|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل. وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] واشترطوا أن لا يكون المستأجر الثاني أشدّ ضررًا من الأول.[4] ففي مواهب الجليل: "وله أن يؤجر مؤجره وغيره، بمثل الإجارة، وبالأقل والأكثر".[5] وفي روضة الطالبين: "يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه، سواء أجر بمثل ما استأجر، أم بأقل، أم بأكثر". [6] وفي المغني: "ويجوز للمستأجر إجارة العين، بمثل الأجر وزيادة، نصّ عليه أحمد".[7] واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: أن الإجارة بيع منافع؛ فكما يصح بيع المبيع بأكثر من ثمنه، يصح ذلك في الإجارة.[8] الدليل الثاني: أن مقتضى عقد الإجارة ملك المنفعة، فيجوز له أن يستوفيها بنفسه، أو بمن يُقيمه مقام نفسه. [9] القول الثاني: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر به، إلا إذا زاد في العين المؤجرة زيادة. وهو مذهب الحنفية،[10] ورواية لأحمد.[11] ففي بدائع الصنائع: "ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة الأولى، فإن كانت الثانية من خلاف جنس الأولى طابت له الزيادة، وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له، حتى يزيد في الدار زيادة؛ من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص".[12] وفي المغني: "وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة، جاز له أن يكريها بزيادة، وإلا لم تجز الزيادة".[13] واستدلوا: بأن المستأجر يربح في هذه الإجارة ما لم يضمن؛ لأن العين المؤجرة في ضمان المؤجر، بخلاف ما إذا عمل عملاً فيها، فإنه تطيب له الزيادة؛ لأنها في مقابلة العمل.[14] ونوقش من وجهين: الأول: بأن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه، فإنها لو تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. [15] والثاني: أن المستأجر لما أجرّ المنافع صارت مضمونة عليه، فيرجع المستأجر الثاني بالضمان عليه، وهو يرجع بالضمان على المؤجر الأول. [16] القول الثالث: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره مطلقًا. وهي رواية لأحمد. [17] واستدلوا: بأن المنافع لم تقبض بعد، ولا يحل بيع الشيء المعين قبل قبضه. [18] ونوقش:أن قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنه يجوز له أن يتصرف فيها، فجاز له أن يؤجرها. [19] القول المخـتار: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره؛ سواء بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، لمن هو مثله، أو أخفّ منه ضررًا؛ لقوة أدلة هذا القول، وانفكاكها عن المناقشة، ولأن المستأجر ملك منفعة العين المؤجرة، فلا يمنع من التصرف فيها، ما لم يشترط عليه المؤجر خلاف ذلك. [1] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 536)، حاشية الدسوقي، (4/ 11). [2] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 408)، المهذب، للشيرازي، (2/ 258)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 408). [3] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 325)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، الإقناع، للحجاوي، (2/ 294). [4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 417)، المغني، لابن قدامة، (5/ 354). [5] (5/ 417). [6] (5/ 256). [7] (5/ 355). [8] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114). [9] ينظر: مطالب أولى النهى، للرحيباني، (3/ 617). [10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 130)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 304)، حاشية ابن عابدين، (6/ 29). [11] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، القواعد، لابن رجب، ص(79). [12] (4/ 206). [13] (5/ 355). [14] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، المغني، لابن قدامة، (5/ 355). [15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 355)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 344). [16] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (13/ 403). [17] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34). [18] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354). [19] ينظر: المصدر السابق.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |