حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12522 - عددالزوار : 213781 )           »          أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          متعة الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          التقوى وأركانها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث > ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة

ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة ملتقى يختص بعرض الاحاديث الضعيفة والموضوعه من باب المعرفة والعلم وحتى لا يتم تداولها بين العامة والمنتديات الا بعد ذكر صحة وسند الحديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-01-2022, 06:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد



عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»؛ متفق عليه.


المفردات:
«عام الفتح»؛ أي في رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية.

«إن الله ورسوله حرم»؛ أي إن الله تعالى حرم ونهى ومنع بيع هذه الأشياء، ورسوله صلى الله عليه وسلم تابع لأمر ربه عز وجل في ذلك، وقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين؛ اهـ، والصحيح جواز ذلك، قال الحافظ في الفتح: والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: 62] والمختار في هذه أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما
عندك راض والرأي مختلف




وقيل: أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر الله؛ اهـ.

«الخمر» هو اسم لما يغطي العقل من الأشربة وكل مسكر.

«والميتة» بفتح الميم هو الحيوان الذي زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية.

«والخنزير» هو حيوان معروف وهو خبيث قذر شديد القذارة، خسيس شديد الخسة، شهوته في تتبع العذرة والتهامها، لا يكاد يرفع رأسه من الأرض التماسًا للعذرة، ولحمه لا ينفك من «الدودة الشريطية» الخبيثة، وهو مختلط الشحم واللحم لا يوجد له في ذلك نظير من الحيوانات، وأكله يورث الدناءة والدياثة.

«والأصنام» جمع صنم قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورًا، قال الحافظ في الفتح: فبينهما عموم وخصوص وجهي فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم؛ اهـ، أقول: وأصل الصنم يعود في أصل اللغة العربية إلى خبث الرائحة، كما أن الوثن يعود في أصل اللغة العربية إلى ملازمة المكان والإقامة فيه.

«أرأيت شحوم الميتة... إلخ»؛ أي هل يحل بيع شحوم الميتة لتستعلم في طلاء السفن، ودهن الجلود والاستصباح بها؟

«شحوم الميتة»؛ أي دهنها.

«تطلى بها السفن»؛ أي تدهن بها أخشاب المراكب والمنشآت البحرية.

«ويستصبح بها الناس»؛ أي يجعلونها وقودًا للاستصباح والإضاءة.

«لا، هو حرام»؛ أي لا تبيعوها، بيعها حرام لا يحل ولا يجوز.

«عند ذلك»؛ أي عند ما سأله السائل وأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا، هو حرام.

«قاتل الله اليهود»؛ أي لعنهم وطردهم من رحمته.

«اليهود»: هم أعداء الله قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير المنتسبون إلى يهوذا أكبر إخوة يوسف عليه السلام، وقيل: بل سموا يهودًا من التهويد، وهو التطريب لما يحدثونه بأصواتهم وخياشيمهم عند القراءة، وقيل غير ذلك.

«لما حرم عليهم شحومها»؛ أي أكل شحومها، كما قال عز وجل: ﴿ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ [الأنعام: 146].

«جملوه» بفتح الجيم والميم؛ أي أذابوه، ومنه الجيل للشحم المذاب.


البحث:
ليس قوله: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة نصًّا على أن تحريم هذه الأشياء كان بمكة في هذا التاريخ، قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم؛ ليسمعه من لم يكن سمعه؛ اهـ، ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقرأهنَّ على الناس ثم حرم تجارة الخمر، وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حرمت التجارة في الخمر، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من المقررات المتواترة في شريعة الإسلام، وأن استباحتها تعتبر استباحة لما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، أما ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، فقد تأوله العلماء على أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، أو أنه كان عصيرًا ولم يتخمر، فأطلق عليه اسم الخمر لما يؤول إليه ظنًّا ممن بلغ عمر رضي الله عنه أن مشتري هذا العصير يتخذه خمرًا، أو أنه كان خمرًا فخلله وباعه، وأكثر أهل العلم إنما يبيح بيع الخمر إذا تخللت بنفسها، وصارت خلًّا دون علاج لها، على أنه ليس بلازم أن يكون الذي بلَّغ عمر رضي الله عنه قد أصاب في بلاغه، وقول عمر رضي الله عنه: قاتل الله فلانًا يكون من باب الألفاظ التي تجري على الألسنة دون قصد مدلولها الحقيقي، وإنما قاله رضي الله عنه لتأكيد التحذير من بيعها على أن نفس ما ساقه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى حديث جابر المتفق عليه، وقد رواه كذلك أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.


ما يفيده الحديث:
1 – تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشتري غير مسلم.
2 – أن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
3 – لا يجوز توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر.
4 – كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة محرمة.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.80 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (3.35%)]