|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() عقوبة الزنا واللواط في الإسلام الشيخ صلاح نجيب الدق الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: فسوف نتحدث عن عقوبة الزنا واللواط في الإسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق: أولًا: عقوبة الزنا: يجب على المسلم أن يعلم أن الزنا حرام، وهو من كبائر المعاصي؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]. وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69]. روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم قلت: ثم أيٌّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك؛ تخاف أن يطعَم معك، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تُزاني بحليلة جارك))؛ [البخاري حديث 7520، مسلم حديث 86]. ثبوت جريمة الزنا: تثبت جريمة الزنا بأحد أمرين: أولًا: اعتراف الزاني بإرادته من غير إكراه. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أتى رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه، حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهِد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبِكَ جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنتَ؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه))؛ [البخاري حديث 6814، مسلم حديث 1318]. روى مسلم عن بريدة قال: ((جاءت امرأة من غامد، من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهِّرني، فقال: ويحكِ ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تَرْدُدْني كما رددتَ ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنكِ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجمها))؛ [مسلم حديث 1695]. ثانيًا: شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بأنهم قد رأوا حادثة الزنا أثناء فعلها. قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15]. وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]. وقال جل شأنه: ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13]. روى مسلم عن أبي هريرة: ((أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن وجدتُ مع امرأتي رجلًا، أؤمهله حتى آتيَ بأربعة شهداء؟ قال: نعم))؛ [مسلم حديث 1498]. شهادة أقل من أربعة شهود على الزنا: إذا شهد أقل من أربعة رجال على جريمة الزنا، فإن البينة لا تثبُت، ويجب أن يُقام على الثلاثة حد القذف؛ وهو ثمانون جلدة لكل منهم؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص367، 368]. روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: "لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة بن شعبة، جاء زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت انبهارًا ومجلسًا سيئًا فقال عمر: هل رأيت الْمِرْودَ دخل الْمِكْحَلة؟ قال: لا، قال: فأمر بهم فجُلدوا"؛ [إسناده صحيح، صحيح مصنف ابن أبي شيبة ج9 ص365، إرواء الغليل للألباني ج 8 ص29، 28، حديث رقم 2361]. عقوبة الزاني غير المتزوج: عقوبة الزاني غير المتزوج، البالغ، العاقل، الحر، غير المكرَه، هي: مائة جَلدة ونفيه عن بلده لمدة عام هجري، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، ويجب على ولاة الأمور توفير مكان آمن للمرأة؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص322، 325]. قال الله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3]. روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: ((كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزل عليه، كُرِب لذلك، وتربَّد له وجهه، قال: فأُنزل عليه ذات يوم، فلقِيَ كذلك، فلما سُرِّيَ عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا؛ الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جَلْدُ مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة))؛ [مسلم حديث 1690]. روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يُحصن: جلد مائة وتغريب عام))؛ [البخاري حديث 6831]. عقوبة الزاني المتزوج: عقوبة الزاني المتزوج، الحر، البالغ، العاقل، غير المكره هي: الرجم بالحجارة حتى الموت. روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذُوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))؛ [مسلم حديث 1690]. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ((آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيَضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف))؛ [البخاري حديث 6830، مسلم حديث 1691]. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية واليهوديين؛ [البخاري حديث 6841، 6827، مسلم حديث 1696، 1699]. الجلد والرجم للزاني المتزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزاني المتزوج لا يُجلد قبل رجمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية واليهوديين، ولم يجلِد أحدًا منهم قبل الرجم؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص313]. هل يُقام حد الزنا على المرأة الحامل من غير زواج؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة حد الزنا على المرأة الحامل من غير زواج؛ لأن الزنا لا يثبت بالحمل، ولكن يمكن بالاعتراف أو بشهادة أربعة مسلمين عدول، ولأن حد الزنا يُدرأ بالشبهات، فلعل هذه المرأة أجبرها أحد الناس على الزنا، ويحتمل أن رجلًا جامعها أثناء نومها أو غير ذلك من الاحتمالات؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص377، 378]. روى عبدالرزاق عن أبي موسى الأشعري أنه كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: إن رجلًا أتاني وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تِهاميَّة تنوَّمت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يُدرَأ عنها الحد؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق ج7 ص410، إرواء الغليل للألباني ج8 ص30، حديث رقم 2362]. حكم زنا العبد المملوك: حد العبد المملوك أو الأَمَة المملوكة خمسون جلدة، سواء كانا محصنَين - متزوجين - أو غير محصنين، ولا تغريب عليهما؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص331، 332]. تكرار جريمة الزنا: اتفق الفقهاء على أن من زنى عدة مرات، ولم يُقَم عليه الحد في أحدها، فعليه حد واحد عن جميع ما سبق؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص381]. رجوع الزاني عن اعترافه بالزنا: إذا رجع الزاني عن إقراره بالزنا قبل أو أثناء إقامة حد الجلد عليه، إذا كان غير متزوج، أو إقامة حد الرجم عليه إذا كان متزوجًا، فإنه يُقبل منه، ويتركه الحاكم أو من ينوب عنه. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: ((جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى الحَرَّة، فرُجم بالحجارة، فلما وجد مسَّ الحجارة فرَّ يشتد، حتى مرَّ برجل معه لَحْيُ جمَل، فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرَّ حين وجد مسَّ الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلَّا تركتموه))؛ [حديث حسن، صحيح الترمذي للألباني، حديث 1154]. وأما إذا ثبت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول من المسلمين يتم إقامة الحد على الزاني، وإن أنكر ذلك؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص312]. حكم إقامة حد الزنا على المرأة الحامل: أجمع الفقهاء على أنه لا يُقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها، سواء كان الحمل من زنا أو غيره؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص327]. روى مسلم عن بريدة قال: ((جاءت امرأة من غامد، من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهِّرني، فقال: ويحكِ ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تَرْدُدْني كما رددتَ ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنكِ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجمها))؛ [مسلم حديث 1695]. إقامة عقوبة الزنا على المريض: المريض نوعان: أولًا: مرض يُرجى شفاؤه، فهذا يُقام عليه الحد بعد شفائه. روى مسلم عن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي بن أبي طالب فقال: ((يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحدَّ من أُحصن منهم ومن لم يُحصن؛ فإن أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنِفاس، فخشِيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت))؛ [مسلم حديث 1705]. ثانيًا: مريض لا يُرجى شفاؤه، فهذا يُقام عليه الحد في الحال، ولا يؤخَّر، وذلك بأن يُضرب بسوط يؤمَن معه موت الذي يُقام عليه الحد، كالعصا الصغيرة، وشمراخ النخل، فإن خِيف عليه من ذلك جُمعت سباطة فيها مائة شِمراخ، فضُرب مرة واحدة؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص329، 331]. روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ((أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضنيَ، فعاد جلدةً على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يَعُودونه، أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظمٍ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدةً))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث 3754]. ثانيًا: عقوبة جريمة اللواط: تعريف اللواط: هو فعل قوم لوط صلى الله عليه وسلم، ومعناه: جماع رجل، بالغ، عاقل، لرجل آخر في دبره. عقوبة جريمة اللواط: أجمع العلماء على تحريم اللواط، وقد ذمَّه الله تعالى في كتابه. قال سبحانه: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: 80، 81]؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص348]. ثبوت جريمة اللواط: تثبت جريمة اللواط بأحد أمرين: الأول: الإقرار والاعتراف. الثاني: البينة بشهادة رجلين عدلين من المسلمين. عقوبة جريمة اللواط: إذا فعل رجل برجل آخر فعلَ قوم لوط فحدُّهما القتل، سواء كان متزوجين أو غير متزوجين، إذا كان ذلك بغير إكراه؛ [المغني لابن قدامة ج12 ص35]. روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود للألباني، حديث 3745]. فائدة مهمة: إذا كان من يرتكب جريمة اللواط، غير بالغ، فإن الحاكم يعاقبه بعقوبة أقل من القتل. ختامًا: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ويجعله سبحانه في ميزان حسناتي يوم القيامة؛ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |