أحق بهذا الاسم" . فيقال: أولا: من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال: إن عليا لم يكن سيفا من سيوف الله؟ أ، ب: لم يكن سيفا لله. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبت في الصحيح يدل على أن لله سيوفا متعددة، ولا ريب أن عليا من أعظمها. وما في المسلمين من يفضل خالدا على علي، حتى يقال: إنهم جعلوا هذا مختصا بخالد. والتسمية بذلك وقعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، فهو - صلى الله عليه وسلم - الذي قال: «إن خالدا سيف من سيوف الله.» ثم يقال: ثانيا: علي أجل قدرا من خالد، وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ; فإن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة [1] . ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ; فإن السيف خاصته القتال [2] ، وعلي كان القتال [3] أحد فضائله ; بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها عن غيره، لم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم [4] . زهد، وإنما تقدم بالقتال ; فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف من سيوف الله. وقوله: "إن عليا قتل بسيفه الكفار" . (1) أ، ب: والسابقية ; و: المسابقة (2) ص، ب: خاصيته القتال ; ن، م: خاصته للقتال. (3) أ، ن، م، و، ر، هـ: القتل. (4) ص، ب: عظم فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة، كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم - رضي الله عنهم -، ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار. والبراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة، غير من شرك في دمه [1] . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»" [2] . وقال: "«إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير»" [3] . وكلا الحديثين في الصحيح. وفي المغازي أنه قال لعلي يوم أحد، لما قال لفاطمة عن السيف [4] : "«اغسليه غير ذميم»" : "«إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان»" [5] . (1) ذكر هذا الخبر ابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/142، وابن حجر في "الإصابة" 1، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/207. (2) ذكر السيوطي "صحيح الجامع الصغير" 5/249 حديثا نصه: "صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل" وقال "سمويه عن أنس" وعلق الألباني 5/250 بقوله: إنه صحيح، وذكر أن الحديث في المسند والمستدرك وغيرهما. (3) الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في: البخاري 4/27 (كتاب الجهاد، باب فضل الطليعة) ، 5/21 (كتاب فضائل أصحاب النبي -، باب مناقب الزبير بن العوام) ، 5/111 (كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) ; مسلم 4/1879 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير. . .) (; سنن ابن ماجه 1/45 (المقدمة، باب فضائل الصحابة، فضائل الزبير. . .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/307، 314، 338. (4) ن، م: عن سيفه. (5) في سير ابن هشام 3/106: "فلما انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم ; وناولها علي بن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم ; فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة" وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 4/47 روايات أخرى منها: "لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف" .
__________________
|
#288
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (288) صـ 482 إلى صـ 490 وقال عن البراء بن مالك: [ "«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك»" ] [1] . وكانوا يقولون في المغازي للبراء بن مالك: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على ربه فيهزم [2] ثم في آخر غزوة غزاها قال: "أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، وجعلتني أول شهيد" فاستشهد - رضي الله عنه - [3] [4] . (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . وجمع ابن تيمية هنا بين حديثين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، الأول نصه: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" والحديث في: البخاري 3/186 (كتاب الصلح، باب الصلح في الدية) 4/19 (كتاب الجهاد، باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. . .) ; مسلم 3/1302 (كتاب القسامة. باب إثبات القصاص في الأسنان) ، 4/1969 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس) ، 4/2024 (كتاب البر. .، باب فضل الضعفاء والخاملين) . والحديث الثاني نصه: "كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك" وهو عن أنس أيضا في: سنن الترمذي 5/355 (كتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك. .) . (2) أ، ب: فينهزم. الكفار. (3) انظر هذا الخبر في: الإصابة لابن حجر 1/148 ; الاستيعاب 1/142 - 143 ; أسد الغابة 1. وقيل: إن آخر غزوة غزاها هي معركة اليمامة، وقيل: إنه قتل يوم تستر من بلاد فارس.. والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد. قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟»" (4) الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في: البخاري 4/36 - 37 (كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) ونصه: "عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلا على من دونه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:" هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ "والحديث بألفاظ مقاربة في: سنن النسائي 6/37 - 38 (كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف) ; المسند (ط. المعارف) 3/51 وقال: الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه:" إسناده ضعيف لانقطاعه ". وقال ابن حجر في" فتح الباري "6/88 - 89 عن رواية البخاري:" ثم إن صورة هذا السياق مرسل ; لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي. .، وكذا أخرجه هو، والنسائي. .) . وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 3/32 (كتاب الجهاد باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة) ; المسند (ط. الحلبي) 5/198. «وكان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح بصعاليك المهاجرين» [1] . ومع هذا فعلي أفضل من البراء [بن مالك] [2] وأمثاله، فكيف لا يكون أفضل من خالد؟ ! . وأما قوله: "وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «علي سيف الله وسهم الله»" . فهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معروف [3] . ، ومعناه باطل ; فإن عليا ليس هو وحده سيف الله وسهمه. وهذه العبارة يقتضي ظاهرها الحصر. (1) ذكر الزمخشري في كتابه "الفائق في غريب الحديث" 2/246 (ط. عيسى الحلبي، 1366/1947) : "النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يفتتح القتال تيمنا بهم وقيل: يستنصر بهم" وذكر ابن الأثير كلاما مقاربا في "النهاية" ولكني لم أهتد إلى مكان الحديث. (2) بن مالك: زيادة في (أ) ، (ب) . (3) لم أجد هذا الحديث الموضوع والذي في الصحيح أن أبا بكر قال يوم حنين: لاها الله [1] . ، إذن لا نعمد [2] إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله عز وجل وعن رسوله فنعطيك [3] سلبه. فإن أريد بذلك أن عليا وحده سيف الله وسهم الله [4] ، فهذا باطل. وإن أريد به أنه سيف من سيوف الله، فعلي أجل من ذلك وأفضل، وذلك بعض فضائله. وكذلك ما نقل عن علي - رضي الله عنه - أنه قال على المنبر: "أنا سيف الله على أعدائه ورحمته [5] لأوليائه" . فهذا لا إسناد له، ولا يعرف له صحة. لكن إن كان قاله فمعناه صحيح، وهو قدر مشترك بينه وبين أمثاله. قال الله تعالى فيهم [6] . 1: {أشداء على الكفار رحماء بينهم} سورة الفتح، وقال: {أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} سورة المائدة. وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا على أعداء الله ورحمة لأولياء الله [7] . . ولا يجوز أن يريد: إني أنا وحدي سيف الله، وأنا وحدي رحمة (1) هـ، ب: لاها لله ; و: كلا والله (2) ن، م: إذن نعمد ; إذن لا يعهد ; ر، ص: إذن لا يعمد. (3) ن، ص، هـ: فيعطيك. (4) أ، ب: وسهمه. (5) ر، ص، هـ: ورحمة. (6) ن، م: فإن الله تعالى قال فيهم (7) أ، ب: كان سيف الله على أعدائه رحمة لأوليائه على [1] . . أولياء الله ; فإن هذا من الكذب الذي يجب تنزيه علي عن عن: [2] أن يقوله. وإن أريد أنه في ذلك أكمل من غيره ; فالحصر للكمال، فهذا صحيح في زمنه. وإلا فمعلوم [3] أن عمر كان قهره للكفار أعظم، وانتفاع المؤمنين به أعظم. وهذا مما يعرفه [4] كل من عرف السيرتين ; فإن المؤمنين جميعهم حصل لهم بولاية عمر - رضي الله عنه - من الرحمة في دينهم ودنياهم ما لم يحصل شيء منه بولاية علي، وحصل لجميع أعداء الدين [5] من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر - رضي الله عنه - ما لم يحصل شيء منه بولاية علي. هذا أمر معلوم للخاصة والعامة، ولم يكن في خلافة علي [للمؤمنين] [6] الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون، ولم يكن لهم على الكفار سيف، بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم، وأخذوا منهم أموالا وبلادا، فكيف يظن مع هذا تقدم علي في هذا الوصف على عمر وعثمان؟ . ثم الرافضة يتناقضون، فإنهم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لولا هو لما قام دينه، ثم يصفونه بالعجز والذل المنافي لذلك. (1) أ، ب: رحمة الله على (2) زيادة في (ن) ، (م) ، (و) . (3) أ، ب: فمن المعلوم. (4) ر، ص، هـ، و: يعلمه. (5) أ، ب: أعداء الله. (6) للمؤمنين: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . وأما قوله: "وخالد لم يزل عدوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكذبا له" . فهذا كان قبل إسلامه، كما كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل الإسلام، من بني هاشم وغير بني هاشم [1] ، مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأخيه ربيعة، وحمزة عمه، وعقيل، وغيرهم. وقوله: "وبعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات، فخانه وخالفه على أمره [2]" وقتل المسلمين، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه، وهو يقول: "«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»" ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه [3] ، وأمره أن يسترضي القوم من فعله "." فيقال: هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك منهم، وقال: إن هذا ليس بإسلام، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة، كسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن عمر، وغيرهما. ولما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه [4] إلى السماء وقال: (1) ن، م: وغيرهم. (2) ن، م: وخالف أمره. (3) أ، ب: فارطته. (4) أ، ب: يده. "«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع [1] خالد»" [2] . لأنه خاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالى: {فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون} سورة الشعراء، ثم أرسل عليا، وأرسل معه مالا، فأعطاهم نصف الديات، وضمن لهم ما تلف حتى ميلغة الكلب، ودفع إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقي شيء لم يعلم به [3] .. ومع هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعزل خالدا عن الإمارة [4] ، بل ما زال يؤمره ويقدمه؛ لأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأقر على ولايته، ولم يكن خالد معاندا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية [5] . ويقال: إنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، وكان ذلك مما حركه على قتلهم. وعلي كان رسولا في ذلك. (1) ص، هـ، و، م، ر: فعل. (2) الحديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع اختلاف في الألفاظ - في: البخاري 4/100 - 101 (كتاب الجزية، باب إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا: أسلمنا) ، 5/160 - 161 (كتاب المغازي، باب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة) 8 (كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء) ، 9 (كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد) ; سنن النسائي 8/208 - 209 (كتاب آداب القضاة، باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق) ; المسند (ط، المعارف) 9/187 - 188. (3) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام 4/70 - 74 ; السيرة النبوية لابن كثير 3/591 - 593. وميلغة الكلب: ما يحفر من الخشب ليلغ فيه الكلب (4) أ، ب: عن إمارته. (5) ن، م، ر، هـ: القصة. وأما قوله: "إنه أمره أن يسترضي القوم من فعله" . فكلام جاهل ; فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم، لا لمجرد الاسترضاء. وكذلك قوله عن خالد: "إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين" . كذب على خالد ; فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا مخالفة أمره، ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده، ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله، وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا مسلم، فقتلوه وأخذوا غنمه [1] وأنزل الله في ذلك: {ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا} سورة النساء. وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال، «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال: "ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا [المدينة] المدينة: [2] بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي:" يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ "قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها متعوذا." (1) أ، ب: غنيمته. (2) في (ب) فقط. قال: "فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟" فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» [1] . [كلام الرافضي على خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه قتل مالك بن نويرة صبرا وهو مسلم وعرس بامرأته والرد عليه] (فصل) ر، ص، هـ: الفصل الحادي والثلاثون.. قال الرافضي [2] : "ولما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنفذه أبو بكر لقتال أهل اليمامة قتل منهم ألفا ومائتي نفر [3] ." مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك بن نويرة صبرا [4] وهو مسلم، وعرس [5] بامرأته [6] ، وسموا بني حنيفة أهل الردة؛ لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر؛ لأنهم لم يعتقدوا إمامته، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم ك: دمائهم وأموالهم ونسائهم. حتى أنكر عمر عليه، فسموا مانع الزكاة مرتدا، ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «يا علي (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 1/560. (2) في (ك) ص [0 - 9] 15 (م) - 116 (م) . (3) ن، م: ألفي ومائتي نفر، ص، هـ: ألفان ومائتي نفر ; ك: ألفا ومائتي نفس (4) ك: ظلما. (5) ص، ب: وأعرس. (6) ك: وعرس ليلة قتله بامرأته. حربك حربي، وسلمك سلمي حربك [1] . ، ومحارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافر بالإجماع» "." والجواب بعد أن يقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين، أتباع المرتدين * الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين، وتولوا أهل الردة والشقاق * [2] .، فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق - رضي الله عنه - وحزبه [من أصولهم] [3] من جنس المرتدين الكفار، كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه -. وذلك أن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام، وقال: إن جعل محمد لي [4] الأمر من بعده آمنت به. ثم لما صار إلى اليمامة ادعى أنه شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - في النبوة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقه على ذلك، وشهد له الرجال بن عنفوة [5] . . وكان قد صنف قرآنا يقول فيه: "والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، إهالة وسمنا، إن الأرض بيننا وبين" (1) حربي وسلمك سلمي: كذا في (و) ، (ك) . وفي سائر النسخ: حربي حربك وسلمي سلمك (2) ما بين النجمتين ساقط من (و) (3) عبارة من أصولهم: زيادة في (و) . (4) ص، ب: إن جعل لي محمد. (5) الرجال بن عنفوة: كذا في (أ) ، (و) . وفي (ر) ، (ص) ،. (هـ) : الرحال بن عنفوه. وفي (ن) ، (م) : الرجال من عنفوة. وفي "فتوح البلدان" للبلاذري 1/105 (تحقيق صلاح الدين المنجد، ط، النهضة المصرية، القاهرة 1956) : "فلما انصرف وفد بني حنيفة إلى اليمامة ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وشهد له الرجال بن عنفوة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشركه في الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم ممن باليمامة" انظر 1/106. وانظر: البداية والنهاية 6/323 ; الأعلام 8/125 - 126 (في ترجمة مسيلمة وسماه الزركلي: الرحال)
__________________
|
#289
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (289) صـ 491 إلى صـ 499 قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون ". [ (* ومنه قوله لعنه الله:" يا ضفدع بنت ضفدعين، نقى كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين "] [1] . ومنه قوله لعنه الله:" الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم [2] طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل "[3]" ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق - رضي الله عنه - لقومه لما قرءوه عليه: "ويلكم أين [4] ." يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل * [5] [6] . وكان هذا الكذاب قد كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك" . فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب" . فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمين، بعد أن قاتل (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ص، ب: زنوم. (3) ر: لجليل. (4) ن، م: أن (5) أ، ب: من إله (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و) . خالد بن الوليد طليحة الأسدي، الذي كان أيضا قد ادعى النبوة، واتبعه طوائف من أهل نجد. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم، وقتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي، وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدي هذا، ذهبوا [1] بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليمامة، ولقي المؤمنون في حربه شدة عظيمة، وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة [2] مثل زيد بن الخطاب، وثابت بن قيس بن الشماس [3] ، وأسيد بن حضير وغيرهم [4] . وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة، وقتال الصديق لهم على ذلك، أمر متواتر مشهور، قد علمه الخاص والعام، كتواتر أمثاله. وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصة، بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفين، فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين، وهذا الإنكار - وإن كان باطلا - فلم نعلم أحدا ص: أن أحدا. أنكر قتال أهل اليمامة، وأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، وأنهم قاتلوه [5] على ذلك. (1) ر: ثم ذهبوا. (2) ن، م، و، هـ، ص: خيار المسلمين. (3) أ، ب، ص، و ; شماس. (4) في نسخة (و) بعد كلمة "وغيرهم) توجد عبارة" وقرآن مسيلمة "ثم يوجد سقط طويل سأشير إلى نهايته في موضعه بإذن الله." (5) وأنهم قاتلوه: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وأنهم قوتلوا. لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لهذا [1] وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكون [2] أبي بكر وعمر دفنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنكارهم لموالاة [3] أبي بكر وعمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعواهم أنه نص على علي بالخلافة. بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: إنهن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم من يقول: إن عمر غصب بنت علي حتى زوجه بها، وأنه تزوج غصبا في الإسلام. ومنهم من يقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت، وهدموا سقف بيتها على من فيه، وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب، فهم دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونها، وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها يثبتونها. فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق} سورة العنكبوت فهم يفترون الكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المرتدين. وهم يدعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتدوا عن الإسلام [4] . وقد علم الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدين، فإذا كانوا يدعون أن أهل اليمامة مظلومون قتلوا بغير حق، وكانوا منكرين لقتال أولئك (1) أ، ب: لحجرهم لهذا. (2) ب (فقط) : كون. (3) ن، م: موالاة. (4) ر، هـ: عن دين الإسلام. متأولين لهم، كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف، وأن الصديق وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان. وقوله: "إنهم سموا بني حنيفة مرتدين، لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر" . فهذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب، واعتقدوا نبوته. وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة. وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم. وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم [1] . وأما مانعو الزكاة «فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها [2] عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . فقال له أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها" فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني [عناقا أو] [3] عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه» "[4] ." (1) هـ: في قتالهم ; ص: في جواز قتالهم. (2) ص: قالوا هذا. (3) عناقا أو: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) ص: على منعه. والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 9/93 94 (كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ; مسلم 1/51 52 (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . .) ; سنن النسائي 5/10 11 (كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة) ; الموطأ 1/269 (كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها) . وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصديق ; فإنهم لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها [1] . ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم. هذا قول جمهور العلماء، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام، لم يكن له قتالهم. فإن الصديق - رضي الله عنه - لم يقاتل أحدا على طاعته، ولا ألزم أحدا بمبايعته. ولهذا لما تخلف عن بيعته سعد [2] لم يكرهه على ذلك. فقول القائل: "سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر، لأنهم لم يعتقدوا إمامته" من أظهر الكذب والفرية. وكذلك قوله: "إن عمر أنكر قتال بني حنيفة" . [عود الرافضي إلى الكلام على معاوية رضي الله عنه والرد عليه] وأما قوله: "ولم يسموا من استحل دماء المسلمين، ومحاربة أمير المؤمنين، مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -" «يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» [3] ومحارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافر بالإجماع "[4] ." فيقال في الجواب: أولا: دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عنه كذب عليهم، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء [5] الحديث (1) أ، ب: إلى مستحقيها (2) أ، ب،: لما تخلف سعد عن مبايعته. (3) أ، ب، ن، م، ر: حربي حربك وسلمي سلمك. (4) عند عبارة: "كافر بالإجماع" تبدأ نسخة (و) وينتهي السقط الطويل فيها. (5) علماء: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) ، (و) . المعروفة، ولا روي بإسناد معروف. ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه، فإنه لم يسمع كل منهم كل ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف إذا لم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق أهل العلم بالحديث؟ [1] . وعلي - رضي الله عنه - لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان رأيا رآه. وقال أبو داود في سننه [2] : "حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي - رضي الله عنه: أخبرنا [3] عن مسيرك هذا: أعهد عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا [4] ، ولكنه رأي رأيته" . ولو كان محارب علي محاربا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتدا، لكان علي يسير فيهم السيرة في المرتدين. وقد تواتر عن علي [5] يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يغنم لهم مالا [6] ، ولا سبى [7] (1) لم أجد هذا الحديث الموضوع. (2) كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) . (3) أ، ب،: أخبرني. والمثبت هو الذي في "سنن أبي داود" . (4) سنن أبي داود: بشيء. (5) ن، م: وقد تواتر عنه. (6) ر، ص، هـ: ولم يغنم علي لهم مالا. (7) أ، ب: ولم يسب. لهم ذرية، وأمر مناديه ينادي [1] في عسكره: أن لا يتبع لهم مدبر [2] ، ولا يجهز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. ولو كانوا عنده مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم [3] . وهذا مما أنكره الخوارج عليه، وقالوا له: إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم، وإن كانوا كفارا فلم حرمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن عباس - رضي الله عنهما - فناظرهم، وقال لهم: كانت عائشة فيهم، فإن قلتم: إنها ليست أمنا كفرتم [4] بكتاب الله، وإن قلتم: هي أمنا استحللتم وطأها [5] كفرتم بكتاب الله "[6] ." وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم: إخواننا [7] بغوا علينا طهرهم السيف. وقد نقل عنه - رضي الله عنه - أنه صلى على قتلى الطائفتين. وسيجيء إن شاء الله بعض الآثار بذلك. وإن كان أولئك مرتدين، وقد نزل الحسن عن [8] أمر المسلمين، (1) ن: وأمر مناد ينادي ; أ: وأمر مناديه فنادى. (2) و: لا يتبع مدبرهم. (3) ن، م، و: ولو كانوا عنده مرتدين لما فعل ذلك. (4) ص: فقد كفرتم. (5) أ، ب: سبيها. (6) أورد ابن الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس" ص [0 - 9] 1 92 مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة. (7) و: كانوا يقولون إخواننا. (8) هـ: على. وسلمه [1] إلى كافر مرتد، كان المعصوم عندهم قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين. وليس هذا من فعل المؤمنين، فضلا عن المعصومين. وأيضا فإن كان [2] أولئك مرتدين، والمؤمنون أصحاب علي، لكان الكفار [3] المرتدون منتصرين على المؤمنين دائما. والله تعالى يقول في كتابه [: {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} سورة غافر، ويقول في كتابه] [4] : {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين - إنهم لهم المنصورون - وإن جندنا لهم الغالبون} سورة الصافات، ويقول في كتابه: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} سورة المنافقون. وهؤلاء الرافضة، الذين يدعون أنهم المؤمنون، إنما لهم الذل [والصغار] [5] ، {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس} . وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} الآية، سورة الحجرات، فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (1) ب: (فقط) : وسلمهم، وهو خطأ. (2) ن، م، ص: فلو كان. (3) أ، ب: الكافرون. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (5) ن، م، ر، ص، هـ، و: إنما لهم الذلة. "«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»" [1] . وقال: "«إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»" [2] . وقال لعمار: "«تقتلك الفئة الباغية»" [3] لم يقل: الكافرة. وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم [4] بالحديث، وهي مروية بأسانيد متنوعة، لم يأخذ بعضهم عن بعض. وهذا مما يوجب العلم بمضمونها. وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما. و [قد] أخبر [5] أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى [6] الطائفتين إلى الحق. ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب [7] : علي قد استحل دماء المسلمين: وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»" [8] . وقال: (1) سبق هذا الحديث 1/306. (2) سبق هذا الحديث 1/539 540 (3) سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 13 420 (4) ن، م، و: باتفاق أهل العلم. . (5) ن، م، ر، ص، هـ، و: وأخبر. (6) ن، م: أولى. (7) أ، ب: الناصبة. (8) الحديث عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - في: البخاري 1/15 (كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) ، 8/15 (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن) ; مسلم 1/81 (كتاب الإيمان باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم. .) ; سنن الترمذي 3/238 (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم) ; سنن ابن ماجه 2/1299 (كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق. .) ; المسند (ط. المعارف) 5/235، 6/4 وفي مواضع أخرى فيه.
__________________
|
#290
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (290) صـ 500 إلى صـ 508 «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»" [1] . فيكون علي كافرا لذلك - لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ; لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة. وأيضا فيقولون: قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين} سورة القصص فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانعي الزكاة ; فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله: لا على طاعته. فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم على الإقرار بها، وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو. ولهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما: من قال أنا أؤدي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. وهذا فيه نزاع بين الفقهاء، فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء، وهو قول طائفة من الفقهاء، ويحكى هذا عن الشافعي - رحمه الله -. (1) الحديث عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - في: البخاري 1/31 (كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء) ; مسلم 1/81 82 (كتاب الإيمان، باب بيان معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا. . .) ; سنن أبي داود 4/305 (كتاب السنة، باب في الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ; سنن الترمذي 3/329 (كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفارا) ; سنن الدارمي 2 (كتاب المناسك، باب في حرمة المسلم) ; المسند (ط. المعارف) 7/316 317، وفي مواضع أخرى في المسند ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله، لا على ترك طاعة شخص معين، لم يجوز قتال هؤلاء. وفي الجملة فالذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه - كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] . والإقرار بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين، بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام ; فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم: يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وقالوا: نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة علي - رضي الله عنه - لما علينا في ذلك من