|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: صحة الرهن قبل ثبوت الحق. وهو مذهب الحنفية،[1[والمالكية،[2[والحنابلة في رواية. [3] ففي تبيين الحقائق: "الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا". [4] وفي عقد الجواهر الثمينة: "وليس من شرط الدين أن يكون ثابتاً قبل الرهن به، ولا مقارناً له، بل لو قال: قد رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني غداً ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض، أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه".[5] وفي الإنصاف في مسألة الرهن قبل الحق: "وقال أبو الخطاب: يجوز قبله، وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد رحمه الله".[6] واستدلوا (من الكتاب): بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾. [7] ووجه الدلالة:أن الله تعالى شرع الرهن مطلقًا، دون اشتراط ثبوت حق. ونوقش:أن الله تعالى ذكر في الآية التي قبلها اشتراط الدين، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾،[8] فلا بدّ من تعلق الرهن بحق. [9] القول الثاني: عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق. وهو قول الشافعية،[10] والصحيح من مذهب الحنابلة. [11] ففي فتح العزيز: "أما الذي لم يثبت بعد، فلا يجوز الرهن به؛ كما إذا رهنه بما يستقرضه منه، أو بثمن ما يشتريه منه". [12] وفي الإنصاف: "يجوز عقده مع الحق، وبعده، بلا نزاع، ولا يجوز قبله على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب".[13] واستدلوا:بأن الرهن توثقة للحق، فلا يتقدم عليه؛ كالشهادة. [14] ويناقش:بأنه لا يتصور أن تتقدم الشهادة على ثبوت الحق؛ بخلاف الرهن، فإنه قد يتقدم على الحق، ثم يدوم إلى ثبوته. القول المخـتار: جواز الرهن قبل ثبوت الحق؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأن الرهن من التوثيقات، وقد يحتاج إلى توثقة الحق قبل وجوبه، فلا يمنع. [1] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 71)، درر الحكام، لخسرو، (2/ 252)، حاشية ابن عابدين، (6/ 494). [2] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 206)، الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 323)، حاشية الدسوقي، (3/ 232) . [3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 139) . [4] (6/ 71) . [5] لابن شاس، (2/ 582) . [6] (5/ 139) . [7] [البقرة : 283] . [8] [البقرة : 282] . [9] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 20) . [10] ينظر: المصدر السابق، فتح العزيز، للرافعي، (10/ 31)، مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 251) . [11] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 139)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 106). [12] (10/ 31). [13] (5/ 139). [14] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 251)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |