وقفات مع أحكام زكاة الفطر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أحاديث بلاغية || أستاذ دكتور السعيد الشافعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 97 )           »          إلى من يجهله ويطعن فيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 123 - عددالزوار : 57766 )           »          هل يقول الله (كن)؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          أبواب التوبة مفتوحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          هل جلست مع نفسك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          واجب المسلم في أوقات الفتن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          صعق الحيوان قبل ذبحه يجعل أكله حراماً! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          قل مع الكون: لا إله إلا الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 503 )           »          الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-03-2025, 05:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,120
الدولة : Egypt
افتراضي وقفات مع أحكام زكاة الفطر

وقفات مع أحكام زكاة الفطر

رمضان صالح العجرمي


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

أيها المسلمون عباد الله، فإن من الأعمال التي شرعت في آخر هذا الشهر هو إخراج زكاة الفطر، وتسمى أيضًا صدقة الفطر؛ كما في الصحيحين عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وفي رواية: "أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ".

وَفي الصحيحين عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))، وفي رواية: ((كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ واَلْأَقِطَ وَالتَّمْرَ)).

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"؛ [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ].

ومن خلال هذه الأحاديث نقف مع حضراتكم هذه الوقفات، التي تتضمن بعضًا من مسائل زكاة الفطر:
• المسألة الأولى: حكمها وشروطها والحكمة منها:
أما حكمها: فإنها واجبة على كل مسلم؛ فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، ولا تجب إلا بشرطين:
1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر.
2- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

والحكمة من وجوب زكاة الفطر:
1- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.

2- إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.

3- وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

المسألة الثانية: أن صدقة الفطر متعلقة بالأبدان؛ فهي تجب عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سواءٌ كانوا أغنياء أو فقراء عندهم قوت فاضل عن قوت عيالهم ليوم العيد وليلته؛ فيُخْرِجُها الرجلُ عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم من الزوجات والأولاد والأقارب صغارًا كانوا أو كبارًا، ولا يجب إخراجها عن الجنين الذي في بطن أمه؛ وإن أخرج عنه فهو خير.

المسألة الثالثة: أنها محددة ومقدَّرة شرعًا من حيث الأصناف والمقادير؛ وهو صاعٌ من غالب قوت البلد، وهو مقدار أربع حفنات؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ))، وقول أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))؛ وعلى ذلك فلا يجوز إخراجها نقودًا خروجًا من الخلاف، وعملًا بالأحوط للعبادة.

فلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ نَقْدًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ، كَمَا لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ يُخْرِجُ الْفِطْرَةَ عَنْ كَوْنِهَا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً، إِلَى كَوْنِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً؛ فَإِنَّ إِخْرَاجَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يَجْعَلُهَا ظَاهِرَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَعْلُومَةً لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، يُشَاهِدُونَ كَيْلَهَا وَتَوْزِيعَهَا، وَيَتَعَارَفُونَهَا بَيْنَهُمْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ خُفْيَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِذِ).

المسألة الرابعة: أن الشرع جعل لها وقتًا محددًا لإخراجها:
فأفضل أوقاتها من بعد غروب الشَّمس من آخِرِ يوم من رمضان، إلى حين خروج الإمام لصلاة العيد، والأفضل أن تؤدَّى صباحَ العيد قبلَ الصلاة؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ).

ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما في صحيح البخاري عن نافع قال: (كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى وإن كان يعطي عن بنيّ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطُون قبلَ الفِطر بيوم أو يومين).

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخَّرها عن الصلاة بلا عذر لم تقبل؛ لأنه خلاف ما أمر الله به فتكون صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أدَّاها قبلَ الصلاة، فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعدَ الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

المسألة الخامسة: مصارف زكاة الفطر:
تُدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وقيل: تدفع للمصارف الثمانية للزكاة.

ولا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقتهم؛ كالوالد والأم والابن والزوجة، وتجوز فيمن لا تلزمه نفقتهم؛ كالأخت والأخ إن كانوا فقراء.

ويجوز دفع زكوات عديدة لشخص واحد، كما يجوز توكيل الغير لإيصال زكاته؛ (مثل: صاحب المحل، أو غيره) لكن يُشترط أن تصل إلى يد الفقير في الوقت المحدد شرعًا، وليس كما يظن الناس أنها إن وصلت إلى من وكَّلَ بها فقد برئت ذمته.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 50.43 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.81 كيلو بايت... تم توفير 1.62 كيلو بايت...بمعدل (3.21%)]