الضرر، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ . واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; فإن الخوارج أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل وصفين [2] . فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية، أو عن [3] . . الإقرار بها ; فهو أعظم من قتال الخوارج. (1) ص (فقط) : عن طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (2) ب (فقط) : وأما قتال الجمل وصفين (3) ن، م: وعن (* وأهل صفين لم يبدءوا عليا بالقتال، وأبو حنيفة وغيره لا يجوزون قتال البغاة إلا أن يبدءوا الإمام [بالقتال] [1] ، وكذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك لا يجوزون [2] قتال من قام بالواجب، إذا كانت طائفة ممتنعة قالت: [3] لا نؤدي زكاتنا إلى فلان *) [4] . ; فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين. وأما قتال البغاة المذكورين [5] في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا ; فإن الله تعالى لم يأمر بقتال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين بالإصلاح بينهما، وليس هذا حكم المرتدين ولا حكم الخوارج [6] . والقتال يوم الجمل وصفين فيه نزاع: هل هو [7] من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه [8] خير من القائم، فالقاعدون من الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم] [9] يقولون: هو قتال فتنة، ليس هو قتال البغاة المأمور به في القرآن ; فإن الله لم يأمر بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم، بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم. (1) بالقتال: زيادة في (ص) ، (ب) . (2) ب (فقط) : لا يجيزون. (3) ص، ب: وقالت. (4) ما بين النجمتين ساقط من (و) (5) ب (فقط) : المذكور. (6) ن (فقط) : ولا حكم البغاة الخوارج. (7) ب (فقط) : أهو. (8) ن، م، و، هـ: فيها. (9) بعدهم: ساقطة من (ن) ، (م) . وقوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} يعود الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل. بالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأخرى، فقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فمتى كانت طائفة باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتالها. ثم إن كان قوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} سورة الحجرات بعد الإصلاح فهو أوكد، وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود. وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا عليا، فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم، لكن هذا لم يوجد ; فإن أحدا لم يصلح بينهما [1] . (* ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها: "هذه الآية ترك الناس العمل بها" يعني إذ ذاك. وإن كان بغيهم [2] بعد الاقتتال *) [3] وقبل الإصلاح، فهنا إذا قيل بجواز القتال، فهذا القدر إنما حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال [4] لما رفعوا المصاحف. ففي الحال التي أمر بقتالهم فيها لم يقاتلوهم، وفي الحال التي قاتلوهم لم يكن قتالهم مأمورا به. فإن كان (1) ص، ب: بينهم. (2) ص: بغى. (3) ما بين النجمتين ساقط من (و) . (4) القتال: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: عن قتالهم. أولئك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون مقصرون، ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقوا، وليس الإمام مأمورا بأن يقاتل بمثل هؤلاء. وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم، بخلاف الكلام في تكفيرهم ; فإن هذا أمر يعلم فساده الخاصة والعامة بالدلائل الكثيرة. ومما يبين كذب هذا الحديث: أنه لو كان حرب علي حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى قد تكفل بنصر رسوله، كما في قوله تعالى: {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} سورة غافر، وكما في قوله تعالى: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين - إنهم لهم المنصورون - وإن جندنا لهم الغالبون} سورة الصافات لوجب أن يغلب محارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يكن الأمر كذلك، بل الخوارج لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، وكانوا من جنس المحاربين لله ورسوله، انتصر عليهم، كما كان ينتصر عليهم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والرسل صلوات الله عليهم، وإن كانت تبتلى في حروبهم، فالعاقبة لها. فلو كانت محاربته محاربة للرسول، لكان المنتصر في آخر الأمر هو. ولم يكن الأمر كذلك، بل كان في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية - رضي الله عنه - ومهادنته، وأن يكف عنه، كما كان معاوية يطلب [1] ذلك منه أول [الأمر] [2] . فعلم أن ذلك القتال، وإن كان واقعا باجتهاد، فليس هو من القتال (1) أ، ب: كما كان يطلب معاوية. (2) أول الأمر: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أولا. الذي يكون محارب أصحابه محاربا لله ورسوله. ثم إنه لو قدر أنه محارب لله ورسوله، فالمحاربون قطاع الطريق لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. وقد تنازع الناس في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} سورة المائدة هل هي في الكفار أو في المسلمين؟ ومن يقول: إنها في المسلمين، يقول: إن الله تعالى يقول: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ولو كانوا كفارا مرتدين لم يجز أن يقتصر على قطع أيديهم ولا نفيهم [1] ; بل يجب قتلهم فإن المرتد يجب قتله. وكذلك من كان متأولا في محاربته مجتهدا لم يكن كافرا، كقتل أسامة بن زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا. وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا، وكذلك تكفير المؤمن كفر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»" [2] . ومع هذا إذا قالها متأولا لم يكفر، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: (1) ن، م، ر، ص، هـ، و: لم يجز الاقتصار على قطعهم ولا نفيهم. (2) الحديث - بألفاظ مقاربة - عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - في: البخاري 8/26 (كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) ; مسلم 1 79 (كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر) ; سنن الترمذي 4 132 (كتاب الإيمان، باب من رمى أخاه بالكفر) ; الموطأ 2 984 (كتاب الكلام ; باب ما يكره من الكلام) ; المسند (ط. المعارف) 6 314. "«دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله»" ، وكقول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: "إنك لمنافق [1] تجادل عن المنافقين" في قصة الإفك [2] . (فصل [3] . قال الرافضي [4] : "وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله: شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعته [5] ، وجرى معه في ميدان معصيته [6] . ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة [7] ، وكان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة، ولما خلق الله آدم [8] وجعله خليفة في الأرض، وأمره بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنة والطرد [9] . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام [10] إلى أن أسلم بعد ظهور النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة طويلة، ثم استكبر عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليه إماما [11] ، وبايعه" (1) أ، ب: منافق. (2) أ، ب: الإفك، وبالله التوفيق. (3) ر، ص، هـ: الفصل الثاني والثلاثون. (4) في (ك) ص [0 - 9] 16 (م) . (5) طاعته: كذا في (ك) فقط. وفي سائر النسخ: طاعة. (6) معصيته: ساقطة من (أ) . وفي (ص) ، (ب) ، (و) : معصية. وفي (ر) : المعصية. (7) أعبد من الملائكة: كذا في (ك) . وفي سائر النسخ: أعبد الملائكة. (8) ك: الله تعالى آدم - عليه السلام -. (9) ك: واستحق الطرد واللعن. (10) و: الأوثان والأصنام. (11) ك: أمير المؤمنين - عليه السلام - إماما. الكل بعد قتل عثمان [1] وجلس مكانه، فكان [2] شرا من إبليس "." فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين، بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار، ما لا يخفى عن من تدبره. أما أولا: فلأن [3] إبليس أكفر من كل كافر، وكل من دخل النار فمن أتباعه. كما قال تعالى: {لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين} سورة ص وهو الآمر [لهم] [4] بكل قبيح المزين له، فكيف يكون أحد شرا منه؟ لا سيما من المسلمين، لا سيما من الصحابة؟ . وقول هذا القائل: "شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة، وجرى معه في ميدان المعصية" [5] يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس، لأنه لم يسبقه في سالف طاعة، وجرى معه في ميدان المعصية. وحينئذ فيكون آدم وذريته شرا من إبليس ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»" [6] . ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن من أذنب ذنبا من المسلمين يكون شرا من إبليس؟ أو ليس هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين (1) ك: بعد عثمان. (2) ن، م: وكان. (3) أ، ب: فإن. (4) لهم: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) عبارة "وجرى معه في ميدان المعصية" : ساقطة من (أ) . وفي (ب) : ميدان معصية. (6) سبق هذا الحديث 2/407. الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا فالشيعة دائما يذنبون، فيكون كل منهم شرا من إبليس. ثم إذا قالت الخوارج: إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس - لم يكن للروافض [1] حجة إلا دعوى عصمته [2] . وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته، فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته، لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض بمثله، فيبطل الاحتجاج به. ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} سورة طه، لزم أن يكون آدم شرا من إبليس. وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. وأما ثانيا: فهذا الكلام كلام بلا حجة، بل هو باطل في نفسه. فلم قلت: إن شرا من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان معصية؟ [3] وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها، فلا يتصور أن يكون في الآدميين من يساوي إبليس في معصيته، بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم. وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة بكفره بعد ذلك [4] ، (* فإن الردة (1) أ، ب: للرافضة. (2) ن، م: إلا دعوى عصمته وحجتهم على ذلك. (3) ر، هـ، ص، أ، ب: المعصية. (4) ب: (فقط) : بكفره وردته.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |